المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8853 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مسائل تتعلق بأحكام الارضين  
  
130   11:32 صباحاً   التاريخ: 2025-03-18
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 481 – 483
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / مسائل في احكام الجهاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-30 618
التاريخ: 2025-03-15 130
التاريخ: 18-9-2016 818
التاريخ: 27-9-2018 1139

الأرضون الموات، عندنا للإمام خاصّة، لا يملكها أحد بالإحياء، إلا أن يأذن الإمام له.

وأمّا الذمي، فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام، وكذلك المستأمن، إلا أن يأذن له الإمام.

فأمّا ما به يكون الإحياء، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه ‌الله في مبسوطة: لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء، دون ما لا يكون، غير انّه إذا قال النبي عليه ‌السلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له (1) ولم يوجد في اللغة معنى ذلك، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة، فما عرفه الناس إحياء في العادة، كان إحياء وملك به الموات، كما انّه عليه‌ السلام قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا (2) وانه نهى عن بيع ما لم يقبض (3) رجع في جميع ذلك إلى العادة (4) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه ‌الله.

ونعم ما قال، فهو الحقّ اليقين، فهذا الذي يقتضيه أصل المذهب، ولا يلتفت إلى قول المخالفين، فانّ لهم في ذلك تفريعات وتقسيمات، فلا يظنّ ظان إذا وقف عليها، أن يعتقدها قول أصحابنا، ولا ممّا ورد به خبر، أو قال مصنّف من أصحابنا، وإنّما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله، بعد أن حقّق ما يقتضيه مذهبنا.

فجملة ما عند المخالف في ذلك، أنّ الأرض تحيي للدار، والحظيرة، والزراعة، فأحياءها للدار عندهم فهو بأن يحوّط عليها حائط، ويسقف عليه. فإذا فعل ذلك، فقد أحياها عندهم، وملكها ملكا مستقرا، ولا فرق بين أن يبني الحائط بطين، أو بآجر وطين، أو آجر وجصّ، أو خشب، هذا عند المخالف، فأمّا عندنا فلو خصّ عليها خصا، أو حجّرها، أو حوّطها بغير الطين، والآجر والجصّ، ملك التصرّف فيها، وكان أحقّ بها، من غيره، ثمّ قال المخالف: فأمّا إذا أخذها للحظيرة ، فقدر الإحياء، أن يحوطها بحائط من آجر، أو لبن، أو طين، وهو الرهص، أو خشب، وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف، وتعليق الأبواب في الدور، والحظيرة ليس من شرطه، وفيهم من قال، هو شرط ، وأمّا الإحياء للزراعة، فهو أن يجمع حولها ترابا، وهو الذي يسمّى مرزا، الراء قبل الزّاء، وأن يرتب لها الماء، إمّا ساقية يحفرها لسوق الماء فيها أو بقناة يحفرها، أو بئر، أو عين يستنبطها، فهذا جميعه أورده شيخنا في كتابه المقدّم ذكره، شارحا، وذاكرا تقسيمات المخالف، وما هو عندهم إحياء، وكيفيات ذلك، بعد أن أحكم في الأوّل، ما هو عندنا إحياء، والذي يقتضيه مذهبنا، من الرجوع فيه إلى العرف والعادة، لأنّه قال: لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون، غير أنه إذا قال النبيّ صلى‌ الله‌ عليه ‌واله: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يوجد في اللغة معني ذلك، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة (5).

ثم أورد بعد ذلك تقسيمات المخالف، في كيفية الإحياء، فلا يتوهم من يقف عليها، أنّها مقالة أصحابنا، فإنّ هذا الكتاب، أعني المبسوط، قد ذكر فيه مذهبنا، ومذهب المخالف، ولم يميّز أحد المذهبين من الآخر تمييزا جليّا وانّما يحققه ويعرفه من اطلع على المذهبين معا، وسبر قول أصحابنا وحصّل خلافهم، وما نقتضيه أصول مذهبهم، وإلا فالقارئ، فيه، يخبط خبط عشواء.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله: إذا تحجّر أرضا، وباعها، لم يصح بيعها، وفي الناس من قال يصحّ، وهو شاذّ، قال شيخنا: فأمّا عندنا فلا يصحّ بيعه، لأنّه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء، وانّما يملك التصرف، بشرط أن يؤدّي إلى الإمام ما يلزمه عليها، وعند المخالف لا يجوز، لأنّه لا يملك بالتحجّر قبل الإحياء، فكيف يبيع ما لا يملك (6).

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله: وهذا يدلك، أرشدك الله أنّ التحجّر عند المخالف، غير الإحياء، وأنّ الإحياء غير التحجّر، وشيخنا جعل التحجّر مثل الإحياء الذي قسمه المخالف التقسيمات الأوّل، ولا فرق عندنا بين التحجّر الذي هو الآثار، وسواء كانت للدار، أو الزراعة أو الحظيرة، أو الإحياء الذي يذهب إليه المخالف ويقسّمه إلى ثلاثة أقسام للدار، والحظيرة، والزراعة.

_______________________

(1) الوسائل: الباب 1 من كتاب احياء الموات، ح 5 و6 والباب 2.
(2)
الوسائل: الباب 1 من أبواب الخيار، ح 1 و2 و3.
(3)
الوسائل: الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 21.
(4)
المبسوط: ج 3، كتاب إحياء الأموات، ص 271.

(5) المبسوط: ج 3، كتاب إحياء الأموات، ص 271.

(6) المبسوط: ج 3، كتاب إحياء الأموات، ص 273.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.