أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-10-2014
1302
التاريخ: 8-10-2014
1372
التاريخ: 13-12-2014
2993
التاريخ: 2024-11-02
190
|
لما كان لقانون الإرث جذوراً فطرية فإِنّه شوهد وجود الإِرث والتوريث في الشعوب والأمم السابقة في أشكال وصور مختلفة.
أمّا بين اليهود ـ وإِن ادعى البعض عدم وجود مبدأ التوارث عندهم ـ ولكننا حينما نراجع التوراة نجدها تذكر هذا القانون في سفر الأعداد بصورة صريحة إِذ يقول :
وتكلم بني إسرائيل قائلا : أيّما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إِلى إِبنته ، وإن لم تكن له إِبنة تعطوا ملكه لإِخوته ، وإن لم يكن له أخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه ، وإن لم يكن لأبيه أخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاءاً كما أمر الرّب موسى (1) يدور لدى بني إسرائيل.
ويستفاد من هذه العبارات أنّ مبدأ التوارث كان على محور النسب فقط ، ولهذا لم يرد ذكر عن سهم الزوجة في الميراث.
وأمّا في الدين النصراني فالمفروض أن يكون مبدأ الإرث المذكور في التوراة معتبراً أيضاً ، وذلك لما نقل عن المسيح (عليه السلام) من أنّه قال : «أنا لم أبعث لأُغير من أحكام التوراة شيئاً» ولهذا لا نجد في كتابات الفتاوى الدينية أي كلام حول الإِرث ، نعم ورد في هذه الكتب بعض مشتقات الإِرث في بعض الموارد ، ولكنها تعني جميعاً الإِرث المعنوي الأُخروي.
هذا وقد كان التوارث لدى العرب الجاهليين يتحقق بإِحدى هذه الطرق الثلاث :
1 ـ بالنسب ، وكان المقصود منه عندهم هم الأبناء الذكور والرجال خاصّة ، فلا يرث الصغار والنساء أبداً.
2 ـ بالتبني ، وهو من طرده أهله من الأبناء ، فتكفله وتبناه شخص آخر أو عائلة أُخرى ، وفي هذه الصورة يتحقق التوارث بين المتبني والمتبني له.
3 ـ بالعهد ، يعني إِذا تعاهد شخصان أن يدافع كل واحد منهما عن الآخر طيلة حياتهما ويرث أحدهما الآخر بعد وفاته ، فإِنّه يقع التوارث بينهما بعد وفاة أحدهما.
وقد حرّر الإِسلام قانون الإِرث الطبيعي الفطري مما علق به من الخرافات ، ولحق به من رواسب التمييز العنصري الظالم الذي كان يفرق بين الرجل والمرأة حيناً ، وبين الكبار والأطفال حيناً آخر ، وجعل ملاك التوارث في ثلاثة أُمور لم تكن معروفة إِلى ذلك الحين :
1 ـ النّسب وذلك بمفهومه الوسيع ، وهم كل علاقة تنشأ بين الأشخاص بسبب الولادة في مختلف المستويات من دون فرق بين الرجال والنساء والصغار والكبار.
2 ـ السبب وهي العلاقات الناشئة بين الأفراد بسبب المصاهرة والتزاوج.
3 ـ الولاء وهي العلاقات الناشئة بين شخصين من غير طريق القرابة (السبب والنسب) مثل ولاء العتق ، يعني إِذا أعتق رجل عبده ، ثمّ مات العبد وخلف من بعده مالا ولم يترك أحداً ممن يرثونه بالسبب أو النسب ، ورثه المعتق ، وفي هذا حيث على التحرير والإِعتاق ، وكذلك ولاء ضمان الجريرة ، وهو أن يركن شخص إِلى آخر ـ لا سبب بينهما ولا نسب ـ ويتعاهدان أن يضمن كل منهما جناية الآخر ويدافع كل منهما عن الآخر ، ويكون إِرث كل منهما للآخر ، و«ولاء الإِمامة» يعنى إِذا مات أحد ولم يترك من يرثونه ممن ذكر ورثه الإِمام (عليه السلام) ، أي أن أمواله تنتقل إِلى بيت المال الإِسلامي ، وتصرف في شؤون المسلمين العامّة.
هذا ، ولكل واحدة من هذه الطبقات أحكام وشرائط خاصّة مذكورة في الكتب الفقهية المفصلة.
_________________________
1.التوارة ، سفر الاعداد الاصحاح 27 ، ص253 ، ايات 8-11.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|