أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
494
التاريخ: 17-1-2016
633
التاريخ: 17-1-2016
545
التاريخ: 6-12-2015
517
|
من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد، له أن يصلي الظهر قبل صلاة الامام ومعه وبعده - وإن جاز أن يصلي جمعة - في قول أكثر العلماء(1) لأنه لم يخاطب بالجمعة، فتصح منه الظهر، كالبعيد من موضع الجمعة.
وقال بعض الجمهور: لا تصح صلاته قبل الامام، لأنه لا يتيقن بقاء العذر، فلم تصح صلاته، كغير المعذور(2).والظاهر البقاء والاستمرار كالمريض يصلي جالسا.
فروع:
أ: لا يستحب للمعذور تأخير الظهر حتى يفرغ الامام، لان فرضه الظهر فيستحب تقديمها.
ب: أصحاب الاعذار المكلفون إذا حضروا الجامع، وجبت عليهم الجمعة، وسقط عنهم فرض الوقت، لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا عنهم، ووجبت على أهل الكمال، لانتفاء المشقة فيحقهم، فإذا حضروا الجامع سقطت المشقة المبيحة للترك.
ج: لو صلوا الظهر في منازلهم ثم سعوا إلى الجمعة، لم تبطل ظهرهم سواء زال عذرهم أو لا - وبه قال أحمد والشافعي(3) - لأنها صلاة صحيحة أسقطت الفرض فلا تبطل بعده. وقال أبو حنيفة: تبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة كغير المعذور(4).والفرق ظاهر. وقال أبو يوسف ومحمد: تبطل إذا أحرموا بالجمعة(5).
د: لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهلها أن يصلي الظهر جماعة - وبه قال أحمد والاعمش والشافعي وإسحاق(6) - لعموم قوله عليه السلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)(7).وصلى ابن مسعود بعلقمة والاسود لما فاتته الجمعة(8).
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره - وهو قول الحسن وأبي قلابة - لأنه لم ينقل في زمن النبي عليه السلام من صلى جماعة من المعذورين(9).وهو ممنوع، لما تقدم. إذا ثبت هذا فالأقرب استحباب إعادتها جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وغيره من المساجد، لعموم استحباب طلب الجماعة.
ولا تكره أيضا في المسجد الذي أقيمت الجمعة فيه. وكره أحمد ذلك كله(10)، وليس بجيد. نعم لو نسب إلى الرغبة عن الجمعة، أو أنه لا يرى الصلاة خلف الامام، أو خيف فتنة، ولحوق ضرر به وبغيره كره ذلك.
ه: الاقرب لمن صلى الظهر من أصحاب الاعذار السعي إلى الجمعة استحبابا: طلبا لفضيلة الجماعة، لأنها تنوب مناب الظهر فأشبهت المنوب ، والاول هو الفرض.
وقال أبو إسحاق : قال الشافعي في القديم: يحتسب الله تعالى له بأيتهما شاء(11)، لأنه كان في الابتداء مخيرا بين الظهر والجمعة، فإذا فعلها لم يتعين واحد منهما. وهو غلط: لسقوط فرضه مما فعله أولا، فإذا فعل الجمعة كان متطوعا بها، وما ذكره إنما يتحقق قبل الفعل.
_____________
(1) المغني 2: 198، الشرح الكبير 2: 159.
(2) المغني 2: 198، الشرح الكبير 2: 159، الانصاف 2: 372.
(3) المغني 2: 198، الشرح الكبير 2: 159، كشاف القناع 2: 25، المجموع 4: 495، حلية العلماء 2: 227.
(4) المبسوط للسرخسي 2: 32 و 33، اللباب 1: 112، بدائع الصنائع 1: 257، المغني 2: 198، الشرح الكبير 2: 159، حلية العلماء 2: 227.
(5) المبسوط للسرخسي 2: 33، اللباب 1: 112.
(6) المغني 2: 199، الشرح الكبير 2: 160، الانصاف 2: 373، كشاف القناع 2: 25، المجموع 4: 493 - 494.
(7) صحيح البخاري 1: 166، سنن الترمذي 1: 420 - 421 / 215، سنن البيهقي 3: 60.
(8) المغني 2: 199، الشرح الكبير 2: 161.
(9) المبسوط للسرخسي 2: 35 - 36، اللباب 1: 112، بدائع الصنائع 1: 270، بلغة السالك 1: 182، المغني 2: 199، الشرح الكبير 2: 160، المجموع 4: 494.
(10) المغني 2: 199، الشرح الكبير 2: 161.
(11) المهذب للشيرازي 1: 117، المجموع 4: 495، حلية العلماء 2: 227.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|