المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تصنيف الحدود
26-1-2016
حكم الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحج
10-9-2017
العدل
7-5-2022
زراعة الاجاص في العراق
12-2-2020
موعد زراعة الشيلم وكيفية زراعته
19-6-2016
درجات المحبة و آثارها على النفس‏
19-7-2016


محل التقصير  
  
487   11:31 صباحاً   التاريخ: 10-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص350-352
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

 محل التقصير الاداء، أما القضاء فعلى حسب ما فات.

وتحقيقه: أنه إذا ترك رباعية في الحضر ثم ذكرها في الحضر، قضاها تماما إجماعا، سواء تخلل السفر بين الوقتين أو لا، لانتفاء العذر وقت استقرارها. وإن ذكرها في السفر فكذلك بغير خلاف نعلمه إلا اشياء اختلف فيه عن الحسن البصري، فروى الاشعث عنه: اعتبار حال الفعل. وروى يونس عنه: اعتبار حال الترك(1).وعن المزني: أنه يقصر،  لأنه لو ترك صلاة وهو صحيح ثم قضاها مريضا، فإنه يأتي على حسب حاله(2).

وهو خطأ فإن الافعال تترك بالعجز، والعدد يترك للترخص. و لأنه لو أخر، أدى إلى التعزير بالفريضة والاتمام ممكن في الحال، وهذه قد تعين فعلها عليه أربعا فلا يجوز النقصان كما لو لم يسافر أو كانت نذرا. ولان التقصير منه فلا يناسب الرخصة. وإن تركها في السفر ثم ذكرها في السفر، فإنه يصليها قصرا إجماعا منا - وهو أحد قولي الشافعي(3) - لوجود العذر حال الوجوب والفعل، فأشبه ما لو فعلها في الوقت، وسواء تخلل بين هذين السفرين حضر، أو لا. وفي الآخر للشافعي: التمام، لان صلاة السفر مقصورة من أربع إلى ركعتين، فكان من شرطها الوقت، كالجمعة(4).والفرق: أن الجمعة لا تقضى، ويشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان، فجاز اشتراط الوقت، بخلاف صورة النزاع.

وإن ذكرها في الحضر وجب أن يقضيها قصرا فيه عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك و أبو حنيفة والثوري والحسن البصري وحماد(5) - لان القضاء معتبر بالأداء، وإنما يقضى ما فاته ولم يفته إلا الركعتان، وقال عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته)(6).وقال الشافعي في القديم: يجوز القصر. وفي الجديد: يجب التمام - وبه قال الاوزاعي وأحمد وإسحاق  وأبو ثور والمزني وداود - لان القصر رخصة من رخص السفر، فيسقط بزواله، كما لو قدم قبل أن يفطر(7)...

___________

 (1) المجموع 4: 370، حلية العلماء 2: 201 - 202، الميزان للشعراني 1: 183، رحمة الامة 1: 76.

(2) المجموع 4: 367 و 369 و 370، فتح العزيز 4: 458، المهذب للشيرازي 1: 111، حلية العلماء 2: 202، الميزان للشعراني 1: 183، رحمة الامة 1: 76.

(3) المهذب للشيرازي 1: 111، المجموع 4: 367، فتح العزيز 4: 458، حلية العلماء 2: 202.

(4) المهذب للشيرازي 1: 111، المجموع 4: 367، فتح العزيز 4: 458.

(5) المدونة الكبرى 1: 119، الشرح الصغير 1: 170، اللباب 1: 109، المجموع 4: 370، حلية العلماء 2: 202، الميزان للشعراني 1: 183، المغني 2: 127، الشرح الكبير 2: 102.

(6) أورده المحقق في المعتبر: 254.

(7) المهذب للشيرازي 1: 110 - 111، فتح العزيز 4: 459، مختصر المزني: 25، حلية العلماء 2: 202، رحمة الامة 1: 76، المغني 2: 127، الشرح الكبير 2: 102.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.