المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أهمية المحاكم الإدارية الدولية  
  
361   02:34 صباحاً   التاريخ: 2024-09-04
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص13-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تعد المحاكم الإدارية الدولية ذات أهمية كبيرة كونها تكفل احترام الجهة الإدارة الدولية لمبدأ المشروعية وتكفل حقوق الموظفين الدوليين من تعسف الإدارة الدولية في استعمال سلطاتها وتحفظ استقلال المنظمات الدولية (1) أذ إن أهمية وجود محاكم إدارية دولية ترتبط بعدم ترك الموظف الدولي عرضه لتعسف الإدارة الدولية أو الإجراءات التحكمية الرئاسية وكذلك فإن القضاء الوطني غير مؤهل للمنازعات الإدارية الدولية لذلك سعت المنظمات الدولية إلى إنشاء المحاكم الإدارية لتختص بالفصل بالمنازعات الادارية (2)، مما جعل اللجوء إلى المحاكم الإدارية الدولية احد الضمانات الممنوحة إلى الموظف الدولي في مواجهة القرار الإداري بل أهم الضمانات الدولية اذ لم يتوقف بحثها عن الحلول عند النصوص القانونية بما يشوبها من قصور بل تتخذ موقف ايجابيا مستخدمة أساليب قانونية من تفسير موسع وقياس أعمال لفلسفة التشريع فارضاً رقابتها التي شملت السلطة التقديرية للإدارة عن طريق البحث عن التناسب وتسبيب القرار الاداري من قبل الادارة الدولية لمنع تعسفها من خلال السلطة التقديرية التي تملكها (3). أثبت الواقع العملي بان الوسائل غير القضائية غير كافية وحدها لتحقيق الاستقرار مما دفع المنظمات الدولية إلى إيجاد وسيلة أكثر فعالية وضمانا لحقوق الموظفين واستقرارهم تمثلت في إنشاء محاكم إدارية تفصل بالمنازعات التي تحدث بين الموظف والمنظمة ومما لاشك فيه ان وجود هذه المحاكم ضمانة للموظفين وحماية لهم مما يصيبهم من أضرار من القرارات غير المشروعة التي تصدرها المنظمات الدولية تجاه موظفيها وهي مبنية على أسس قضائية اذ تتشكل من قضاة يتمتعون بالنزاهة والاستقلال التام في أرائهم وهي تصدر أحكاما واجبة النفاذ احتراماً للمشروعية وتطبيقا لقواعد العدل والإنصاف، وهكذا حرصت جميع المنظمات الدولية على إنشاء المحاكم الإدارية الدولية كان اولها المحكمة الإدارية لعصبة الأمم كما بينا في المطلب السابق وقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى أهمية دور المحاكم الإدارية الدولية وذلك في رأيها الاستشاري المتعلق بأثر أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بتاريخ 1954/6/13 حيث أكدت أن إنشاء المحاكم الإدارية أمر ضروري لتأمين موظفي المنظمة ضد ما قد يصيبهم من قرارات غير مشروعة حتى وان لم ينص الميثاق على إنشائها ومن ثم ينبغي من توفير الحماية القضائية لهم كي يشعر بالثقة والاستقرار والطمأنينة، وهذا يعود بالفائدة على الموظفين ويحقق أهداف ومصالح المنظمة في نفس الوقت (4) ؛ إذ لا يتحقق التقدم الا بوجود قواعد قانونية ترسم الخطة وتسير عليها الادارة وتلتزم باحترامها لتحقيق الارتقاء ودواعي الرفاه (5). فلديها بموجب نصوصها التنظيمية الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه أو الأمر بتنفيذ الالتزام الذي غفلت الإدارة من القيام به المخالف للقواعد وقد يكون الإلغاء كلياً شاملاً للقرار أو جزئياً قاصراً على شق معين وكذلك الأمر بالتنفيذ، ومع هذا لم تنص أغلب مواثيق المنظمات الدولية على إنشاء محكمة إدارية أو تقرير اختصاص لمحكمة إدارية في حل النزاعات بينها وبين موظفيها بل يتم ذلك عبر قرار لاحق من أحد الأجهزة أو بتصريح يعترف باختصاص محكمة قائمة، وقد عدّت محكمة العدل الدولية بقولها وإن لم يتضمن الميثاق أحكاماً صريحة تخول المنظمة في إنشاء محكمة إدارية فإنّه يستدل من الميثاق نفسه إذ إنّ هذه المسالة ممنوحه ضمنا بحكم الضرورة لكفالة عمل الأمانة العامة بكفاءة وكذلك من اعتبارات العدالة والإنصاف فقد أشارت المادة (2) الفقرة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية التي جاء فيها تختص المحكمة في فض المنازعات الخاصة بشروط التعين وبنود موظفي أي منظمة تنطبق عليها الشروط منها أن تكون المنظمة ذات طابع دولي وأن تكون غير ملزمة بتطبيق قانون وطني وان تتمتع بالحصانة من الإجراءات القانونية وأن تكون الوظائف ذات طبيعة دائمة على المستوى الدولي (6).
لذلك من المُسَلَّم به أنَّ المحاكم الإدارية الدولية هي السبيل الوحيد التي تمتلك القدرة على الإنصاف وإرجاع الحقوق وإعادة الأمور إلى نصابها وهو من مقتضيات الوظيفة الدولية التي تهدف الى وضع الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة النزاع، الأمر الذي اضفى على قواعد القانون الإداري الدولي الطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المنظمات الدولية والإقليمية ومقتضيات سيرها الحسن وتطورها المستمر (7) ، فالمنظمات الدولية تكفل الحماية القانونية لموظفيها في علاقتهم معها وهذه الحماية ضرورية للمنظمة أيضاً فالوظيفة الدولية ليست مجرد حقوق وواجبات بل تعني تمكين الموظفين من قيامهم بوظيفتهم على الوجه الأكمل في جو من الثقة والاستقرار الأمر الذي سينعكس ايجاباً على المنظمة ككل (8) ، وهذه الحقوق والواجبات اعترفت بها جميع المنظمات الدولية وهي أمر ضروري يتفق مع شخصيتها الدولية من أجل عدم إخضاع الموظف الدولي إلى أي اختصاص إقليمي سواء كان جزئي أو كلي وتميز هذه الحقوق والضمانات عن الحصانات الدبلوماسية التي هي امتداد الاختصاص الدولة التي هي وجدت للشخص الدبلوماسي بينما حصانات وامتيازات الموظف الدولي للوظيفة الدولية (9). نستطيع القول بان تطور المنظمات الدولية وطمأنينة الموظفين الدوليين وكفاءة العمل والاستقرار كل هذا رسخ أهمية وجود محاكم إدارية دولية لتحقيقها عن طريق البحث عن القواعد في دستور المنظمة والنظم الأساسية للمحاكم واللوائح الدولية التي تشكل القانون الإداري الدولي الذي ينظم عمل المنظمة الدولية والوظيفة الدولية للوصول إلى دورها وأن وجود المحاكم الإدارية المرتبطة بالمنظمات الدولية دليل على أهميتها إذ كثير من المنظمات ارادت الاستمرار بدونها لكن هذا تعارض مع المبادئ الدولية التي بينت بأنها شخص من أشخاص القانون العام الذي تثبت له الحقوق وعليه الالتزامات وتمتلك استقلالها عن الدول التي انشأتها، ولذلك انخرطت المنظمات الدولية في تكوين المحاكم الإدارية الدولية مما انعكس ايجابياً على انجاز العمل من قبل الموظف الدولي فقد زادت عند وجودها تحسن نوعية العمل والالتزام لجود ضمانة حقيقية للموظف الدولي الا وهي المحاكم الإدارية الدولية التي بدورها ارست قواعد تعمل على تحقيق ذك.
___________
1- رنا الطيف جاسم: الرقابة القضائية على القرار الإداري في نظام العدل الجديد، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة تكریت، 2023، ص13.
2- عبد الحميد محمد عبد القادر : ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي اطروحة دكتوراه في القانون الدولي والإداري مقدمة الى كلية الحقوق جامعة أسيوط، مصر، 2002، ص 745
3- فائز أبو عجيب دور المحاكم الإدارية الدولية في تعزيز ضمانات الموظف الدولي تجاه القرار الإداري، بحث منشور في مجلة الحقوق، مج 41 ، ع4 ، الكويت، 2017، ص 345.
4- د.فتح الله محمد حسين المركز القانوني للموظف الدولي، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر الاسكندرية مصر، 2013، ص 184.
5- د. عبدالباقي البكري ود زهير البشير : المدخل لدراسة القانون، ط1، مكتبة السنهوري للنشر بغداد، 2015، ص29.
6- فائز أبو عجيب مصدر سابق، ص 260.
7- د. غسان شاكر محسن أبو طبيخ النظام القانوني لوظيفة المحاكم الإدارية الدولية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2017، ص10 ص 19.
8- فائز أبو عجيب، المصدر أعلاه، ص 246.
9- د.فتح الله محمد حسين، مصدر سابق، ص120.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .