أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2015
674
التاريخ: 1-12-2015
691
التاريخ: 1-12-2015
800
التاريخ: 14-1-2016
677
|
لو فاتت، قال في المبسوط: يجب قضاء العزائم، وفي الندب هو بالخيار(1)، وقال في الخلاف: تعلقت ذمته بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه(2).ويحتمل أن يقال بالأداء لعدم التوقيت.
وقال الشافعي: إذا لم يسجد في موضع السجود لم يسجد بعد ذلك، لأنها تتعلق بسبب فإذا فات سقطت، و لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء كصلاة الاستسقاء(3).والكبرى ممنوعة في الاول، والصغرى في الثاني، لأنها عندهم صلاة، وتارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، وله قول: بالقضاء(4).
ولو كرر آية السجدة في مجلس واحد ولم يسجد للمرة الاولى احتمل الاكتفاء بسجدة واحدة - وبه قال الشافعي(5) - ووجوبهما معا. ولو سجد للأولى سجد للثانية أيضا لوجود السبب.
وقال أبو حنيفة: تكفيه الاولى(6).وللشافعي قولان:
أظهرهما الاول(7).أما لو طال الفصل فإنه يسجد مرة اخرى، والركعة الواحدة في الصلاة كالمجلس الواحد عند الشافعي، والركعتان كالمجلسين(8).
_____________
(1) المبسوط للطوسي 1: 114
(2) الخلاف 1: 433 مسألة 181.
(3) المجموع 4: 71، الوجيز 1: 53، السراج الوهاج: 63، فتح العزيز 4: 199.
(4) المجموع 4: 71، فتح العزيز 4: 200.
(5) المجموع 4: 71، فتح العزيز 4: 191، السراج الوهاج: 63.
(6) المبسوط للسرخسي 2: 5، الهداية للمرغيناني 1: 79، بدائع الصنائع 1: 181، اللباب 1: 104، المجموع 4: 71، الميزان 1: 167.
(7) المجموع 4: 71، الوجيز 1: 53، فتح العزيز 4: 191.
(8) المجموع 4: 71، فتح العزيز 4: 192.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|