أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
![]()
التاريخ: 21-1-2016
![]()
التاريخ: 23-12-2015
![]()
التاريخ: 22-12-2015
![]() |
المحرم كالمحل ، إلّا أنّه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا حنوط ، ولا يمنع من المخيط ، ولا من تغطية الرأس والرجلين ، قاله الشيخان (1) وأكثر علمائنا (2) لقوله عليه السلام : ( لا تقربوه طيباً ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ) (3)
ومن طريق الخاصة ، ما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر والصادق عليهما السلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : « يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يقرب طيباً » (4).
وقال المرتضى وابن أبي عقيل منّا : إنّ إحرامه باق فلا يقرب طيباً ، ولا يخمر رأسه (5) ـ وبه قال عطاء ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعثمان ، وابن عباس (6) ـ لقوله عليه السلام في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات : (إغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيباً ولا يخمر رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ) (7).
وقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : يبطل إحرامه بموته ، ويصنع به كما يصنع بالحلال. وهو مروي عن عائشة ، وابن عمر ، وطاووس ، ولأنّها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة (8) ، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون ، وهذه عبادة محضة لا تبطل به ، فكذا الموت كالإيمان.
أ ـ قد بيّنا أنّه يغسل كالحلال. وقال أحمد : يصب عليه الماء صباً ، ولا يغسل كالحلال ولا يحرك رأسه ، ولا مواضع الشعر ، لئلا ينقطع شعره (9).
ب ـ تغطى رجلاه للحديث (10) وعن أحمد المنع (11). وهو خطأ لأنّ إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه.
ج ـ يغطى وجهه للخبر (12) ، وعن أحمد المنع (13) ، وهو خطأ ، لأنّه لا يمنع من تغطية وجهه حياَ فكذا ميتا.
د ـ يجوز أن يُلبس المخيط للحديث (14) وعن أحمد المنع ، لأنّه يمنع في حياته ، فكذا بعدها (15).
ولو كان الميت امرأة البست القميص ، وخمر رأسها إجماعاً ، ولا تقرب طيباً ، ويغطى وجهها عندنا ، خلافاً لأحمد (16).
هـ ـ لا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأنّ وجوب الحداد للتفجع على الزوج ، وقد زال بالموت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراماً عليها ، كالمحرم (17).
و ـ لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيّاً.
__________________
1ـ المبسوط للطوسي 1 : 180 ، المقنعة : 12.
2 ـ منهم : سلار في المراسم : 50 ، وابن إدريس في السرائر 33 ، والمحقق في المعتبر 88 ـ 89.
3 ـ صحيح البخاي 2 : 96 ، مسند أحمد 1 : 333 ، سنن النسائي 5 : 195 و 196 ، سنن أبي داود 3 : 219 / 3241 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن الدارقطني 2 : 295 / 264.
4 ـ التهذيب 1 : 330 / 965.
5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 89.
6 ـ الاُم 1 : 269 ، مختصر المزني : 36 ، الوجيز : 1 : 73 ، المجموع 5 : 207 و 210 ، مغني المحتاج 1 : 336 ، السراج الوهاج : 105 ، المغني 2 : 404 ، الشرح الكبير 2 : 327 ، المحلى 5 : 151 ، المحرر في الفقه 1 : 192.
7 ـ صحيح البخاري 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 / 1206 ، مسند أحمد 1 : 215 و 333 ، سنن الترمذي 3 : 286 / 951 ، سنن النسائي 5 : 195 ، سنن ابي داود 3 : 219 / 3241 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن الدارقطني 2 : 295 / 264.
8 ـ المدونة الكبرى 1 : 187 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 351 ، المغني 2 : 404 ، المجموع 5 : 210 ، المحلى 5 : 149.
9 ـ المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 497.
10 ـ التهذيب 1 : 330 / 965.
11 ـ المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 497.
12 ـ الكافي 4 : 367 / 1 ، التهذيب 1 : 329 ـ 330 / 963 ـ 965.
13 ـ المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 498.
14 ـ التهذيب 1 : 330 / 965.
15 ـ المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، كشاف القناع 2 : 98.
16 ـ الإنصاف 2 : 498 ، الشرح الكبير 2 : 328
17 ـ الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 208 ، السراج الوهاج : 105.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|