أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
![]()
التاريخ: 18-5-2022
![]()
التاريخ: 2025-01-15
![]()
التاريخ: 7-5-2017
![]() |
يمكن بيان تعريف المتولي على الوقف في الاصطلاح القانوني على وفق التفصيل الاتي:
1- في القانون المقارن، عرف المشرع الاردني المتولي بأنه: ((من يمثل الوقف امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقاً لشرط الواقف وأحكام القانون))(1). اما المشرع العراقي فعرفه بانه: ((المسؤول عن إدارة الوقف بموجب شرط الواقف وعلى وفق الأحكام الشرعية والقوانين والانظمة))(2). يتضح ان كلاً من المشرع الاردني والعراقي حصر تعريف المتولي بمن عليه واجب إدارة الوقف على وفق شرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية والا كان مسؤولاً.
2- عرف القضاء العراقي المتولي بانه: ((راعي لشؤون الوقف، وهو الخصم القانوني في كل ما له علاقة بالوقف))(3) ، أي ليس لاحد ان يتداخل معه في اداره شؤون الوقف والخصومة فيه.
3- عرف جانب من الفقه القانوني في مصر المتولي بانه: ((من يقوم بإدارة شؤون الوقف وحفظ اعيانه واستغلال مستغلاته وصرف ريعه في مصارفه وتنفيذ شروط الواقف الواجب تنفيذها ورعاية مصالح الوقف والموقوف عليهم))(4).
التعريف حدد واجبات المتولي تجاه الواقف بتنفيذ شروطه، واتجاه الموقوف بحفظه وعمارته استغلاله، واتجاه الموقوف عليه بصرف الغلة له. أما في الفقه القانوني العراقي، فقد عرفه احد الفقهاء بانه: ((من ثبت له الحق في وضع يده على الموقوفات والقيام بشؤونها من حفظ وإدارة وعمارة وتوزيع ما تدر من غلات على المستحقين لها، ويخوله حق التعاقد والتقاضي عن جهة الوقف))(5). أي ان للمتولي حقاً مقرراً شرعاً على كل موقوف لرعايته وصرف غلته في مصاريفها الشرعية بموجب شرط الواقف والدفاع عنه. يتضح مما تقدم ان التعاريف القانونية لمتولي الوقف تتفق جميعها على قدر مشترك في تعريفه بانه من يرعى الوقف وينميه ويصرف غلاته على وفق شرط الواقف والأحكام القانونية والشرعية. وعليه يمكن ان نعرف متولي الوقف بمفهوم الاصطلاح القانوني بانه: من يتولى رعاية شؤون الوقف ومباشرة التصرفات القانونية نيابة عنه طبقاً لشروط الواقف والأحكام القانونية والشرعية، وان شرط الواقف هو النظام الاساسي الخاص بالوقف الذي يحدد كيفية اختيار المتولي وسلطته. ويسمى من يثبت له حق التولية بالمتولي على الوقف او ناظر الوقف(6). او الوصي-في الوصايا التي تخرج مخرج الوقف، وهي بمعنى واحد، ومصطلح المتولي ادق من الناظر، لان الناظر مقيد بشرط النظر على الوقف بحفظه وادارته، اما المتولي فمقيد بشرط النظر والغبطة بتحسين حال الوقف وتنميته واستغلاله بما يحقق النفع له وللموقوف عليه، وبذلك يكون مصطلح المتولي اوسع، ولهذا لو اشترط الواقف متولياً وناظراً على وقفه(7). او عين القاضي ناظراً على المتولي، فيكون في هذه الحالة للمتولي حق مباشرة إدارة شؤون الوقف فعلاً تحت اشراف الناظر، أي للناظر حق الاشراف على تصرفات المتولي في الوقف وابداء الرأي(8) .
_____________
[1]- المادة-1246- من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2645 في 1/8/1976.
2- المادة-الرابعة- من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 1919 في 13/3/1970.
3- يراجع: قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 255/حقوقية/1965 في 12/5/1965 منشور في قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الثالث، 1969، ص253؛ وقرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية المرقم 1059/ت.ب/1988 في 7/6/1988، غير منشور.
4- حسن الفكهاني، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية،ج26، الدار العربية للموسوعات القانوية، القاهرة،1977-1978، ص764.
5-د.احمدعلي الخطيب، الوقف والوصايا، مطبعة المعارف-بغداد، 1388هـ- 968م،ص159.
6- يسمى المتولي في العراق والاردن، والناظر في مصر وبلاد المغرب العربي.
7- وبالمعنى نفسه وقفية جامع العمرية في الموصل المؤرخة في اوائل/ رجب/979هـ، غير منشورة.
8- يراجع: قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 122/هيئة عامة ثانية/74 في 6/8/1974، النشرة القضائية، العدد الثالث، السنة الخامسة، 1974،ص105-107.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تستعد لإطلاق الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية
|
|
|