أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-11-2015
471
التاريخ: 19-11-2015
581
التاريخ: 5-1-2016
623
التاريخ: 19-11-2015
473
|
إذا حاضت المرأة أو نفست وهي معتكفة ، لزمها الخروج من المسجد بلا خلاف ، لأنّ الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد ، فهو كالجنابة وآكد منه وقد قال عليه السلام : ( لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب ) (1).
وإذا خرجت لعذر الحيض ، مضت إلى بيتها. وبه قال الشافعي ومالك وربيعة والزهري وعمرو بن دينار(2).
أمّا خروجها من المسجد : فلما تقدّم من الإجماع والحديث.
وأمّا رجوعها إلى منزلها : فلأنّه وجب عليها الخروج من المسجد وبطل اعتكافها.
ولقول الصادق عليه السلام : « إنّها ترجع إلى بيتها » (3).
وقال أحمد : إن لم يكن في المسجد رحبة ، رجعت إلى منزلها ، وإن كان له رحبة خارجه يمكن أن تضرب فيها خباءها ، ضربت خباءها فيها مدّة حيضها (4).
وقال النخعي : تضرب فسطاطها في دارها ، فإذا طهرت ، قضت تلك الأيّام ، وإن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت (5).
لأنّ عائشة قالت : كنّ المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإخراجهنّ من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (6).
ولا حجّة فيه ، لجواز أن يكون عليه السلام أمر بذلك ليعرف الناس أنّ رحبة المسجد ليست منه، أو لأنّ الاعتكاف قد كان واجبا عليهنّ وعلم عليه السلام من حالهنّ توهّم سقوطه بخروجهنّ من المسجد.
إذا عرفت هذا ، فإن كان اعتكافها ثلاثة أيّام لا غير ، فإذا حاضت في أثنائه بطل ، ولم يجز لها البناء على ما فعلته ، لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام عندنا.
ثم إن كان واجبا ، وجب عليها بعد الطهر الاستئناف ، وإلاّ فلا.
وإن كان أكثر ، فإن حاضت بعد الثلاثة ، جاز لها البناء على ما فعلته بعد الطهر ، لأنّه عذر كقضاء الحاجة.
ولا يعدّ أيّام الحيض من الاعتكاف إجماعا. ومن لا يشترط الصوم من العامّة يجوّز البناء على ما تقدّم مطلقا (7).
إذا ثبت هذا ، فالنفساء بحكم الحائض ، لأنّ النفاس في الحقيقة حيض ، وأمّا المستحاضة فإنّها بمنزلة الطاهر يجوز لها الاعتكاف مع الأغسال.
قالت عائشة : اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلّي (8).
فإن لم يمكن صيانة المسجد عن التلويث ، خرجت ، لأنّه عذر ، فإن كان الزمان يسيرا جدّا كقضاء الحاجة ، بنت على ما فعلت وحسبت زمان الخروج من الاعتكاف ، كزمان قضاء الحاجة.
وقال الشافعي : إن كانت المدّة المنذورة طويلة لا تخلو عن الحيض غالبا ، لم ينقطع التتابع ، بل تبني إذا طهرت ، كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفّارة.
وإن كانت بحيث تخلو عن الحيض ، فقولان : أحدهما : أنّه لا ينقطع به التتابع ، لأنّ جنس الحيض متكرّر بالجبلة ، فلا يؤثّر في التتابع ، كقضاء الحاجة. وأظهرهما : ينقطع ، لأنّها بسبيل أن تشرع كما لو طهرت (9).
__________________
(1) سنن أبي داود 1 : 60 ـ 232.
(2) المغني 3 : 153 ، الشرح الكبير 3 : 146 ، المجموع 6 : 520 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 85.
(3) الكافي 4 : 179 ـ 2 ، الفقيه 2 : 123 ـ 536.
(4) المغني 3 : 153 ، الشرح الكبير 3 : 146.
(5) المغني 3 : 153 ، الشرح الكبير 3 : 146 ، المجموع 6 : 520.
(6) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 154 ، والشرح الكبير 3 : 147.
(7) المغني 3 : 125 و 153 و 154 ، الشرح الكبير 3 : 125 و 146.
(8) صحيح البخاري 3 : 64 ـ 65 ، سنن أبي داود 2 : 334 ـ 2476.
(9) فتح العزيز 6 : 534 ، المجموع 6 : 519.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|