أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
517
التاريخ: 7-9-2017
650
التاريخ: 19-9-2016
605
التاريخ: 19-11-2019
831
|
إذا علم أن له من يطيقه على أداء الحج عنه لا يلزمه فرضه لأنه ليس بمستطيع بنفسه ولدا كان أو ذا قرابة، وقد روي أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه إعطاؤه.
المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف إلا بمشقة عظيمة وله مال لزمه أن يحج عنه غيره، ويجوز أن يكون ذلك الغير صرورة، ولا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة، ويجوز أن يكون غير صرورة ويحتاج أن يعطيه ما يكفيه لنفقته ذاهبا وجائيا ويخلفه لأهله.
إذا كان به علة يرجى زوالها يستحب له أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل وبرأ وجب عليه أن يحج بنفسه، وإن مات من تلك العلة سقط عنه فرض الحج.
والمعضوب الذي خلق نضوا (1) ولا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل ثم برأ وجب عليه أن يحج بنفسه لأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزم في نفسه، والمعضوب إذا وجب عليه بالنذر أو بإفساد حجه وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزأه فإن برأ فيما بعد تولاها بنفسه.
وحجة التطوع يجوز أن يعطيها غيره ليحج عنه، وكذلك يجوز أن يوصى بأن يحج عنه تطوعا، ويكون ذلك ثلاثة وتقع الحج عن الآمر دون المتولي.
متى استأجر إنسانا في ذلك كانت الإجارة صحيحة، ويستحق الأجير المسمى.
وإذا أوصى فللوصي أن يكتري فإذا اكترى كان من الثلث، ويستحق الأجر الذي سمى له حين العقد ما لم يتعد فإن تعدى الواجب رد إلى أجرة المثل.
إذا أحرم عمن استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع. ثم نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله، ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة فإن النقل لا يصح أبدا فإن مضى على هذه النية وقعت الحجة عمن بدأ بنيته لأن النقل ما يصح، وإنما قلنا: ذلك لأن صحة النقل يحتاج إلى دليل. فإذا ثبت هذا فالأجرة يستحقها على من وقعت الحجة عنه لأن اعتقاده أنه يحج عن نفسه لا يؤثر في وقوع الحجة عن غيره فلم تسقط الأجرة بحال.
إمكان المسير أحد شروط الحج على ما قلناه، ومعناه أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم ويتسع له وقت المسير على مجرى العادة. فإن لم يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتى لا يلحق إلا بأن يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة.
وشرائط الوجوب قد بيناها، وشرائط الاستقرار أن يمضى من الزمان ما يمكنه فيه الحج بعد الوجوب و لا يفعل فإنه يستقر في ذمته.
إذا ثبت هذا، وكان له مال وذهب ثبت الحج في ذمته وإن مات حج عنه من تركته من أصل المال، وإن لم يكن له مال استحب لوليه أن يحج عنه، وقد بينا أن إمكان المسير شرط الوجوب وهو عند وجود الاستطاعة يتمكن من المسير، وتحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق وبعد ذلك يلحق الرفقة. فإن حصلت له الاستطاعة وحصل بينه وبين الرفقة مسافة لا يمكنه الإلحاق بهم أو يحتاج أن يتكلف إما لمناقله أو يجعل منزلين منزلا لا يلزمه الحج تلك السنة، فإن بقي في حالته في إزاحة العلة إلى السنة المقبلة لزمه.
فإن مات قبل ذلك لا يجب أن يحج عنه فإن فاتته السنة المقبلة ولم يحج وجب حينئذ أن يحج عنه. الراحلة المعتبرة في الاستطاعة راحلة مثله إن كان شابا يقدر على ركوب السرج والقتب وجب عليه عند وجوده، وإن كان أضعف منه فزاملة وما أشبهها، وإن كان ضعيفا لكبر أو ضعف خلقة فراحلة مثله أن يكون له محمل وما في معناه.
وأما الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروب. فالمأكول هو الزاد فإن لم يجده بحال أو وجده بثمن يضر به، وهو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله، وفي الغلاء مثل ذلك لم يجب عليه، وهكذا حكم المشروب.
وأما المكان الذي يعتبر وجوده فيه فإنه يختلف أما الزاد إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد، وكذلك إن لم يجده إلا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه.
وأما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد، والمعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله وما لم تجر سقط وجوب حمله.
وأما علف البهائم ومشروبها فهو كما للرجل سواء إن وجده في كل منزل أو منزلين لزمه فإن لم يجد إلا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة. فأما إن كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين ونحو عشرين فرسخا أو ثلاثين فرسخا متى لم يجد كل ذلك إلا في أقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد لأنه يمكنه نقله، وهكذا ما لا بد له من ظروف الزاد، والماء إذا تعذرت سقط الحج لأنه لا بد له من ظروف. فإذا تعذر تعذر الإمكان فوجودها شرط في الاستطاعة.
وأما تخلية الطريق فشرط، وينظر فيه وإن كان له طريقان مسلوك وغير مسلوك لكون العدو فإنه يلزمه الفرض وإن كان المسلوك أبعد من المخوف لأن له طريقا مخلا بينه وبينه.
فإن لم يجد إلا طريقا واحدا فيه عدو أو لص لا يقدر على رفعهم سقط فرض الحج لأن التخلية لم تحصل فإن لم يندفع العدو إلا بمال يبذله أو خفارة فهو غير واجد لأن التخلية لم تحصل فإن تحمل ذلك كان حسنا فإن تطوع بالبذل عنه غيره لزمه لأن التخلية حصلت.
وطريق البحر ينظر فإن كان له طريقان: أحدهما في البر، والآخر في البحر لزمه الفرض، وإن لم يكن له غير طريق البحر مثل سكان البحر والجزائر لزمه أيضا لعموم الأخبار المتضمنة لتخلية الطريق إذا غلب في ظنهم السلامة. فإن غلبت في ظنهم الهلاك لم يلزمهم. فإذا وجب عليه الحج ومات وخلف عليه دينا فإن كان المال يسع لهما قضي الدين وحج عنه، والحج يجب أن يقضى عنه من الميقات بأقل ما يكون اجرة من يحج من هناك، ولا يجب من بلده إلا أن يتبرع به الورثة لأنه لا دليل عليه وإن لم يسع المال لهما قسم بينهما بالسوية وحج بما يخصه من الموضع الذي يمكن هذا إذا لم يوص به فإن أوصى فله حكم مفرد سنذكره فيما بعد.
_______________________
(1) النضو، أى المهزول.
|
|
للحفاظ على صحة العين.. تناول هذا النوع من المكسرات
|
|
|
|
|
COP29.. رئيس الإمارات يؤكد أهمية تسريع العمل المناخي
|
|
|
|
|
الامين العام للعتبة الحسينية يؤكد على هيئة التعليم التقني بتحقيق التنمية المستدامة في البلاد
|
|
|