المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28



حكم من خالف ونقل الزكاة الى غير بلدها  
  
581   12:09 صباحاً   التاريخ: 24-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص200-202
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / احكام الزكاة /

 لو خالف ونقلها أجزأته‌ في قول علمائنا كافة ـ وهو قول‌ أكثر العلماء (1) ـ لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه ، فبرئ منه كالدّين ، وكما لو فرّقها.

وعن أحمد روايتان (2).

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : عدم الإجزاء (3) ، لأنّه دفع الزكاة الى غير من أمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها الى غير الأصناف.

وهو ممنوع ، لأنّ المدفوع اليه لو حضر البلد أجزأ الدفع إليه إجماعا ، بخلاف غير الأصناف.

فروع :

أ ـ إذا كان الرجل في بلد والمال في بلد آخر ، فالاعتبار بالمال ، فإذا حال الحول أخرجها في بلد المال.

وأمّا زكاة الفطرة ، فالاعتبار فيها ببلد المخرج ، لأنّ الفطرة تجب عنه وهو بمنزلة المال.

وللشافعي في الفطرة وجهان ، أحدهما هذا ، والثاني : الاعتبار ببلد المال أيضا ، لأنّ الإخراج منه كزكاة المال (4).

ب ـ لو نقل زكاة المال مع وجود المستحق والتمكن من التفريق بوجود المستحق فيه ، ضمن الزكاة ، لأنّه مفرّط بنقل المال الممنوع منه وتأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة ، فيضمن ، لأنّه عدوان.

ولقول الصادق عليه السلام في رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده » (5).

ج ـ الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخّروا ضمنوا ، لأنّهم فرّطوا بالتأخير.

ولأنّ زرارة سأل  الصادق عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال: « ليس على الرسول ولا المؤدّي ضمان » قلت : فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت (6) أو فسدت فهو لها ضامن ( من حين أخّرها ) (7) » (8).

د ـ لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعا ، ولا ضمان ، لعدم التفريط.

ولقول  الصادق عليه السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع » (9) الشك من الراوي (10).

وعن العبد الصالح 7 : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » قلت : فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال : « يبعث بها إليهم » (11) وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان.

هـ ـ هل يجب عليه ـ مع عدم المستحق واختيار النقل ـ القصد إلى أقرب الأماكن الى بلده ممّا يوجد فيه المستحق؟ إشكال : ينشأ من جواز النقل مطلقا ، لفقد المستحق. ومن كون طلب البعيد نقلا عن القريب مع وجود المستحق فيه.

و ـ لا فرق بين النقل الى بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل الى‌ قريب في المنع ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية (12) ـ لأنّه نقل من بلد المال ، فكان بمنزلة البعيد.

ولهم آخر : الجواز ، لأنّ المسافة القريبة بمنزلة الحضور ، ولهذا لا يستبيح بها رخص السفر (13).

والفرق : أنّ الرخص تتعلّق بالسفر المشقّ.

ز ـ لو كان بعض المال حيث المالك والبعض في مصره ، فالأفضل أن يؤدّي زكاة كلّ مال حيث هو ، فإن كان غائبا عن مصره وأهله والمال معه ، أخرج في بلد المال.

وبعض (14) المانعين من الإجزاء بالنقل جوّز أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في الآخر.

أمّا لو كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولا تاما ، فلا يبعث بزكاته الى الآخر.

ولو كان المال تجارة فسافر به ، فرّق زكاته حيث حال حوله في أيّ موضع كان.

وسوّغ أحمد أن يفرّقه في كلّ بلد أقام به في ذلك الحول (15).

ح ـ لا يجوز نقل الصدقة مع الخوف عليها ، سواء عدم المستحق في بلده أو لا ، لما فيه من التغرير بها والتفريط بالأمانة.

ط ـ تحريم النقل عام وإن كان الى بلد المالك ، فيضمن ويأثم.

ي ـ لو عيّن الفطرة من غائب ، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

__________________

 

(1) المغني 2 : 531 ، الشرح الكبير 2 : 676 ، المجموع 6 : 221.

(2) المغني 2 : 531 ، الشرح الكبير 2 : 676.

(3) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 221 ، حلية العلماء 3 : 163.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 225 ، حلية العلماء 3 : 164.

(5) الكافي 3 : 553 ـ 1 ، الفقيه 2 : 15 ـ 16 ـ 46 ، التهذيب 4 : 47 ـ 125.

(6) أي : هلكت.

(7) في الكافي : « حتى يخرجها ».

(8) التهذيب 4 : 48 ـ 126 ، والكافي 3 : 553 ـ 554 ـ 4.

(9) التهذيب 4 : 46 ـ 120 ، والكافي 3 : 554 ـ 6 ، والفقيه 2 : 16 ـ 49.

(10) وهو : ابن أبي عمير.

(11) التهذيب 4 : 46 ـ 121.

(12) المهذب للشيرازي 1 : 180 ـ 181 ، المجموع 6 : 221 ، حلية العلماء 3 : 164.

(13) المهذب للشيرازي 1 : 180 ـ 181 ، المجموع 6 : 221 ، حلية العلماء 3 : 164.

(14) كابني قدامة في المغني 2 : 532 ، والشرح الكبير 2 : 677.

(15) المغني 2 : 532 ، الشرح الكبير 2 : 677.

 

 

 

ش




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.