المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8853 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

privative (adj.)
2023-11-01
المناخ الحار الممطر
2024-09-21
تجاذب كوني universal gravitation
10-7-2017
بحث روائي- لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ..
7-7-2021
مبيدات النيماتودا (مبيد اوكساميل oxamyl 24.L)
11-10-2016
شرائط الامام
30-06-2015


الاحرام للحج  
  
95   12:07 صباحاً   التاريخ: 2025-03-26
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 583 – 584
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2018 1652
التاريخ: 30-9-2018 1064
التاريخ: 8-9-2017 1370
التاريخ: 15-12-2019 1345

... أن الأفضل، أن يحرم بالحجّ يوم التروية، ويكون ذلك عند الزوال، بعد أن يصلّي فريضة الظهر، فإن لم يتمكن من ذلك جاز أن يحرم بقية نهاره أي وقت شاء، بعد أن يعلم، أو يغلب على ظنه، أنّه يلحق عرفات في وقتها، وقد بيّنا أن وقت عرفات، ممتد إلى طلوع الفجر، من يوم النحر، على ما أسلفنا القول فيه، وشرحناه.

وينبغي له أن يفعل عند هذا الإحرام، جميع ما فعله عند الإحرام الأول، من الغسل، والتنظيف، وإزالة الشعر عن جسده، وأخذ شي‌ء من شاربه، وتقليم أظفاره، وغير ذلك، ثم يلبس ثوبي إحرامه، ويدخل المسجد حافيا، عليه السكينة والوقار، ويصلّي ركعتين عند المقام، أو في الحجر، فإن صلّى ست ركعات للإحرام، كان أفضل، وإن صلّى فريضة الظهر، ثم أحرم في دبرها، كان أفضل، ويصلّي ركعات الإحرام قبل الفريضة، ثم يصلّي الفريضة، ويحرم في دبرها.

وأفضل المواضع التي يحرم منها، المسجد الحرام، وفي المسجد من عند المقام، ومن أحرم من غير المسجد ، كان أيضا جائزا، لأنّ ميقاته مكة جميعها، لا يجوز له أن يحرم من غيرها ، فإن أحرم من غيرها، وجب الرجوع إليها، والإحرام منها، ويحرم بالحجّ مفردا، ويدعو بالدعاء، كما كان يدعو عند الإحرام الأوّل، إلا أنّه يذكر الحج مفردا، لأنّ عمرته قد مضت، فإن كان ماشيا ، جهر بالتلبية، من موضعه الذي عقد الإحرام فيه، وإن كان راكبا، لبّى إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم، وأشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية، ثم ليخرج إلى منى، ويكون على تلبيته إلى زوال الشمس، من يوم عرفة، فإذا زالت، قطع التلبية.

ومن سها في حال الإحرام بالحج، فأحرم بالعمرة، عمل على أنّه أحرم بالحج، وليس عليه شي‌ء.

وإذا أحرم بالحج، لا ينبغي له أن يطوف بالبيت، إلى أن يرجع من منى، فإن سها، فطاف بالبيت، لم ينتقض إحرامه، سواء جدّد التلبية، أو لم يجدّدها، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: غير أنّه يعقده بتجديد التلبية (1)
قال محمّد بن إدريس: إحرامه منعقد، لم ينتقض، فلا حاجة به إلى انعقاد المنعقد.

ومن نسي الإحرام بالحج، إلى أن يحصل بعرفات، جدّد الإحرام بها، وليس عليه شيء، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده، فإن كان قد قضى مناسكه، كلها، لم يكن عليه شي‌ء، على ما ذكره شيخنا أبو جعفر رحمه‌ الله، في نهايته (2) وقال في مبسوطة: أمّا النية فهي ركن في الأنواع الثلاثة، من تركها فلا حج له، عامدا كان، أو ناسيا، إذا كان من أهل النية ثم قال بعد ذلك: وعلى هذا إذا فقد النية، لكونه سكران (3) هذا آخر كلامه رحمه‌ الله.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله: الذي يقتضيه أصول المذهب، ما ذهب إليه.

_________________

(1) النهاية: كتاب الحج، باب الإحرام بالحج.
(2)
النهاية: كتاب الحج، باب الإحرام بالحج.
(3)
المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.