المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02

مسجد الاعتكاف
6-9-2017
صفات المؤمنين البارزة
28-09-2014
اكرام الله تعالى للزهراء (عليه السلام)
16-12-2014
درجات الذاكرين
24-11-2014
الأسباب الموجبة للتيمم
12-12-2016
تحضير 1-(4-نيترو فنيل) -3- (3,2 – ثنائي هيدروكسي فنيل) -2- بروبين-1- اون (31)
2024-05-30


تنظيم أحكام التبني وفقا للتشريعات  
  
2573   02:11 صباحاً   التاريخ: 18-5-2022
المؤلف : اسيل سليم عبد الكريم الخواجة
الكتاب أو المصدر : القانون الواجب التطبيق على النسب
الجزء والصفحة : ص79-86
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

سنخصص هذا الموضوع الموقف التشريعات العربية (التشريع المصري واللبناني والتونسي) ،والأجنبية (التشريع الفرنسي من تنظيم أحكام التبني وفق البنود الأربعة التالية ، بعد بيان موقف المشرع العراقي من تنظيم أحكام التبني وكما يلي :

ابتداء نظم القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951أحكام الرابطة العائلية إسوة ببقية الدول الإسلامية متأثرة بشريعته الدينية ، لذلك نصت المادة (38) مدني عراقي على " أسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه ، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك " وكذلك نص المادة (39 ف1)(1) من هذا القانون ، التي يتبين منها إن المشرع العراقي يتطرق إلى القرابة الطبيعية بنوعيها (الأصول والفروع) وقرابة الحواشي، من دون القرابة العقدية (التبني) ، حتى إنه لم يتطرق إلى تلك القرابة في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته

ضمن حقوق العائلة ،ولم يعدها من موانع الزواج (2) ،إذ نصت المادة الثانية عشر " يشترط الصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها .

لذا نجد أن القانون المدني العراقي لم يجعل من التبني درجة من درجات القرابة ،وقانون الأحوال الشخصية العراقي لم يجعله من موانع الزواج ،فلا تترتب على هذه الرابطة أيه أثار قانونية من حيث النفقة والميراث والزواج ... وغيرها من الأثار (3)، مع الإشارة إلى أن المشرع العراقي لم ينص بصورة مباشرة على حرمة التبني في قانون الأحوال الشخصية النافذ.

بيد أن موقف القضاء العراقي كان واضحا في بطلان إثبات النسب عن طريق التبني ،ولو كان الصغير المراد إثبات نسبه هو مجهول النسب، فقد جاء في قرار مجلس شورى الدولة ((إذا كان المقصود بالتبني الحاق الطفل بنسب من تولاه ، فلا يجوز ذلك باعتباره ثابت النسب ،أما إذا كان المقصود منه كفالة الطفل الذي فقد من كان يعيله بتربيته والقيام بشؤونه دون الحاق في نسب من تولاه ، فهو لا يحرمه الشرع والقانون ))(4).

و يستنتج من ذلك أن المشرع العراقي قد منع نظام التبني الذي يترتب عليه اختلاط الانساب وعدم صيانتها ، وبخاصة أن هذا المنع هو حكم الشريعة الإسلامية نظرا للآثار السلبية التي تنتج عنه ،بكونه ينشئ حقوق لم تكن موجودة ،ويبطل حقوق كانت ثابته، فهو يحرم ما حلله الشرع ويحلل ما حرمه .

بعد بيان موقف المشرع العراقي نأتي لبيان موقف التشريعات المقارنة وفق الآتي:

البند الأول - موقف المشرع المصري

بالنسبة للمشرع المصري فقد حرم التبني وذلك عندما نص في المادة (4) من قانون الطفل المصري رقم (12) لسنة 1996 والمعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 نصت " للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما ، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة ، وعلى الوالدين أن يوفر الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ويحضر التبني ".

نصت هذه المادة على عدم جواز التبني وجاء النص مطلقا ، ولم يستثن الأطفال الذين قد يكونوا من أبوين تجيز ديانتهم التبني ،وعلى الرغم من ذلك لكننا نرى أن هذا النص لا يمكن عده عائقا أمام تبني أطفال من ديانة تجيز لهم ذلك ، خاصة بعد أن نصت المادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014 على حرية الشرائع الدينية المسيحية واليهودية على تنظيم أحوالهم الشخصية، إذ جات 'مبادئ شرائع المصرين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية .

أما المادة (34 ف1 ف2) من القانون المدني المصري نصت ف على " أسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه" ، ف2 " ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك "(5) ،وبما أن المصدر الرئيسي للتشريع في مصر هي الشريعة الإسلامية التي حرمت التبني ، مما يعني بطلان أي قانون يبيح للمسلمين التبني، أو يعترف بأي أثر من أثاره فيما بين المسلمين  (6).

وقد أكد ذلك ما جاء في قرارات القضاء المصري استنادا إلى القوانين الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية حول التبني منها (( التبني هو استلحاق شخص معلوم النسب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقي حرام وباطل في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أثر أو حكم من أحكام الشريعة ,اكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيما كاملا محكمة الأحوال اللقطاء بما يكفل الحياة الشريفة لهم )) نقض   43/2 ق 1976/3/10 (7)، هذه الأحكام التي تتعلق بالمصرين المسلمين.

أما في ما يخص المصرين غير المسلمين من المسيحين فبعض الشرائع تجيزه منها، شرائع الأقباط الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والأقباط الكاثوليك، بينما لا تنظمه باقي الطوائف الكاثوليكية وكذلك طوائف البروتستانت (8). فشروط التبني التي وردت في شريعة الاقباط الأرثوذكس لائحتي 1955/1983 ، وأيضا قانون الأحوال الشخصية الطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة هي :

1- يجوز التبني من قبل الرجل وكذلك من قبل المرأة منفردين كانا أو متزوجين المادة ( 106/110 ) من شريعة الاقباط الأرثوذكس.

2- يشترط في طالب التبني أن يكون قد تجاوز الأربعين عاما، وفق الفقرة الأولى من المادة (111/106)  من شريعة الاقباط الارثوذكس. أما الطفل المتبني لم يشترط له عمر معين فيمكن تبنيه سواء كان قاصرة أم بالغة، بشرط أن يكون أصغر سنا من المتبني بخمسة عشر سنة المادة ( 112/107)  من القانون نفسه (9).

3- يشترط موافقة الوالدين إذا كان المتبني قاصرة، أو رضا أحدهما إذا كان الأخر متوفي المادة (95) من قانون الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة.

4- للمتبني الحقوق نفسها المقررة للأبن الشرعي ، ويكون له الحق في إرث متبناه لكن لا يتعدى الحق في إرث أقارب طالب التبني، المادة (99) من قانون الأرمن الأرثوذكس ، وأقرت المادة (97) من نفس القانون حق المتبني في الحصول على لقب المتبني  (10).

5- لا يترتب على عقد التبني وفقا للائحة الأقباط الأرثوذكس المادة ( 115/120 )  ،منها خروج المتبني من عائلته الأصلية، وإنما يبقى على اتصال بها وله حقوقا منها أيضأ (11). هذه أهم الشروط التي جاءت بها شرائع الطوائف المسيحية في مصر.

البند الثاني - موقف المشرع اللبناني

ما يخص التشريع اللبناني فإن أنظمة الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية فقط، هي التي تعترف حاليا بالتبني بكيان قانوني، وتحدد شروطه والحقوق والواجبات المترتبة عليه (12).

وتتضمن حالي مختلف أنظمة الأحوال الشخصية لدى الطوائف المسيحية أحكامة متشابه في تنظيم التبني ، فضلا عن ذلك أن المادة الرابعة من قانون 2 نيسان 1951 قد تضمنت في معرض تعداد صلاحيات المراجع المذهبية، أن التبني يدخل في اختصاص هذه المراجع  (13).

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية اللبنانية فإن شروط التبني هي :

1- وجوب أجراء التبني أمام القضاء ويستدل على ذلك من خلال تعريف المادة (98) من هذا القانون على أن التبني عقد قضائي، إذ نصت " التبني عقد قضائي احتفالي ينشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة شرعيين" ، وأكدت ذلك المادة (112) " لا يصح التبني إلا بقرار من المحكمة الكنسية يصدقه مطران الأبرشية".

2-شرط السن، هو أن يكون عمر المتبنى قد تجاوز الأربعين سنة من عمرة، وأن يكون الفرق بين عمرة وعمر المتبني يزيد عن ثماني عشرة سنة ، وأن لا يكون له نسل شرعي وقت التبني هذا ما تضمنته المادة المائة من هذا القانون .

3- موافقة الزوجين أحدهما الآخر على التبني، إلا إذا كان أحدهما في حالة يستحيل معها ابداء رأيه، أو كانا في حالة هجر دائم وفق المادة (103)

4- شرط وحدة المذهب، فإذا كان طالب التبني كاثوليكية ، يجب أن يكون المتبني كذلك وفق المادة (101).

5- أما عن حقوق المتبني فإنه يطلق عليه اسم عائلة متبنيه وتصبح له حقوق يتساوی بها مع الولد الشرعي، وفق المادة (106)، وكذلك حق المتبني في إرث المتبنى، وينحصر حقه في تركة المتبنى الشخصية، هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة المائة.

البند الثالث – موقف المشرع التونسي

التشريعات العربية التي اجازت التبني، كذلك منها القانون التونسي، الذي نظم أحكامه من خلال القانون عدد (27) 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية والعمومية والكفالة والتبني ، وذلك من "الفصل الثامن إلى الفصل السادس عشر".

وقد أجاز المشرع التونسي التبني وحدد له شروط نصت عليها فصول القانون ، إذ بين الفصل التاسع من قانون 4 مارس 1958 الشروط الواجب توافرها في الراغبين للتبني(14) منها ينبغي أن يكون المتبني شخصا رشيد نكرة، أو أنثى ، متزوجا متمتع بحقوقه المدنية وذا أخلاق حميدة .

في الفصل العاشر الزم أن يكون الفرق بين عمر المتبني وعمر المتبني خمسة عشر سنة على الأقل، إلا في الصورة التي يكون فيها المتبني ابن زوج المتبني ، و للتونسي أن يتبنى أجنبية. عن شرط الزواج أوجب المشروع من خلال الفصل الحادي عشر " يجب في جميع الصور مصادقة زوج المتبنى مع مراعاة ف (2) و (3) من الفصل التاسع ، ولكنه أعطى امكانية إعفاء المطلقين والارامل منه إذ رأى الحاكم مصلحة الطفل في ذلك.

الفصل الثاني عشر نص على عدم جواز بلوغ المتبني سن الرشد سواء كان ذكر أو أنثي إذ جاء " ينبغي أن يكون المتبني طف قاصر ذكر أو أنثى". أما الفصل الثالث عشر نص على " مصادقة والدي الطفل، أو الولي العمومي على التبني في الجلسة التي يعقدها حاكم الناحية شرط أساسي لإصدار حكم التبني". أما الفصل الخامس عشر فنص " للمتبني نفس الحقوق التي للابن الشرعي ، وعليه ما عليه من الواجبات ، وللمتبني إزاء المتبني نفس الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما تفرضه من واجبات (15). يتضح من خلال هذا القانون أن المشرع التونسي قد سار على نهج التشريعات الغربية ، ولم تتأثر أحكامة في مسألة تنظيم التبني بأحكام الشريعة الإسلامية .

البند الرابع - موقف المشرع الفرنسي

نظم القانون المدني الفرنسي التبني في الباب الثامن تحت عنوان " في البنوة والتبني "، وذلك في قانون رقم 96- 604 تاريخ 5 تموز / يوليو 1996 وتضمن الفصل الأول منه شروط التبني التام في المواد من (343- 350)، أما الفصل الثاني من هذا القانون فقد نص على شروط التبني البسيط في المواد من (360-362)(16).

ولذلك نذكر أهم ما تضمنه هذا القانون من الشروط التي نص عليها .

1-يحق للزوجين في غير حالة التفريق الجسماني طلب التبني بشرط أن يكون قد مضى على زواجهما أكثر من سنتين ،ويبلغان من العمر ثمانية وعشرين عاما و هذا الشرط نصت عليه المادة (343) مدني فرنسي.

2- وجود فارق السن بين الطفل المتبني وطالب التبني في حدود خمسة عشر عاما ،ويستثنى من ذلك إذا كان المراد تبنيهم هم أولاد الزوج، فالفارق في السن في هذه الحالة لا يكون سوىعشر سنوات هذا ما تضمنته المادة (344)

3-يجب موافقة الزوجين أحدهما الآخر على التبني، أو موافقة أحدهما في حالة وفاة الطرف الآخر، أو إذا كان في حالة يستحيل معها التعبير عن إرادته وقد أقرت هذا الحكم المادة .(348)

4- أما المادة (360) والتي نصت على شروط التبني البسيط، فإنها لم تقيد التبني البسيط بعمر معين ، إذ نصت على جواز التبني مهما كان عمر المتبني ، لكن يجب موافقته إذا كان عمرة ثلاثة عشر عاما ، ويمكن تحويل التبني التام إلى تبني بسيط، إذا كانت هنالك مبررات خطيرة تدعوا إلى ذلك (17).

___________

1- نصت على زر القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا لأخر )). 

2- منى محمد كاظم الخزرجي, وضع اللقيط الشرعي والقانوني, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق- جامعة النهرين ,2005  ص141

3- شامل رشيد, التبني بين الشريعة والقانون, بحث مقدم إلى مجلة القضاء , السنة الثالثة والثلاثون ,العدد الأول والثاني  ، ص 122

4- قرار مجلس شورى الدولة 1962/9/29 , مجلس التكوين القانوني العند 1 لسنة 1962 نقلا عن شاكر محمود النجار ,أحكام النسب في الشريعة والقانون مع قرارات محكمة التمييز , الطبعة الأولى  ,الناشر صباح صادق جعفر, 2004  ص 20

5- القانون المدني المصري رقم 131لسنة 1948

6 - د. محمد السعيد رشدي , الأحوال الشخصية لغير المسلمين , بلا طبعة, 2007 , ص58

7- نقلا عن د. غالب علي الداوودي ,الأثار القانونية للتبني والضم في قوانين الأحداث والأحوال الشخصية والجنسية العراقية, بحث مقدم إلى مجلة القانون المقارن , السنة العاشرة ,العدد الخامس عشر, 1983                                                                               , ص 32

8- د. عبد اللطيف محمد عامر , التبني بين التاريخ والشرائع , الهيئة المصرية العامة للكتاب , 2008  ص37

9- د. محمد السعيد رشدي ,الأحوال الشخصية لغير المسلمين, بلا طبعة , 2007 , ص 59

10- أحمد ابراهيم الرفاعي ,الأحوال الشخصية لغير المسلمين المصرين, مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية ,  2001  , ص33

11-  د. عبد اللطيف محمد عامر , التبني لين التاريخ و الشرائع , المصدر السابق ص 39

12-  بشير البيلاني, قوانين الأحوال الشخصية في لبنان ,بلا طبعة ,دار العلم للملايين , بلا سنة نشر

 ص157

13- أكرم ياغي ,قوانين الأحوال الشخصية ( لدى الطوائف الاسلامية والمسيحية), الطبعة الثانية  ,منشورات زين الحقوقية ،ص 195

14 - خليفة جاب الله, التبني في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية, رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة خضير بسكرة – الجزائر , 2015  ص34

15- القانون عدد 27 سنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 والمتعلق بالولاية و العمومية و الكفالة و التبني والمنقح بالقانون عدد 69 المؤرخ في 19جوان 1959

16- بيار ماير- فانسان هوزيه ,القانون الدولي الخاص , ترجمة علي محمود مقلد, الطبعة الأولى , مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر , بيروت- لبنان ,2008  ص581

17- القانون المدني الفرنسي الصادر بتاريخ 1804/12/6  .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .