أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
2057
التاريخ: 21-3-2016
4883
التاريخ: 9-4-2022
1835
التاريخ: 21-3-2016
2480
|
جريمة حبس أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً عن التداول ، أو صهرها أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية ، أو إجراء أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة(1)، وهذه الجريمة مضافة بالقانون المرقم 29 لسنة 1982 من قانون العقوبات المصري ، ولم ينص قانون العقوبات العراقي على هذه الجريمة ، وهذه الجريمة من الجرائم الملحقة بالتزييف لأنها تتعلق بالعملات . وتعدّ هذه الجريمة بمثابة تخريب للعملة النقدية وضياع الثروة القومية ممثلة في القيمة الحقيقية للمعادن الداخلة في تكوين العملة وفي قيمة العمل والمجهود المبذول لسكها ، حيث تفشت ظاهرة تمثلت في صهر العديد من العملات المعدنية (الفكة) نظراً إلى ارتفاع سعر الكيلو جرام من (المعدن) الداخل في صناعة هذه العملات بحيث كان تجميع كيلوجرام من العملة المعدنية مكسباً لحائزه أو لمن يقوم بصهره نظراً إلى أن سعر الكيلو جرام من المعدن المستخدم في العملة المعدنية كان يزيد عن القيمة الاسمية للعملات المعدنية التي يتكون منها الكيلو جرام(2).
______________
[1]- نصت المادة (204) مكرر (ج) من قانون العقوبات المصري. ويلاحظ أن هذه المادة مضافة بالقانون رقم 29/ سنة 1982 الجريدة الرسمية في 22/4/1982 ، العدد 16.
2- د. عبدالرحيم صدقي ، المصدر السابق، ص83.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|