أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2015
500
التاريخ: 6-12-2015
497
التاريخ: 6-12-2015
498
التاريخ: 17-1-2016
464
|
لو صليت جمعتان بينهما أقل من فرسخ، فالأقسام خمسة:
أ: أن تسبق إحداهما الاخرى وتعلم السابقة، فهي الصحيحة إن كان الامام الراتب فيها إجماعا. وإن كان في الثانية، فكذلك عندنا، لان السابقة انعقدت صحيحة، لحصول الشرائط وانتفاء الموانع، فلم يتقدمها ما يفسدها، ولا تفسد بعد صحتها بما بعدها، فلا تفسد بعقد الثانية. وهو أشهر قولي الشافعي.
والثاني: أن الصحيحة التي فيها الامام، لان الحكم ببطلان جمعة الامام تتضمن افتتانا عليه، وتفويتا له الجمعة ولمن يصلي معه، ويفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم ذلك بأن يجتمعوا في موضع ويسبقوا أهل البلد بفعلها(1).ولا يرد علينا، لان إمام الاصل لا يتقدم عليه أحد غيره، وإن كان نائبه، اشترط فيه العدالة، فلا يتأتى فيه طلب إبطال جمعة غيره. ولو كانت المسبوقة في الجامع، والاخرى في مكان صغير لا يسع المصلين، أو لا تمكنهم الصلاة فيه، لاختصاص السلطان وجنده به، أو غير ذلك، أو كانت إحداهما في قصبة(2) البلد، والاخرى في أقصاه، بطلت المسبوقة خاصة عند علمائنا - وبه قال الشافعي(3) - ...
وقال مالك وأحمد: المسبوقة صحيحة خاصة، لأنهم أهل القصبة، ولهذه المعاني مزية تقتضي التقدم فقدم بها كجمعة الامام(4).ونمنع الاصل.
ب: أن تقترنا، فإنهما تبطلان معا، سواء كان الامام الراتب في إحدهما أو لا - وهو أحد قولي الشافعي(5) - لامتناع صحتهما معا، واختصاص إحداهما بالفساد، إذ المقتضي للفساد المقارنة وهي ثابتة فيهما معا. ولعدم الاولوية، كما في الوليين إذا زوجا من كفوين دفعة. ثم إن كان الوقت باقيا، وجب عليهم إقامة الجمعة، لأنهم لم يؤدوا فرضها، وإلا صلوا الظهر.
ج: لو لم يعلم السبق وعدمه، حكم ببط لأنهما معا، ولهم إقامة جمعة واحدة كالأول، لتردد كل واحدة منهما بين الصحة والبطلان، ولو لم يتسع الزمان أعادوا ظهرا، وبه قال الشافعي(6)، وإليه مال الشيخ(7).ويحتمل إعادة الظهر وإن اتسع الزمان، فإن الظاهر صحة إحداهما، لان الاقتران نادر جدا، فيجري مجرى المعدوم. ولأننا شككنا في شرط إقامة الجمعة، وهو: عدم سبق أخرى، فلم تجز إقامتها مع الشك في شرطها، وبه قال بعض الجمهور(8).والوجه عندي أنهم يعيدون جمعة وظهرا، لاحتمال الاقتران، فتجب الجمعة، والسبق فتجب الظهر، ويتولى إمامة الجمعة من غير القبيلين، أو يفترقان بفرسخ.
د: علم سبق إحداهما ولم يعلم عينها.
ه: علم السابق عينا ثم أشكل. وحكمها واحد، وهو: وجوب الاعادة عليهما معا، لحصول الشك في كل واحدة، والتردد بين الصحة والبطلان. ولا تصح كل واحدة حتى يعلم أنها السابقة، ويسقط بها الفرض.
فإذا عقدوها ولم يعلموا أن غيرها ما سبقها فقد أخلوا بالشرط، وهو علم ذلك، وهو قول الشافعية(9)، إلا المزني فإنه قال: لا تجب عليهم الاعادة وتكونان صحيحتين، لان كل واحدة منهما عقدت على الصحة، فلا يفسدها الشك(10).وهو غلط، لان الشك في الشرط شك في المشروط. إذا عرفت هذا، فإنهم في الصورتين يقضون ظهرا، لأنه بلد صلي فيه جمعة صحيحة فلا تتعقبها أخرى، وإنما أوجبنا الاعادة عليهما، للجهل بالتعيين، وبه قال بعض الشافعية(11).
وقال الشيخ: يصلون جمعة مع اتساع الوقت(12) - وهو قول بعض الشافعية(13) - لانا حكمنا بوجوب الاعادة عليهما، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة. وهو غلط، لان السابقة صحيحة قطعا ولم تفسد ولم يتبين لها حكم الصحة، للجهل بعينها.
ويحصل السبق بتقدم إحداهما بتكبيرة الاحرام - وبه قال بعض الشافعية(14) - لأنه متى أحرم إحداهما حرم إحرام الاخرى.
وقال بعضهم: يعتبر بالفراغ، فأيهما سبقت بالسلام صحت دون الاخرى(15)، لانا قبل التمام لا نعلم صحتها وإتمامها.
وهو خطأ، لأدائه إلى المضي في جمعتين صحيحتين، فإنه قبل الفراغ لا يعلم السبق ويعلم انعقاد جمعة بعد جمعة. وقال آخرون منهم: بالشروع في الخطبة، لقيامها مقام ركعتين(16).وليس بجيد، إذ الحرمة بالتحريمة تحصل.
تذنيب: لو صلى فأخبر أنه قد سبق، استأنف الظهر، ولا يعتد بذلك الاحرام، لأنه قد ظهر فساده.
وقال بعض الجمهور: يتم ظهرا كالمسبوق إذا أدرك أقل من ركعة(17).والفرق: صحة الاحرام هنا دون الاول.
______________
(1) الام 1: 192 - 193، المجموع 4: 587 - 588، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 504، المهذب للشيرازي 1: 125، حلية العلماء 2: 252.
(2) قصبة البلد: مدينته، وقصبة القرية: وسطها. لسان العرب 1: 676 - 677.
(3) أنظر: المجموع 4: 587.
(4) المغني 2: 187 - 188، الشرح الكبير 2: 191.
(5) المجموع 4: 588 - 589، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 505 و 509 - 510، المهذب للشيرازي 1: 125، السراج الوهاج: 86.
(6) المجموع 4: 588، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 505 - 506، المهذب للشيرازي 1: 125، السراج الوهاج: 86.
(7) المبسوط للطوسي: 149.
(8) المغني 2: 191، الشرح الكبير 2: 192.
(9) المجموع 4: 589، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 506، المهذب للشيرازي 1: 125.
(10) المجموع 4: 589، فتح العزيز 4: 506، مغني المحتاج 1: 282.
(11) المجموع 4: 589، فتح العزيز 4: 507 - 508، المهذب للشيرازي 1: 125، السراج الوهاج: 86، مغني المحتاج 1: 282.
(12) المبسوط للطوسي 1: 149.
(13) المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 4: 589، فتح العزيز 4: 508، مغني المحتاج 1: 282.
(14) المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 4: 586، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 502، مغني المحتاج 1: 281.
(15) المهذب للشيرازي 1: 124، المجموع 4: 586، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 503، مغني المحتاج 1: 281.
(16) المجموع 4: 586، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 503، مغني المحتاج 1: 282.
(17) المجموع 4: 588، فتح العزيز 4: 505، مغني المحتاج 1: 282.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|