المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
وظـائـف اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
كيفيّة محاسبة النّفس واستنطاقها
2024-11-28
المحاسبة
2024-11-28
الحديث الموثّق
2024-11-28
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28



جواز صلاة الظهر لمن لا تجب عليه الجمعة.  
  
496   11:05 صباحاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص14-17.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد، له أن يصلي الظهر قبل صلاة الامام ومعه وبعده - وإن جاز أن يصلي جمعة - في قول أكثر العلماء(1)  لأنه لم يخاطب بالجمعة، فتصح منه الظهر، كالبعيد من موضع الجمعة.

وقال بعض الجمهور: لا تصح صلاته قبل الامام،  لأنه لا يتيقن بقاء العذر، فلم تصح صلاته، كغير المعذور(2).والظاهر البقاء والاستمرار كالمريض يصلي جالسا.

فروع:

أ: لا يستحب للمعذور تأخير الظهر حتى يفرغ الامام، لان فرضه الظهر فيستحب تقديمها.

ب: أصحاب الاعذار المكلفون إذا حضروا الجامع، وجبت عليهم الجمعة، وسقط عنهم فرض الوقت،  لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا عنهم، ووجبت على أهل الكمال، لانتفاء المشقة فيحقهم، فإذا حضروا الجامع سقطت المشقة المبيحة للترك.

ج: لو صلوا الظهر في منازلهم ثم سعوا إلى الجمعة، لم تبطل ظهرهم سواء زال عذرهم أو لا - وبه قال أحمد والشافعي(3) - لأنها صلاة صحيحة أسقطت الفرض فلا تبطل بعده. وقال أبو حنيفة: تبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة كغير المعذور(4).والفرق ظاهر. وقال أبو يوسف ومحمد: تبطل إذا أحرموا بالجمعة(5).

د: لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهلها أن يصلي الظهر جماعة - وبه قال أحمد والاعمش والشافعي وإسحاق(6) - لعموم قوله عليه السلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)(7).وصلى ابن مسعود بعلقمة والاسود لما فاتته الجمعة(8).

وقال  أبو حنيفة ومالك: يكره - وهو قول الحسن وأبي قلابة -  لأنه لم ينقل في زمن النبي عليه السلام من صلى جماعة من المعذورين(9).وهو ممنوع، لما تقدم. إذا ثبت هذا فالأقرب استحباب إعادتها جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وغيره من المساجد، لعموم استحباب طلب الجماعة.

ولا تكره أيضا في المسجد الذي أقيمت الجمعة فيه. وكره أحمد ذلك كله(10)، وليس بجيد. نعم لو نسب إلى الرغبة عن الجمعة، أو أنه لا يرى الصلاة خلف الامام، أو خيف فتنة، ولحوق ضرر به وبغيره كره ذلك.

ه‍: الاقرب لمن صلى الظهر من أصحاب الاعذار السعي إلى الجمعة استحبابا: طلبا لفضيلة الجماعة،  لأنها تنوب مناب الظهر فأشبهت المنوب ، والاول هو الفرض.

وقال أبو إسحاق : قال الشافعي في القديم: يحتسب الله تعالى له بأيتهما شاء(11)،  لأنه كان في الابتداء مخيرا بين الظهر والجمعة، فإذا فعلها لم يتعين واحد منهما. وهو غلط: لسقوط فرضه مما فعله أولا، فإذا فعل الجمعة كان متطوعا بها، وما ذكره إنما يتحقق قبل الفعل.

_____________

(1) المغني 2: 198، الشرح الكبير 2: 159.

(2) المغني 2: 198، الشرح الكبير 2: 159، الانصاف 2: 372.

(3) المغني 2: 198، الشرح الكبير 2: 159، كشاف القناع 2: 25، المجموع 4: 495، حلية العلماء 2: 227.

(4) المبسوط للسرخسي 2: 32 و 33، اللباب 1: 112، بدائع الصنائع 1: 257، المغني 2: 198، الشرح الكبير 2: 159، حلية العلماء 2: 227.

(5) المبسوط للسرخسي 2: 33، اللباب 1: 112.

(6) المغني 2: 199، الشرح الكبير 2: 160، الانصاف 2: 373، كشاف القناع 2: 25، المجموع 4: 493 - 494.

(7) صحيح البخاري 1: 166، سنن الترمذي 1: 420 - 421 / 215، سنن البيهقي 3: 60.

(8) المغني 2: 199، الشرح الكبير 2: 161.

(9) المبسوط للسرخسي 2: 35 - 36، اللباب 1: 112، بدائع الصنائع 1: 270، بلغة السالك 1: 182، المغني 2: 199، الشرح الكبير 2: 160، المجموع 4: 494.

(10) المغني 2: 199، الشرح الكبير 2: 161.

(11) المهذب للشيرازي 1: 117، المجموع 4: 495، حلية العلماء 2: 227.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.