المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دراسة القيمة الفعلية لعناصر المناخ
2024-09-17
رطوبة الهواء HUMIDITY OF THE AIR
2024-09-17
البناء الضوئي للمحاصيل
2024-09-17
التوازن بين النمو الخضري والجذري للمحاصيل
2024-09-17
التوازن بين النمو الخضري والثمري للمحاصيل
2024-09-17
السلوك الكليتي لمركبات الآزو غير متجانسة الحلقة
2024-09-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للاستئناف لمبدأ المساواة  
  
99   01:22 صباحاً   التاريخ: 2024-09-10
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 130-132
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

مبدأ المساواة مشابه إلى مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة وتأتي أكثر أحكام المحاكم الإدارية الدولية على المبدأين في نفس الحكم والمساواة تشمل عدم التفريق بين الموظفين سواء كان من الناحية العنصرية ام الجنس ام العقوبة وهو مبدأ عام اخذت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمم المتحدة بمبدأ المساواة في كثير من أحكامها ففي قضية (Sazvetko) عام 2023 وتتلخص وقائع القضية بأن المدعي يعمل كمسؤول امداد مساعد في المفوضية السامية للأمم المتحدة وخلال عملهم في مكتب المفوضية في المجر مارس المدعي بأسماع بعض الموظفات من زملائه كلام ذو طبيعة جنسية إضافة إلى ارسال صور مخلة بالحياء وطرق الابواب في وقت الليل فتح تحقيق في هذه الادعاءات عام 2019 من قبل مكتب المفتش العام وعلى اثر هذا التحقيق الذي اعترف بأنه قال بعض من الادعاءات وتم فصل المدعي من الخدمة مع التعويض طعن المدعي بالقرار أمام محكمة المنازعات التي ألغت القرار على أساس عدم وجود تناسب بين العقوبة والمخالفة وأنَّ اعتراف المدعي بقوله بعض الكلمات بحسن نيه لا يمثل سلوك في هذا المجال وان كثير من هذه المخالفات عاقبته فيها الإدارة بعقوبة اخف مما جعل الأمين العام يطعن بقرار محكمة المنازعات أمام محكمة الاستئناف ودفع بأن محكمة المنازعات تجاوزت ولايتها عن طريق اغتصاب سلطة المفوض السامي في تقرير التدابير التأديبية المتاحة ويطلب إلغاء حكم محكمة المنازعات ودافع المدعي بأن سوء السلوك والعقوبات التي تقابل هذا السلوك تخضع إلى نظام التدرج ولهذا تناولت محكمة الاستئناف القضية من جميع الجوانب اذ بينت ان بأن الأمين العام لا يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة بل هو مثله مثل جميع الاداريين يخضع إلى مبدأ الشرعية وان تكون مبنية على التناسب المبني على مبدأ التوازن بين الآثار الضارة والمقيدة للقرار الإداري وان مبدأ المساواة بين الموظفين دائما يمثل اعتباراً مهماً وينبغي التعامل مع ا الحالات المتشابهه بنفس الطريقة وان كان من الصعب تحقيق الاتساق التام في منظمة متعدد الوكالات تعمل وفق سياقات مختلفة وله بالرغم من ان السلوك في هذه القضية اقل من حالات التحرش الجنسي لكنه سبب ضرر بفقدان الثقة وان القرار كان ضمن النطاق المعقول للخيارات التأديبية ولهذا تقرر إلغاء حكم محكمة المنازعات المرقم (26) الصادر في عام 2022(1) وفي حكم محكمة الاستئناف في الامم المتحدة المرقم (16) عام (2011 بينت المحكمة من خلال الحكم بأن لتشكيل المحاكم الادارية الدولية من قضاة يحملون جنسيات مختلفة على اساس التوزيع الجغرافي العادل لتحقيق مبدأ المساواة لما لهذا المبدا من تأثير على وجود افكار قانونية متعددة يساعد على ايجاد الحلول المناسبة المعروضة على المحكمة لاسيما عند حدوث التباس حول تطبيق النصوص وتفسيرها وكذلك هي ضمانه لتحقيق العدالة وأطمئنان المتقاضين مما ينعكس على إرساء قواعد ومبادئ القانون الاداري الدولي (2) . أرست محكمة الاستئناف قاعدة قانونية من خلال مبدأ المساواة بأنها تشمل جمع أوجه التساوي بين الموظفين الدوليين إذ فسرت حكم محكمة المنازعات وإلى ماذا استند وهو حكم قانوني وأنه يجب أن تكون هنالك مساواة بين العقوبات التي تقع على الموظفين لما اخذت به الإدارة وهذا تبين بواسطة السوابق القضائية المشابهة وأن يكون هنالك تدرج في السلوك والعقاب أي بمعنى ان سلوك المدعي لا يرتقي إلى عقوبة الفصل وادعاء الإدارة غير صحيح ومن أجل تحذير الموظفين البقية يجب استعمال هذا العقاب وانها لم تنظر إلى سجل الموظف التأديبي وهل كان لديه سوابق وبيان اذ وجه له انذار .
______________
1- منظمة الامم المتحدة حكم محكمة الاستئناف المرقم (1311) في (2023/3/22 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :-
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments
orders.shtml
2- فتح الله محمد حسين المركز القانوني للموظف الدولي، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر الاسكندرية مصر، 2013 ، ص 186.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .