المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

 المواد المتجددة في مقابل المواد المستنذفة
6-3-2016
The diphthongs FACE
2024-06-03
​مرض تبقع الأوراق الجرافيولي في النخيل
10-1-2016
الوضع التقسيمي لنحل العسل
22-3-2022
تقسيم الصوت بين العرب والأوروبيين
23-04-2015
مرض تقزم الخلفة في قصب السكر
30-1-2023


موقف المواثيق الدولية من مبدأ المساواة في حق الدم  
  
355   03:10 مساءً   التاريخ: 2024-08-07
المؤلف : اسلام حيدر حمزة
الكتاب أو المصدر : تقرير حق الجنسية العراقية في نطاق الأساس العائلي
الجزء والصفحة : ص 98-102
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

من المعلوم أن ما معمول به اليوم من قبل الدول هو احترام المواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان وما تتضمنها من مبادئ حيث إن قضية حقوق الإنسان قضية عالمية فبات من الطبيعي أن ينصب اهتمام جميع الدول فيها ، ومع قيام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأ اصدار العديد من الإعلانات والمواثيق التي تؤكد على حماية هذه الحقوق كمنظمة الامم المتحدة، (1)وفي مسائل الجنسية نجد أن مبدأ المساواة يؤدي وظيفة مهمة في كفالة حق التمتع في الجنسية كأحد حقوق الإنسان الأساسية ،لذلك صدرت الإتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية المعنية بحقوق الإنسان مؤكدة على هذا المبدأ، وسنبحث فيما إذا كانت هذه المواثيق قد أكدت على مبدأ المساواة في حق التمتع في الجنسية وفي حق نقلها أيضا حق الدم أم أكدت عليه في إطار حق التمتع بالجنسية وتركت حق نقل الجنسية لمبدأ حرية الدولة في أمر جنسيتها؟
لقد صدرت العديد من الإتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية في إطار الأمم المتحدة والتي أكدت على مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع أوجه النشاط وهـذا مـا يـسـمـى بالنطاق المادي أو الموضوعي للحق في المساواة أما النطاق الشخصي فيشمل بالنسبة للإتفاقيات الدولية جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدول الأطراف في الاتفاقية، أمـا بالنسبة للإعلانات العالمية فيمكن اعتبارها دعوة عالمية للأخذ بمبدأ المساواة توجه إلى كافة الدول التي يقع عليها التزام اخلاقي بمراعاة ما جاء فيها . ومن الإتفاقيات الدولية التي أكدت على مبدأ المساواة في الجنسية اتفاقية لاهاي لعام 1930 فقد جاء في مقدمتها إنّ من المصلحة العامة للجماعة الدولية أن تعمل على أن يـقــر ســائر أعضائها وجوب أن تثبت لكل فرد جنسية وأن لا تكون إلا واحدة"، وكذلك اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة لعام 1949م وكذلك بروتوكوليها الإضافيين لعام 1949 وأكثر ما يميز اتفاقيات جنيف انها تضمنت ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان من مبادئ تقضي بوجوب معاملة النساء دون أي تمييز ضـــار بسبب الجنس وهو ما نصت عليه المادة 15 من الإعلانات العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 (في جميع الاحوال يجب أن تحصل النساء على نفس المعاملة الحسنة التي يتعامل بها الرجال)، وأيضاً أكدّت على مبدأ المساواة الإتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1950 (2) والتي حرصت على مبدأ المساواة بـــين الجنسين في كافة الحقوق والحريات الواردة في هذه الاتفاقية اذ نصت على أنه "يجب تأمين التمتع بالحقوق والحريات المبينة في هذه الاتفاقية دون أي تمييز ولاسيما من حيث الجنس " (3) كما أكدت على تمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكذلك نصت الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م (4) على مبدأ المساواة في الجنسية اذ نصت المادة (24) فقرة ثالثا على انه " لكل طفل حق في اكتساب جنسية"، واكدت المادة 26 منها على مبدأ المساواة بصورة عامة حيث نصت على انه "الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق مساو في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد يجب ان يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين"، فأساس الحرية والسلام العالمي يكمن في تحقيق المساواة بين البشر في كافة الحقوق المدنية والسياسية بضمنها الحق في التمتع بالجنسية.
أما في اطار الإعلانات العالمية فجميعها أكدت على مبدأ المساواة بين الناس جميعا وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 فقد ورد فيه النص على ( تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب العرق او الجنس أو اللغة أو الدين) (5) وتضمنت المادة (15) منـه مبدأ المساواة في حق الجنسية فنصت على انه (1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما 2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا او انكار حقه في تغييرها). ومن الجدير بالذكر أنّ الإعلان العالمي نص على مبدأ المساواة في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كالحق في الحياة والأمن الشخصي وحظر الاسترقاق والتعذيب والإعتراف للفرد بالشخصية القانونية وحرية الدين والمعتقد وحرية التفكير وحق التمتع بالجنسية، وهذه المعايير الجديدة للمعاملة اللائقة يجب أن تكون جميع الدول مسؤولة عن تطبيقها أمام المجتمع الدولي (6) وكذلك أكد على مبدأ المساواة إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1963م(7) واتخذ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م الأساس التي يرتكز عليه في تعزيز واحترام هذا المبدأ في كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . وأكد أيضاً على مبدأ المساواة في الجنسية اعلان حقوق الطفل لعام 1959 اذ نص المبدأ الثالث منه على أنّه " لكل طفل منذ ولادته حق في أن يكون له اسم وجنسية ".
ونرى أن المواثيق الدولية والإعلانات العالمية قد أكدت جميعها علـى مـبـدأ المساواة بين الجنسين، وذكر بعضها الحق في الجنسية وليس الحق في نقل الجنسية ..... الفرق بين الحقين ، فحق الفرد في التمتع بالجنسية يدخل ضمن نطاق الحقوق التي أكدت المواثيق الدولية والإعلانات العالمية على تكريس مبدأ المساواة وحظــر التمييز بين الجنسين في نطاقه، لمحاربة ظاهرة انعدام الجنسية بأية طريقة كانت، أما بشأن حق الفرد في نقل الجنسية (حق الدم فهذه مسألة سيادية تتعلق بكيان الدولة وسيادتها وتدخل ضمن نطاق مبدأ حرية الدولة في أمر جنسيتها، فتتمتع الدولة باختصاص مانع في تنظيم المسائل المتعلقة بجنسيتها ولا تشاركها في ذلك غيرها من الدول، فهو حقا خالصا للدولة تقرره وفقا لما تمليه مصالحها وأهدافها الإجتماعية والاقتصادية على أن تراعي في تقريره عدم وقوع الفرد في ظاهرتين ازدواج الجنسية وانعدامها .
ومن الجدير بالذكر أنّ البعض لم يفرق بين حق الفرد في التمتع بالجنسية وحق الفرد في نقل الجنسية على الرغم من أن حق الفرد في التمتع بالجنسية لا يتضمن بالضرورة حقه في نقل الجنسية كما هو الحال بالنسبة للفرد المنتمي إلى دولة تأخذ بحق الإقليم في بناء جنسيتها فهو يتمتع بجنسية الدولة ولا يتمتع بحق نقلها، بينما حق الفرد في نقل الجنسية يتضمن حتما حقه في التمتع بالجنسية كالفرد المنتمي إلى دولة يأخذ قانونها بحق الدم فيتمتع بجنسية الدولة وحق نقلها الى ابناءه بناء على حق الدم المنحدر منه أما الإتفاقية الدولية الوحيدة التي أكدت على مبدأ المساواة المطلقة بين الجنسين في حق نقل الجنسية والذي يتضمن حتما حق التمتع بالجنسية هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية (سي داو ) C.E.D.A.W لعام 1979م(8) ، والتـــي جمعت بشكل عام كافة حقوق الإنسان الواردة في الإتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية السابقة عليها وحقوق المرأة بشكل خاص مع أحداث مستجدات تنمــي أحــداث تغيير في دور المرأة في المجتمع عموما وفي الاسرة خصوصا ، لذلك تعتبر هذه الإتفاقية كنزا دوليا تتغنــي فـيـه حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وقد بينت الإتفاقية مفهوم التمييز ضد المرأة على انه ( الأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأة اي تفرقة او استبعاد أو تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اغراضه توهين او احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الاساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى اساس المساواة بينها وبين الرجل ) (9) كما أكدت الإتفاقية على مبدأ المساواة بين الأبوين في حق نقل الجنسية إلى الأبناء فنصت على ( تمنح الدول الاطراف للمرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها) (10)
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية (سي داو) تتكون من ديباجة وثلاثين مادة جميعها أكدت على مبدأ المساواة بين الجنسين، وخصصت المادة (2/9) بشأن المساواة بين الأبوين في حق نقل الجنسين إلى الأبناء، إلا أن العراق قد تحفظ على بعض مواد هذه الاتفاقية بما ينسجم وأحكام الشريعة الإسلامية وهي المادة (2) والتي تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية، والمادة (9) والتي تتعلق بقوانين الجنسية إلا أنه لاحقا قد الغـــي تحفظه عليها مستندا على أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 18 من الدستور (11) ومع انه الغي تحفظه عليها بنص المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقي النافذ إلا أنه ورد في نص المادة الرابعة من نفس القانون ما يقيد به نص المادة الثالثة ، وكذلك تحفظ المشرع العراقي على المادة (16) من الاتفاقية والتي تتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية (12) وهذا يدل على مراعاة المشرع العراقي لأحكام الشريعة الإسلامية التي انطلقت بشأن حقوق المرأة من فكرة عدالة الإستحقاق .
_____________
1- احمد فاضل حسين العبيدي ، ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتير العربية ، اطروحة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2005 ، ص 62 .
2- تم توقيع هذه الاتفاقية في روما بتاريخ 4 / تشرين الثاني / 1950م من اعضاء مجلس أوربا وذلك لمراعاتها للإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1984م.
3- نصت المادة 14 من اتفاقية حقوق الانسان والحريات الاساسية لعام 1950 على يجب تأمين التمتع بالحقوق والحريات المبينة في هذه الاتفاقية دون أي تمييز ولاسيما من حيث الجنس .
4- صدرت هذه الاتفاقية بقرار الجمعية العامة رقم (2200 الف /د - 21) بتاريخ 16 / كانون الأول/1966 ونصت على مبدأ المساوة في المادة 26 منها حيث جاء فيها "الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق مساو في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد يجب ان يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق او اللون او الجنس او اللغة أو الدين"
5- المادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهي وثيقة صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/ كانون الأول/1948.
6- بریان باري الثقافة والمساواة في نقد مساواتي للتعددية الثقافية، ط1، عالم المعرفة الكويت ،2011، ص18
7- صدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الاعلان بالقرار (1904 (د. 18) بتاريخ 20 تشرين الثاني /1963م.
8- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية بتاريخ 18 / كانون الأول/ 1979م بقرارها (2263) عام 1967م ، وقد وقعت من قبل 97 دولة الى عام 1978 ووصل التوقيع عليها الى 133 دولة وقد ذكر بعض الكتاب أن عدد الدول الموقعة عليها مؤخرا يزيد على 190 دولة ، ولايزال التوقيع عليها مستمرا ، اشار اليه محمد بن عبد الله الامام ، مطلب الكرامة في بيان بوائق دعوة المساواة ، بلا دار وسنة نشر، ص18.
9- المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م.
10- المادة التاسعة الفقرة ثانيا من نفس الاتفاقية.
11- نصت المادة 18 من دستور العراق 2005 على انه "اولا - الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، وهي اساس مواطنته ، ثانيا - يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او ام عراقية ، وينظم ذلك بقانون"
12- زهير المالكي ، حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات ، 2013 ، مقال منشور على الموقع الالكتروني ، 348153=https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid ، آخر زيارة للموقع 10:14 PM 2023/6/24




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .