أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-03
448
التاريخ: 7-9-2017
624
التاريخ: 2024-11-13
45
التاريخ: 2024-11-12
690
|
الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه على الرجال سواء، وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم ولا زوج ولا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، ومعنى ذلك أنها إذا أرادت حجة الإسلام فليس لزوجها منعها من ذلك، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها فإن لم يفعل خرجت مع بعض ذوي أرحامها. فإن لم يكن لها محرم خرجت مع بعض الثقات من المؤمنين.
فإن أرادت أن تحج تطوعا لم يكن لها ذلك، وكان له منعها منه.
وإن نذرت الحج فإن كان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها، وإن كانت في عدة الطلاق جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع إلا في التطليقة البائنة. فأما عدة المتوفى زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال فرضا كان أو نفلا.
وإذا حجت المرأة بإذن الزوج حجة الإسلام كان قدر نفقة الحضر عليه، وما زاد لأجل السفر عليها. فإن أفسدت حجها بأن أمكنت زوجها من وطيها مختارة قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء، و كان في القضاء مقدار النفقة الحضر على الزوج، وما زاد عليه فعليها في مالها ويلزمها مع ذلك كفارة، وهي بدنة في مالها خاصة، و قد بينا كيفية إحرامها في باب الإحرام، وإن عليها أن تحرم من الميقات ولا تأخر فإن كانت حائضا توضأت وضوء الصلاة واحتشت واستسفرت وأحرمت إلا أنها لا تصلى ركعتي الإحرام فإن تركت الإحرام ظنا منها إنها لا يجوز لها ذلك حتى جازت الميقات فعليها أن ترجع إليه، وتحرم منه مع الإمكان، و إن لم يمكنها أحرمت من موضعها ما لم تدخل مكة فإن دخلتها خرجت إلى خارج الحرم و أحرمت من هناك فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها، و إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت وقد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء. فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي يخرج إلى عرفات فإن طهرت طافت وسعت وإن لم تطهر فقد قضت متعتها، ويكون حجة مفردة تقضى المناسك كلها. ثم تقضى العمرة بعد ذلك مبتولة، وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط. ثم حاضت كان حكمها حكم من لم يطف فإذا طافت أربعة أشواط، ثم حاضت قطعت الطواف وسعت وقصرت. ثم أحرمت بالحج، وقد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمت الطواف وإن تمت الطواف كله ولم تصل عند المقام. ثم حاضت خرجت من المسجد وسعت وقصرت وأحرمت بالحج وقضت المناسك ثم تقضى الركعتين إذا طهرت.
وإذا طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وقصرت. ثم أحرمت بالحج، وخافت أن يجيئها الحيض فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة وطواف النساء جاز لها أن يقدم الطوافين معا والسعي. ثم تخرج فتقضي باقي المناسك وتمضي إلى منزلها فإن كانت طافت طواف الزيارة وبقي عليها طواف النساء فلا تخرج من مكة إلا بعد أن تقضيه، وإن كانت طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج جاز لها الخروج وإن لم تتم الطواف.
ويجوز للمستحاضة أن تطوف بالبيت ويصلى عند المقام وتشهد المناسك كلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لأنها يحكم الطاهر.
وإذا أرادت الحائض وداع البيت فلا تدخل المسجد بل تودع من أدنى باب من أبواب المسجد وتنصرف.
وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف طيف بها وتستلم الأركان والحجر فإن كان عليها زحمة كفاها الإشارة ولا تزاحم الرجال، وإن كان بها علة تمنع من حملها والطواف بها طاف عنها وليها وليس عليها شيء، وإن كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام أحرم عنها وليها وجنبها ما تجنب المحرم، وتم إحرامها، وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، ولا كشف الرأس، ويجوز لها لبس المخيط ورخص لها في تظليل المحمل، وليس عليها حلق ولا دخول البيت فإن أرادت دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام، ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال.
|
|
للحفاظ على صحة العين.. تناول هذا النوع من المكسرات
|
|
|
|
|
COP29.. رئيس الإمارات يؤكد أهمية تسريع العمل المناخي
|
|
|
|
|
الامين العام للعتبة الحسينية يؤكد على هيئة التعليم التقني بتحقيق التنمية المستدامة في البلاد
|
|
|