المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Bendable Space and Gravity Wells
22-12-2015
كيف يمكن تمييز القشريات Crustacea؟
3-1-2021
مفهوم التلوث الضوضائي
3/9/2022
الثوابت الذرية atomic constants
29-11-2017
مُرحل جاف بريشة dry-reed relay
25-9-2018
خروج المرواني وعوف السلمي وشعيب بن صالح
3-08-2015


احتجاز العملة المعدنية عن التداول  
  
2615   08:53 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص140-141
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

جريمة حبس أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً عن التداول ، أو صهرها أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية ، أو إجراء أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة(1)، وهذه الجريمة مضافة بالقانون المرقم 29 لسنة 1982 من قانون العقوبات المصري ، ولم ينص قانون العقوبات العراقي على هذه الجريمة ، وهذه الجريمة من الجرائم الملحقة بالتزييف لأنها تتعلق بالعملات .  وتعدّ هذه الجريمة بمثابة تخريب للعملة النقدية وضياع الثروة القومية ممثلة في القيمة الحقيقية للمعادن الداخلة في تكوين العملة وفي قيمة العمل والمجهود المبذول لسكها ، حيث تفشت ظاهرة تمثلت في صهر العديد من العملات المعدنية (الفكة) نظراً إلى ارتفاع سعر الكيلو جرام من (المعدن) الداخل في صناعة هذه العملات بحيث كان تجميع كيلوجرام من العملة المعدنية مكسباً لحائزه أو لمن يقوم بصهره نظراً إلى أن سعر الكيلو جرام من المعدن المستخدم في العملة المعدنية كان يزيد عن القيمة الاسمية للعملات المعدنية التي يتكون منها الكيلو جرام(2).

______________

[1]-  نصت المادة (204) مكرر (ج) من قانون العقوبات المصري. ويلاحظ أن هذه المادة مضافة بالقانون رقم 29/ سنة 1982 الجريدة الرسمية في 22/4/1982 ، العدد 16.

2-  د. عبدالرحيم صدقي ، المصدر السابق، ص83.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .