المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

التراكيب الخارجية والداخلية لحلم فوق عائلة الحلم الاريوفي
23-6-2021
آني قريب الفرعون.
2024-06-14
Prisone,s Dilemma
9-11-2021
الميونات Mouns
2023-11-18
تصنيفات الخطة العمرانية - المناطق المخططة
28/9/2022
قيام علاقة قرابة أو مصاهرة تمنع القاضي من نظر الدعوى
10-3-2018


أسس تحديد جنسية الشركات  
  
4262   11:39 صباحاً   التاريخ: 6-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص106-109
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

اختلفت تشريعات الدول (1) في تحديد المعايير والأسس التي أخذت بها في منح جنسية الشركات، وهذا الاختلاف يرجع إلى حرية الدول الواسعة في تحديد هذه المعايير طبقا لمصالحها، بالرغم من أن الأصل في هذه الشركات أنها تهدف إلى تحقيق الربح المادي وليس لها أغراض سياسية. وسنبحث هذه المعايير أو الأسس وحسب التفصيل الآتي:

أولا : معیار تأسيس الشركة

 ومقتضى هذا المعيار أن الشركة تحمل جنسية الدولة التي تأسست فيها، بوصفها المكان التي أعطيت فيه الموافقات والوثائق الخاصة بتكوين الشركة، فهي دولة الميلاد بالنسبة للشركة، ويسوغ هذا المعيار على أساس أن قانون هذه الدولة هو الذي يمنح الشركة شخصيتها القانونية. وبما أن التصرف القانوني يخضع لقاعدة قانون الدولة التي تم فيها إبرام هذا التصرف، فإن الشركة يجب أن تحمل جنسية الدولة التي تكونت أو تأسست فيها.

وبالرغم من أن هذا المعيار يتسم بسهولة تطبيقه لأنه معیار مادي ومحدد ولا يتغير وأخذت به تشريعات دول متعددة منها الولايات المتحدة وانجلترا وأخذت به المادة (32) من قانون الشركات العراقي رقم 31 لسنة 1957 الملغي في تأسيس الشركات المساهمة فقط. وسار المشرع العراقي على نفس النهج في قانون الشركات لعام 1997.

وانتقد هذا المعيار ذلك أن قاعدة خضوع التصرف القانوني لمحل بلد إبرامه تحكم شكل التصرف القانوني ودون شروطه الموضوعية، فضلا عن ذلك أن هذا المعيار يجعل تحديد جنسية الشركة في يد الأفراد وفي ذلك مساس بحق الدولة في تحديد الأشخاص المنتمين إليها. وعليه لا يمكن اعتیاد هذا المعيار في منحه الجنسية للشركات.

ثانيا : معيار النشاط الرئيسي للشركة  

ويطلق على هذا المعيار أيضأ بمحل الاستغلال، ويعني أن الجنسية تعطى للشركة استنادا لجنسية الدولة التي تزاول الشركة نشاطها الرئيسي فيها ودون  الأخذ بمحل الاعتبار بمحل تأسيسها. وأساس الأخذ بهذا المعيار يرجع إلى أن الدولة التي تمارس فيها الشركة نشاطها هي التي ترتبط مصالحها بهذا النشاط وهي أكثر الدولة صلة بهذه الشركة، مما يسوغ لها التمتع بجنسية هذه الدولة وانتقد هذا المعيار على أساس أن الشركة الواحدة، قد تزاول نشاطها في عدة دول ويصعب في هذه الحالة تحديد محل النشاط الرئيسي لها كما في شركات التنقيب عن البترول، إذ يكون لها عدة مراكز تزاول فيه نشاطها ويكون في نفس الأهمية، إذ لا يمكن تفضيل أحد هذه المراكز على الآخر في تحديد جنسية هذه الشركات.

ثالثا : معیار مركز الإدارة الرئيسي للشركة  

واستنادا لهذا المعيار تعطى الجنسية للشركة من الدولة التي يكون فيها مركز إدارتها الرئيسي أو الحقيقي التي تمارس فيه الشركة نشاطها. وانتقد هذا المعيار لأن هناك صعوبة قد تثار في حالة إدارة الشركة في أكثر من دولة، وفي هذه الحالة لا يمكن تحديد جنسية هذه الشركة، فضلا عن ذلك أن الأخذ بهذا المعيار من شأنه أن يتيح الفرصة لتحايل الأفراد، إذ قد يعمدون إلى اتخاذ مرکز إدارة الشركة في دولة لا توجد بينها رابطة حقيقية، تمنعها من التمتع بجنسية تلك الدولة (2). وقد أخذت المادة (289) من الشركات العراقي رقم 31 لسنة 1957 الملغي بالنسبة لتعيين التبعية السياسية والتي جاء فيها: " إن كل شركة أجنبية مؤسسة خارج العراق تعتبر أجنبية"

ولكي نعتبر الشركة مؤسسة في العراق وعراقية الجنسية، يجب أن يكون مركزها الرئيسي في العراقي(3).

رابعا: معيار محل رأسمال الشركة  

وتعطي الجنسية للشركة استنادا لهذا المعيار لجنسية الدولة التي يتكون فيها رأسمال هذه الشركة. وانتقد هذا المعيار على أساس أن الشركة قد يكون لها رأسمال في دول مختلفة، مما يتعذر تحديد الدولة التي يعتبر رأسمال الشركة قد تكون فيها.

خامسا : معيار الرقابة والأشراف على الشركة وطبقا لهذا المعيار يجب التمييز بين التبعية السياسية والتبعية القانونية للشركة بضابط الأشراف والرقابة. والتبعية السياسية تحدد بموجبها الجنسية على أساس الرقابة والأشراف. أما التبعية القانونية فيكون فيها النظام القانوني للشركة خاضعة للقانون الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي. وبالنسبة للتبعية السياسية تكون جنسية الشركة من جنسية الأشخاص الوطنيين الذين يديرونها، أما إذا كانوا أجانب فتكون جنسيتها أجنبية ويبقى نظامها القانوني خاضعة القانون الدولة التي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي.

وانتقد هذا المعيار على أساس أن للشركة كيان معنوي آخر مستقل عن كيان الأشخاص الذين يتولون الإدارة عليها ويملكون رأسمالها (4)

واستنادا لما تقدم نعتقد أن الرأي الراجح هو الأخذ بمركز إدارة الشركة الرئيسي في الأوقات الاعتيادية والأخذ بمعيار الرقابة والأشراف في زمن الحروب لتحديد جنسية الشركات الأجنبية التابعة للدولة المعادية لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية.

___________

1- للمزيد من التفصيل راجع د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986 ، ص753، د. ابراهيم احمد ابراهيم، الوجيز في الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة1999 ، ص 43، د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص170.

2- د. محمد الروبي، الجنسية ومركز الاجانب في القانون المقارن – طبع دار النهضة العربية – القاهرة – 2005 ، ص85.

3- وتجدر الإشارة إلى أن المادة (41) من القانون المدني العراقي اخذت بهذا المعيار بالنسبة للتبعية القانونية للشركة فجاء في هذه المادة (( 1، يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات و غيرها، قانون الدولة التي يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ))

4- د. غالب على الداودي ود. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن. مركز الأجانب  ، ص148. د. ابراهيم احمد ابراهيم - المرجع السابق - ص48.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .