المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8164 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أمريكا اللاتينية Latin America
2024-11-14
مرض النبي "ص" وشهادته
2024-11-13
جيش أسامة وهدف النبي "ص" منه
2024-11-13
بيعة الإمام علي "ع" يوم الغدير
2024-11-13
حجة الوداع
2024-11-13
مباهلة النبي "ص" مع نصارى نجران
2024-11-13

طفلي عصبي ماذا افعل
12-3-2022
تنبيه من غفلة وأيقاظ من غفوة
6-03-2015
صناعة الزيوت النباتية
15-6-2022
إذاعة البلاد
10-7-2021
كيف يقوم النحل بصناعة العسل ؟
20-7-2020
أساليب إعداد التخطيط الاستراتيجي
27-7-2016


حكم حج النساء  
  
689   02:55 صباحاً   التاريخ: 2024-11-12
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 330
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-03 448
التاريخ: 7-9-2017 624
التاريخ: 2024-11-13 45
التاريخ: 2024-11-12 690

الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه على الرجال سواء، وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم ولا زوج ولا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، ومعنى ذلك أنها إذا أرادت حجة الإسلام فليس لزوجها منعها من ذلك، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها فإن لم يفعل خرجت مع بعض ذوي أرحامها. فإن لم يكن لها محرم خرجت مع بعض الثقات من المؤمنين.

فإن أرادت أن تحج تطوعا لم يكن لها ذلك، وكان له منعها منه.

وإن نذرت الحج فإن كان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها، وإن كانت في عدة الطلاق جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع إلا في التطليقة البائنة. فأما عدة المتوفى زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال فرضا كان أو نفلا.

وإذا حجت المرأة بإذن الزوج حجة الإسلام كان قدر نفقة الحضر عليه، وما زاد لأجل السفر عليها. فإن أفسدت حجها بأن أمكنت زوجها من وطيها مختارة قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء، و كان في القضاء مقدار النفقة الحضر على الزوج، وما زاد عليه فعليها في مالها ويلزمها مع ذلك كفارة، وهي بدنة في مالها خاصة، و قد بينا كيفية إحرامها في باب الإحرام، وإن عليها أن تحرم من الميقات ولا تأخر فإن كانت حائضا توضأت وضوء الصلاة واحتشت واستسفرت وأحرمت إلا أنها لا تصلى ركعتي الإحرام فإن تركت الإحرام ظنا منها إنها لا يجوز لها ذلك حتى جازت الميقات فعليها أن ترجع إليه، وتحرم منه مع الإمكان، و إن لم يمكنها أحرمت من موضعها ما لم تدخل مكة فإن دخلتها خرجت إلى خارج الحرم و أحرمت من هناك فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها، و إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت وقد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء. فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي يخرج إلى عرفات فإن طهرت طافت وسعت وإن لم تطهر فقد قضت متعتها، ويكون حجة مفردة تقضى المناسك كلها. ثم تقضى العمرة بعد ذلك مبتولة، وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط. ثم حاضت كان حكمها حكم من لم يطف فإذا طافت أربعة أشواط، ثم حاضت قطعت الطواف وسعت وقصرت. ثم أحرمت بالحج، وقد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمت الطواف وإن تمت الطواف كله ولم تصل عند المقام. ثم حاضت خرجت من المسجد وسعت وقصرت وأحرمت بالحج وقضت المناسك ثم تقضى الركعتين إذا طهرت.

وإذا طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وقصرت. ثم أحرمت بالحج، وخافت أن يجيئها الحيض فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة وطواف النساء جاز لها أن يقدم الطوافين معا والسعي. ثم تخرج فتقضي باقي المناسك وتمضي إلى منزلها فإن كانت طافت طواف الزيارة وبقي عليها طواف النساء فلا تخرج من مكة إلا بعد أن تقضيه، وإن كانت طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج جاز لها الخروج وإن لم تتم الطواف.

ويجوز للمستحاضة أن تطوف بالبيت ويصلى عند المقام وتشهد المناسك كلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لأنها يحكم الطاهر.

وإذا أرادت الحائض وداع البيت فلا تدخل المسجد بل تودع من أدنى باب من أبواب المسجد وتنصرف.

وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف طيف بها وتستلم الأركان والحجر فإن كان عليها زحمة كفاها الإشارة ولا تزاحم الرجال، وإن كان بها علة تمنع من حملها والطواف بها طاف عنها وليها وليس عليها شيء، وإن كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام أحرم عنها وليها وجنبها ما تجنب المحرم، وتم إحرامها، وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، ولا كشف الرأس، ويجوز لها لبس المخيط ورخص لها في تظليل المحمل، وليس عليها حلق ولا دخول البيت فإن أرادت دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام، ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.