القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تسليم الأجنبي وثيقة الإقامة
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص 59
2025-07-12
14
الزم المشرع العراقي الأجنبي المقيم في العراق والمنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الإقامة الممنوحة له من ضابط الإقامة وذلك وفقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (19) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ وفي حالة مخالفة الأجنبي لهذا الالتزام تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار ولاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين (1).
ولكن ما الحكم في حالة فقدان الأجنبي وثيقة الإقامة؟ في هذا الشأن قررت المادة (20) من القانون أعلاه في حالة فقدان وثيقة الإقامة يتعين على الأجنبي ان يبلغ ضابط الإقامة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك وان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين وبعد خمسة مرور عشر يوم من تاريخ النشر يمنح وثيقة إقامة بدل ضائع، ويمنح كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية متضمناً بيانات الإقامة، وتتخذ نفس الإجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية.
عندما تصدر وثيقة الإقامة يكون لها ميعاد محدد لانتهائها، فاذا انتهت مدة الإقامة وأراد الأجنبي البقاء في العراق فعليه أن يمدد اقامته وذلك بتقديم طلب الى ضابط الإقامة قبل انتهاء مدة اقامته بثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها فتمدد له سنه أخرى، ويجوز ان يتكرر ذلك لعدة مرات مادام مبرر الإقامة موجودا (2). فاذا لم يُجددها وبقي في العراق فتعتبر اقامته غير مشروعة، اما إذا رفضت اقامته واكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية فللمدير العام أو من يخوله حق إبعاد الأجنبي وفقاً لأحكام المادة (35) من قانون إقامة الأجانب النافذ (3).
_______________
1- المادة (41) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ
2- المادة (19) (اولا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ .
3- المقصود بالأبعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها بموجب أحكام المادة ( 1/ ثانياً) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
