المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الاركان العامة لجريمة نهب الاموال  
  
407   01:12 صباحاً   التاريخ: 2025-02-04
المؤلف : غانم سالم حسان النايلي
الكتاب أو المصدر : جريمة نهب الأموال
الجزء والصفحة : ص 79-91
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

لا يعرف القانون جريمة بدون اركان تقوم عليها، لذا يقتضي تحليلها بالضرورة أن يتم دراسة اركانها، كون تلك الاركان هي التي تمثل المكونات التي ترتكز عليهـا الجريمة لكي يصح معها بعد ذلك أن يُعد هذا السلوك مجرماً من عدمه أي أنه يمثل خرقاً لنص قانوني، وأن ذلك الخرق أو الاخلال يُعد مأثوم مما يستوجب بالنتيجة لجوء الدولة معه إلى ايقاع العقاب على فاعله، على أن معرفة ذلك السلوك من كونه مجرماً من عدمه يقتضي ابتداء التعرّف على صفة فاعله هل يتوجب فيه أن يمثل ركناً خاصاً لا تقوم الجريمة إلا بوجوده أم أن الجريمة تكتفي بركنيها الركن المادي والركن المعنوي، ومرد ذلك إلى أن تلك الاركان مختلفة باختلاف الجرائم فبعضها يكتفي بالأركان التقليدية نظراً لانسجامها مع طبيعة الجريمة ومنها ما يضاف لها ركن خاص كصفة الفاعل الذي يرتكب الجريمة مثلاً لذ سنقوم في هذا المطلب ببحث الركن المادي والركن المعنوي ووفقاً للتفصيل الآتي:-
الفرع الأول
الركن المادي
الركن المادي للجريمة : هو السلوك الخارجي والنتيجة الاجرامية والعلاقة السببية التي تربط السلوك بهذه النتيجة والذي ينص القانون على أنه جريمة (1)، وانطلاقاً من تلك الفكرة فقد عرف المشرع العراقي من جانبه الركن المادي في المادة (28) من قانون العقوبات بأنه ( ... سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون)، ولغرض بيان عناصر الركن المادي فإننا سنتطرق الى الآتي :
اولاً : السلوك الاجرامي
تطرق المشرع العراقي إلى تعريف الفعل في الفقرة (4) من المادة (19) من قانون العقوبات العراقي النافذ إذ جاء فيها بأن ( الفعل كل تصرّف جرمـه القانون سواء أكان ايجابياً أم سلبياً كالترك أو الامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك، أما المشرع المصري فلم يُعرف السلوك الاجرامي وسايره في الاتجاه ذاته المشرع الإماراتي في قانون الجزاء، وذلك في عدم ايراده لتعريف محدد للسلوك الاجرامي، وأن المشرعين في قوانين الدول محل المقارنة لم يحددوا صورا للنهب، وبذلك فهي تقوم بإطارها العام وهو مصطلح مرن يقع بكافة الصور من قبل العصابة الاجرامية
لذلك يمكن القول أن موقف المشرعين في الدول محل الدراسة المقارنة كانوا على صواب كون مصطلح النهب مصطلح مرن يقع بكافة الصور والوسائل المحتملة وعلى ذلك فإن سلوك النهب وفقا للنصوص التشريعية المنظمة للجريمة محل الدراسة لا بد وأن يحصل بواسطة استخدام وسائل متعددة منها:
السلاح : إن السلاح بحسب تعريفه القانوني ، أما أن يكون سلاحًا بطبيعته أو سلاحاً بالاستعمال (2) وإذا كان المشرع قد شدّد العقوبة على حمل السلاح لذاته في السرقة مثلاً ، فالسلاح عند المشرع العراقي هو الآخر قد أشار لسلوك استخدام المواد الممنوعة عندما تبنى عدد من النصوص التشريعية تلك التي تتضمن عدداً من المواد التي يمنع استخدامها بمناسبة النهب منها المواد القابلة للانفجار الذي عرفها بأنها (........ أية مواد تحتوى في تركيبها على مواد كيمياوية من شأنها احداث الحريق أو الهدم أو الاتلاف بأية كيفية كانت لأغراض الاعتداء على الأرواح والممتلكات والارهاب والاخلال بالأمن سواء أكانت تلك المواد مستوردة أو مصنوعة محلياً . ويعتبر في حكم هذه المواد الاجهزة التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها ...)(3) ، وتُعد المواد المتفجرة من الاسلحة طبقاً للأمر رقم (3) لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف المنحلة (أمر السيطرة على الاسلحة القسم الأول (الفقرة / 6) تعني عبارة الاسلحة العسكرية اية انظمة من انظمة التسليح او الذخائر او المتفجرات او اجهزة التفجير من أي نوع.........)، وكذلك قانون الاسلحة العراقي رقم (15) لسنة 2017 (4).
وكذلك المشرع المصري وفقاً للقانون رقم (394 ) لسنة 1954 في شأن بيان الاسلحة والذخائر وفقاً لأخر تعديل صادر في (3) نوفمبر من عام 2022 في الجدول رقم (3)، كما أن المشرع الإماراتي اشترط تلك الوسيلة ولو لم يستخدم فعلاً ، بل يكفي أن يشهر للتهديد به (5) فأنه في مثل حالة المادتين (186 و 187) يجب أن يؤخذ بمعناه الاضيق المتمثل في ظهوره، والاعتماد عليه كوسيلة للفعل ، أو للتهديد بـه (6) ليس بلازم في هذه الحالة أن يكون المستخدم سلاحًا بطبيعته فحمل العصا ، وقضبان الحديد ، والجنازير (7) والتلويح بها ، يُعد من قبيل حمل السلاح في مثل هذه الجرائم ، ومن هنـا فإن العصابة لا تعتبر مسلحة إذا صادف وجود بعض أفرادها ضمن صفوف في جمهرة ويحملون السكاكين أو أدوات العمل المصنعية كالمطارق والمعاول أو ادوات العمل الأخرى المستخدمة ضمن اعمالهم اليومية مالم يكن هناك دليل قائم بأن لديهم الغاية لاستعمال هذه الادوات في الاعتداء وأن تواجدهم في هذه الجمهرة لغاية تحركهم لارتكاب جريمة (8).
أ- القوة
إن مصطلح القوة يجب أن يُفهم بالمعنى الواسع وليس بالمعنى الدقيق، لأننا في بعض الاحيان نرى أن بعض الاشخاص يعتقدون أن المقصود بالقوة هـي القـوة المسلحة فقط، باعتبار أن تطبيق هذه القوة أو استخدامها أنما يتم بواسطة حرب عدوانية أو هجوم مسلح أو عدوان يرتكبه الجناة باستخدام قواتها المسلحة أو جماعة تابعة لها أو مسندة من قبلها، وهنالك من يرى في أن القوة في النهب هو الدوافع الاقتصادية للنهب وأن يتم قوة المنافسة وسيطرة اعتبارات الاقتصادية في بعض المجتمعات التي ادت إلى التأثير على جانب كبير من الأفراد الذين لا يجدون لهم فرصة حقيقية للدخول كمنافسين في المشروعات الاقتصادية ، وهو ما اوصلهم إلى عزلة شبه تامة عن مجتمعهم تبدو مظاهرها في اتجاههم المتطرف إلى ارتكاب الاعمال والاعتداءات الاجرامية الانتقامية ضد كبار اصحاب رؤوس الأموال والحصول على اموالهم كفدية لإطلاق سراح من يختطفونه من ذويهم ، بل قد يصل الأمر إلى قتل المختطفين بأسلوب بشع بعد الحصول على الفدية (9).
ومصطلح القوة لا يشير إلى القوة الطبيعية فحسب أو إلى الطاقة الجسدية ، وإنمـا ايضاً إلى الحيوانات (10) كمصدر للقوة ، التي يمكن استخدامها والسيطرة عليها (11) ، وتتمثل جوانب القوة في نظرية التحليل النفسي للعدوان بأنها تقدم تفسيراً واضحاً للعنف ، فالعدوان خاصة تمتد جذوره إلى الطبيعة البشرية وهو بذلك في وضع سبات وتثار إذا اعترض نشاط الفرد المتمثل في سلسلة من الاستجابات الموجهة نحو هدف معين وعندما تستثار غريزة العدوان فأنها تأخذ اشكالاً متعددة من بينها العنف ، ليصبح العنف استجابة طبيعية كغيرها من الاستجابات الطبيعية للفرد (12) ، وهنا يتبادر إلى الذهن هل هناك فرق بين القوة والعنف؟ أم أنهما مصطلحان مترادفان؟
وللإجابة عن هذا السؤال يمكن ملاحظة أن هناك من الفقهاء من اضاف إلى تناول القوة المادية بالتركيز على ممارسة القوة الجسدية و تسمى بـ (النظرية التقليدية) أما النظرية الأخرى فهي التي تشير إلى الضغط والاكراه المعنوي بالتركيز ليس على الوسيلة، وإنما على نتيجة استخدام وسائل معينة من شأنها اجبار ارادة الغير على إتيان التصرف وهي : نظرية العنف بوصفه اكراها للإرادة) (13) ، وهنالك من يرى أن مصطلح القوة والعنف ينحدران من أصل واحد، وأن كان مفهوم القوة أكثر شمولية من مفهوم العنف، فقد تظهر القوة بدون العنف، ولكن لا يوجد عنف بدون قوة، فالمفهومان متقاربان بشدة (14) ، ومن هنا فإن هذه الجريمة ترتكب عن طريق القوة، وهي أن تحدث بكافة أشكال القوة، ويمكن استخدام القوة العضلية المجردة لوحدها عند القيام بجريمة نهب الاموال، فالمهاجمة المكونة للجناية لهذه الجريمة يجب أن ترتكب بفعل عنف مادي على الاشخاص أو بما هو تابع لهم من أملاك، ومن ناحية أخرى يجب أن ترتكب من قبل عصابة فاذا وقعت من قبل شخص بمفرده، فأنه لا يسال عن جريمة نهب الاموال باستخدام القوه أو العنف، ولكن من الممكن أن يسال عن جريمة سرقة مقترنة بالقتل، أو الضرب، أو الجرح وعلى حسب ما يظهر سلوكه المادي (15) لأن المشرع تطلب ذلك واستخدام السلاح في مثل هذه الحالة هو ظرف مشدد ليس الأ.
وجريمة النهب يمكن أن تقع بالطريق الايجابي وبالطريق السلبي عندما يكون الشريك موظفا أو حارساً أمنياً وامتنع عن منع جريمة النهب بناءً على اتفاق جنائي مسبق(16) وهو ما يمكن استخلاصه من النصوص التشريعية التي تنظم هذه الجريمة.
ثانياً: النتيجة الاجرامية
وهي التغيير الذي يتركه السلوك الاجرامي في المحيط الخارجي (17) ، وللنتيجة الاجرامية مفهومان الأول المفهوم المادي وهو التغيير الذي يظهر في العالم الخارجي كأثر للنشاط الاجرامي، والثاني هو المفهوم القانوني والمتمثل بالاعتداء على المصالح أو الحق الذي يحميه القانون، ويتخذ صورة الاعتداء الضرر الفعلي الواقع على الحق أو تلك المصلحة، وتطبيقاً لذلك فإن جرائم الخطر لا تخلو من نتيجة جرمية ، إلا إن المشرع قد جرّم السلوك فقط ولم يُعنى بالنتيجة (18) ، إذ يتخذ المفهوم القانوني معنــى التهديد الذي يصيب المصلحة التي حماها المشرّع ومن هنا يظهر وجه الخلاف بين الصورتين إذ إن الأولى تفترض اعتداءً محققاً أي ملموساً على المصلحة في حين إن الثانية تفترض ضرراً محتملاً أي مجرد تهديد قد ينال من هذه المصلحة(19). وفي مجال الجريمة محل الدراسة فهي تعد من جرائم الضرر (20) ، وبذلك فلا يمكن أن نتوقــع عـدم حصول النتيجة بمعناها المادي وإنما ينصرف مدلول النتيجة فيها إلى المدلول المادي فقط الذي يتمثل بحماية المصلحة محل الحماية الجنائية في الجريمة وبذلك فأنها تقع في قيام الجاني بنهب الاموال المملوكة للغير أو الدولة وهذه النتيجة التي توصلنا إليها نراها متمثلة باتفاق التشريعات محل الدراسة المقارنة على عدها من جرائم الضرر إذ لم يُشر المشرع في هذه التشريعات إلى إيقاف الجريمة على الخطر كعنصر في الركن المادي لهذه الجريمة، وهو موقف يتماشى مع ما تتجه إليه القوانين العقابية الحديثة إلى تجريم السلوك الاجرامي الذي ينتج نتيجة إجرامية ضارة تماشياً مع السياسة الجزائية الحديثة في التجريم التي تهدف إلى حماية الحقوق والمصالح الاجتماعية الجديرة بالحماية الجزائية ، وهذه الحماية نراها في التشريع العراقي النافذ بـدلالتها الواضحة حتى وأن لم يتحقق الضرر فعلاً .
ثالثا: علاقة السببية :- تعد علاقة السببية حلقة الاتصال بين السلوك والنتيجة الاجرامية ، فهي صلة تقوم بين ظاهرتين ماديتين ومن ثم فهي ذات طبيعة مادية وليست لها صله بالركن المعنوي (21) ، إذ تعرّف على إنها الصلة التي تربط بين فعل الجاني والنتيجة الضارة المترتبة على هذا الفعل (22)، وعلى وفق التعريف المتقدم فإن عملية تحديد علاقة السببية هي مسالة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا يجوز الاحتجاج في ذلك أمام محكمة التمييز ما دام الحكم أقيم قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وقد عالج المشرع العراقي موضوع العلاقة السببية في السلوك الاجرامي بين الفعل والنتيجة بقولة (1- لا يسأل شخص عن جريمة لم تكم نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم في احداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو كان يجهله . 2- أما اذا كان السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة اجرامية فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة الأ عن الفعل الذي ارتكبه.)
أما المشرع المصري فلم يضع معياراً لرابطة السببية - علاقة السببية_ كما فعلت بعض التشريعات الأخرى ، ويسري الحكم المتقدم على موقف قانون العقوبات العراقي فلم يفرد نصاً محدداً للعلاقة السببية يكون بمثابة إطار عام يسري على كافة الجرائم.
و طبقاً لما هو ثابت في التشريع والفقه الجنائيين فإن علاقة السببية لا تظهر إلا في الجرائم ذات النتيجة التي تسمى بالجرائم المادية في حين لا تظهر في الجرائم الشكلية التي لا تظهر فيها النتيجة التي يكون النشاط في ذاته جريمة (23) ، وبما أن هذه الجريمة من جرائم الضرر ، لذا فأنه يمكن إثارة علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الاجرامية.
الفرع الثاني
الركن المعنوي
الركن المعنوي هو العلاقة النفسية التي تربط بين ماديات الجريمة، وشخصية الجاني، وجوهر هذه العلاقة هي الإرادة (24) ، ومن هنا تظهر الأهمية التي يتمتع بها الركن المعنوي في الجريمة محل الدراسة، إذ يمكن عده الركن الثاني في الجريمة والتي لا يمكن أن تتم بدونه، وحيث أن هذه الجريمة عمدية، فإن الركن المعنوي يتمثل فيها بالقصد الجرمي العام، ولقيام هذا القصد فينبغي بحث عنصريه المتمثلين بالعلم والإرادة (25)، ولغرض بحث نوعي القصد الجرمي ، سنبينه على النحو الآتي :
اولاً: القصد الجرمي العام
يتكون القصد الجرمي العام من عنصرين، العنصر الأول هو العلم صفة يتضح بها الشيء ويظهر على مـا هـو عليـه(26)، وهـو بـذلك يشتمل علـى مـعـنـى تـحـديـد الوقائع، أو العناصر التي يلزم بها لتوافر القصد الجرمي، وهـو بـذلك يشمل جميـع العناصر التي تُعد لازمة من وجهة نظر المشرع لإعطاء الواقعة الاجرامية وصفها القانوني وتميزها عما سواها من الوقائع المشروعة وغير المشروعة، وقد ينصب هذا العلم على وقائع مادية، وقد ينصرف إلى تكييف يستمد من قاعدة قانونية مثل صفة العصابة الاجرامية (27) .
وجريمة نهب الأموال هي من الجرائم العمدية، لذا فإن المسؤولية الجزائية فيها تتطلب توافر القصد الجرمي العام لدى الفاعل (28) ، إذ يجب أن ينصرف هذا العلم إلـى
مجموعة من الأمور منها (29) أن يعلم بطبيعة الفعل الاجرامي الذي يقترفه فلكي يتوافر القصد الجرمي لدى الجاني يتعين أن يحيط علماً بخطورة الفعل الذي يقع منه (30)، وأنه يمارس سلوكاً غير مشروع من الناحية الجنائية، وهو أن يكون عالماً بأن الفعل الذي يقوم به النهب على وفق النصّ الجزائي من شأنه التعدي على حق ملكية الغير ويجب أن ينصرف القصد الجرمي كذلك إلى العلم بطبيعة الحق الذي تم الاعتداء عليه، وهذا يعني ضرورة أن ينصرف علم الجاني إلى موضوع الحق المعتدى عليه، أذ لا يتحقق القصد الجرمي ألا إذا ثبت أن الجاني قد قصد الاعتداء على المصلحة المحمية قانوناً ، ولكل مصلحة محل تتمثل فيها حيث يجب أن يتجه إليهـا علـم الجاني (31) ، ويجب أن تتوفر خصائص معينة من أجل أن يكون هذا الحق محلاً للاعتداء الذي يناله، بحيث يجب أن يحيط علم الجاني بتوافر موضوع الحق والتحقق من خصائصه، وبعكس ذلك أي في حالة انتفاء علمـه بـه أنتفى القصد الجرمي (32)، فالجاني بارتكابه لهذه الجريمة فأنه يجب أن يعلم بأنه يعتدي على حق يرتبط بالمصلحة العامة، ويمس جميع أفراد المجتمع، وهو المال العام، أو المال الخاص ويجب فوق ذلك أن ينصرف العلم إلى الصفة (33) أو الركن الخاص التي تتكون من شقين: وهي أن يكون الجاني عضواً في تشكيل عصابي ، فينبغــي علـى الـجـانـي أن يعلم به وأن يكون علمه غير مشوب بجهل أو غلط؛ لأن الجهل إذا كان منصباً على عدم العلم بالقاعدة غير الجزائية، إذ لا يقبل الاعتذار منه بأنه كان يجهل القانون في حظــر المصلحة الخاصة على التعدي على أموال الغير ، وهذا الجهل بقانون العقوبات لا يُقبل منه، فليس لشخص أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون، أو أي قوانين عقابية، ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة (34)، في حالة الاكراه تنتفي الارادة وبالتالي ينتفي القصد على ارتكاب الجريمة، إذ قد يحصل وأن يقوم أحد قادة العصابة بإجبار فرد مـا على الاشتراك بجريمة نهب مع التشكيل العصابي الذي يقوده .
ويجب كذلك أن ينصب العلم على عناصر السلوك الاجرامي المكون لجريمة النهب ، ومن العناصر الأساسية التي يجب أن ينصرف اليها علم الجاني بالنتيجة إذ أنه وطبقاً للقواعد العامة يتوقع الجاني النتيجة الجرمية بعناصرها التي يحددها النص العقابي وفي النطاق الذي يرسمه لها وعليه فيجب أن تتم الاحاطة بالنتائج التي تترتب عليه ، والنتيجة بهذا المعنى هي واقعة مستقبلية تترتب على السلوك ، وهذه النتيجة التي يجب أن ينصب علـم الجـانـي_ لها هي تلك النتيجة التي يحددها النص وأولاها المشرع اهتمامه (35) .
أما العلم بالزمان والمكان الذي يقع فيه الفعل ، فبعض الجرائم لا تكون الجريمة قائمة إلا عندما ترتكب في زمن معين وتكمن الحكمة في ذلك أن الفعل يكون من وجهة نظر المشرّع لا ينطي على خطورة تهدد الحق إلا إذا وقعت في الزمن المعين ففي بعض الاحيان أخذ المشرع بالزمن كعنصر في تشديد العقوبة استثناء مــن الأصل (36) ، والجريمة التي نبحث فيها وفقاً لهذه الدراسة فأنه لم يشترط لوقوعها أن تكون في زمن معين وبالإمكان ان تقع في أي وقت ولا عبرة بزمن وقوعها ، أما العلم بمكان ارتكاب الجريمة فإن القاعدة العامة بان التشريعات الجنائية لا تهتم بمكان ارتكاب السلوك الاجرامي ذلك أنها تساوي بأي مكان تقع فيه طالما ينتج عنه النتيجة المحضورة على الحق والتي اضفت حمايتها عليه ، شريطة علم الفاعل بالمكان الذي يقع فيه سلوكه الاجرامي (37) ، ولا نتلمس تطلب التشريعات محل المقارنة حصول هذه الجريمة في مكان معين.
أما العنصر الثاني هو الإرادة: إذ تُعرّف الإرادة على أنها نشاط نفسي تهدف إلى تحقيق غرض معين (38)، ويجب فيها أن تنصب ارادة الجاني إلى السلوك المكون للجريمة ، أي أن الجاني كان يريد السلوك الذي قام به ، وشروط هذه الإرادة أن تكون حرة ومختارة ، ويجب كذلك أن تتجه إرادته إلى النتيجة الناشئة عن السلوك ايضا (39) فإرادة الجاني" يجب أن تتجه إلى السلوك المجرم وهو الحصول على الاموال محل النهب (40) ، أي إلى تحقيق الاستئثار بها من قبل الجناة (41) .
والإرادة التي تحقق القصد الجرمي يجب أن تكون صحيحة وخاليـة مـن العيـوب التي تؤثر عليها ، فإذا كانت كذلك فهي تُشكل مع العلم القصد الجرمي الذي يكون متجسداً في الركن المعنوي للجريمة وذلك ؛ لأن قانون العقوبات اوضح أن هذه الجريمة تكون عمدية ولا يمكن أن تقع عن طريق الخطأ (42) ، على أن أتجاه ارادة السلوك وحدها غير كافية لتحقيق القصد الجرمي بل يجب أن تنصب ارادة الجاني على النتيجة الناشئة عن السلوك ايضاً ، أي ارادة المساس بالحق الذي يحميه القانون (43) ، ومن أجل أن يتحقق القصد الجرمي لدى الفاعل، يجب أن يكون قد هدف إلى نتيجة جرمية يريد الوصول إليها ، بحيث يجب أن تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل والسلوك المرتكب ، بحيث تكون تلك النتيجة من الامور التي يجب أن يتوقعها الجاني كأثر لسلوكه المحظور ، حتى يتوافر القصد الجرمي لديه(44) ، على أن مسالة استخلاص القصد الجرمي لدى الجاني ومن ضمنها "الإرادة" في حالة قيامه من عدمه يُعد مسالة متعلقة بالوقائع وتفصل فيها محكمة الموضوع (45) ، بحيث لا ينال من الحكم عدم حدوثه صراحةً واستقلالاً عن ركن القصد الجرمي للجريمة ما دام أنه قد ورد من الوقائع ما يدل على قيامه، وبتوافر العلم والإرادة فإن القصد الجرمي في هذه الجريمة سينهض ويشكل مع الركن المادي للجريمة المسؤولية الجزائية للتشكيل العصابي في جريمة نهب الاموال .
ثانياً: القصد الجرمي الخاص:
ويُقصد به " نية انصرفت إلى غاية معينة ، أو بمعنى آخر نيـة دفعها إلى الفعل باعث خاص (46)، إذ لا يكفي توافر القصد العام في جريمة نهب الاموال، حيث يجب توافر القصد الخاص في هذه الجريمة، فضلاً عن القصد العام حسب ما جاء في القانون المصري والإماراتي، والقصد الخاص هو الغاية التي يحاول الجاني تحقيقها، وهي حمل نهب الاموال بقصد معين (47)، أما المشرع العراقي ومـن خـلال الـنـص مــا يتضح في الوارد في المادة (194) فأنه لم يتطرق الى القصد الجرمي الخاص واعتبر القصد الجرمي العام كافياً للتجريم لان المقاصد الخاصة تختلف بين اعضاء العصابة من عضو إلى آخر، أما المشرع المصري فقد نص فــي المـادة (93) على ان (... يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الاراضي أو الاموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات...)، كما أن المشرع الإماراتي قرر في المادة (187) علـى أن (... يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو ادار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الاراضي أو الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس...) .
ومن خلال استقراء النصوص القانونية نلاحظ أن كل من المشرعين المصري والإماراتي تطلبا توافر القصد الجرمي الخاص في جريمة نهب الاموال؛ لأنه وكما هو معلوم أن القصد العام في هذه الجريمة يتمثل في الانضمام إلى العصابة الاجرامية، أما القصد الخاص يظهر من خلال النوايا الخفية التي تدور في خلد المنتمين لهذه العصابة، ومن خلال كلمة (بقصد التي وردت في كل من القانون المصري والإماراتي ما هي إلا دلالة واضحة على القصد الجرمي الخاص للجناة في الحصول على المكاسب المرجوة من وراء الانضمام للعصابة، أما المشرع العراقي ومن خلال ترجمة النص القانوني من حيث البناء اللغوي والقانوني فقد ذكر أنّه (يعاقب بالإعدام كــل مــن نظم...........أما من انضم إليها دون أن يشترك في تأليفها أو يتولى فيها قيـادة مــا فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت (48).) فأنه لم يتطلب توافر القصد الجرمي الخاص، ونعتقد أن المشرع العراقي كان مصيباً في ذلك؛ لأن الجريمة يجب أن تظهر بمظهر القصد الجرمي العام والمتمثل بالعلم والإرادة ومن ثم فلا ضرورة تذكر للقصد الخاص كونها ستهمل من قبل القاضي لأن القصد العام كان وحده كافياً للتجريم .
________________
1- د. سلطان الشاوي و د. علي حسين الخلف ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، دار العائك للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2009 ص 138 و د. ضاري خليل محمود ، الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار القادسية للطباعة والنشر ، بغداد ، 1982 ، ص 66 .
2- المادة (1) من قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 ، مصدر سابق، (يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاء ها...... اولاً السلاح الناري المسدس........ ثانيا : السلاح الحربي وهو المستعمل من القوات المسلحة ......... ثالثاً: العتاد. رابعاً: العتاد الحربي..........)
3- ينظر المادة (1/1) من قانون المواد القابلة للانفجار العراقي رقم (20) لسنة 1957 وكذلك قانون الاسلحة رقم (51) لسنة 2017
4- المادة (1) من قانون الاسلحة العراقي.
5- المادة ( 341) من قانون العقوبات الاماراتي رقم (3) لسنة 1987 ..... من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من ثلاث اشخاص على الاقل......
6- قانون العقوبات الاماراتي رقم (3) لسنة 1987
7- هي عبارة عن سلاسل حديدية بأطوال مختلفة تستخدم للضرب والايذاء وغالبا ماتحتوي نهايتها على شفرات جارحة قانون الاسلحة والذخائر المصري رقم (294) لسنة 2003 جدول رقم (1) بيان الاسلحة البيضاء .
8- د. رمسیس بهنام، قانون العقوبات القسم الخاص ، الطبعة الأولى ، منشاة المعارف الاسكندرية 1999 ، ص179
9- ينظر، د. عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة الارهابية دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندلرية 2005 ، ص28.
10- المادة (2) من القانون رقم (29) لسنة 2023 ..... كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً الأحكام القانون بتسليمة الى الهيئة العامة للخدمات البيطرية .....".
11- Carrara. Programma dirittocriminale 2 VI P.318 and Pisapia op. cit. P.11.
12- Athens ، Lonnie H. ، op. ، cit. ، 5-6 ، and John Harris ، op. cit. ، P.10 .
وينظر ، اسماء جميل رشيد ، العنف الاجتماعي دراسة لبعض مظاهره في المجتمع العراقي مدينة بغداد نموذجا ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب جامعة بغداد ، 1999 ، ص 444
13- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ص534 . وينظر د. عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات / جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، دار النهضة العربية ، 1968 ص 189 ، وقد كرَّس القضاء الجزائي العراقي هذا المبدا في الكثير من احكامه، ففي احد الاحكام اشارت محكمة التمييز الى ان) قيام المتهمين بخطف المجني عليها من دارها بالقوة ومارسوا اللواطة بها فان تخفيف العقوبة عنهم والاستدلال بالمادة (132/1) من قانون العقوبات العراقي لا مبرر له ويجب فرض العقوبة بحقهم دون الاستدلال بها لكي تتناسب العقوبة مع خطورة وبشاعة الجريمة وتتوازن (معها))، قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 189 / هيئة عامة / 2008 ، القاضي خالد محمد جلال الاعرجي، المبادئ القانونية لقضاء محكمة التمييز الاتحادية ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، القسم الجنائي، ، ص ، ص 199.
14- د. سعد ابراهيم الاعظمي ، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي ، ج 1، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2002، ، ص 65
15- د. رمسیس بهنام، قانون العقوبات القسم الخاص ، الطبعة الأولى ، منشاة المعارف الاسكندرية 1999، ص172
16- المادة (53) من قانون العقوبات العراقي النافذ .
17- د. واثبة داوود السعدي، الوجيز في شرح قانون القسم العام ، المكتبة القانونية، بغداد 2019 ، ص 91
18- اشرف عبد القادر قنديل احمد ، جرائم الامتناع بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي "دراسة مقارنة"، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ، 2009 ، ص58-59
19- محروس نصار الهيتي ، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات ، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، 2011 ، ص 31
20- المادة (210) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسن 1969 المعدل.
21- د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة الزمان، بغداد ، 1992، ص 192
22- د. بكري يوسف بكري محمد ، قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة ، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية ، 2013 ، ص 402 .
23- د. عبد فودة ، احكام رابطة السببية في الجرائم العمدية وغير العمدية دراسة عملية على ضوء الفقه وقضاء النقض ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2006 ، ص 13
24- د. اشرف توفيق شمس الدين شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 142 .
25- عرف المشرع العراقي القصد الجرمي في المادة (1/33) من قانون العقوبات العراقي النافذ بأنه ((هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى)) ، اما قانون العقوبات المصري فلم يتضمن تعريفا للقصد الجرمي وكذلك قانون العقوبات الإماراتي .
26- د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مصدر سابق، ص 276 ، وللمزيد من التعاريف عن العلم ينظر د. مجيد خضر السبعاوي، نظرية الغلط في قانون العقوبات المقارن ، المركز القومي للبحوث القانونية ، القاهرة ، 2013 ، ص 85-86
27- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص المكتبة القانونية بغداد 2007 ، ص 276
28- د. جمال ابراهيم الحيدري ، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، دار السنهوري بغداد 2014 ، ص 120 .
29- وهنالك مجموعة من الوقائع لا يتطلب المشرع العلم بها وهي (1) عناصر الأهلية الجنائية ، 2 ، شرط العقاب ، الظروف المشددة التي تتوقف على درجة جسامة النتيجة ، 4 ، الظروف التي تغير من جسامة العقوبة دون وصف الجريمة) ، ينظر في تفصيل ذلك د. اشرف توفيق شمس الدين ، مصدر سابق، ص 148.
30- د. نشات نصیف احمد الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مكتبة السنهوري بغداد 2010 ، ص 46. .
31- د. رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي ، الطبعة الثالثة ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، مصر ، 1997 ، ص 866
32- د. جمال ابراهيم الحيدري ، الوافي في شرح احكام قانون العقوبات القسم العام ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2012 ، ص 326
33- د. سعد ابراهيم الاعظمي موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج 2، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002، ، ص 49.
34- المادة (1/37) من قانون العقوبات العراقي المعدل.
35- محروس نصار الهيتي ، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات ، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، 2011 ، ص 98
36- المواد (161/2 ، 163/3، 167/2، 171 ، 172/2،1 ، 174/1،2 ، 177/2 ، 178/3، 179/1 ، 180،181/4/ب ) وجرائم الجلسات من قانون العقوبات العراقي، مصدر سابق .
37- د. محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ص 611
38- د. اشرف توفيق شمس الدين شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص 157
39- د. سعد ابراهيم الاعظمي ، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي ، ج 1، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2002، ص 48
40- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص المكتبة القانونية بغداد 2007 ، ص 98 ، وامير فرج يوسف مكافحة الفساد الاداري والوظيفي، المكتب الجامعي الحديث ، مصر ، 2010 ، ص 448 .
41- د سليمان عبد المنعم ، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات دار النهضة العربية، مصر ، 2002 ، ص 346
42- المادة (187) من قانون العقوبات الاماراتي، مصدر سابق يعاقب بالإعدام..... بقصد اغتصاب او نهب الاراضي.....)
43- د. سعد ابراهيم الاعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، مصدر سابق ، ج 1 ، ص 47 .
44- د. هاني مصطفى احمد عبد المحسن ، دور الارادة في بناء القصد الجرمي في القانون الوضعي والنظام الاسلامي دراسة تأصيلية مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص 147.
45- قرار محكمة النقض المصري رقم 14934 / لسنة 83 القضائية / 2014 القرار منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية www.cc.gov.eg/Images/H/111163126.pdf http// تاريخ آخر زيارة 2023/5/2 .
46- د نبيه صالح ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص 346.
47- د. ابراهيم محمود السيد اللبيدي، الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ، ص 188 ، د. حسني الجندي، قانون العقوبات الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، معلقا عليه بالفقه واحكام القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011/2010، ، ص 1175.
48- المادة (194) من قانون العقوبات العراقي النافذ.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .