أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
834
التاريخ: 2023-09-23
979
التاريخ: 5-12-2016
912
التاريخ: 11-10-2018
849
|
... المكروهات ... اثنى عشر شيئا السعوط سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل الحلق فإنه يفطر، ويوجب القضاء، والكحل الذي فيه شيء من الصبر والمسك وإخراج الدم على وجه يضعفه، ودخول الحمام المؤدي إلى ذلك، وشم النرجس والرياحين، وأشد كراهية النرجس، واستدخال الأشياف الجامدة، وتقطر الدهن في الاذن، وبل الثوب على الجسد، والقبلة وملاعبة النساء، ومباشرتهن بشهوة ومن جعل في فيه بعض الأحجار من ذهب أو فضة لضرورة إلى ذلك. ثم بلعه ساهيا لم يكن عليه قضاء فإن فعل ذلك عابثا ومع انتفاء الحاجة وبلعه كان عليه القضاء.
ومن نظر إلى ما لا يحل النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء فإن كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شيء فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء.
فأما ما لا يفطر ويلتبس الحال فيه فعلى ضروب:
أولها: ما كان عن سهو أو نسيان أو غلبة [علة خ ل] على العقل مثل الأكل والشرب ناسيا أو ساهيا فإنه لا يفطر فإن اعتقد أن ذلك يفطر. فأكل وشرب أو فعل ما لو فعله الذاكر كان مفطرا أفطر وعليه القضاء والكفارة لأنه فعل ذلك في صوم صحيح، وفي أصحابنا من قال: عليه القضاء دون الكفارة.
ومنها ما يحدث من غير قصد إليه مثل دخول الذباب في حلقه أو غيره من الهوام أو وصوله إلى جوفه أو قطر المطر في حلقه من غير قصد منه أو أدخل غيره في حلقه ما يفطره من غير منع من جهته إما بأن كان نائما أو أكرهه عليه فإن ذلك لا يفطر فإن ألزمه التناول فتناول بنفسه أفطر فإن طعنه غيره طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر، وإن أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر، ومتى صب الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه أفطر، وإن كان ناسيا لم يفطر، ومتى ذرعه القيء أو تجشأ من غير استدعاء فوصل إلى حلقه لم يفطر، وكذلك القول في النخامة، وكذلك إن نزل من رأسه شيء فوصل إلى جوفه من غير فعله لم يلزمه شيء، وكذلك من احتلم في يومه.
ومنها ما لا حرج فيه وإن تعمده مثل مص الخاتم وغير ذلك من الجمادات.
والمضمضة والاستنشاق للطهارة فيصل من الماء إلى الحلق والجوف من غير عمد. والسواك بالرطب واليابس سواء كان قبل الزوال أو بعده فإنه لا يكره في وقت من النهار وبلع الريق مستجلبا كان الريق أو غير مستجلب، وسواء جمعه في فيه وبلعه أو لم يجمعه ما لم ينفصل فإن انفصل من فيه. ثم بلعه أفطر.
ويكره استجلابه بما له طعم، ويجرى مجرى ذلك العلك كالكندر، وما أشبهه وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات، وفي بعضها أنه يفطر وهو الاحتياط فأما استجلابه بما لا طعم له من الخاتم والحصاة فلا بأس به، ويجوز للصائم أن يزق الطائر، وللطباخ أن يذوق المرق، وللمرأة أن تمضغ الطعام للصبي بعد أن لا يبلعوا شيئا من ذلك، ويجوز للرجال الاستنقاع في الماء ما لم يرتمس فيه.
ويكره ذلك للنساء، ومن طلع عليه الفجر وفي فيه طعام أو شراب فألقاه ولم يبلعه صح صومه.
فإن طلع عليه الفجر وهو مجامع ولم يعلم أن الفجر قريب فنزع في الحال من غير تلوم صح صومه فإن تلوم أو تحرك حركة تعين على الجماع لا على النزوع فقد أفطر هذا إذا لم يعلم أن الفجر قد قرب فإن غلب في ظنه ذلك أو علم وجب عليه القضاء والكفارة إذا جامع لأنه يحرم عليه الإقدام عليه إذا لم يبق مقدار ما إذا فرغ تمكن من الاغتسال.
ومتى تكرر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو أن يتكرر ذلك في يومين أو أيام من شهر رمضان واحد أو يتكرر في رمضانين متغايرين أو يتكرر منه قبل التكفير عن الأول أو بعده، ولا خلاف أن التكرار في رمضانين يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
وأما إذا تكرر في يومين في رمضان واحد ففيه الخلاف ولا خلاف بين الفرقة أن ذلك يوجب تكرار الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر. فأما إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر عليه الكفارة لأنه لا دلالة على ذلك، والأصل براءة الذمة، وفي أصحابنا من قال:
إن كان كفر عن الأول فعليه كفارة، وإن لم يكن كفر فالواحدة تجزيه، وإنما قاله قياسا وذلك لا يجوز عندنا، وفي أصحابنا من قال: يوجب تكرار الكفارة عليه على كل حال، ورجع إلى عموم الأخبار، والأول أحوط.
فأما من فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم سافر أو مرض مرضا يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة فإن الكفارة لا تسقط عنه بحال، ومن رأي الهلال وحده فشهد به فردت شهادته وجب عليه الصوم فإن أفطر فيه كان عليه القضاء والكفارة، ومن قامت عليه البينة بأنه أفطر في رمضان متعمدا لغير عذر سئل هل عليك في ذلك حرج؟ فإن قال: لا وجب قتله، وإن قال: نعم عزره الإمام بغليظ العقوبة. فإن فعل ذلك مرات وعزر فيها دفعتين كان عليه القتل.
ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان وكانت هي صائمة أيضا مطاوعة له كان عليها أيضا الكفارة مثل ما عليه. فإن أكرهها على الجماع كانت عليه كفارتان واحدة عنه والأخرى عنها، وقد روى أنه يضرب إذا أكرهها خمسين سوطا، وإذا طاوعته ضرب كل منهما خمسا وعشرين سوطا (1) وإن أكره أجنبية على الفجور بها ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به.
ولو قلنا: إن عليه كفارتين لعظم المآثم فيه كان أحوط. فأما ما روى من أن من أفطر على محرم كان عليه الجمع بين ثلاث كفارات (2) فيجب على هذا ثلاث كفارات وإذا وجبت عليه الكفارة فعجز عن الثلاث التي ذكرناها فقد روى أنه يصوم ثمانية عشر يوما (3) وكذلك كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين يصوم مثل ذلك. فإن عجز عن ذلك أيضا استغفر الله ولا يعود وإذا وجب على الرجل والمرأة الكفارة فأعتق أحدهما وأطعم الآخر أو صام كان جائزا، ولا يلزم الرجل أن يتحمل عن المرأة ما يجب عليها، وإنما يلزمه ما أكرهها عليه فقط وما عداه فعليها في مالها، ومن وجبت عليه كفارة فتبرع عنه إنسان بها كان ذلك جائزا.
____________________
(1) رواها في التهذيب ج 4 ص 215 ح 625 عن المفضل بن عمر، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا. وضربت خمسة وعشرين سوطا.
(2) رواها في التهذيب ج 4 ص 209 ح 605 عن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (ع): يا ابن رسول الله قد روى عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، و روى عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين تأخذ؟.
قال: بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قد نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه.
(3) رواها في التهذيب ج 4 ص 207 ح 601 عن أبى بصير وسماعة بن مهران قالا:
سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|