أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
![]()
التاريخ: 22-4-2017
![]()
التاريخ: 21-3-2016
![]()
التاريخ: 24-4-2017
![]() |
لغرض التعرف على تعريف جريمة النهب اصطلاحاً علينا أن نوضحه في إطار التشريع والفقه والقضاء ، فالمشرّع لا يعهد لنفسه مهمة إبداء التعريفات القانونية للمصطلحات التي يسوقها في مجمل النصوص الجزائية الخاصة والعامة؛ لأن التعريف الذي يضعه قد ينتابه القصور ولا يصلح لأن يكون أساساً للتطبيق لحقب مختلفة يراد معها دوام نفاذ النص الجزائي، ومن هنا فإن جريمة النهب لم يستعملها المشرع في النصوص التي استعملها سواء أكان ذلك في قانون العقوبات أم في التشريعات الجزائية الخاصة (1) .
وبالاطلاع على قانون العقوبات العراقي نجده قد أستعمل مصطلح النهب ومن ذلك ما نص عليه المشرع على إن .... يعاقب بالإعدام كل من نظم أو ترأس أو تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقاً من السكان أو استهدفت منع تنفيذ القوانين أو اغتصاب الاراضي أو نهب الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بالقوة أو قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة ...(2).
وأستعمل كذلك مصطلح النهب في التشريعات الجزائية الخاصة، ومنها ما نص عليه في الأسباب الموجبة لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) السنة 2008 النافذ أنه ".. لما كان التهريب من الجرائم الاقتصادية التي تتسبب في تخريب أمن واقتصاد البلد ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية ووضع حدٍ للازمات المستمرة في شحة الوقود وإنزال العقوبات المشددة التي تتناسب وجسامة جريمة التهريب المرتكبة شرع هذا القانون......
ومما تقدّم يتضح وإن لم يستخرج تعريفاً واضحاً لكنه وبحسب سياق النص القانوني الذي وضعت فيه مفردة النهب، فأنه يعني التعدي بغير حق على الممتلكات العامة أو الخاصة للدولة أو الأفراد وهو فعل يتنافى مع طبيعة التخصيص لهذه الأموال التي يُراد من ورائها إشباع بعض الحاجات التي يطمح الأفراد لإشباعها، أو إن الدولة تقوم بأداء وظائفها من خلالها .
وفي إطار التشريع المصري، فقد أستعمل هو الآخر مصطلح النهـب فـي قـانون العقوبات وبعض التشريعات الجزائية الخاصة، ومن قبيل ذلك فأنه قد نص على أن .... يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح ، أو تولى فيها قيـادة مــا وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الاراضي، أو الاموال المملوكة للحكومة، أو الجماعة من الناس، أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات..."(3).
أما المشرع الإماراتي فقد قرر أن ... يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كــل مـن تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو ادار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الاراضي أو الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت...(4)
ومما سبق وإن كان لا يُفصح عن تعريف واضح يمكن الارتكاز عليه بشان جريمة النهب لكن يمكن أن يُفضي إلى نتيجتين :
1- إن المشرعين قد ثبتوا على أن مصطلح النهب هو مصطلح قائم بذاته، وبذلك يكون منفصلاً عن غيره من الجرائم الواقعة على الاموال العامة أو الخاصة كالسرقة على سبيل المثال .
2- إن النصوص آنفة الذكر وإن لم تذكر تعريفاً واضحاً لكن سياق صياغة النصوص القانونية تفصح في إن النهب يمكن استنتاج تعريفة من خلال السلوك المجرّم في النص القانوني وهو ما يجعل الطريق سالكاً أمام الفقه الجنائي .
وليس من شك في إن تعريف المصطلحات المستعملة في ثنايا النصوص القانونية تعد من مهام الفقه الجنائي دون غيره ونعني التشريع أو القضاء، فالمشرع جعل مصطلح (النهب) مرتبطاً بالسلب (5) ، إذ إن كلا الفعلين يدخلان ضمن الجرائم التقليدية الواقعة ضـد الأموال، التي تقترن بممارسة القوة والجرأة ضد المجني عليه وترتبط جريمة النهب بظروف غياب القانون أو ضعفه في أثناء انشغال الناس بمواجهة حالة غير طبيعية، فقد عرفها رأي من الفقه بأنها ( اغتصاب أحدهم مال غيره بالقوة، أو الاكراه، حيث يقترن الاعتداء على الاموال بالاعتداء على الاشخاص) (6) ، والتعريف المتقدم يعتريه عيب الصياغة الدقيقة فلم يُحسن واضعه استعمال اللغة القانونية السليمة لأن فعل الاغتصاب من الممكن ان يقع على الاموال غير المنقولة كاغتصاب الاراضي والمباني مثلاً، كما أنه ركز على الظروف المشددة المصاحبة للنهب كسلوك مجرم بحد ذاته، وقد فات على واضعة إن الظروف المشددة هي من تقرن بالعقوبة وليس بالتجريم وغير خاف إن التعاريف تركز علـى بيــان ماهية الجرائم أكثر من تركيزها على الجزاء وقد خلط المشرع في هذا التعريف بين جريمة النهب وجريمة السرقة دون تمييز.
وهناك من عرفها بأنها (جرائم السرقة الواسعة التي تقوم بها فئات كبيرة من العصابات والعناصر الاجرامية، مستغلة ضعف الأجهزة الأمنية، والشرطة، وضعف القيم الدينية، أو الوازع الديني، وضعف سلطة الرقابة الحكومية، كذلك الفساد في الجهاز الحكومي وانتشار الرشوة ) (7) كذلك كثرة الاختلاس وانهيار العدالة، والمحسوبية على حساب تطبيق القانون، كذلك ضعف المستوى المعيشي للشعب، وانقطاع الموارد في البلاد، كل ذلك دفع هذه العناصر الاجرامية الى الاستيلاء بالقوة على اموال وممتلكات المواطنين أو الدولة بشكل غير قانوني (8) .
وهذا التعريف بلا شك قد خلط بين مصطلحي النهب والسرقة دون أن يقف على حقيقة مفادها، بأن المشرع قد وضع نصوصاً خاصة بكل مفهوم ، بمعزل عن الآخـر علـى النحو الذي يجعل استقلالهما واضحاً في هذا الإطار .
والتعاريف التي نوردها لم تجد طريقها في التشريعات الداخلية فحسب، بل وجدت مكاناً وموضعاً لها في القانون الدولي (9) ، فعرّف النهب على أنه (السلوك الواسع النطاق أو ذا قيمة اقتصادية كبيرة، ولكنه مع ذلك يجب أن ينطوي على عواقب خطيرة على الضحايا، ومن ثم فأنه يرتقى إلى أن يكون انتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي الإنساني) (10). وهنالك من غرف النهب بأنه (أخذ المال بحضور صاحبه علانية وقهراً بلا عوض) (11)، والتعريف آنف الذكر ، تطرق الى السلوك المجرم والعوض أي المقابل، فإذا كان الشخص قد أعطى ماله بإرادته فعد ذلك عقداً خضع للقانون المدني، أما إذا انتزع من صاحبه رغماً عن ارادته، عُدّ فعلاً مجرماً، فالعوض لا يمكن أن نتصور له محلاً في سلوك النهب ؟ فضلاً عن ضعف صياغته .
وبعد إن فرغنا من مصطلح النهب، نجد بأن من التشريعات محل الدراسة قد استعملت مصطلح الحرابة أو التسليب (12) سواء أكان ذلك بصورة صريحة أم ضمنية، أو وفقاً للتشريعات النافذة أو الملغية، فعلى سبيل المثال ذهب المشرع العراقي في الفقرة (أولاً) من المادة (7) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية لسنة (2004 ) على إن (... تتولى المحكمة الجنائية المركزية في العراق النظر في الجرائم الكبرى المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطوارئ التي يُحيل قضاياها القاضي المختص كجرائم القتل والتسليب والاغتصاب والخطف وتخريب أو تفجير أو إحراق أو أتلاف الأموال العامة والخاصة وحيازة الأسلحة الحربية وعتادها أو صنعها أو نقلها أو تهريبها أو المتاجرة بها .......)، ولم يفصح المشرع عن معنى هذا المصطلح وفي إطار تعريف جريمة النهب فهل إن جريمة السلب هي نفسها جريمة النهب أم مختلفة عنها ؟ .
إن جريمة النهب كما مر بنا في بيان تعريفها هي استعمال تشريعي وفقاً لإرادة المشرع، كما وجدنا إن السلب يمثل استعمالاً تشريعياً ايضاً في ضوء متطلبات معينة ويلاحظ ان بعض الفقه الجنائي يجعلهما مترادفين وفي سياق واحد (13)، وبعضهم الآخر يعد مصطلح النهب مرادفاً لمصطلح الحرابة كونها تتطابق بذات الشروط والاركان التي تقوم عليهما كلتا الجريمتين (14) ، ويرى الباحث عدم وجود للفوارق الجوهرية التي تميز جريمة السلب عن جريمة النهب بل أنهما مترادفان كونهما يتمان بالوسائل والكيفية نفسها إذ أن الجريمتين تتم من قبل عصابة هدفها الاستيلاء على الأموال وكلاهما تستعمل القوة وفي ظل ظروف غياب أو انعدام القانون ، وبعد هذا العرض للمعنى اللغوي والتعريف الاصلاحي الجريمة نهب الاموال سنخلص الى الآتي :
أ - تطابق المعنى اللغوي والتعريف الاصطلاحي كونهما يعنيان قيام الشخص بأخذ المال دون إرادة صاحبه، ونقله إلى حيازته، ومن ثم التصرف فيه على غير رضا من صاحبه وهو ما تعرف به الجريمة من خلاله
ب - إن استخدامات الفقه الجنائي ومن ورائه المشرع لمصطلحات عده التي تمثلت بالسلب أو النهب أو التسليب (15) أو الحرابة، وسببه في ذلك سياق النص القانوني وفلسفة النص التشريعي المنظم له وإن كنا نفضل ومن خلال حسن السياسة التشريعية أن يتم الاكتفاء بمصطلح النهب كونه المعبر الحقيقي عن هذه الجرائم (16) .
ج- ومما تقدم يمكننا أن نعرف هذه الجريمة بأنها ( كل فعل يقع على المال سواء أكان عاماً أم خاصاً من قبل أكثر من شخص عمداً في ظل ظروف غير اعتيادية) ، كذلك يمكن تعريفها على أنها ( كل سلوك اجرامي يقع على المال العام أو الخاص المملوك لشخص ما بصورة عمدية في أثناء حدوث أمر خارج نطاق المألوف) ولا توجد أهمية لكمية المال المنهوب إذا تحققت شروط وقوع الجريمة، إذ إن نص المادة (194) جاء مطلقاً دون تحديد، وهذا يُستشف من خلال نص المادة المذكورة إذ إن المشرع ساوى بين الاموال المملوكة للدولة وبين الاموال المملوكة للأفراد من حيث نوع المال والحماية المقررة لها، ومن حيث الكمية كذلك ؛ لأنه دائماً ما تملكه الدولة من أموال أكبر بكثير مما يملكه الأفراد .
ومما لا يقبل الجدل حول هذه الجريمة بأنها من الجرائم الواقعة التي تمس أمن الدولة الداخلي إذ أن المشرع العراقي أوردها في الكتاب الثاني في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في الباب الثاني الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
____________
1- ينظر في عدم اضطلاع المشرع في تعريف المصطلحات القانونية، د. حسيب الياس حديد ، الترجمة القانونية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2019، ص 96، وكذلك د. وعدي سليمان المزروري ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، دار الحامد بيروت، 2009، ص 23 على أن ما أوردناه في عدم اضطلاع التشريع الجزائي بتعريف المصطلحات القانونية لا يعد معنى ثابتا فهو يرد عليه بعضا من الاستثناءات فالمشرع يجد في بعض الاحيان ضرورة تحدو به في أن يضع تعريفا لبعض المصطلحات التي قد تشكل جدلا فقهيا يسعى للقضاء عليه في ثنايا النص القانون كقيام المشرع العراقي بتعريف الحكم البات بموجب احكام الفقرة (2) من المادة (16) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 على أن .... يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بان استنفذ جميع اوجه الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه ..." أو تعريف الشروع والسرقة.
2- المادة (194) من قانون العقوبات العراقي المعدل.
3- ينظر المادة (93) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 ،المعدل، وكذلك المواد ( 377ف7 و 366 و 172) من القانون ذاته
4 - المادة (187) من قانون العقوبات الإماراتي رقم (3) لسنة 1987
5- من الجدير بالإشارة الى ان المشرع العراقي قد استخدم مصطلح التسليب بمعزل عن النهب، فقد نص على ان "... اولا – تتولى المحكمة الجنائية المركزية في العراق النظر في الجرائم الكبرى المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطوارئ التي يحيل قضاياها القاضي المختص كجرائم القتل والتسليب والاغتصاب والخطف وتخريب أو تفجير او احراق او اتلاف الأموال العامة والخاصة وحيازة الأسلحة الحربية وعتادها او صنعها أو نقلها أو تهريبها أو المتاجرة بها ...... ينظر في ذلك الفقرة (أولا) من المادة (7) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 النافذ .
6- د. سعد ابراهيم الاعظمي موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج 2، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002، ص 136، د. علي صادق عبد الحميد ، أمن الدولة والنظام القانوني للقضاء الخارجي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1976 ، ص6، و محمود ابراهيم اسماعيل ، الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، قانون العقوبات ، القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1957، ص 80.
7- د. بهاء الدين ابراهيم الشرطة والأمن الداخلي في مصر القديمة، الجزء الثالث، مطبعة هيئة الآثار المصرية، بلا سنة طبع، ص 173
8- علي احمد خضر المعماري، أحمد عبد العزيز الهسنياني، دراسات في علم الاجرام دار ،الحامد عمان 2012، ص 244، و د. عبد المهيمن بكر الجرائم المضرة بالمصلحة القومية، دار النهضة العربية ، القاهرة 1975، ص 4 .
9- جدير بالإشارة بان جريمة النهب غير مقتصرة على التشريعات الداخلية بل أنها وجدت كذلك في القانون الدولي الجنائي، فعلى سبيل المثال ذهب نظام روما الاساس لسنة 1998 والذي دخل حيز النفاذ عام 2002 في المادة 8 (2) (ب) 16، جريمة الحرب المتمثلة في النهب، وكذلك -61 كما يتبين من استعمال عبارة الاستعمال الخاص او الشخصي"، فان الاستيلاء الذي تبرره الضرورة العسكرية لا تشكل جريمة نهب، وكذلك المادة (8 (2) (هـ)، 5 ، جريمة الحرب المتمثلة في النهب، وكذلك قانون تصديق الاتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ولائحتها التنفيذية والبروتوكول الملحق بها المعقودة بين الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وكذلك ما قرره قانون تصديق الاتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ولائحتها التنفيذية والبروتوكول الملحق بها المعقودة بين الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لسنة 1967 وذلك في ان "... تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة ايضا بترجيح اية سرقة او نهب او تبديد ممتلكات ثقافية، ووقايتها من هذه الاعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها وبالمثل تحريم أي عمل تخريب موجه ازاء هذه الممتلكات . كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في اراضي أي طرف سام متعاقد آخر ......
10- علاء بن محمد صالح الهمص، تطور المسؤولية الجنائية الدولية حول جريمة الابادة الجماعية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2012، ص 53.
11- ريطاب عز الدين ، جريمة نهب الرمال الساحلية صورة من صور الجرائم البيئية رسالة ماجستير جامعة قسنطينة، الجزائر ، 2013 ص 272
12- الحرابة هي الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة من المرور وينقطع الطريق سواء كان القطع من جماعة ام من واحد بعد ان يكون له قوة القطع سواء كان القطع بسلاح ام بحجارة ام بعصي وسواء كان بمباشرة الكل ام من بعضهم البعض د. محمد هاشم علي حيدر كاظم عبد علي شهلاء، رضا مهدي الحرابة، واثرها في النزاع الداخلي المسلح، بحث منشور في مجلة مركز دراسات الكوفة ، ص3، بدون سنة 2007
13- ومن ذلك ما ذهب اليه بعض الفقه بان السرقة تقع بسلوك النهب وليس العكس وهذا الراي رغم انفراده ولكن لا يوجد ما يؤيده في القانون الجنائي وعلى وجه الخصوص النصوص المنظمة للسرقة او النهب لذا فأنه راي شاذ ولا يوجد له ما يؤيده منطقا او فقها، ينظر في ذلك د. يس عمر يوسف شرح القانون الجنائي السوداني، بلا مكان للطبع ، القاهرة، 1991 ، ص 45، وهناك من يجعلها تحت مفهوم جرائم السرقة بالمعنى الواسع لكنه يعود ويناقض ما ثبته من راي ويقول بان انظمة القانون الجنائي انما تعالج السرقة او النهب او السطو، ينظر في ذلك؛ د. حسيب الياس حديد دراسات في حضارة بلاد الرافدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 2014، ص 57
14- شمس محمود ، الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية / - المجلد 10 - صفحة 9885، 1996 .
15- هنالك من يرى بان الترصد يتصف بخطورة من نوع خاص لكون اغلب عمليات نهب الاموال تتم من خلال الترصد للأموال واماكن ايداعها ونقلها من مكان إلى آخر ولا تتم بشكل هامشي ففي مثل هذه الاحوال ان للجاني في الحقيقة فرصة قوية للوصول الى اتمام الجريمة ، وهذه الجريمة تقع من عابري السبيل بقصد قتله او تسليبه ويستوي في نظر القانون ان يقع القتل ترصدا على نفس الشخص المقرر قتله او على شخص غيره بقصد نهب أمواله، ينظر في ذلك د. حميد سعدي، النظرية العامة لجريمة القتل، دراسة نظرية و عملية بين القانون العراقي و الايطالي و الفرنسي مع اشارات الى القوانين الجنائية النافذة في الاقطار العربية، مطبعة المعارف بغداد، 1968، ص 249 .
16- هناك من يرى بان التسليب هو مصطلح قائم بذاته رغم قلة استعمالاته التشريعية فهو في قبال السرقة او الارهاب، ينظر في ذلك؛ دكتور عبد المجيد ابراهيم عبد الكريم المليقطة دور القضاء الجنائي الوطني في مكافحة الجريمة والحد منها لاستتباب الأمن المجتمعي، شركة الاكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، 2021، ص 75 ، و د. حمودي جاسم، شرح قانون العقوبات البغدادي، دراسة مقارنة، دار الزهراء، بغداد، 1963، ص 40 .
|
|
هل يمكن أن تكون الطماطم مفتاح الوقاية من السرطان؟
|
|
|
|
|
اكتشاف عرائس"غريبة" عمرها 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
|
|
|
|
|
رئيس هيأة التربية والتعليم يطَّلع على سير الأعمال في المبنى الجديد لجامعة العميد
|
|
|