أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-30
![]()
التاريخ: 2025-03-15
![]()
التاريخ: 18-9-2016
![]()
التاريخ: 27-9-2018
![]() |
الأرضون الموات، عندنا للإمام خاصّة، لا يملكها أحد بالإحياء، إلا أن يأذن الإمام له.
وأمّا الذمي، فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام، وكذلك المستأمن، إلا أن يأذن له الإمام.
فأمّا ما به يكون الإحياء، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة: لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء، دون ما لا يكون، غير انّه إذا قال النبي عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له (1) ولم يوجد في اللغة معنى ذلك، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة، فما عرفه الناس إحياء في العادة، كان إحياء وملك به الموات، كما انّه عليه السلام قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا (2) وانه نهى عن بيع ما لم يقبض (3) رجع في جميع ذلك إلى العادة (4) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله.
ونعم ما قال، فهو الحقّ اليقين، فهذا الذي يقتضيه أصل المذهب، ولا يلتفت إلى قول المخالفين، فانّ لهم في ذلك تفريعات وتقسيمات، فلا يظنّ ظان إذا وقف عليها، أن يعتقدها قول أصحابنا، ولا ممّا ورد به خبر، أو قال مصنّف من أصحابنا، وإنّما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، بعد أن حقّق ما يقتضيه مذهبنا.
فجملة ما عند المخالف في ذلك، أنّ الأرض تحيي للدار، والحظيرة، والزراعة، فأحياءها للدار عندهم فهو بأن يحوّط عليها حائط، ويسقف عليه. فإذا فعل ذلك، فقد أحياها عندهم، وملكها ملكا مستقرا، ولا فرق بين أن يبني الحائط بطين، أو بآجر وطين، أو آجر وجصّ، أو خشب، هذا عند المخالف، فأمّا عندنا فلو خصّ عليها خصا، أو حجّرها، أو حوّطها بغير الطين، والآجر والجصّ، ملك التصرّف فيها، وكان أحقّ بها، من غيره، ثمّ قال المخالف: فأمّا إذا أخذها للحظيرة ، فقدر الإحياء، أن يحوطها بحائط من آجر، أو لبن، أو طين، وهو الرهص، أو خشب، وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف، وتعليق الأبواب في الدور، والحظيرة ليس من شرطه، وفيهم من قال، هو شرط ، وأمّا الإحياء للزراعة، فهو أن يجمع حولها ترابا، وهو الذي يسمّى مرزا، الراء قبل الزّاء، وأن يرتب لها الماء، إمّا ساقية يحفرها لسوق الماء فيها أو بقناة يحفرها، أو بئر، أو عين يستنبطها، فهذا جميعه أورده شيخنا في كتابه المقدّم ذكره، شارحا، وذاكرا تقسيمات المخالف، وما هو عندهم إحياء، وكيفيات ذلك، بعد أن أحكم في الأوّل، ما هو عندنا إحياء، والذي يقتضيه مذهبنا، من الرجوع فيه إلى العرف والعادة، لأنّه قال: لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون، غير أنه إذا قال النبيّ صلى الله عليه واله: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يوجد في اللغة معني ذلك، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة (5).
ثم أورد بعد ذلك تقسيمات المخالف، في كيفية الإحياء، فلا يتوهم من يقف عليها، أنّها مقالة أصحابنا، فإنّ هذا الكتاب، أعني المبسوط، قد ذكر فيه مذهبنا، ومذهب المخالف، ولم يميّز أحد المذهبين من الآخر تمييزا جليّا وانّما يحققه ويعرفه من اطلع على المذهبين معا، وسبر قول أصحابنا وحصّل خلافهم، وما نقتضيه أصول مذهبهم، وإلا فالقارئ، فيه، يخبط خبط عشواء.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: إذا تحجّر أرضا، وباعها، لم يصح بيعها، وفي الناس من قال يصحّ، وهو شاذّ، قال شيخنا: فأمّا عندنا فلا يصحّ بيعه، لأنّه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء، وانّما يملك التصرف، بشرط أن يؤدّي إلى الإمام ما يلزمه عليها، وعند المخالف لا يجوز، لأنّه لا يملك بالتحجّر قبل الإحياء، فكيف يبيع ما لا يملك (6).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: وهذا يدلك، أرشدك الله أنّ التحجّر عند المخالف، غير الإحياء، وأنّ الإحياء غير التحجّر، وشيخنا جعل التحجّر مثل الإحياء الذي قسمه المخالف التقسيمات الأوّل، ولا فرق عندنا بين التحجّر الذي هو الآثار، وسواء كانت للدار، أو الزراعة أو الحظيرة، أو الإحياء الذي يذهب إليه المخالف ويقسّمه إلى ثلاثة أقسام للدار، والحظيرة، والزراعة.
_______________________
(1) الوسائل: الباب 1 من كتاب احياء الموات، ح 5 و6 والباب 2.
(2) الوسائل: الباب 1 من أبواب الخيار، ح 1 و2 و3.
(3) الوسائل: الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 21.
(4) المبسوط: ج 3، كتاب إحياء الأموات، ص 271.
(5) المبسوط: ج 3، كتاب إحياء الأموات، ص 271.
(6) المبسوط: ج 3، كتاب إحياء الأموات، ص 273.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|