المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أمريكا اللاتينية Latin America
2024-11-14
مرض النبي "ص" وشهادته
2024-11-13
جيش أسامة وهدف النبي "ص" منه
2024-11-13
بيعة الإمام علي "ع" يوم الغدير
2024-11-13
حجة الوداع
2024-11-13
مباهلة النبي "ص" مع نصارى نجران
2024-11-13

دعاؤه عند ختم القرآن
12-4-2016
تفسير قانون هابل
2023-08-08
معنى كلمة ياقوت
3-1-2016
يحيى بن محمّد الزُباري
28-8-2016
Vigesimal
14-12-2019
ejective (adj./n.)
2023-08-21


الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى  
  
166   01:33 صباحاً   التاريخ: 2024-11-12
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص42-53
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

اتجه القضاء إلى أن هناك شروط عامة يجب توافرها في أطراف الدعوى يتوقف عليها قبول الدعوى الإدارية ويؤدي انتفائها الحكم بعدم قبولها، ويكون ذلك أما لانتفاء شرط الصفة في رفعها ورفعها من غير ذي صفة أو الانعدام المصلحة في رفع الدعوى أو لعدم وجود طريق قضائي من خلاله يتم النظر فيها أو انعدام أهلية رافعها بل حتى عدم الاختصاص القضائي يؤدي إلى عدم قبول الدعوى للنظر فيها أمام القضاء ، وهذه الشروط نبينها كالاتي:
أولاً: شرط الصفة في الدعوى الإدارية
يشترط لقبول الدعوى الإدارية أن يكون للمدعي صفة في رفعها وأن يكون للمدعى عليه كذلك الصفة في رفع الدعوى عليه (1)، وعرفت الصفة بأنها : ( سلطة الشخص في مباشرة الإجراءات القضائية دفاعاً عن مركز قانوني موضوعي يتمتع به إزاء كل اعتداء أو محاولة للاعتداء عليه) (2) ، وهنا يقصد بسلطة الشخص صفته بعده صاحب المركز القانوني الذي تم الاعتداء عليه الذي على أساس صفته هذه تم التقاضي أمام المحاكم الإدارية. وتقبل الدعوى الإدارية إذا تم رفعها من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسمه من وكيلاً عنه في رفعها، ففي هذه الحالة يجب تحديد صفة رافعها (3) ، فإذا كان المدعي لا يملك الحق المطلوب في الدعوى ولا هو موكل من أصحاب الحق في إقامتها فتكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة، إذ إنّ الأصل أن الشخص لا يملك الحق في المقاضاة إلا في شأن نفسه، أما إذا كان صاحب الصفة شخصاً اعتبارياً خاصاً فيُباشر الدعوى عنه من يمثله قانوناً في تعاملاته أمام القضاء ومع الغير أو من يوكله في ذلك (4) ، وهناك من يشير إلى أن الصفة ذات طبيعة مزدوجة بمعنى لابد أن تتوفر في المدعي - صاحب الحق الذي قام برفع الدعوى الإدارية كما يتعين توافرها في المدعى عليه بعده صاحب الصفة في التمثيل أمام القضاء (5) ، ونحن نؤيد ذلك كون الصفة يجب أن تتوفر في المدعي كونه صاحب الحق وفي المدعى عليه وهي الإدارة الطرف الخصم في الدعوى.
وقد جعل المشرع المصري للصفة اصطلاح عام إذ نص عليها في قانون مجلس الدولة على أنه: "ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية (6)، وقد لاحظ الفقه من خلال نص المادة الواردة أعلاه أن فئة ذوي الشأن مصطلح عام إذ لا يقتصر على المدعي بالحق الموظف الحكومي - المتضرر من قرار الإدارة، كما سبق ذكره في موضوع أطراف الدعوى المدعي - إذ قد تكون الجهات الحكومية أيضاً بدور المدعي، وهذا ما فسرته المحكمة الإدارية العليا في مصر إذ أدخلت تحت مفهوم - ذوي الشأن كل من يمس القرار أو الحكم مصلحة لهم حتى ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى والذين اعدهم القانون من ذوي المصلحة والصفة وقبول طعنهم أمام القضاء (7)، على سبيل المثال يقدم الطعن الإجباري من رئيس هيئة مفوضي الدولة بناءً على طلب العامل المفصول من الوظيفة (8) ، ويقصد بالصفة في هذه الحالة أن تكون الجهة المدعى عليها قد توافرت فيها الصفة الاعتبارية وأهلية التقاضي ولا يكفي لقبول الدعوى أن ترفع ضد الجهة التي أصدرت القرار محل الدعوى وذلك لأن القاعدة في اختصام القرارات الإدارية هي توجيه الخصومة إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من يمثلها قانوناً لتلقي وجوه الطعن فيه والدفاع عنه(9).
كذلك فإن القضاء الإداري اشترط في الصفة أن يكون الطعن من الخصوم في الدعوى أي إن من لم يكن خصماً أمام المحكمة التي قبلت الطعن الأولي أو التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا يقبل منه الطعن به حتى وإن كان الحكم ماساً بحقوقه إذ إنّ صفة الطاعن يجب أن تكون واحدة في جميع مراحل الدعوى (10). وإن بعض القوانين الخاصة بالهيئات المستقلة في العراق مثل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وقانون ديوان الرقابة المالية قد منحت هذه الهيئات صلاحية خاصة بتحريك دعاوى الفساد المالي والإداري ابتداء فيكون لهذه الهيئات بعد ذلك الحق في أن تطعن بالقرار تمييزاً أمام محكمة التمييز الإتحادية وليس أمام المحكمة الإدارية العليا سواء أكانت مميزاً ام مميزاً عليه، كما
أشار إلى ذلك قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (11) وقانون ديوان الرقابة المالية (12) وعليه فإن الخصم المميز يجب أن يكون خصماً في الطعن الأولي (13).
إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن القرارات الصادرة من المنظمات المهنية كنقابات المحامين والصيادلة والأطباء فإن القضاء المصري عد قرارات هذه الهيئات قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء (14) ، كون هذه النقابات لها مقومات أشخاص القانون العام من خلال إنشاؤها بقانون وإن أغراضها ذات نفع عام ولها حق التأديب على أعضائها كما لا يمكن لأعضائها ممارسة المهنة إلا من خلال إجازة هذه النقابات لذا تعد القرارات الصادرة منها إدارية قابلة للطعن بالإلغاء ومن ثم لها امتيازات السلطة العامة (15).
وجاء هذا الاتجاه مخالفاً لما هو معمول به في القضاء الإداري في العراق فإن قرارات هذه الهيئات تخرج من رقابة القضاء الإداري لأنها تتعارض مع مضمون المادة (7 / رابعاً) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 ،المعدل، إذ لا تُعد هذه المنظمات المهنية من دوائر الدولة والقطاع العام، وتطبيقاً لذلك ذهبت المحكمة الإتحادية العليا في العراق(16) بحكمها الدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإتحادية العليا ... ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب الواردة فيه، وذلك لأن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن نقابة المحامين من النقابات المهنية وليست من دوائر الدولة أو القطاع العام ...(17).
ومن هذا المنطلق ندعو المشرع العراقي إلى شمول قرارات هذه الهيئات بالطعن أمام القضاء الإداري وأن يحذو حذو المشرع المصري في ذلك وعد قراراتها قرارات إدارية ليكون أعضائها قادرين على الطعن بها أمام القضاء الإداري كما هو الحال في مصر.
ثانياً : شرط المصلحة في الدعوى الإدارية
المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلبه فإن لم تعود من رفع الدعوى فائدة على رفعها فلا تقبل دعواه (18) والمصلحة في الدعوى الإدارية تتولد من تفاعل عنصرين أساسيين يكمل كل منهما الآخر، الأول: أن يكون هناك نشاط خارجي لسلطة عامة قابلاً بذاته لأن يحدث أثراً قانونياً في محيط العلاقات والروابط القانونية، والثاني: أن يكون لصاحب الحق في الدعوى مركزاً قانونياً خاصاً واقع في دائرة تفاعل هذا النشاط الإداري ويتأثر به بصورة تبرر الدعوى الإدارية (19).
وقد أكد مجلس الدولة المصري على وجوب توافر المصلحة لدى المدعي لقبول الدعوى الإدارية، إذ قضى بأنه لا يقبل الطلب من أي شخص لمجرد أنه مواطن يهمه إنفاذ القانون حماية للصالح العام، أو أنه أحد أفراد جماعة من الناس تعنيه مصالحها، بل يجب فوق ذلك أن يكون طالب الإلغاء في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطلوب إلغاؤه من شأنها أن تجعله مؤثراً في مصلحة ذاتية له تأثيراً مباشراً، كأن يقترن بوصفه العام كمواطن أو عضو في الجماعة عنصراً آخر يصبغ عليه المصلحة الشخصية المباشرة بحسب الظروف والأحوال، وقد استقر مجلس الدولة المصري على ذلك في كافة احكامة (20).
أما في العراق فقد ورد شرط المصلحة في قانون المرافعات المدنية إذ نص في احكامة على أنها: يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة ومُمكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز ذلك الادعاء بحق مؤجل على أن يراعى الأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى (21).
وإن عدم تحقق المصلحة في الدعوى يُعدّ سبباً موجباً لردها، كما ذهبت به محكمة التمييز الإتحادية في العراق في مبدأ مفادة لا مصلحة للمميزة من إقامة دعوى إبطال حجة التخارج لا بل أنها أحد المتخارج لهم، وحيث أن المصلحة مناط الدعوى ولا دعوى دون مصلحة لذا تقرر تصديق القرار " (22).
ولكي يتحقق شرط المصلحة في الدعوى الإدارية وتكون منظورة أمام القضاء يجب أن تكون المصلحة قانونية أي أن تستند إلى حق أو مركز قانوني بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني إذا دفع العدوان عنه أو تعويض ما لحق به من ضرر بسبب ذلك (23) ، أما المصلحة المحتملة فيقصد بها أن يكون الضرر أو الإعتداء على الحق المراد حمايته لم يقع بعد على المدعي بالحق في الدعوى الإدارية وإنما محتمل الوقوع فالغاية منها ليس من ضرر وقع فعلاً بل لتلافي ضرراً وشيكاً قبل حدوثه (24)، وقد استقر موقف القضاء المصري على قبول الدعوى الإدارية والطلب في حالة وجود مصلحة محتملة مادامت شخصية وقانونية ومباشرة ويجيزها القانون وغير مخالفة لقواعد المشروعية وقابلة للدفاع والحماية القانونية (25).
ولا يختلف الأمر لدى القضاء الإداري في العراق إذ قبل المصلحة المحتملة في الدعوى وتأكيداً لذلك قضت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة (سابقاً) بأنه لدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون لأنه قضى برد دعوى المميز بإعتبار أنه طلب إنصب على أمرٍ غير محقق ولا توجد مصلحة حالة ومُتحققة أو حتى محتملة في هذه الدعوى (26).
كذلك يجب أن تكون المصلحة موجودة وقت تقديم الطلب لرفع الدعوى إذ لا وجود لدعوى بدون مصلحة وإن وجودها يوم رفعها أمر جوهري وإلا حكم برد الدعوى إبتداء (27) ، إلا أن هناك خلاف حول وجوب إستمرار المصلحة حتى الفصل في الدعوى (28).
وقد تردد مجلس الدولة المصري في أحكامة حول إشتراط إستمرار المصلحة إلى وقت الفصل في الدعوى، إذ أنه أخذ احياناً بضرورة توفر المصلحة في وقت رفع الدعوى ولا يتطلب إستمرارها حتى الفصل فيها، ويعود أحياناً أخرى ليشترط وجود المصلحة واستمرارها لحين الفصل فيها، ويبدو أن هذا الإتجاه هو الغالب في القضاء الإداري(29)، إذ ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكم لها مفادة يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوفر في رافعها شرط المصلحة ويتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها (30)، وفي إتجاه آخر إتجه القضاء المصري إلى أنه يشترط قيام المصلحة من تاريخ رفع الدعوى وبقائها حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة قبل صدور الحكم فإن المحكمة تقضي برد الدعوى (31).
وعلى غرار القضاء المصري فقد حذى القضاء العراقي حذوة في إشتراط استمرار المصلحة حتى وقت الفصل فيها، وتأكيداً على ذلك ما جاء في قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة (سابقاً) مجلس الدولة العراقي (حالياً) في إحدى قراراتها والذي مفادة لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت الهيئة قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون... وبإنتهاء حالة المساس بالمركز القانوني للمميز تكون الدعوى قد فقدت شرط إستمرار المصلحة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وحيث أن المصلحة شرط من شروط إقامة الدعوى تدور وجوداً وعدماً معها .... (32).
من نص القرار يفهم أن القضاء الإداري في العراق قد إشترط توافر المصلحة لحين الفصل في الحكم ويرد القاضي الدعوى بزوالها، وكان الأجدر بالقضاء العراقي أن يشترط توافر المصلحة وقت رفعها دون أن يتطلب إستمرارها حتى إنتهاء الدعوى لما في ذلك من أثر في إحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وتماشياً مع طبيعة الدعوى الإلغاء خاصة والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فيها (33).
ثالثاً: شرط الأهلية في الدعوى الإدارية
الأهلية هي الخاصية التي تمكن الشخص طبيعياً كان أو معنوياً من ممارسة حقه في التقاضي من خلال اكتسابة الشخصية القانونية (34)، وهي الصلاحية أو القدرة اللازمة للشخص للقيام بمباشرة التصرفات القانونية وتحمل المسؤولية (35).
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن نص القانون عد الأهلية من شروط قبول وصحة الدعوى الإدارية إلا أنه إشترط الأهلية لمباشرة الدعوى فقط وليس لقبول الدعوى، لوجود فرق بين الحالتين فإذا كانت الأهلية من شرائط الدعوى فلا تقبل إذا رفعت ممن ليس اهلاً للتقاضي، أما إذا كانت الأهلية من شروط مباشرة الدعوى فتقبل من الصغير، وعليه يقوم ممثلة من ولي أو وصي أو قيم بمباشرة الدعوى، والصواب أن الأهلية من شرائط الدعوى كما نص عليه القانون وأخذ به غالبية الفقهاء (36).
وقد أبدى القضاء المصري بعض المرونة والتساهل من خلال الخروج عن القواعد العامة التي تحكم الأهلية من خلال عدم جعلها شرطاً لقبول الدعوى بالمعنى الكامل، بل شرطاً لصحة إجراء اتها ومن ثم لا يتمسك به القاضي كدفع من تلقاء نفسه لأنه ليس من النظام العام وإنما لصاحب المصلحة أن يتمسك به ويثيره (37)، وإختلف الرأي في شأن رفع الدعوى الإدارية من فاقد الأهلية أو ناقصها فقيل أن الدعوى في هذه الحالة مقامة من غير ذي صفة على أساس أن القاصر لا صفة له في الإلتجاء إلى القضاء إلا بواسطة وليه أو وصية كما قيل أنها شرط لصحة إجراءات الخصومة ذاتها (38).
وإتجهت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى عد الأهلية شرطاً لقبول الدعوى في بادئ الأمر (39)، إلا أنها عادت وعدت الأهلية شرطاً لصحة إجراءات الخصومة الإدارية (40) ، واتفقت في ذلك مع ما استقر عليه الفقه من أن شرط الأهلية شرط لصحة المطالبة القضائية أي شرط لصحة انعقاد الخصومة وليس شرط لقبول الدعوى (41).
أما في العراق فإن الدفع المتعلق بالأهلية في حالة عدم وجودها هو دفع بعدم قبول الدعوى طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية الذي إشترط أن يكون لرافعها أهلية لمباشرتها وإلا كانت غير مقبولة (42)، إذ إن القانون عد الأهلية شرطاً من شروط قبول الدعوى (43) ، وإن القانون المدني جعل أهلية الشخص لمباشرة حقوقه إن كانت متوفرة فيه (44)، وإذا كان الطاعن شخصاً من أشخاص القانون الخاص غير الطبيعية فلا يجوز له مباشرة حق التقاضي ما لم يكن متمتعاً بالشخصية المعنوية، أما إذا كان الطاعن جهة إدارية فينصرف عندئذ مفهوم الأهلية إلى معنى الإختصاص ويتولى رفع دعوى تجاوز حدود السلطة الشخص المعنوي الذي يتبع له المرفق العام صاحب المصلحة، وبطبيعة الحال تحدد القوانين واللوائح السلطة المختصة التي يكون لها حق التقاضي باسم الجهة الإدارية (45).
وتعد الأهلية في القضاء العراقي من النظام العام وعلى المحكمة أن تتأكد من الأهلية ولو لم يقع إعتراض أو دفع حولها، ويتضح من أحكام القضاء الإداري التشدد في التمسك بشرط توافر الأهلية وترد الدعوى في حال عدم تمتع أحد أطرافها بالأهلية القانونية وذلك بسبب عدم توجه الخصومة، وتطبيقاً لذلك ما جاء في قرار محكمة القضاء الإداري والذي جاء في حيثياته لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن المدعي يطعن بقرار هيئة الطعن ... إلا ان هذه الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة أقيمت بإسم المتوفى وكانت زوجة المدعي بناء على طلبها أُدخلت في الدعوى إلى جانب المدعي، وحيث أن الدعوى مقامة باسم المدعي (المتوفي) وحيث أن المادة (3) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل اشترطت لصحة الدعوى أن يكون طرفي الدعوى متمتعان بالأهلية اللازمة لإستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى، وحيثُ أنه يُشترط أن يجل آخر مكان المدعي في الخصومة أن يكون المدعي أهلاً للخصومة إبتداءً وبما أن المدعي متوفي فلا تصح خصومته، لذا قررت المحكمة بالإتفاق رد الدعوى لعدم توجه الخصومة" (46)
رابعاً : شرط الإختصاص في الدعوى الإدارية
يُعد منصب القاضي من أهم المناصب في الدول كافة ورفعة شأن القاضي هي من أهم الضمانات المكفولة للأفراد في تحقيق المساواة والعدالة لذلك لا يمنع القاضي أي شخص من اللجوء إليه وذلك حسب طبيعة النزاع المعروض عليه، لذلك يلجأ الأفراد للقضاة وذلك لثقتهم في شخص القاضي وعدالته (47).
ويتولى القاضي الإداري النظر في الدعوى الإدارية وإن طبيعة الإجراءات فيها فرضت على القاضي الإداري العديد من الأدوار والسلطات التي يقوم بها إبتداءً من رفع الدعوى حتى الفصل فيها والنطق بالحكم وذلك لدورة الإيجابي عند النظر في الدعوى والسير في إجراءاتها وفحص ما يتقدم اليه من وثائق وهو الذي يقرر متى تُعد الدعوى صالحة للفصل فيها (48) ، فالمنازعة الإدارية تملي على القاضي عبء البحث عن الحقيقة فيتحقق القاضي عند إقامة الدعوى في بادئ الأمر من الإختصاص القضائي ثم قبولها من حيث صحة شروطها وذلك كما نصت عليه القوانين الخاصة بالترافع الإداري (49) ، إذ إنّ إقامة الدعوى أمام جهة غير مختصة يُعد من الأعمال الإجرائية المعيبة، والجزاء المقرر على ذلك الإجراء المعيب هو الحكم بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى (50).
ويترتب على قواعد الإختصاص القضائي في الدعوى الإدارية بعدها من النظام العام، وإن البت في الإختصاص ينبغي أن يكون سابقاً على بحث شكل الدعوى الإدارية وموضوعها وإنه يحق للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يثار من أحد أطراف الدعوى، ويجوز إثارته في جميع مراحل التقاضي كما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة التمييز (51).
فإذا ما ثبت أن النزاع لا يدخل في إختصاصها قضت بعدم اختصاصها بنظرة من تلقاء نفسها حتى لا تقضي في منازعة خارجة عن إختصاصها، وإذا قضت المحكمة المختصة بعدم الإختصاص بنظر الدعوى والغت المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم فإنها لا تتصدى للفصل في موضوع الدعوى مباشرة وإنما في هذه الحالة تعيد الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة لكي لا تستنفذ ولايتها في نظر الموضوع ولا تفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة (52).
وقد قضت محكمة القضاء الإداري في مصر في قرار لها مفاده متى ما كان ان المدعى عليه المطعون ضده (53) - لا يُعد موظفاً عاماً كما أن القرار المطعون فيه لا يدخل في عداد القرارات الإدارية فمن ثم فإن الدعوى الماثلة لا تُعد منازعة إدارية إذ تفقد والحال كذلك خصائص هذه الدعوى ومقوماتها مادامت لا تنصب على قرار أو تصرف قانوني صدر من جهة الإدارة وبناءً على ما تقدم فإن الإختصاص بنظرها لا ينعقد لمحاكم مجلس الدولة وفقاً للقانون" (54) ، وجدير بالذكر إن قانون مجلس الدولة المصري حدد على سبيل الحصر المنازعات التي يكون إختصاص النظر فيها للقضاء الإداري (55).
أما في العراق فيتمثل الدور القضائي لمجلس الدولة بالإختصاصات التي تتولاها كلاً . من محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري (56) ، بعده قضاة إدارياً كما جاء في نص قانون مجلس الدولة بأنه: "يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار المساعد قاضياً لأغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الإداري" (57)، وقد حدد القانون اختصاص كل من محكمتي قضاء الموظفين (58) ومحكمة القضاء الإداري (59) على سبيل الحصر وعقد الإختصاص الحصري لكل منهما ، وتنظر المحكمة الإدارية العليا في التنازع الحاصل حول تعيين الإختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين المحكمتين (60) ، فإذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الإختصاص وعليه فإنه متى ما نظرت محكمة القضاء الإداري قضية مخالفة بذلك قواعد إختصاصها كان حكمها قابل للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا (61).
_______________
1- د. أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية، طه، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1998، ص133.
2- د. رمضان طه محمد نصار: انقضاء الدعوى الإدارية بغير الفصل في الموضوع، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 1988، ص 174 ، نقلاً عن د. اسلام إحسان نظرية البطلان في المرافعات الإدارية منشأة المعارف الاسكندرية، 2015، ص 259.
3- كما ان الصفة يجب ان تتوفر لدى مقدم الطعن التمييزي أو أي طعن آخر يقرره القانون طبقاً لما أقرته المحكمة الإدارية العليا في أحد مبادئها بحكمها لا يقبل الطعن التمييزي إذا كان مقدماً من غير ذي صفة في الدعوى ينظر قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (4941/ قضاء موظفين / تمييز / 2016 في 2018/2/15 ، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018، مصدر سابق، ص 390.
4- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية إجراءات رفع الدعوى الإدارية ،وتحضيرها، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص 220-221.
5- د. إبراهيم محمد غنيم: المرشد في الدعوى الإدارية، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 97.
6- المادة (22/ ثانياً) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ.
7- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر المتخذ بجلسة 1961/12/23 السنة 7ق، والقرار المتخذ بجلسة 1975/6/2 السنة 15ق، نقلا عن د. محمد احمد ابراهيم المسلماني: الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017، ص .153-155
8- المادة (22) ثالثاً) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.
9- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني: مصدر سابق، ص 221
10- سواء أكان طعن في قرار إداري ام طعن تمييزي في حكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
11- المواد (11 و 14 / ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع العراقي رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
12- المادة (15) من قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم 31 لسنة 2011 المعدل.
13- د. ميسون علي عبد الهادي الحسناوي: التنظيم القانوني للمحكمة الإدارية العليا في العراق – دراسة مقارنة دار الكتاب للطباعة والنشر و التوزيع بغداد 2012 ، ص 161.
14- فاضل صغير خضير مهاوش التدخل في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية الجامعة العراقية، 2021، ص 64.
15- د. فؤاد موسى عبد الكريم: القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، السعودية، 2003، ص30.
16- ونود أن ننوه إلى أن المحكمة الإتحادية العليا في العراق كانت محكمة تمييز للقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 والذي تم من خلالة استحداث المحكمة الإدارية العليا في العراق لتكون محكمة تمييزية للقرارات الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري وقضاء الموظفين.
17- قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق رقم (149/اتحادية / تمييز / 2012 في 2012/11/26، ينظر علي حسين ثامر السعيدي: سلسلة القضاء الإداري تسلسل 9 - القانون والقضاء، العراق، 2015، ص 80.
18- د. أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية، طه، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1998 ، ص 164
19- د. اسلام إحسان نظرية البطلان في المرافعات الإدارية منشأة المعارف الاسكندرية، 2015، ص 232
20- قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري رقم (322) لسنة 1ق في 1948/4/10) ، والقرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (4316) لسنة 37ق في 1995/3/11).
21- المادة (6) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
22- قرار محكمة التمييز الإتحادية العراقية رقم (3153/ الهيئة الشخصية الأولى/ 2011 في 5/8 (2011)، نقلاً عن عواد حسين ياسين العبيدي: ص 129
23- عواد ياسين حسين العبيدي مصدر سابق، ص 126.
24- د. سامي الوافي: الوسيط في دعوى الإلغاء، ط1، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 2018، ص9.
25- المادة (12) (اولاً) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 ، ينظر أيضاً ، د. محمد علي جواد كاظم و د. نجيب خلف احمد الجبوري: القضاء الإداري، ط1، مكتبة يا دكار، العراق، 2016، ، ص 147
26- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي سابقاً رقم (20/ اداري / تمييز / 1994 في (2/13/ 1994) ، كذلك نص المادة (7) رابعاً) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل نقلاً عن فاضل صغير خضير مهاوش : مصدر سابق، ص 73-74.
27- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية إجراءات رفع الدعوى الإدارية ،وتحضيرها، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص 211.
28- د. مازن ليلو راضي: اصول القضاء الإداري، ط4 ، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2017 ، ص 197.
29- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (1915) في 1987/4/4 لسنة 31ق)، نقلاً عن د. مازن ليلو راضي: مصدر سابق، ص 197.
30- د. عمر محمد الشويكي: القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص212
31- فاضل صغير خضير مهاوش التدخل في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية الجامعة العراقية، 2021 ، ص 76.
32- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي سابقاً رقم (51/ انضباط/ تمييز / 2008 في 2008/2/31)، ينظر مجلس الدولة: قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2008، مطابع الوقف الحديثة، بغداد 2008، ص 411-412.
33- د. محمد العبادي: قضاء الإلغاء، مكتبة الثقافة، عمان، 1994، ص 136 يُنظر في السياق ذاته د مازن ليلو راضي: أصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 198.
34- سعيد بو علي المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس الجزائر، 2015، ص82.
35- إسراء يونس هدى المولى: الأهلية في الأعمال الإجرائية الجنائية الخاصة - دراسة مقارنة رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة الموصل، 2006، ص 8.
36- د. عبد الباسط جميعي: مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العربي، القاهرة، 1974، ص 231.
37- شريف احمد يوسف بعلوشة: دعوى إلغاء القرار الإداري دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة الأزهر، غزة، 2010، ص 64
38- د. إسلام إحسان : مصدر سابق، ص 314.
39- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (1119 لسنة 10ق في 1966/12/24) ، نقلاً عن د. ياسين حمدي عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 1، الإختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة منشأة المعارف الاسكندرية، 2009 ، ص1338.
40- قراري المحكمة الإدارية العليا في مصر المرقمين (591و 613 لسنة 15ق في 1973/4/12)، نقلاً عن د. ياسين حمدي عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 1، الإختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة منشأة المعارف الاسكندرية، 2009 .
41- د. أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية، طه، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1998 ، ص137.
42- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، دار المسلة للنشر والتوزيع، بغداد، 2023 ، ص22.
43- المادة (3) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 التي نصت على انه يشترط ان يكون كل طرف من طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة لإستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى وإلا وجب أن يقوم عنة من يقوم مقامة قانوناً في استعمال هذه الحقوق".
44- المادة (46 / اولاً) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل التي نصت على انه : - كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقة المدنية".
45- د. مازن ليلو راضي أصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص198-199.
46- قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة العراقي رقم (5/3666 / 2018 في 2019/5/29) قرار غير منشور: ، نقلاً عن فاضل صغير خضیر مهاوش مصدر سابق، ص 60-61.
47- د. أحمد فتحي سرور: الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 40.
48- د. جيهان محمد ابراهيم جادو: الإجراءات الإدارية للطعن الأحكام القضائية الإدارية دراسة مقارنة، دار الكتاب القانوني، الجزائر، 2009 ، ص 283.
49- جيهان محمد ابراهيم جادو: الإجراءات الإدارية للطعن الأحكام القضائية الإدارية دراسة مقارنة، دار الكتاب القانوني، الجزائر، 2009 ، ص .284
50- د. نبيل إسماعيل عمر: الوسيط في المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، 170.
51- القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (21652) لسنة 56 ق في (2013/1/20)، والقرار رقم (13764 لسنة 50ق عليا في 2007/4/7)، نقلاً د. إسلام إحسان: مصدر سابق، ص 172.
52- د. إسلام إحسان مصدر سابق، ص 173
53 - المطعون ضده مصطلح يطلق على المدعى عليه.
54- قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري رقم (573) لسنة 20 ق في 1976/2/28)، نقلاً عن د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني: مصدر سابق، ص 140.
55- المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 74 لسنة 1972.
56-علي جواد كاظم و د. نجيب خلف احمد مصدر سابق، ص 107.
57- المادة (1) ثالثاً) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
58- المادة (7) تاسعا /أ) من القانون آنف الذكر.
59- المادة (7) رابعاً) من القانون نفسة.
60- د. مازن ليلو راضي أصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 110.
61- المادة (203) ثانياً) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .