المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المراقبة.
2024-03-13
الأهل يريدون الأولاد على صورتهم
11-4-2017
تحذير النبي (صلى الله عليه وآله) من الغدر
26-10-2019
خالد بن عامر بن عداس
29-7-2017
الارض المناسبة لزراعة شجرة الكرز
5-1-2016
معنى (الخناس)
3-06-2015


جملة من احكام الجنائز  
  
153   01:21 صباحاً   التاريخ: 2024-12-02
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص174
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / مسائل تتعلق باحكام الاموات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2017 872
التاريخ: 6-12-2016 766
التاريخ: 2024-12-17 39
التاريخ: 2023-06-01 947

الغسل ... يتقدم ذلك آداب وسنن تتعلق بحال الاحتضار. فإذا حضر الإنسان الوفاة استقبل بوجهه القبلة فيجعل باطن قدميه إليها على وجه لو جلس لكان مستقبلا للقبلة، وكذلك يفعل به حال الغسل. فأما في حال الدفن والصلاة عليه يجعل معترضا ويكون رأس الميت مما يلي يمين المتوجه إلى القبلة ورجلاه مما يلي يساره، وينبغي أن يلقن الشهادتين والإقرار بالأئمة واحدا واحدا، ويلقن كلمات الفرج وهيلا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا يحضره جنب ولا حائض، ومتى يصعب عليه خروج الروح نقل إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه في حياته، ويتلى القرآن عنده ليسهل الله عليه خروج نفسه، فإذا قضى نحبه غمضت عيناه، وشد لحيته، ومدت ساقاه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه، وغطى بثوب، وإن كان ليلا أسرج في البيت مصباح إلى الصباح، ولا يترك وحدة بل يكون عنده من يذكر الله تعالى، ولا يترك على بطنه حديدة أصلا.

ومتى مات أخذ في أمره عاجلا وفي تجهيزه، ولا يؤخر إلا لضرورة.

واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية بلا خلاف والميت لا يخلوا من أن يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا فأولى الناس بميراثه أولاهم بحمله ودفنه والصلاة عليه أبا كان أو ابنا أو أخا أو عما أو جدا فإن تشاجروا في ذلك فأولاهم بميراثه أولاهم بتولي أمره، ومتى كان هناك رجال أباعد ونساء أقارب ليس لهن رحم محرم. فالرجال أولى بتولي غسله، فقد روى أنه إذا كانت ذات رحم محرم جاز لها أن تتولى غسله من وراء الثياب (1) والأول أحوط فأما إن لم يكن لها رحم محرم فهي كالأجنبيات سواء، ومن مات بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال. ثم تعلمهم بغسل أهل الإسلام ليغسلوه كذلك، وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار، وكان له فيهن محرم من زوجة أو غيرها غسلته من وراء الثياب، ولم يجردنه من ثياب، وإن لم يكن له فيهن محرم ولا معهن رجال مسلمون، ولا كفار دفنه بثيابه ولم يغسله على حال، وأما إن كان امرأة فلا تخلوا أن يكون لها زوج أو لم يكن فإن كان لها زوج فالزوج أولى بجميع ذلك من كل أحد، وإن لم يكن لها زوج فلا يخلو من أن يكون نساء بلا رجال أو رجال بلا نساء أو رجال ونساء فإن كان هناك نساء بلا رجال فهو على ثلاثة أضرب: من لها رحم ومحرم، ومن لها رحم بلا محرم، ومن كان لا رحم لها ولا محرم، وكل من لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها كامها وجدتها وبنتها فهي أولى من كل أحد، والترتيب فيه كالترتيب في الرجل ويكون أولاهم بميراثها أولاهم بتولي أمرها، والتي لها رحم وليست بمحرم. فكل من لو كانت رجلا حل له نكاحها كبنات عمها. وبنات خالها، وبنات خالاتها وبنات عماتها فهي أولى من الأجنبيات. فإن لم يكن هناك رحم ولا محرم فهن الأجنبيات فهي أولى ممن له الولاء، وإن كان رجالا بلا نساء فكل من كان محرما لها جاز له أن يتولى ذلك منها الأولى فالأولى كما قلناه في الرجال سواء، ومن لا محرم له من الرجال كابن العم، وابن الخال فهو كأجنبي. فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى من الرجال لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن، ومتى لم يكن هناك قرابة فالمذهب أنه لا يجوز لأحد أن يغسلها ولا يتيممها وتدفن بثيابها. وقد رويت في أنه يجوز لهم أن يغسلوا محاسنها يديها ووجهها (2) والأول أحوط.

وإذا ماتت بين رجال مسلمين أجانب ولا زوج لها فيهم ونساء كافرات أمر الرجال بعض النساء الكافرات بالاغتسال، وتغسلها تغسيل أهل الإسلام، وإن كان لها في الرجال محرم أو زوج غسلوها من وراء ثيابها ولم تقربها الكافرة.

فإن كانت صبية لها ثلاث سنين فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات. فإن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء.

والصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء، وإن كان دون ذلك جاز للأجنبيات غسله مجردا من ثيابه.

إذا اجتمع أموات جماعة فإن كان فيهم من يخشى فساده بدء به وإن لم يكن كذلك فالأولى بالتقديم الأب ثم الابن وابن الابن ثم الجد، وإن كان أخوان في درجته قدم أسنهما فإن تساويا أقرع بينهما فإن كان أحدهما أقوى سببا قدم لذلك، والزوجتان إذا اجتمعا قدمت أسنهما فإن تساوتا أقرع بينهما.

__________________

(1) رواها في التهذيب ج 1 ص 439 ج 1416 عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه ونصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.

(2) رواها في التهذيب ج 1 ص 442 ح 1429 عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول: في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم بها، ولا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت: كيف بصنع بها؟

قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.