أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-11-2015
487
التاريخ: 19-11-2015
628
التاريخ: 19-11-2015
427
التاريخ: 19-11-2015
501
|
الجنابة والحيض مانعان من الاعتكاف ابتداء ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّهما ممنوعان من اللبث في المساجد. قال الله تعالى {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } [النساء: 43] وإذا منعا من اللبث منعا من الاعتكاف ، لأنّه أخصّ منه.
وإذا طرأ الحيض على المعتكفة ، وجب عليها الخروج من المسجد ، فإن لبثت فيه لم يحسب من الاعتكاف ، لأنّه منهي عنه ، والنهي في العبادات يدلّ على الفساد.
ولأنّ الصوم شرط في الاعتكاف عندنا والحيض لا يجامعه ، ومنافي الشرط مناف للمشروط.
ولو طرأت الجنابة ، فإن كان ممّا يبطل الاعتكاف أو الصوم ، بطل الاعتكاف قطعا ، وإن طرأت بما لا يبطله ، كالاحتلام والجماع ناسيا ، وجب عليه أن يبادر إلى الغسل ، لئلاّ يبطل اعتكافه ، فإن لم يمكنه الغسل ، فهو مضطر إلى الخروج ، وإن أمكنه ، عذر في الخروج أيضا، ولا يكلّف الغسل في المسجد ، لأنّ الخروج أولى ، لما فيه من صيانة حرمة المسجد.
واعلم أنّ الجنابة الطارئة إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف ، وبادر إلى الاغتسال ، احتسب زمانها من الاعتكاف ، كما في وقت الخروج لقضاء الحاجة ، وإن أهمل ، بطل الاعتكاف من حين الإهمال ، وقبله يحسب من زمان الاعتكاف.
وللشافعية في احتساب زمان الجنابة من الاعتكاف مطلقا وجهان (2).
__________________
(1) فتح العزيز 6 : 492 ، الوجيز 1 : 106 ، المجموع 6 : 476.
(2) المجموع 6 : 526 ، فتح العزيز 6 : 500.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|