أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2022
1834
التاريخ: 15-12-2019
26109
التاريخ: 18-5-2022
1974
التاريخ: 1-2-2022
2788
|
لمتولي الوقف حق توكيل غيره باقامته مقامه في كل او بعض التصرفات الجائزة المعلومة، التي يملكها على الوقف(1). وله ان يباشر أي امر من امور الوقف لان وكالته لاتسلب حقه في التصرف وان الوكيل يستمد حقه منه، وتسري احكام الوكالة على توكيله من حيث التزامات وحقوق المتولي الموكل والوكيل والغير وانتهاء الوكالة وغيرها(2). وقد اتفق فقهاء المسلمين على حق المتولي في توكيل غيره(3). وأجاز المشرع العراقي(4). في المادة (11) من نظام المتولين لمتولي الوقف ان ينيب عنه وكيلاً او اكثر لإدارة الوقف بموافقة ديوان الأوقاف ويتحمل اجرته ويكون مسؤولاً عن تصرفاته. ونعتقد ان قيام متولي الوقف بتوكيل غيره بعقد وكالة لايكفي، لان الوكيل قد يتصرف باسمه ولحساب الموكل ثم ينقل تصرفاته الى الموكل، لذا فانه يحتاج الى صفة الانابة التي يسبغها الموكل المتولي له ليمكنه من القيام بأعمال التولية باسم المتولي ولحساب الوقف وفي الحدود المرسومة بموجب القانون وتترتب اثار تصرفاته مباشرةً على الوقف(5)، ولذلك أحسن المشرع العراقي صنعاً عندما جمع بين الوكالة باتفاق الموكل المتولي والوكيل والنيابة بشكليه معينة وهي موافقة ديوان الأوقاف، وبذلك يكون قد اخذ بالوكالة النيابية(6).
__________________
[1]- المادة –927-من القانون المدني العراقي .
2- لمزيد من التفصيل حول احكام الوكالة ، تراجع : المواد (699-717) من القانون المدني المصري ؛ تقابلها المواد (833-867) من القانون المدني الاردني والمواد (927-949) من القانون المدني العراقي.
3- يراجع : ابن الهمام ، شرح فتح القدير على الهداية ، جـ5 ، المصدر السابق ، ص 69 ؛ محمد العباسي ، الفتاوى المهدية ، جـ2 ، المصدر السابق ، ص 730 ؛ محمد تقي المدرسي ، تعليقه على كتاب مهذب الاحكام ، منشور على شبكة ادخال المعلومات العالمية وعلى الموقع :
http://www.AlModarresi.org/fekh-islami/taalekat/indox(18).
4- لم ينظم كل من المشرع المصري والاردني توكيل المتولي لغيره ولا يوجد نص يمنع ذلك
5- لمزيد من التفصيل في معرفة التفرقة بين الوكالة والانابة ، يراجع : د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7 ، المجلد الأول ، المصدر السابق ، ص 576 وما بعدها ؛ محمد رضا العاني ، المصدر السابق ، ص 55-56 ؛ د. جمال مرسي بدر ، المصدر السابق ، ص 148 وما بعدها .
6- وفي الواقع العملي ، فان الانابة لا تكون نافذة الا بموافقة مجلس الأوقاف الاعلى او رئيسه ، تراجع على سبيل المثال الفقرة (3) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته السابعة في 5/6/1996 ، غير منشور .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|