أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2019
1218
التاريخ: 19-9-2016
673
التاريخ: 12-8-2017
755
التاريخ: 19-9-2016
671
|
الإحرام ركن من أركان الحج أو العمرة من تركه متعمدا فلا حج له وإن تركه ناسيا كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه أو عمرته ولا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام.
ومتى أراد أن يحرم متمتعا فإذا انتهى إلى الميقات تنظف وقص أظفاره وأخذ شيئا من شاربه ولا يمس شعر رأسه، ولا يزيل الشعر من جسده وتحت إبطيه وإن تنظف أو أصلي قبل الإحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما كان جائزا، وإعادة ذلك في الحال أفضل.
ويستحب له أن يغتسل عند الإحرام فإن لم يجد ماء تيمم ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به، ويجوز أن يغتسل قبل الميقات إذا خاف عوز الماء وأن يلبس قميصه وثيابه. فإن انتهى إلى الميقات نزع ثيابه ولبس ثوبي إحرامه، وإن لبس الثوبين من موضع الاغتسال كان أيضا جائزا، وإن وجد الماء عند الإحرام أعاد الغسل استحبابا.
ومن اغتسل بالغداة أجزأه غسله ليومه أي وقت أحرم فيه، وكذلك إذا اغتسل أول الليل أجزأه إى آخر الليل ما لم ينم. فإن نام استحب له إعادة الغسل إلا أن يكون عقد الإحرام بعد الغسل.
وإذا اغتسل للإحرام. ثم أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله أو لبس ثوبا لا يجوز لبسه استحب له إعادة الغسل.
ويجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة أو ما زاد يتقى بذلك الحر أو البرد، ويجوز أيضا أن يغير ثيابه وهو محرم، فإذا دخل مكة وأراد الطواف طاف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، وفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر فإن اتفق أن يكون في غير هذا الوقت جاز.
والأفضل أن يكون عقيب فريضة فإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات من النوافل وأحرم في دبرها، فإن لم يتمكن من ذلك أجزأته ركعتان يقرأ في الأولى منهما بعد التوجه الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ثم يحرم عقيبهما بالتمتع بالعمرة إلى الحج فيقول: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرتك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وجسدي وبشرى من النساء والطيب والثياب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، وإن كان قارنا قال: اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا، وإن كان مفردا ذكر ذلك.
ومن أحرم من غير صلاة أو غسل كان إحرامه منعقدا غير أنه يستحب له إعادة الإحرام بصلاة وغسل.
ويجوز أن يصلى صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق فإن تضيق الوقت بدء بالفرض. ثم بصلاة الإحرام، وإن كان أول الوقت بدء بصلاة الإحرام ثم بصلاة الفرض.
ويستحب له أن يشرط في الإحرام إن لم يكن حجة فعمرة وأن يحله حيث حبسه سواء كانت حجته تمتعا أو قرانا أو إفرادا و كذلك في إحرام العمرة لا يسقط عنه فرض الحج في العام المقبل فإن من حج حجة الإسلام فاحضر لزمه الحج من قابل وإن كان تطوعا لم يلزمه ذلك، ويجوز أن يأكل لحم الصيد و ينال النساء، ويشم الطيب بعد الإحرام ما لم يلب فإذا لبا حرم عليه جميع ذلك لأن الإحرام لا ينعقد تطوعا إلا بالتلبية أو سياق الهدى أو الإشعار أو التقليد فإنه إذا فعل شيئا من ذلك فقد انعقد إحرامه، و الاشعار أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن فإن كانت بدنا كثيرة جاز له أن يدخل بين كل بدنتين ويشعر أحدهما من الجانب الأيمن، والأخرى من الجانب الأيسر ويشعرها وهي باركة وينحرها وهي قائمة، ويكون التقليد بنعل قد صلى فيه ولا يجوز الإشعار إلا في البدن.
وأما البقر والغنم فليس فيهما غير التقليد.
وإذا أراد المحرم أن يلبى فإن كان حاجا في طريق المدينة فالأفضل أن يلبي إذا أتى البيداء عند الميل إن كان راكبا، وإن لبى من موضعه كان جائزا.
والماشي يجوز له أن يلبى من موضعه على كل حال، وإن كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه إن شاء وإن مشى خطوات. ثم لبا كان أفضل. والتلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة مؤكدة للرجال دون النساء.
والمفروض الأربع تلبيات: وهي قولك: لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وما زاد عليها سنة وفضيلة، وأفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا فإن لم يمكنه لتقية أو غيرها واقتصر على ذكر الحج. فإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة كان أيضا جائزا، وإن لم يذكر لا حجا ولا عمرة ونوى التمتع جاز، وإن لبي بالعمرة وحدها ونوى التمتع كان جائزا، وإذا لبي بالتمتع ودخل مكة وطاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر بطلت متعته وصارت حجة مبتولة إذا فعل ذلك متعمدا، وإن فعله ناسيا مضى فيما أخذ فيه وتمت متعته.
ومتى لبي بالحج مفردا ودخل مكة فطاف وسعى جاز له أن يقصر ويجعلها عمرة ما لم يلب بعد الطواف فإن لبا بعده فليس له متعة ومضى في حجه.
ومتى نوى العمرة ولبى بالحج أو نوى الحج ولبي بالعمرة أو نواهما ولبي بأحدهما أو نوى أحدهما ولبي بهما كان ما نواه دون ما تلفظ وإن تلفظ به ولم ينو شيئا لم ينعقد إحرامه كل هذا لا خلاف فيه.
إذا أحرم منهما ولم ينو شيئا لا حجا ولا عمرة كان مخيرا بين الحج والعمرة أيهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج، وإن كان في غيرها فلا ينعقد إحرامه إلا بالعمرة وإن أحرم وقال: إحراما كإحرام فلان.
فإن علم بما ذا أحرم فلان من حج أو عمرة قران أو إفراد أو تمتع عمل عليه وإن لم يعلم ذلك بأن يهلك فلان فليتمتع احتياط للحج والعمرة، وإنما قلنا: بجواز ذلك لإحرام أمير المؤمنين (عليه السلام) حين جاء من اليمن وقال: إهلالا كإهلال نبيك، وأجازه النبي (صلى الله عليه وآله) وإن بان له أن فلانا ما أحرم أصلا كان إحرامه موقوفا إن شاء حج وإن شاء اعتمر.
ومن أحرم ونسي بما ذا أحرم كان بالخيار إن شاء حج وإن شاء اعتمر لأنه لو ذكر أنه أحرم بالحج جاز له أن يفسخ ويجعله عمرة على ما قدمناه، متى أحرم بهما فقد قلنا: إنه لا يصح ويمضى في أيهما شاء، و كذلك إن شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟
فعل أيهما شاء.
ويستحب للمحرم التلبية في كل حال قائما و قاعدا و راكبا و ماشيا و عند الصعود و النزول، و في جميع الأحوال ليلا كان أو نهارا بلا خلاف طاهرا أو جنبا و ينبغي ألا يتخلل بين التلبيات الأربع كلام فإن سلم عليه جاز أن يرد الجواب.
ويستحب الإكثار من قول: لبيك ذي المعارج لبيك، وتلبية الأخرس تحريك لسانه وإشارته بالإصبع، ولا يقطع المتمتع التلبية إلا إذا شاهد بيوت مكة، وإن كان قارنا أو مفردا قطعها يوم عرفة عند الزوال، وإن كان معتمرا قطعها إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم. فإن كان المعتمر خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا شاهد الكعبة.
|
|
للحفاظ على صحة العين.. تناول هذا النوع من المكسرات
|
|
|
|
|
COP29.. رئيس الإمارات يؤكد أهمية تسريع العمل المناخي
|
|
|
|
|
قسم صناعة الشبابيك يواصل أعمال مشروع باب أمّ البنين (عليها السلام)
|
|
|