أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
629
التاريخ: 11-1-2016
444
التاريخ: 30-11-2015
488
التاريخ: 11-1-2016
609
|
لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظن مع القدرة على العلم ، لقضاء العقل بقبح سلوك طريق لا يؤمن معه الضرر مع التمكن من سلوك ما يتيقن معه الأمن ، فإن تعذّر العلم اكتفى بالظن المبني على الاجتهاد لوجود التكليف بالفعل ، وتعذر العلم بوقته ، فإن ظن دخول الوقت صلى ، فإن استمر على ظنه ، أو ظهرت صحته أجزأ ، وإن انكشف فساده قبل دخول الوقت استأنف بعد الوقت.
وإن دخل الوقت وهو متلبس ولو قبل التسليم أجزأ على الأقوى ـ واختاره الشيخ في المبسوط (1) ـ لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة ، ولقول الصادق عليه السلام : « إذا صلّيت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » (2).
وقال المرتضى ، وابن الجنيد : يعيد على كل حال ، لأنه أدى غير المأمور به فلا يجزي عن المأمور به (3) ، ولقول الصادق عليه السلام : « من صلى في غير وقت فلا صلاة له » (4).
والجواب : المنع من كون المأتي به غير مأمور به ، ومن دخول صورة النزاع تحت العموم لأنّا نقول : إنّه وقت الصلاة.
وللشيخ قول آخر في النهاية ضعيف ، وهو : أن من دخل قبل الوقت في الصلاة عامدا ، أو ناسيا ، فإن دخل ولم يفرغ منها فقد أجزأته (5).
فروع :
أ ـ لو شك في الوقت لم تجز الصلاة حتى يتيقن ، أو يظن دخوله إن لم يتمكن من العلم لأصالة البقاء فيكون الدخول مرجوحا.
ب ـ لو فقد العلم بالدخول والظن كالأعمى والمحبوس في موضع مظلم يجوز له التقليد ، لتعذر علم الوقت وظنّه ، وهو أحد وجهي الشافعي (6) ، وحكى أبو حامد عنه المنع لأن من كان من أهل الاجتهاد في شيء لا يجوز له التقليد فيه كالعالم لا يقلد في الحوادث (7) ، ولو تمكن من الاجتهاد بعمل راتب له ، أو درس مثلا عمل عليه ولم يجز له التقليد.
ج ـ لو أخبره العدل بدخول الوقت عن علم ولا طريق سواه بنى عليه ، ولو كان له طريق لم يعول على قوله لأن الظن بدل عن العلم فيشترط عدم الطريق إليه كالمبدل.
د ـ لو سمع الأذان من ثقة عارف جاز أن يقلده في موضع جوازه لقوله عليه السلام : ( المؤذن مؤتمن ) (8) ، ولا يجوز التعويل على أصوات الديكة. وقالت الشافعية : يجوز إذا عرف أن عادتها الصياح بعد الوقت (9).
هـ ـ التعويل على المؤذن الثقة إنما هو للأعمى غير المتمكن من الاجتهاد ، أو البصير كذلك.
وقال بعض الشافعية : يجوز تقليد المؤذن مطلقا لأن الأذان بمنزلة الإخبار بالوقت فيجب قبوله (10) ، وقال بعضهم : يجوز في الصحو دون الغيم لأنه في الصحو إنما يؤذن عن مشاهدة وعلم، وفي الغيم عن اجتهاد فيقلد في الأول دون الثاني (11).
و ـ لو صلى المحبوس أو الأعمى من غير اجتهاد ولا تقليد أعادا الصلاة وإن وافقا الوقت ، وبه قال الشافعي (12).
ز ـ لو صلى قبل الوقت فقد بيّنا عدم صحتها ، وهل نقع نفلا؟ الوجه : المنع لأنه لم يقصده ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : تقع نفلا لئلاّ يضيع عمله (13) ، وليس بجيد.
ح ـ معرفة الوقت واجبة لأن الامتثال إنما يحصل معها.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 74.
(2) الكافي 3 : 286 ـ 11 ، الفقيه 1 : 143 ـ 666 ، التهذيب 2 : 35 ـ 110.
(3) رسائل الشريف المرتضى 2 : 350 ، وحكاه المحقق في المعتبر : 143.
(4) الكافي 3 : 285 ـ 6 ، التهذيب 2 : 140 ـ 547 ، الاستبصار 1 : 244 ـ 868.
(5) النهاية : 62.
(6) المجموع 3 : 72 ، فتح العزيز 3 : 58 ، مغني المحتاج 1 : 127.
(7) فتح العزيز 3 : 59 ، المجموع 3 : 72 ، حلية العلماء 2 : 18.
(8) التهذيب 2 : 282 ـ 1121 وانظر سنن أبي داود 1 : 143 ـ 517 ، سنن الترمذي 1 : 402 ـ 207 ، مسند أحمد 2 : 232 ، مسند الطيالسي : 316 ـ 2404.
(9) المجموع 3 : 74 ، فتح العزيز 3 : 58 ، مغني المحتاج 1 : 127.
(10) المجموع 3 : 74 ، فتح العزيز 3 : 59 ، مغني المحتاج 1 : 127.
(11) المجموع 3 : 74 ، فتح العزيز 3 : 59 ، مغني المحتاج 1 : 127.
(12) الام 1 : 72 ، المجموع 3 : 72 ، فتح العزيز 3 : 60 ، مغني المحتاج 1 : 127.
(13) الوجيز 1 : 40 ، فتح العزيز 3 : 264 ، حلية العلماء 2 : 88.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
الزائرون يحيون ليلة الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر عند مرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)
|
|
|