المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الغُرور في كلام رسول الله "ص"
2024-09-01
أنا خلقت ذلك!
25-9-2017
المدينة والتنمية الإقليمية
22/10/2022
Grouping atoms with the condensed structural formula
4-1-2017
تقنية جديدة للحصول على الكهرباء بعيدا عن الطرق التقليدية
20-9-2016
الديدان الخيطية التي تصيب الأسماك Nematoda
27-9-2021


شروط وقف الدعوى الجزائية  
  
14765   10:06 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : اياد خلف محمد جويعد
الكتاب أو المصدر : المسائل العارضة في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص59-66
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إن من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجزائية هو عدم جواز وقف سير الدعوى الجزائية (1).ذلك أن وقف الدعوى من شأنه تأخير حسمها، وبالتالي الإضرار بسير العدالة الجزائية. وبهذا فأن وقف الدعوى وهو استثناءً من هذا المبدأ يستلزم شروط محددة لاتخاذه.

أولاً: أن يكون الفصل في الدعوى الجزائية متوقفا على الفصل في المسألة المستأخرة.

فلا بد إبتداءً أن تكون هناك أسبقية قانونية يكون الفصل فيها أمراً أساسياً للفصل في الخصومة موضوع البحث(2). أي لابد أن تكون هناك علاقة منطقية قانونية بين الدعوى الجزائية الأصلية والمسألة المستأخرة المنظورة في الدعوى الأخرى، بحيث يتوقف الفصل في الدعوى الأولى على نتيجة الفصل في الدعوى الثانية، إن كانت هذه المسألة ذات طبيعة جزائية(3). أما إذا كانت المسألة المستأخرة، مسألة أحوال شخصية فلا يشترط أن يرفع بشأنها دعوى أمام المحكمة المختصة (4). وإنما أهم ما يشترط فيها أن تكون متعلقة بأحد أركان الجريمة أو بشرط لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده (5). إذ أن إثارة هذه المسألة من شأنها أن تمحو الجريمة المسندة إلى المتهم عند ثبوتها لدى الجهة المختصة(6). لذا فإن دُفِعَ ببطلان الزواج في دعوى الزنى جاز للمحكمة أن توقف الدعوى الجزائية إلى حين الفصل في صحة الزواج وبطلانه، لأن هذه المسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي يتوقف عليها الفصل في دعوى الزنى(7). ومن مفهوم المخالفة، تكون المسألة المثارة غير مقبولة ولا توقف الدعوى الجزائية عند الدفع بها، إذا كانت لا تتصل بأي ركن من أركان الجريمة، ومن ثم لا يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية. فإذا كانت الدعوى الجزائية المنظورة أمام المحكمة خاصة بتزوير وثيقة طلاق، فلا يجوز للمحكمة أن توقف الفصل في الدعوى الجزائية للتحقق من قيام واقعة الطلاق أو عدم قيامه، ذلك لأنه ليس من عناصر التزوير في المحررات التحقق في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية(8). وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه (إذا كان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن قوامه أن الدعوى الأخرى التي موضوعها إعطاء الطاعن للمطعون ضده الأول شيكاً لا يقابله رصيد هي التي عول في دفاعه فيها، على أن الشيك متحصل من جريمة النصب موضوع الدعوى الحالية، فأن مفاد ذلك أن تلك الدعوى هي التي يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في الدعوى المطروحة. ولما كان الإخلال بحق الدفاع الذي يثيره الطاعن يتعلق بالدعوى الأخرى دون الدعوى موضوع هذا الطعن...، فأن نفي الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل)(9)..وقضي أيضاً بأنه (لا جناح على المحكمة إذا فصلت في الدعوى الجزائية المرفوعة بتزوير ورقة ولو كانت الورقة تمت بصلة إلى نزاع مطروح أمام المحكمة المدنية ولما يفصل فيه)(10).

ثانياً: أن يكون النزاع جدياً حول المسألة المستأخرة

أي أن يكون الظاهر مؤيداً له، بحيث يتبين للمحكمة أن ثمة إحتمالاً يؤيد حصول الواقعة المدعى بها ويجعل منها أساس المسألة المستأخرة، أما إذا تبين للمحكمة أن الدفع ظاهر البطلان، وانه لم يقصد به إلا عرقلة سير الدعوى وتأخير الفصل فيها، كان عليها أن لا تستجيب أو ترفض الدفع وتمضي في نظر الدعوى، كما لها أن تلتفت عن الطلب وتفصل في موضوع الدعوى، إذا كانت المسألة المثارة واضحة لا شك فيها(11). فمحكمة الموضوع هي المختصة بتقدير مدى جدية الدفع وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجزائية، أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية  بما لا يقتضي وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة (12).وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه (إذا كان الحكم المطعون فيه قرر أن يمضي في نظر دعوى الزنى مقرراً للاعتبارات السائغة التي أوردها، أن الطلاق رجعي لا يسقط حق الزوج في طلب محاكمة الزوجة وشريكها، وكانت عبارة الزوج، كما هي واردة في محضر التحقيق الذي أمرت هذه المحكمة بضمه لمراقبة تقدير المحكمة لها، ولا تفيد أن الطلاق بائن ولم يدل الطاعن بأي سند على هذه البينونة، فأن ما ينعاه الطاعن على الحكم، من أنه إذا تصدى للفصل في مسألة الطلاق قد خالف القانون، لا يكون له أساس)(13) .وتجدر الإشارة إلى أن قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972 قد تضمن هذا الشرط، وذلك من خلال النص عليه صراحة في المادة السادسة عشرة منه، والتي تنص على أنه (إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى، مثل محكمة الأحوال الشخصية أو غيرها، وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة. فأن لم تَر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في الموضوع).

ثالثاً: أن يدفع صاحب المصلحة صراحة بالمسألة المستأخرة.

أي أن يكون الاعتراض قد ادعى به أحد أطراف الدعوى الجزائية صراحة. ولكن ليس من الضروري أن يطلب التوقف عن السير في الدعوى الجزائية وإحالة المسألة على الجهة المختصة(14). بل يكفي أن يكون قد تمسك بالمسألة ذاتها(15). فإذا أثيرت المسألة المستاخرة من قبل صاحب المصلحة، فأن إثارتها لا تخرج عن كونها طريقا من طرق الدفاع وبالتالي يجب إثارتها أمام محكمة الموضوع(16). إذ لابد أن يكون الدفع بها أو الطلب بشأنها مقدما قبل إقفال باب المحاكمة، فمتى كانت إجراءات المحاكمة قد استوفت قانوناً، فأن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة المتهم إلى ما قد يطلبه من فتح باب المحاكمة بعد حجز القضية للحكم لتقديم ما قد يريده من دفوع أو من طلبات تحقيق معينة(17). ومن باب أولى، لا يجوز إثارة الدفع بالمسألة المستأخرة لأول مرة أمام محكمة التمييز(18). كما ويلزم أن لا يجئ الدفع بالمسالة المستأخرة بصيغة تفويض الأمر إلى المحكمة، أو ترك التصرف لها إذا شاءت وبعبارة أخرى، أن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بالرد على الدفع بالمسألة المستأخرة إلا إذا كان مقدمه قد أصر عليه، أما الكلام الذي يلقى في غير مطالبة جازمة ولا إصرار فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم ترد عليه(19). وتطبيقاً لذلك قضي (إن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو بالرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية)(20). ويرى جانب من الفقه ، فضلاً عن وجوب صراحة الدفع والإصرار عليه، ان لا بد للطرف الذي طرحه أو قدمه أن يدعي بحق شخصي ، فلا يمكنه أن يتمسك بحق الغير أو بانعدام حق الشاكي لدفع التهمة عنه، وذلك لأنه لا يستطيع أن يتخذ من حق الآخرين دعماً لدعواه (21).إذ أن هذا الشرط ما هو إلا تطبيق للمبدأ القائل (بأن لا يحق للشخص أن يتذرع بحق غيره)(22). وعلى ذلك فلا يمكن لمستأجر الأرض أن يدفع الدعوى المقامة عليه بجرم التعدي على الطريق العام بأن يدعي بإسم مؤجره المالك، ملكية القطعة موضوع الخلاف والدعوى، إنما يعود للمالك أن يتذرع بالملكية فيما لو أدخل إلى جانب المدعي عليه في الجريمة ذاتها، فيدافع عن نفسه وعن مستأجره إذا كان حقه بالملكية قائماً (23). وتجدر الإشارة إلى أن هناك جانب من الفقه يرى أن الدفع بالمسألة المستأخرة خاص بالمتهم، وبالتالي ليس للمحكمة أن تقيمها من تلقاء نفسها وتوقف الدعوى حتى يفصل فيها(24). لأن سكوت المتهم تسليم ضمني منه بعدم وجودها(25). ولأنه في كل حالة توقف فيها الدعوى الجزائية تحدد المحكمة أجلاً لصاحب المصلحة لكي يرفع خلالها المسألة المستأخرة إلى جهة الاختصاص، وهذا لا يتصور إلا إذا دفع أصحاب المصلحة بهذا الدفع(26). أما الجانب الآخر، فيرى عكس ذلك، حيث يذهب بأنه لا يشترط أن تثار المسألة المستأخرة من قبل المتهم، بل يكفي مجرد إثارتها أثناء نظر الدعوى الجزائية سواء من جانب المتهم أو من قبل الإدعاء العام أو من جانب المحكمة ذاتها (27). ويبرر هذا الجانب رأيه، بأن اشتراط إثارة المتهم المسألة المستأخرة اشتراط لا موجب له وينافي العدالة، فيفترض أن ارتأى القاضي من تلقاء نفسه في جريمة الزنى المطروحة أمامه أن عقد الزواج به شبهة، عليه أن لا يغفل هذه المسألة، ولا يختلف مصير المتهم في هذه الصورة عن غيره في دعوى أخرى تنبه إلى مثل هذا الدفع، ما دامت مهمة القضاء هي تحقيق العدالة بمعناها الصحيح. فلا مانع إذاً من أن تثير المحكمة الجزائية المسألة المستأخرة وتكلف من ترى له صالحاً فيها بإقامة الدعوى أمام جهة الاختصاص ما دامت هي ممنوعة من الفصل فيها لانعدام ولايتها (28). واضح أن الاتجاه الأخير هو الأجدر بالإتباع، ذلك لأنه صحيح أن المسألة المستأخرة تكون في بعض صورها أو حالاتها على شكل دفع. ولكن هذا لا يعني أن حكم هذه المسألة يستغرق الحالات الأخرى من المسائل المستأخرة، مثال ذلك مسائل الجنسية فهي من المسائل المستأخرة التي يتعين على القاضي الجزائي أن ينظر فيها حتى ولو لم يتمسك بها المتهم أو يدفع بها إذا كان البت فيها يؤثر على الدعوى الجزائية(29). و الشيء ذاته يقال بان المحكمة الجزائية تكون ملزمة بوقف الدعوى الجزائية إذا كان الفصل فيها يتوقف على دعوى جزائية منظورة أمام قضاء آخر، إذا كانت المسألة المستأخرة مسألة جزائية(30).وقد أخذت محكمة التمييز في العراق بهذا الاتجاه حين قضت بأنه (إذا كانت جريمة تعدد الأزواج في دور التحقيق يكلف المشتكي بمراجعة المحكمة الشرعية المختصة لإثبات زوجيته من زوجته المتهمة…)(31).        

رابعاً: أن تكون إثارة المسألة المستأخرة أمام محكمة الموضوع

يضيف بعض الفقهاء شرطاً آخر لوقف الدعوى الجزائية، وهو أن تكون الدعوى الجزائية  المراد وقفها قائمةً أمام قضاء الحكم، أو بعبارة أخرى، إن تكون الدعوى الجزائية تجاوزت مرحلة التحقيق الابتدائي وبالتالي تكون منظورة أمام محكمة الموضوع. إذ يرون بأنه لا يجوز وقف الدعوى  الجزائية وهي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وذلك للحيلولة دون تعطيل إجراءات نظر الدعوى وحسمها (32). ويجد هذا الرأي تبريره في نص القانون (33). حيث يذهب أن هذا الشرط يستفاد من نص المادة (222) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تنص على أنه (إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية)، إذ أن هذا النص قد تطلب أن يتوقف (الحكم في الدعوى) على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية الأخرى، بما مفاده أن الدعوى تكون منظورة أمام قضاء الحكم، فلربما يفصل في الدعوى الجزائية الأولى (في المسألة المستأخرة) أثناء اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الأخرى إلى المحكمة(34).          يبدو أن هذا الشرط إن كان من الواجب توافره عند القضاء الجزائي في مصر – عندما ينظر في مثل هذه المسائل- أو غيرها من الأنظمة القضائية للدول العربية التي نقلت نصوصها حرفياً من قانون الإجراءات الجنائية المصري وذلك لمراعاة المادة المذكورة سلفاً(35). فأنه لا يوجد له أي مبرر لقيام مثل هذا الشرط لدى القضاء الجزائي في العراق، وذلك لاختلاف مدلول نص المادة 160 فقرة (أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي عما جاءت به نص المادة (222) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.        فالمادة (160) فقرة (أ) تنص على أنه (إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، فيجب وقف الفصل في الأولى حتى يتم الفصل في الثانية). فمن خلال إمعان النظر في هذا النص، يلاحظ أن المشرع العراقي قد جاء بعبارة (إذا كان الفصل في الدعوى)، بخلاف المشرع المصري الذي جاء بعبارة (إذا كان الحكم في الدعوى)، وبالتالي فأن مصطلح (الفصل)، المستخدم من قبل المشرع العراقي ذات مدلول أوسع من مصطلح (الحكم)، إذ ينصرف مفهوم الفصل  إلى مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، أما مصطلح (الحكم) المستخدم من قبل المشرع المصري، فلا ينصرف مدلوله إلا إلى مرحلة المحاكمة فقط(36). إضافة لذلك أنه لا يسوغ لقاضي التحقيق أن يحيل الدعوى الجزائية إلا إذا كانت تخضع لنموذج جرمي احتواه القانون العقابي ويعاقب عليه، لذا فعليه أن يتحقق من انعدام العناصر المكونة للجريمة والموجبة للإدانة عند اكتمالها(37). وتجدر الإشارة إلى أن قضاء محكمة التمييز قد أخذ بهذا الاتجاه حيث قضت (إذا كانت جريمة تعدد الأزواج في دور التحقيق يكلف المشتكي بمراجعة المحكمة الشرعية المختصة…)(38). وفي كل الأحوال، فإذا توافرت هذه الشروط المذكورة آنفاً  تعين على المحكمة الجزائية أن تتوقف عن الفصل في الدعوى، فإذا لم تفعل وفصلت في الدعوى، بعد التعرض للمسألة المستأخرة أو دون التعرض لها، تكون قد خالفت قاعدة أساسية تتعلق بالولاية في الحكم أو بحقوق الدفاع والقاعدة في الحالتين من النظام العام.             

___________________________

[1]- نص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي صراحة على هذا المبدأ في المادة الثانية منه،إذ تنص على أنه ( لا يجوز وقف الدعوى أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها ، أو عن الحكم الصادر فيها، أو وقف تنفيذه إلا في الأحوال المبينة في القانون).

2- د. أحمد فتحي سرور- الوسيط في الإجراءات الجنائية- المرجع السابق-ص692

3- د. عادل محمد فريد قورة-المرجع السابق- ص128، د. سعيد حسب الله عبد الله- المرجع السابق- ص277.

4- د. مأمون محمد سلامة- المرجع السابق-ص77.

5- د. آمال عبد الرحيم عثمان- المرجع السابق-ص224.

6- جندي عبد الملك- المرجع السابق-ص383، رشيد عالي الكيلاني- المرجع السابق-ص156

7- د. جلال ثروت –نظم الإجراءات الجنائية – المرجع السابق-ص343.

8- د. جلال ثروت- المرجع السابق-ص343.

9- نقض 26/6/1972- مج س 23- ص953، نقلاً عن د. حسن علام- المرجع السابق – ص 343

0[1]- نقض 23 يونيه سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض .س 9، رقم 175 ، ص 693، نقلا  عن د. فوزية عبد الستار – المرجع السابق-ص453.وفي قرار قديم لمحكمة استئناف مصر قضت بأنه (إذا رفعت الدعوى الجزائية على شخص بتهمة تزوير في عقد زواج بأن حضر أمام المأذون بصفته وكيلاً عن اخته- تحرر عقد الزواج بناء على هذه الدعوى الكاذبة- فليس للمحكمة الجنائية إيقاف النظر في الدعوى حتى تفصل المحكمة الشرعية في صحة أو عدم صحة عقد الزواج)

إستئناف 8 مايو سنة 1898- القضاء سنة 5 2346- أشار إليه د. عمر السعيد رمضان- المرجع السابق-ص386.

1[1]- د. محمد الفاضل- المرجع السابق-ص536.

2[1]- د. أحمد فتحي سرور- الوسيط-المرجع السابق- ص689.

3[1]- نقض 18 اكتوبر سنة 1954- مجموعة أحكام النقض- س6،رقم 31،ص88، نقلاً عن د. محمود محمود مصطفى- المرجع السابق –ص367 هامش (1).

4[1]- د. عمر السعيد رمضان- المرجع السابق- ص287، د. فوزية عبد الستار- المرجع السابق- ص453 .

5[1]- د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق – ص336، عدلي عبد الباقي- شرح قانون الإجراءات الجنائية- الجزء الثاني- الطبعة الأولى- دار النشر للجامعات المصرية- القاهرة-1953-ص49.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض المصرية في قرار لها لم تكتف في أن يتمسك صاحب المصلحة بالمسألة المستأخرة فقط، وذلك حينما قضت (.... وكان الطاعن قد أبدى في هذه الدعوى دفاعه كاملاً ولم يكن من بين ما طلبه في هذا الدفاع إيقاف الفصل فيها حتى يفصل في الدعوى الأخرى التي كانت منظورة في نفس الجلسة...) نقض26/6/1972- سابق الإشارة إليه- نقلاً عن د. حسن علام-المرجع السابق- ص 343.

6[1]- د. محمد الفاضل – المرجع السابق-535، د. محمد ظاهر معروف- المرجع السابق- ص95

7[1]- د. رؤوف عبيد- ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية- المرجع السابق-ص167.

8[1]- د. إدوار غالي الدهبي- الإجراءات الجنائية في التشريع المصري- موسوعة القضاء والفقه للدول العربية - الجزء42 – الدار العربية للموسوعات -1400هـ -1980م- ص476.

9[1]- د. رؤوف عبيد – المرجع السابق - ص171.

20- نقض 16/5/1960 أحكام النقض س11، رقم 88،ص 58، نقلاً عن د. رؤوف عبيد- المرجع السابق-ص171

-21  J.M.Robert.op-cit.N58

    وينظر كذلك في هذا الشأن د. عبد الوهاب حومد- المرجع السابق-ص631.

22- د. عاطف النقيب- المرجع السابق – ص 126.

23- د. عاطف النقيب – المرجع السابق- ص126.

24- د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- ص396، أحمد عثمان حمزاوي- المرجع السابق – ص926،

د. عبد الوهاب حومد- المرجع السابق- ص172.

25- جندي عبد الملك – المرجع السابق-ص 384

26-علي زكي العرابي- المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية- الجزء الأول- مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة-1370هـ -1950م-ص440.

27- د. أحمد فتحي سرور- المرجع السابق-ص689، د. آمال عبد الرحيم عثمان – المرجع السابق-224.

28- د. حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق-ص631

29- د. محمد ظاهر معروف – المرجع السابق- ص 94.

30- إذ أن الدفع بها يعد من حقوق الدفاع الجوهرية والتي ترقى إلى جعل إثارتها واجباً لتعلقها بالنظام العام.

[1]3- قرار محكمة التمييز – رقم القرار 1376/ جنايات/ 1964في 18/8/ 1964- نقلاً عن د. عباس الحسني- الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز-المجلد الثاني – جرائم الاعتداء على الأشخاص- مطبعة الإرشاد - بغداد – بدون سنة طبع - ص430.

32- د. أحمد فتحي سرور – المرجع السابق-ص692، د. عادل محمد فريد قورة – المرجع السابق –ص 128 .

33- لما كان هذا الرأي يعود إلى الفقه الجزائي في مصر- فكان بالنتيجة أن وجدوا مبرراته في قانون الإجراءات الجنائية المصري باعتباره القانون العام الذي يحكم هذه المسائل في بلادهم

34-  د. عادل محمد فريد قورة – المرجع السابق- ص 128.

35- ينظر المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي، المادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الاتحادي، المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني. إذ أن هذه النصوص وجدت من خلال دراستها ومقارنتها بالمادة 222 إجراء مصري، أنها نقلت منه بالحرف دون زيادة أو نقصان في المبنى.

36- وبهذه المناسبة يبدو أن الباحث صباح مصباح كان رأيه غير صائب حين أشار في رسالته- السابق الإشارة إليها - بان المشرع العراقي قد نقل نص هذه المادة حرفياً من المادة (222) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وذلك للأسباب التي تم تبريرها أعلاه، ينظر صباح مصباح – المرجع السابق- ص119- هامش(1).

37- J. M. Robert. op-cit. N 69.     

وينظر كذلك بهذا الشأن د. عاطف النقيب – المرجع السابق – ص128 .

38- قرار محكمة التمييز – رقم القرار 1376/جنايات / 1964سابق الإشارة إليه.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .