المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27
{كل نفس ذائقة الموت}
2024-11-27



الأسباب الدستورية لقيام حكومة تصريف الأمور اليومية  
  
265   10:48 صباحاً   التاريخ: 2024-10-08
المؤلف : زينب راضي عبد
الكتاب أو المصدر : الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 31-35
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أن من أسباب التي تؤدي إلى تحول الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية في الدستور الفرنسي و اللبناني والعراقي وفق دستور ( 2005 ) النافذ على حالات تتحول بها حكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية فقد جاءت حصراً في الدستور ومنها مايلي :
1- حل البرلمان
يقصد بحل البرلمان انهاء عمل البرلمان أو احد المجلسين قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي(1)، وتعد وسيلة حل البرلمان وسيلة دفاعية في مواجهة البرلمان من قبل السلطة التنفيذية في حال إذا ما شعر الشعب إن البرلمان لا يقوم بتمثيله تمثيلاً عادلاً (2) وتعد من دوافع حل البرلمان إما أن يكون بأسباب دستورية أو اقتصادية أو قانونية كان يكون الحل بتعديل قوانين الانتخابات، ولكن بعض الفقه قد انتقد أمكانية السلطة التنفيذية بحل البرلمان إذ أن البرلمان يعد مجلس الأمة، بذلك يعد تجاوز من قبل السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية حول مبدأ الفصل بين السلطات (3)، ومن الناحية العملية يتم استخدام حق الحل أما من أجل تخفيف أزمة تمر بها الدولة أو من أجل الترحيب بسياسة التغيير، ومن أسباب الحل التي وردت في الدستور متعددة منها :
أ- الحل الوزاري : حالة نزاع بين الوزارة والبرلمان ولم تفلح الوزارة بأقناع البرلمان بوجهة نظرها الأمر الذي يضطرها الى ان تطلب من رئيس الدولة حل البرلمان وان يعرض النزاع على الشعب لكي يكون هو الحكم بينهم . ب الحل الرئاسي: الحالة التي يكون بها لرئيس الدولة حق حل البرلمان ويكون ذلك بناءً على تقديره وقناعته الشخصية وهنا يقوم بإقالة الحكومة التي تحظى بموافقة الاغلبية البرلمانية وان يعيين حكومة أخرى وبهذا يحتم عليه حل البرلمان ويكون اللجوء الى الرأي العام عن طريق الانتخابات العام (4) ، وأن هنالك من الدول المقارنة من أخذت بحق الحل الرئاسي (5) ومن استقراء لمادة (21) من دستور فرنسا 1958 فقد تم منح رئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية بعد التشاور مع الوزير الأول أما في لبنان في حال إذا امتنع مجلس النواب على الانعقاد جاز لرئيس الجمهورية طلب حل مجلس النواب (6) ، وبالنسبة إلى المشرع العراقي وفق احكام المادة (64 / اولاً) كان طلب الحل يتقدم به رئيس مجلس الوزراء وتتم الموافقة من قبل رئيس الجمهورية ولكن الموافقة غير ملزمة لذا نجد إن الحل وزاري أقرب مما هو رئاسي في العراق.
ج - الحل الذاتي : وعلى خلاف الدستورين الفرنسي واللبناني قد خطى الدستور العراقي أتجاه مغايراً عن أغلب الدول فقد منح للبرلمان حل نفسه وفق أحكام المادة (64 /(اولاً) (7) حق الحل الذاتي وقد لجأ في البرلمان عام( 2021) إلى استخدام هذا الحق وجعله معلقاً على أجراء انتخابات عامة في البلاد بتاريخ (2021/10/10 يؤدي إلى عودة البرلمان لممارسة عمله وفق كتاب مجلس النواب إذ أن حل البرلمان قد تم وفق قرار مجلس النواب المرقم (46) لسنة 2021 على أن تجري انتخابات مبكرة (8).
2- إستقالة الحكومة: إنَّ إستقالة الحكومة قد يكون له آثار دستورية وقانونية وقد يجعلها مجردة من الصلاحيات الكاملة (9)، وهي تتم إما عن طريق أن البرلمان يسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من الحكومة بأكملها مما يؤدي الى إستقالتها (10) .
أ - إستقالة الحكومة بحجب الثقة عنها حجب الثقة عن الحكومة ويقصد بها رقابة سابقة على أعمال الوزارة ففي حال سحب الثقة من الحكومة يتوجب إستقالتها فورا (11) ، ويجب الاشارة إلى أن أغلب الدول (12) لم تشير إلى ما مصير الحكومة في حال حجب الثقة عنها ففي فرنسا فأن الوزير الأول في حال تم تقديم البرنامج الوزاري ولم تقبل به الجمعية الوطنية فتحجب الثقة من مجلس الوزراء وبالتالي فقد اشارت أحكام المادة (49) من دستور فرنسا 1958 والذي أشارت إلى أن يحل رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء في حال حجب الثقة عنها (13)،اما في لبنان ووفق دستور (1926) المعدل فقد اشار في حال عدم حصول مجلس الوزراء على الثقة البرلمان لبرنامجها الوزاري فأن الحكومة تعد حكومة تصريف الأمور اليومية (14) ، ولا مناص من القول ، بأن المشرع العراقي قد أشار إلى أن في حال تكليف رئيس مجلس الوزراء فأنه يتولى تقديم المنهاج الوزاري وتسمية اعضاء وزارته خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تكليفه وفق احكام المادة (76)(15) ، ففي حالة اخفاق رئيس مجلس الوزراء عن تسمية أعضاء وزارته فأن رئيس الجمهورية يكلف مرشح أخر بدلاً عنه ومن التطبيقات العملية فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في القرار رقم (29) لسنة (2020)(16) فقد أجازت إلى رئيس الجمهورية في حال أخفاق رئيس مجلس الوزراء في نيل الثقة ترشيح رئيس الجمهورية مرشح آخر بدلاً عنه وأن يكون حائز لثقة وفق أحكام المادة (76 / ثالثاً ) ، ومن جانبنا نميل مع رأي المحكمة الاتحادية العليا إذا أن المادة جاءت مطلقاً .
ب- إستقالة الحكومة من تلقاء نفسها ويعني التنازل بإرادتها عن تولي الحكم لذا تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية ، ويعني ذلك أن رفع الثقة عن الحكومة قد يكون بسبب ارتكابها فعل يعد . مخالفاً للقانون ومن أجل عدم مساءلتها سياسياً، وتعد من الأسباب التي تؤدي إلى تقديم الحكومة استقالتها قد يكون اعاقة البرلمان لعمل الحكومة أو قد يكون أن الحكومة فقدت الاغلبية البرلمانية أو قد تنشأ أزمة أو مشكلة تمر بها الدولة فتؤدي إلى حدوث أزمة وطنية وبالتالي فأنها تؤدي إلى استقالة الحكومة وقيام انتخابات مبكرة (17) ، ففي فرنسا إذا الحكومة قدمت استقالتها فإنها تستمر في تسيير الأمور اليومية العادية وعلى إن لا تتوسع بالصلاحيات المنوط اليها ولكن في عام (1962) فإن الحكومة المستقيلة لم تلتزم تماماً فقط بتسيير الأمور اليومية التقليدية بل توسعت عن ذلك (18)،وقد فقد قدم رئيس مجلس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون وقد تم قبول الاستقالة والذي عين على رأس الحكومة في عام 2020 (19) ، وفي لبنان فقد اشار دستور عام (1926) المعدل والذي أشار إلى حالة استقالة الحكومة ومن التطبيقات العملية في عام 2018 تم تقديم استقالة أحد عشر وزيراً من حكومة سعد الحريري وقد يكون السبب نزع الثقة عن الحكومة من قبل المجلس النيابي وبالتالي فقد اصدر تعميم رقم ( 2018/21 ) والذي أشار إلى وجوب التقييد بأحكام المادة (2/64) وتعتبر الحكومة مستقيلة (20) ، ووفق وثيقة الوفاق الوطني اللبناني والتي بموجبها تم تحديد حالات التي تعتبر الحكومة مستقيلة (21) ، وقد أشار الدستور العراقي على إن يستمر مجلس الوزراء في إداء عمله في حالة سحب الثقة منه، إما الحالة الثانية فيتم سحب الثقة من الحكومة عن طريق الضغط الشعبي فنجد إن الأمر الديواني رقم (1) لسنة 2020 والذي يتضمن استقالة الحكومة السيد ( ع . ع . م ) وتحويلها إلى حكومة تصريف الأمور اليومية وبالتالي تم تشكيل حكومة بدلاً عنها برئاسة السيد ( م . ت . ع) بموجب المرسوم الجمهوري رقم (7) لسنة 2020(22) ، وفي الواقع العملي نرى عدم منح هذه الصلاحية لحكومة لا يمكن لها التدخل في الحياة السياسية فقد تكون آثارها سلبية فهي حكومة قد سقطت دستورياً.
3- وفاة رئيس الجمهورية أو خلو منصبه
وقد تنص أغلب الدول إلى تحول الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية عند وفاة رئيسها (3) ففي لبنان نجد قد أشار الدستور وفق المادة (69) من دستور 1926 (تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية ...ج/ بوفاة رئيسها ) ومن خلال النص المتقدم يتضح لنا إلى تحول الحكومة بسبب الوفاة إلى حكومة مستقيلة والمشرع العراقي وفق أحكام المادة (75) (اولاً) إلى جواز تقديم الاستقالة وأن تكون الاستقالة تحريرياً إلى مجلس النواب وأشارت في كل من المادة (72/ثانياً / ج ) والمادة (75/ثالثاً) على أن يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد في حالة الخلو وأن يحل النائب الرئيس بدلاً عنه خلال فترة الخلو ، ويتضح مما تقدم ذكره إن المشرع العراقي لم ينص على تحول الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية إذ إن رئيس الجمهورية في العراق تكون صلاحياته تشريفية أكثر من كونها صلاحيات فعلية وفق أحكام المادة (73) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
___________
1- د. بشیر علی محمد باز ، حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2004، 58، وينظر إلى د شيرزاد احمد امين النجار ، حل البرلمان وأثاره القانونية على مبدأ استمرارية أعمال الدولة دراسة تحليلية مقارنة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، الطبعة الأولى ، 2010 ، ص 45.
2- د. آدمون رباط ، الوسيط القانون الدستوري العام، الجزء الثاني ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1971، ص 642.
3- أن أغلب دساتير دول العالم قد أخذت بمبدأ الفصل بين السلطات إذ أن رغم خلو الدساتير الفرنسية حول النص على مبدأ الفصل بين السلطات ولكن قد أشارت اليه بعض القوانين الفرنسية منها قانون 16-24 أب ،1790 ، مرسوم مركتيد و عام ثالث و قانون 24 أيار 1872 ، والفقرة 16 من الاعلان حقوق الانسان المواطن لعام ،1789 ، ولكن بالنسبة إلى الدستور اللبناني لعام 1926 قد اشار الى مبدا الفصل بين السلطات فقد اخذ بالمادة (16) والتي تكون منح الصلاحيات التشريعية الى مجلس النواب والمادة (17) الصلاحيات الاجرائية الى السلطة التنفيذية ، د. عصام نعمة إسماعيل ، النظم السياسي والدستور اللبناني ، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب ، 2018، ص 74 ، و ينظر في د. محسن خليل ، القانون الدستوري والنظم ، بلا دار نشر ، القاهرة ، 1987، ص 569.
4- د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2011 ، ص 99 .
5- د. عادل الطبطبائي ، الرقابة السياسية على أعمال الحكومة خلال فترة حل البرلمان ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد الثاني ، السنة الخامسة ، 1991، ص29.
6- المادة (5/65) دستور لبنان 1926( المعدل 2004).
7- لمادة (64/اولاً) والتي تنص( يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، بناءً على طلب من ثلث اعضائه...) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
8- كتاب مجلس النواب رقم (46) بتاريخ 2021 ، المنشور على الموقع https://archive4parliament تاريخ الزيارة .2023/6/7
9- د. عادل الطبطبائي ، اختصاصات الحكومة المستقيلة ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى ، 1986 ، ص 74.
10- د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2011 ، ص 97
11- John mcgry contitutiononal and administrative law routledge taylor and francis group london and newyork 2014-p(53-56)
12- د. عادل الطبطبائي، اختصاصات الحكومة المستقيلة ، مصدر سابق ، ص (64).
13- دولة أحمد عبد الله البريفانكي ، المسؤولية السياسية للوزارة "دراسة مقارنة" ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة الموصل ، 2017، ص319.
14- د. سيفان باکراد ميسروب، حكومة تصريف الأعمال وحدود ممارستها لصلاحياتها ، المجلد (19) ، العدد (66) ، 2021 ، ص 104.
15- المادة (76/ثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
16- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (29) اتحادية / 2020) بتاريخ ، غير منشور .
17- د. سام سلمان دلة، حكومة تصريف الأعمال " من المفهوم السياسي إلى الإحاطة القانونية " ، العدد الثامن والستون ، 2016 ، ص 141.
18- أندريه هوريو ، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، الجزء الثاني ، الاهلية للنشر والتوزيع ، ص 461 .
19- مقال منشور على الموقع الالكتروني .https://amp.france ، تاریخ الزيارة 2023/9/9.
20- د. عصام نعمة إسماعيل ، النظم السياسي والدستور اللبناني ، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب ، 2018، ص 362.
21- وثيقة الوفاق - اتفاق الطائف ، منشور على الموقع الالكتروني https://www.un.int/lebanon ، تاريخ الزيارة
22- المرسوم الجمهوري رقم 7 لسنة 2020 ، جريدة الوقائع العراقية ، العدد 4576، بتاريخ 2020/2/3.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .