المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الاتحادات النقابية.
22-2-2017
آية المودّة في القربى كيف تدلّ على الإمامة؟
6-4-2021
نصف زمرة Semi Group
21-12-2015
نقطة المنتصف Mid - Point
27-12-2015
التخطيط لتدريس الرياضيات-6
15-4-2018
Robert Leighton
2024-01-22


تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في الرقابة الموسعة التي ارست بها القواعد  
  
348   04:52 مساءً   التاريخ: 2024-09-05
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 103-104
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

عملت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة على توسيع اختصاصها بنظر الطعون المقدمة من الموظفين والعاملين في المنظمات الفرعية والوكالات المتخصصة من قرارات صادرة بحقهم من الادارة الدولية بأنها تخضع إلى رقابته ففي قضية Hilpernet Radicopulos)) عام 1956 والتي تتلخص وقائعها بأن السيدين هيلبرن وراديكيبولس صدر قرار من المدير العام لوكالة اغاثة اللاجئين الفلسطينيين بنقلهما إلى الوكالات المتخصصة وهذا القرار مس مركزهما القانوني مما جعلهما يطعنان به أمام المحكمة بعد اتمام الطعن الداخلي مما جعل السكرتير العام للأمم المتحدة الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنطر الطعن على أساس انهما معينين من قبل مدير عام وكالة اغاثة اللاجئين وانهم لا يعملون بسكرتارية الأمم المتحدة ومن ثم لا يمتد اختصاص المحكمة اليهما؛ لأنَّ اختصاص المحكمة مقصور على موظفي سكرتارية الأمم المتحدة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع وقضت باختصاصها بنظر الطعون لجميع الموظفين سواء بالأمانة العامة أم العاملون في الوكالات وان هذا الاختصاص يستند إلى المصادر القانونية للمحكمة ومنها نصوص النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة وكذلك نصوص الميثاق إذ أشارت المادة (63 و 57) من الميثاق بأن يمتد اختصاص المحكمة إلى أي منظمة متخصصة تابعة إلى الأمم المتحدة (1) .
أستطاعت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة من توسيع اختصاصها ليشمل كل موظف في الملاك الوظيفي للأمانة العامة للأمم المتحدة وأي شخص أخر يثبت بأن له حقوق على المنظمة أذ اعتمدت المحكمة الرقابة الموسعة لتحقيق ذلك، وفي قضية (تالان) عام 1982 أشارت المحكمة بأنها متاحة لأي شخص يمكنه ان يثبت أنه يستحق حقوقاً بموجب عقد أو شروط تعين أو النظام الأساسي والإداري للموظفين (2).
حاولت الامانة العامة للأمم المتحدة ان تقيد اختصاص المحكمة الإدارية بأبعاد موظفي الوكالات عن رقابتها؛ لأن هولاء تم تعينهم من المدير العام للوكاله وليس الأمين العام إلا أن المحكمة الإدارية ارست قاعدة قانونية بأن جميع من لهم علاقة بالمنظمة من عقد دائمي او مؤقت أو أجور يومي يخضع إلى رقابة المحاكم الإدارية الدولية.
___________
1- منظمة للأمم المتحدة حكم المحكمة الادارية المرقم (63) في 1956/10/29متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://untreaty.un.org/unat/Judgements_English_By_Number.htm
2- د. إسماعيل فاضل حلواص: القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2001 ، ص 105.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .