أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2017
![]()
التاريخ: 30-9-2018
![]()
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 2024-12-30
![]() |
إن قَدّم [الحاج] إحرامه قبل الوقت ، وأصاب صيدا ، لم يكن عليه شيء ، لأنّه لم ينعقد إحرامه ، وإن أخّر إحرامه عن الميقات ، وجب عليه أن يرجع إليه ، ويحرم منه ، متعمدا كان أو ناسيا ، فإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وكان قد ترك الإحرام متعمدا ، فلا حج له ، وإن كان تركه ناسيا ، فليحرم من موضعه ، لأنّ الإحرام واجب وركن والأركان في الحج متى تركها الإنسان متعمدا بطل حجه ، إذا فات أوقاتها ، ومحالها ، وأزمانها ، وأمكنتها ، فإن تركها ناسيا ، لا يبطل حجه ، والواجب الذي ليس بركن ، إذا تركه الإنسان متعمدا ، لا يبطل حجه ، بل له أحكام نذكرها ، عند المصير إليها إن شاء الله تعالى.
فإن كان قد دخل مكة ، ثمّ ذكر أنّه لم يحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، لخوف الطريق ، أو لضيق الوقت ، وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم ، فليخرج إليه ، وليحرم منه ، وإن لم يمكنه ذلك أيضا ، أحرم من موضعه ، وليس عليه شيء ، وقد وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأهل كل صقع ، ولمن حج على طريقهم ميقاتا ، فوقت لأهل العراق العقيق ، فمن أي جهاته وبقاعه أحرم ينعقد الإحرام منها ، إلا أنّ له ثلاثة أوقات ، أولها المسلخ ، يقال بفتح الميم وبكسرها ، وهو أوله ، وهو أفضلها عند ارتفاع التقية ، وأوسطها غمرة ، وهي تلي المسلخ ، في الفضل مع ارتفاع التقية وآخرها ذات عرق ، وهو أدونها في الفضل ، إلا عند التقية ، والشناعة ، والخوف ، فذات عرق حينئذ أفضلها في هذه الحال ، ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على كلّ حال.
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، ووقت لأهل الشام ، الجحفة ، وهي المهيعة ، بتسكين الهاء ، وفتح الياء ، مشتقة من المهيع ، وهو المكان الواسع ، ووقت لأهل الطائف ، قرن المنازل ، وقال بعض أهل اللغة ، وهو الجوهري صاحب كتاب الصحاح ، في الصحاح : قرن بفتح الراء ، ميقات أهل نجد ، والمتداول بين الفقهاء ، وسماعنا على مشايخنا ، رحمهم الله ، قرن المنازل ، بتسكين الراء ، واحتج صاحب الصحاح ، بأن أويس القرني منسوب إليه ، ووقت لأهل اليمن جبلا يقال له يلملم ، ويقال ألملم. وميقات أهل مصر ، ومن صعد من البحر ، جدة.
وإذا حاذى الإنسان أحد هذه المواقيت ، أحرم من ذلك الموضع ، إذا لم يجعل طريقه أحدها.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت ، إلى مكة فميقاته منزله ، فعليه أن يحرم منه.
والمجاور بمكة الذي لم يتم له ثلاث سنين ، إذا أراد أن يحج ، فعليه أن يخرج إلى ميقات صقعه ، وليحرم منه ، وإن لم يتمكن فليخرج إلى خارج الحرم ، فيحرم منه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا ، أحرم من المسجد الحرام.
وقد ذكر أنّ من جاء إلى الميقات ، ولم يقدر على الإحرام ، لمرض ، أو غيره ، فليحرم عنه وليه ، ويجنبه ما يجتنب المحرم ، وقد تم إحرامه ، وهذا غير واضح ، بل إن كان عقله ثابتا ، عليه فالواجب عليه ، أن ينوي هو ، ويلبي ، فإن لم يقدر فلا شيء عليه ، وانعقد إحرامه بالنية ، وصار بمنزلة الأخرس ، ولا يجزيه نية غيره عنه ، وإن كان زائل العقل ، فقد سقط عنه الحج ، مندوبا ، كان أو واجبا ، فإن أريد بذلك ، أنّ وليّه لا يقربه شيئا ممّا يحرم على المحرم استعماله ، فحسن ، وإن أريد بأنّه ينوي عنه ، ويحرم عنه ، فقد قلنا ما عندنا في ذلك.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|