أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
357
التاريخ: 7-1-2016
308
التاريخ: 26-11-2015
383
التاريخ: 7-1-2016
382
|
يجب على المكلّف بها أن يخرجها عن نفسه ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وعن جميع من يعوله من صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى ، مسلم أو كافر ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي (1) ـ لقوله عليه السلام : ( أدّوا عن كلّ حرّ وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من برّ ) (2).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادق عليهما السلام: « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد وصغير وكبير » (3) وهو على إطلاقه يتناول الكافر والمسلم.
وقول الصادق عليه السلام : « يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه » (4) وهو وإن كان مرسلا ، إلاّ أنّ علماءنا أفتوا بموجبه.
ولأنّ كلّ زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة.
وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يخرج عن العبد الكافر ولا عن الصغير المرتد ، لقول ابن عباس : فرض رسول الله صلى الله عليه وآله ، زكاة الفطرة طهرة للصائم من الرفث واللغو (5). والكافر ليس من أهل الطهرة (6).
ولا دلالة في قول الصحابي ، إذ لا حجّة فيه. ولأنّ الأصل ذلك ، وغيره يجب بالتبع. ولأنّها تجب عن الطفل وليس أهلا للصوم.
ولا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو تبرّعا ، مثل أن يضمّ أجنبيا أو يتيما أو ضيفا ويهلّ الهلال وهو في عياله ، عند علمائنا أجمع ـ وهو رواية عن أحمد (7) ـ لقوله عليه السلام : ( أدّوا صدقة الفطر عمّن تمونون ) (8) والمتبرّع بنفقته ممّن يمون.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « من ضممت الى عيالك من حرّ ( وعبد ) (9) فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » (10).
وسأل عمر بن يزيد ، الصادق عليه السلام ، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : « نعم » (11).
ولأنّه شخص ينفق عليه ، فتلزمه فطرته كعبده.
وقال باقي الجمهور : لا تجب ، بل تستحب ، لأنّ مئونته ليست واجبة ، فلا تلزمه الفطرة عنه ، كما لو لم يعله (12).
والفرق : وجود المناط ، وهو العيلولة في المعال دون غيره.
__________________
(1) المغني 2 : 649 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، بدائع الصنائع 2 : 70.
(2) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 650 ، والشرح الكبير 2 : 647.
(3) التهذيب 4 : 76 ـ 215 ، الإستبصار 2 : 45 ـ 147.
(4) الكافي 4 : 174 ـ 20 ، التهذيب 4 : 72 ـ 195.
(5) سنن أبي داود 2 : 111 ـ 1609 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 ـ 1827.
(6) بداية المجتهد 1 : 280 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 171 ، المجموع 6 : 118 ، فتح العزيز 6 : 143 ، حلية العلماء 3 : 121 ، المغني 2 : 649 ، الشرح الكبير 2 : 647.
(7) المغني 2 : 692 ، الشرح الكبير 2 : 652.
(8) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 692 ـ 693 ، والشرح الكبير 2 : 652.
(9) في الكافي والتهذيب : أو مملوك.
(10) المعتبر : 287 ، الكافي 4 : 170 ـ 1 ، التهذيب 4 : 71 ـ 193.
(11) الكافي 4 : 173 ـ 16 ، الفقيه 2 : 116 ـ 497 ، التهذيب 4 : 72 ـ 196.
(12) المغني 2 : 693 ، الشرح الكبير 2 : 652.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|