القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أسس تحديد جنسية الشركات
المؤلف:
عباس العبودي
المصدر:
شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة:
ص106-109
6-12-2021
5327
اختلفت تشريعات الدول (1) في تحديد المعايير والأسس التي أخذت بها في منح جنسية الشركات، وهذا الاختلاف يرجع إلى حرية الدول الواسعة في تحديد هذه المعايير طبقا لمصالحها، بالرغم من أن الأصل في هذه الشركات أنها تهدف إلى تحقيق الربح المادي وليس لها أغراض سياسية. وسنبحث هذه المعايير أو الأسس وحسب التفصيل الآتي:
أولا : معیار تأسيس الشركة
ومقتضى هذا المعيار أن الشركة تحمل جنسية الدولة التي تأسست فيها، بوصفها المكان التي أعطيت فيه الموافقات والوثائق الخاصة بتكوين الشركة، فهي دولة الميلاد بالنسبة للشركة، ويسوغ هذا المعيار على أساس أن قانون هذه الدولة هو الذي يمنح الشركة شخصيتها القانونية. وبما أن التصرف القانوني يخضع لقاعدة قانون الدولة التي تم فيها إبرام هذا التصرف، فإن الشركة يجب أن تحمل جنسية الدولة التي تكونت أو تأسست فيها.
وبالرغم من أن هذا المعيار يتسم بسهولة تطبيقه لأنه معیار مادي ومحدد ولا يتغير وأخذت به تشريعات دول متعددة منها الولايات المتحدة وانجلترا وأخذت به المادة (32) من قانون الشركات العراقي رقم 31 لسنة 1957 الملغي في تأسيس الشركات المساهمة فقط. وسار المشرع العراقي على نفس النهج في قانون الشركات لعام 1997.
وانتقد هذا المعيار ذلك أن قاعدة خضوع التصرف القانوني لمحل بلد إبرامه تحكم شكل التصرف القانوني ودون شروطه الموضوعية، فضلا عن ذلك أن هذا المعيار يجعل تحديد جنسية الشركة في يد الأفراد وفي ذلك مساس بحق الدولة في تحديد الأشخاص المنتمين إليها. وعليه لا يمكن اعتیاد هذا المعيار في منحه الجنسية للشركات.
ثانيا : معيار النشاط الرئيسي للشركة
ويطلق على هذا المعيار أيضأ بمحل الاستغلال، ويعني أن الجنسية تعطى للشركة استنادا لجنسية الدولة التي تزاول الشركة نشاطها الرئيسي فيها ودون الأخذ بمحل الاعتبار بمحل تأسيسها. وأساس الأخذ بهذا المعيار يرجع إلى أن الدولة التي تمارس فيها الشركة نشاطها هي التي ترتبط مصالحها بهذا النشاط وهي أكثر الدولة صلة بهذه الشركة، مما يسوغ لها التمتع بجنسية هذه الدولة وانتقد هذا المعيار على أساس أن الشركة الواحدة، قد تزاول نشاطها في عدة دول ويصعب في هذه الحالة تحديد محل النشاط الرئيسي لها كما في شركات التنقيب عن البترول، إذ يكون لها عدة مراكز تزاول فيه نشاطها ويكون في نفس الأهمية، إذ لا يمكن تفضيل أحد هذه المراكز على الآخر في تحديد جنسية هذه الشركات.
ثالثا : معیار مركز الإدارة الرئيسي للشركة
واستنادا لهذا المعيار تعطى الجنسية للشركة من الدولة التي يكون فيها مركز إدارتها الرئيسي أو الحقيقي التي تمارس فيه الشركة نشاطها. وانتقد هذا المعيار لأن هناك صعوبة قد تثار في حالة إدارة الشركة في أكثر من دولة، وفي هذه الحالة لا يمكن تحديد جنسية هذه الشركة، فضلا عن ذلك أن الأخذ بهذا المعيار من شأنه أن يتيح الفرصة لتحايل الأفراد، إذ قد يعمدون إلى اتخاذ مرکز إدارة الشركة في دولة لا توجد بينها رابطة حقيقية، تمنعها من التمتع بجنسية تلك الدولة (2). وقد أخذت المادة (289) من الشركات العراقي رقم 31 لسنة 1957 الملغي بالنسبة لتعيين التبعية السياسية والتي جاء فيها: " إن كل شركة أجنبية مؤسسة خارج العراق تعتبر أجنبية"
ولكي نعتبر الشركة مؤسسة في العراق وعراقية الجنسية، يجب أن يكون مركزها الرئيسي في العراقي(3).
رابعا: معيار محل رأسمال الشركة
وتعطي الجنسية للشركة استنادا لهذا المعيار لجنسية الدولة التي يتكون فيها رأسمال هذه الشركة. وانتقد هذا المعيار على أساس أن الشركة قد يكون لها رأسمال في دول مختلفة، مما يتعذر تحديد الدولة التي يعتبر رأسمال الشركة قد تكون فيها.
خامسا : معيار الرقابة والأشراف على الشركة وطبقا لهذا المعيار يجب التمييز بين التبعية السياسية والتبعية القانونية للشركة بضابط الأشراف والرقابة. والتبعية السياسية تحدد بموجبها الجنسية على أساس الرقابة والأشراف. أما التبعية القانونية فيكون فيها النظام القانوني للشركة خاضعة للقانون الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي. وبالنسبة للتبعية السياسية تكون جنسية الشركة من جنسية الأشخاص الوطنيين الذين يديرونها، أما إذا كانوا أجانب فتكون جنسيتها أجنبية ويبقى نظامها القانوني خاضعة القانون الدولة التي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي.
وانتقد هذا المعيار على أساس أن للشركة كيان معنوي آخر مستقل عن كيان الأشخاص الذين يتولون الإدارة عليها ويملكون رأسمالها (4)
واستنادا لما تقدم نعتقد أن الرأي الراجح هو الأخذ بمركز إدارة الشركة الرئيسي في الأوقات الاعتيادية والأخذ بمعيار الرقابة والأشراف في زمن الحروب لتحديد جنسية الشركات الأجنبية التابعة للدولة المعادية لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية.
___________
1- للمزيد من التفصيل راجع د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986 ، ص753، د. ابراهيم احمد ابراهيم، الوجيز في الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة1999 ، ص 43، د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص170.
2- د. محمد الروبي، الجنسية ومركز الاجانب في القانون المقارن – طبع دار النهضة العربية – القاهرة – 2005 ، ص85.
3- وتجدر الإشارة إلى أن المادة (41) من القانون المدني العراقي اخذت بهذا المعيار بالنسبة للتبعية القانونية للشركة فجاء في هذه المادة (( 1، يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات و غيرها، قانون الدولة التي يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ))
4- د. غالب على الداودي ود. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن. مركز الأجانب ، ص148. د. ابراهيم احمد ابراهيم - المرجع السابق - ص48.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
