المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



خروج النزاع عن ولاية القاضي الإداري  
  
129   12:46 صباحاً   التاريخ: 2024-11-15
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص113-116
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يخرج النزاع من ولاية القاضي الإداري بمجرد النطق بالحكم القضائي فلا يملك القاضي بعدها تغيير الحكم أو تعديله أو الإضافة عليه بعد النطق به، فهو بذلك يستنفذ ولايته في النزاع ولا يحق له العودة للنظر فيه من جديد ولو تبين عدم صحة الحكم الذي قضى به (1) ، وقد عُرف مبدأ استنفاذ ولاية القاضي بأنه: (عدم مباشرة القاضي لوظيفته القضائية أكثر من مرة بصدد المسألة الواحدة حيث يتفرغ جهده وسلطته في المسألة التي حكم فيها) (2)، ونلاحظ من التعريف أن النزاع يخرج من سلطة القاضي بمجرد الحكم فيه ولا يحق له مباشرته مرة ثانية بعد ذلك.
كما عرفه آخر بأنه: (استنفاذ ولاية القاضي بمجرد صدور الحكم القضائي ورفع يد المحكمة التي أصدرته) (3)، ومن التعريف يتبين لنا بأن القاضي يفقد صفته كقاضي في النزاع المعروض أمامه بمجرد صدور الحكم فيه ويعني الاستنفاذ أنه استنفذ طرق التعديل والإضافة والتفسير في الحكم واصبح باتا وقطعياً بمجرد النطق
وينبني على استنفاذ ولاية القاضي أنه إذا تعرض إلى موضوع الدعوى وأصدر فيها حكماً حاسماً للنزاع فإن سلطته تنتهي في هذا النزاع ولا يعد له أي ولاية ولو اتفق الخصوم على ذلك، إذ إنه بمجرد النطق بالحكم تخرج الدعوى من سلطة القاضي الإداري (4).
وقد قضت محكمة النقض المصرية بمبدأ استنفاذ ولاية القاضي بحكم لها مفأدة بأنه: " بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عمَّا قضت به (5) ، والسلطة التي استنفذها القاضي في هذا الخصوص هي سلطته القضائية وليس غيرها، إذ إنّ الاستنفاذ لا يكون إلا نتيجة للنطق بالحكم وأن الحكم القضائي لا يكون إلا استعمالا للسلطة القضائية، فالاستنفاذ حصانة ضرورية تحول دون المساس بالحكم بعد صدوره من قبل القاضي الذي اصدره، وليس هناك من طريق لتصحيح ما شاب الحكم من عيوب إلا عن طريق الطعن في الحكم بأي من الطرق المناسبة من طرق الطعن المحددة قانوناً (6).
ويشترط لخروج النزاع من ولاية القاضي أن يصدر الحكم قطعياً من المحكمة حتى تستنفذ ولايتها، وأن تفصل في النزاع صراحة أو ضمناً سواء كان حكمها باطلاً أو مبنياً على إجراءات باطلة، فإذا حكمت المحكمة باختصاصها فلا تملك العدول عنه ولو كان هذا الحكم غير مسبب أو لم توضع مسودة الحكم في المواعيد المقررة في القانون (7)، فضلاً عن إذا كان الحكم غير قطعي وتعلق بسير الدعوى أو إثباتها فلا تستنفذ المحكمة سلطتها ويجوز الرجوع فيه أو تعديله، والحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في النزاع كله وفي مسائل متفرعة منه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من المحكمة التي فصلت فيه (8) .
إن قاعدة الاستنفاذ تعد من النظام العام وهي تتصل بولاية المحكمة لذلك عليها أن تقضي باستنفاذ ولايتها من تلقاء نفسها وليس لها الفصل فيما سبق لها الفصل فيه ولا تُعدل الحكم أو تضيف له، وليس للخصوم إثارة هذه المسألة مرة أخرى أمام نفس المحكمة ولو اتفقوا على ذلك (9)، فإذا حسمت المحكمة النزاع في المسألة المعروضة أمامها انقطعت سلطتها بالدعوى ولم يعد لها أية سلطة عليها ولو اتفق الخصوم على ذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (10) .
ومن الملاحظ أن المشرعان المصري والعراقي لم يوردا نصاً صريحاً يفيد اعتناق قاعدة استنفاذ المحكمة لولايتها، فلا توجد نصوص قانونية صريحة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أو في قانون المرافعات المدنية العراقي أو في قانوني مجلس الدولة المصري والعراقي تقرر مبدأ الاستنفاذ وكيفية خروج النزاع من ولاية المحكمة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القاعدة تُعد من المسلمات في الفقه والقضاء الإداريين فقد اتجه الفقه سواء في مصر أو العراق إلى المناداة بهذا المبدأ وتبرير ذلك إن هذا المبدأ من القواعد العامة التي لا يمكن دون العمل بها ولو لم يرد فيها نص قانوني وذلك لضمان حسن سير الإجراءات القضائية واستقرار المراكز القانونية وعدم تعارض الأحكام والسؤال الذي يثار هنا إذا كانت المحكمة قد استنفذت ولايتها بمجرد صدور الحكم في الدعوى فهل تستمر ولايتها بعد إصدارها للحكم؟ والإجابة على ذلك أن المشرعين المصري والعراقي قد نصا على عودة الدعوى إلى قاضي الموضوع لغرض تصحيحها (11) ، إذا شابها أي أخطاء مادية أو تفسيرها وهذا يعني الاعتراف بمبدأ إستنفاذ ولاية المحكمة (12) ، وعليه نقترح على المشرعين المصري والعراقي على النص صراحة على مبدأ إستنفاذ ولاية المحكمة لكي يكون شريعة القُضاة في انتهاء فرض سلطتهم على المنازعات المعروضة أمامهم وعدم تعديلها أو الإضافة عليها بعد إصدار الحكم فيها من قبلهم.
و يرد سؤال مفاده ما هو الحكم لو شاب الحكم الصادر من المحكمة شيء من الغموض الإبهام؟ هل المحكمة التي أصدرته تقوم بتفسيره أم يُترك ذلك للمحكمة الأعلى درجة منها؟
ترد على مبدأ الاستنفاذ عدة استثناءات تجيز المحكمة التي أصدرت الحكم عودة ولايتها مرة أخرى على الحكم القضائي الصادر لغرض تفسير ما وقع في المنطوق من غموض أو إبهام، فقد أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي تفسير ما وقع في عباراته أو منطوقة من غموض أو إبهام (13) ، وذلك بالطرق المعتادة ومما لا شك فيه أن يصدر الحكم أقدر على تفسيره، ومن الملاحظ هنا أن التفسير لا ينصب على إرادة القاضي الذي أصدر الحكم وإنما يهدف التفسير إلى ما ينظمه الحكم القضائي من تقدير من خلال البحث عن العناصر الموضوعية التي كونت الحكم ذاته (14) .
ومن النص أعلاه نلاحظ بأنه لكي يتم إعادة تفسير الحكم بعد إستنفاذ ولاية المحكمة عنه يشترط أن يكون الحكم الصادر عنها حكماً قطعياً باتاً، وأن يكون الحكم الصادر المراد تفسيره قد شابة الغموض والإبهام، وأن يكون الغموض في منطوق الحكم أو أسبابه لكي لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم الصادر أو المساس بحجيته.
أما في العراق فقد أجاز قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 للمنفذ العدل أن يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض وإذا اقتضى الأمر صدور قرار منها أفهم ذوي العلاقة بمراجعتها دون الإخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ (15) ، وعلى ذلك قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في حكم لها مفاده لدى عطف النظر على القرار المميز وجدناه صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون حيث أن المنفذ العدل قرّر الاستفسار من محكمة البداءة عن الاسم الصحيح للمدين وأن ذلك يستدعي حتماً إيقاف التنفيذ إلى حين ورود الجواب (16)، ومن خلال الاطلاع على الحكم نرى بأنه لكي يُنفذ حكماً ما يتطلب أن يكون واضحاً وضوحاً منافياً للجهالة وأن يكون خالياً من الغموض والإبهام لكي لا يتم إعادة تفسير الحكم من قبل الجهة المنفذة مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ الحكم وذلك لأن إعادة التفسير يتطلب إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم.
__________
1- د. آدم وهيب النداوي: قانون المرافعات المدنية، دار الكتب، جامعة الموصل، 1988، ص 341.
2- د. علي أبو عطية هيكل: قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص 489.
3-د. محمود محمد هاشم قانون القضاء المدني، ج 2، التقاضي أمام القاضي المدني، دار الفكر العربي، القاهرة، 1989، ص 400.
4- د. أحمد عوض هندي: مبدأ التقاضي على درجتين، مكتبة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 1994، ص 49.
5- قرار محكمة النقض المصرية رقم (177) لسنة 21 ق في 1978/11/28). ينظر .د رجائي عبد الرحمن عبد القادر عوض: خروج النزاع من ولاية المحكمة (مبدأ) إستنفاذ ولاية القاضي - دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية القانون، جامعة أوروك، بغداد ، العدد ،38، 2022، ص 0744
6- د. عمار سعدون المشهداني وبيداء صالح بيرو: نطاق إستنفاذ ولاية القاضي المدني، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العدد ،15، 2015، ص970.
7- د. أحمد أبو الوفا: نظرية الأحكام في قانون المرافعات المدنية، ط4 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980 ، ص 674.
8- د. رجائي عبد الرحمن عبد القادر عوض: خروج النزاع من ولاية المحكمة (مبدأ) إستنفاذ ولاية القاضي - دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية القانون، جامعة أوروك، بغداد ، العدد ،38، 2022 ، ص 752.
9- د. إبراهيم امين النفياوي: القوة التنفيذية للأحكام، مركز حورس للطباعة ، مصر ، 2000، ص13.
10- د. أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام في المرافعات المدنية، المصدر السابق، ص 670.
11- المادة (167 / اولاً وثانياً) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1999 المعدل والتي نصت على أنه: 1- لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو احدهما 20- إذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع أقوالهما أو من حضر منهما بشأنه واصدرت قرارها الخطأ بتصحيح الواقع..."، والمادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 النافذ والتي نصت على أنه: تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة...".
12- د. رجائي عبد الرحمن عبد القادر عوض: خروج النزاع من ولاية المحكمة (مبدأ) إستنفاذ ولاية القاضي - دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية القانون، جامعة أوروك، بغداد ، العدد ،38، 2022 ، ص 746.
13- المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 النافذ والتي نصت على أنه: يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .....
14- د. رجائي عبد الرحمن عبد القادر عوض: خروج النزاع من ولاية المحكمة (مبدأ) إستنفاذ ولاية القاضي - دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية القانون، جامعة أوروك، بغداد ، العدد ،38، 2022 ، ص 775.
15- المادة (10) من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 سنة 1980 والتي نصت على أنه للمنفذ العدل أن يستوضح من المحكمة التي اصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض، وإذا اقتضى الأمر صدور قرار منها أفهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الإخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ".
16- قرار محكمة استئناف نينوى رقم (34ت. ب / 2001 في 2001/10/15 قرار غير منشور)، ينظر د. أحمد سمير محمد: غموض المحرر التنفيذي كأحد أسباب تأخير الإضبارة التنفيذية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك المجلد 4 ، العدد 15، 2015، ص311. ينظر في السياق ذاته د رجائي عبد الرحمن عبد القادر عوض مصدر سابق ص778.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .