المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإحرام  
  
715   11:04 صباحاً   التاريخ: 15-12-2019
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 82- 87
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016 642
التاريخ: 2024-07-03 99
التاريخ: 15-12-2019 727
التاريخ: 30-9-2018 804

القول في الإحرام:

والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.

ومقدماته كلها مستحبة.

وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة، إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل‏ ذو الحجة، وتنظيف جسده، وقص أظافره، والأخذ من شاربه وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، والغسل.

ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.

وقيل يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيده لو وجده.

ويجزئ غسل النهار ليومه.

وكذا غسل الليل ما لم ينم.

ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.

وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات.

وأقله ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» و«الصمد» وفي الثانية «الحمد» و«الجحد» [1]، ويصلى نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.

والكيفية تشتمل الواجب والندب.

والواجب ثلاثة :

[الاول] النية : وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الإسلام أو غيرها.

ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر النية.

(الثاني) التلبيات الأربع، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها.

وأما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.

وصورتها: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.

وقيل يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

وما زاد على ذلك مستحب.

ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.

و الأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده.

(الثالث) لبس ثوبي الإحرام، وهما واجبان.

والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل.

ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا.

وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما: المنع.

ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا.

والندب :

رفع الصوت بالتلبية للرجل، إذا علت راحلته البيداء، إن حج على طريق المدينة.

وإن كان راجلا فحيث يحرم.

ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح، وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج، وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم.

وقيل بالتخيير وهو أشبه.

والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه وإن لم تكن حجة فعمرة.

وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض.

وأما أحكامه‏ :

فمسائل :

(الأولى) المتمتع إذا طاف وسعى ثمَّ أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، مضى في حجه ولا شي‏ء عليه، وفي رواية عليه دم.

ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام.

(الثانية) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم، وجنبه ما يتجنبه المحرم، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي‏ ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه.

ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدى، ولو عجز صام الولي عنه.

(الثالثة) لو اشترط في إحرامه ثمَّ حصل المانع تحلل.

ولا يسقط هدى التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص.

ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.

ومن اللواحق : التروك ، وهي محرمات، ومكروهات.

فالمحرمات أربعة عشر :

صيد البر إمساكا وأكلا، ولو صاده محل، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة، حراما على المحل والمحرم، والنساء، وطئا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره، وشهادة على العقد، والاستمناء، والطيب.

وقيل لا يحرم إلا أربع: المسك، والعنبر، والزعفران، والورس.

وأضاف في «الخلاف» الكافور والعود، ولبس المخيط للرجال.

وفي النساء قولان، أصحهما: الجواز.

ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين.

ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا.

ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.

ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وإن اضطر جاز.

وقيل يشق عن القدم.

والفسوق، وهو الكذب، والجدال، وهو الحلف. وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله.

ولا بأس بإلقاء القراد والحلم.

ويحرم استعمال دهن فيه طيب.

ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.

ويحرم إزالة الشعر، قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة.

وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس.

ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.

وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.

ويحرم تظليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا فإن اضطر جاز.

ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.

ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه.

ويجوز خلع الإذخر، وشجر الفواكه والنخل.

وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، والحجامة لا للضرورة، ودلك الجسد. ولبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما: الكراهية.

والمكروهات :

الإحرام في غير البياض.

ويتأكد في السواد وفي الثياب الوسخة، وفي المعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام، وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين.

ولا بأس بحك الجسد، والسواك ما لم يدم.

مسألتان :

(الأولى) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر، كالحطاب والحشاش.

ولو خرج بعد إحرامه ثمَّ عاد في شهر خروجه أجزأه.

وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.

(الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثنى.

ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلى له.

ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات. وأحرمت منه. ولو دخلت مكة.

فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.

_______________

[1] قال في شرائع الإسلام: «يقرأ في الأولى الحمد وقل يأيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد» والمراد بالجحد سورة الكافرون.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.