المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الملوك الكلدانيين وابرز اعمالهم
31-10-2016
مكنون المثيلة Methylome
6-2-2019
Intermolecular hydrogen bonds
5-4-2019
الولاية لمن ؟
12-1-2016
لعن الملائكة
12-7-2019
المعاجز في حياة بني إسرائيل
7-10-2014


دفن الميت  
  
228   01:50 صباحاً   التاريخ: 2024-12-02
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص186
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الدفن /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-27 835
التاريخ: 24-8-2017 898
التاريخ: 2024-04-23 839
التاريخ: 7-11-2016 1239

[ينبغي على من يلي دفن الجثة] يمر بها إلى شفير القبر مما يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان رجلا، ولا يفدحه في القبر دفعة واحدة، وإن كانت امرأة تركها قدام القبر مما يلي القبلة. ثم ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي به سواء كان شفعا أو وترا، وإن كانت امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها. فإن لم يكن أحد منهم جاز أن ينزل إليه بعض الرجال المؤمنين، وإن نزل بعض النساء عند عدم الرجال من ذوي الأرحام كان أفضل.

وينبغي أن يتحفى من ينزل إلى القبر ويكشف رأسه ويحل أزراره، ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية. ثم يؤخذ الميت من قبل رجلي القبر فيسل سلا فيبدأ برأسه وينزل به القبر، ويقول عند معاينة القبر: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، ويقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتصديقا. ثم يضجعه على جانبه الأيمن ويستقبل به القبلة، ويحل عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه، ويضع خده على التراب.

ويستحب أن يجعل معه شيء من تربة الحسين (عليه السلام) ثم يشرج عليه اللبن، ويقول من يشرجه: اللهم صل وحدته وآنس وحشته وارحم غربته واسكن إليه من رحمتك مرحمة يستغنى بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه.

ويستحب أن يلقن الميت الشهادتين وأسماء الأئمة (عليه السلام) عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن. فيقول الملقن: يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الأئمة إلى آخرهم أئمتك أئمة الهدى الأبرار فإذا فرغ من تشريج اللبن عليه أهال التراب عليه، ويهيل كل من حضر الجنازة استحبابا بظهور أكفهم. ويقولون عند ذلك: إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما، ولا يهيل الأب على ولده ولا ذو رحم على رحمه وكذلك لا ينزل إلى قبره فإنه يقسي القلب، وإذا أراد الخروج من القبر خرج من قبل رجليه، ثم يطم القبر، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع ولا يطرح فيه من غير ترابه ويجعل عند رأسه لبنة أو لوح. ثم يصب الماء على القبر يبدأ بالصب من عند الرأس ثم يدار من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فإن فضل من الماء شيء صب على وسط القبر. فإذا سوى القبر وضع يده على قبره من حضر الجنازة استحبابا، ويفرج أصابعه بعد ما ينضح القبر بالماء ويدعو للميت فإذا انصرف الناس عن القبر تأخر أولى الناس بالميت وترحم عليه، ونادى بأعلى صوته إن لم يكن في موضع تقية يا فلان بن فلان: الله ربك ومحمد نبيك وعلى إمامك والحسن والحسين ويسمي الأئمة واحدا واحدا أئمتك أئمة الهدى الأبرار، ويكره التابوت إجماعا فإن كان القبر نديا جاز أن تفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه.

تجصيص القبور والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا.

ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللحد ينبغي أن يكون واسعا بمقدار ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس، ويجوز الاقتصار على الشق واللحد أفضل، ويكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر إلا إذا نقل إلى بعض المشاهد فإنه يستحب ذلك. فإذا دفن في موضع مباح أو مملوك لا يجوز تحويله من موضعه، وقد رويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعناها مذاكرة والأول أفضل، ولا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام. ثم ينزل إلى القبر ويوارى في التراب، ويكره تجديد القبور بعد اندراسها، ولا بأس بتطينها ابتداء والأفضل أن يترك عليه شيء من الحصا، ويكره أن يحفر قبر مع العلم به فيدفن فيه ميت آخر إلا عند الضرورة، والكفن يؤخذ من نفس التركة قبل قسمة الميراث وقضاء الديون والوصايا. ثم يقضى الديون. ثم الوصايا. ثم الميراث، وإن كانت الميت امرأة لزم زوجها كفنها وتجهيزها ولا يلزم ذلك في مالها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.