القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
القيود المقررة بمقتضى العرف الدولي في تنظيم مركز الاجانب
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص21-23
2025-07-12
17
وهي عبارة عن ذلك القدر المعين من الحقوق التي استقر العرف الدولي على إلزام الدولة بمنحها للأجانب المقيمين في اقليمها ولا يجوز أن تحرمهم من التمتع بأقل منه وألا تعرضت للمسؤولية الدولية (1).
وقد تضافرت جهود الفقه الدولي في إرساء مبدأ عام اصبح من مبادئ القانون الدولي العرفي مقتضاه أن هناك ( حد ادنى) من الحقوق يتعين الاعتراف به للأجانب بحيث لا يجوز لأية دولة أن تنزل عنه (2). وهذا (الحد الأدنى) لحقوق الأجانب حتمته مقتضيات التبادل التجاري والاقتصادي والتعامل المشترك بين الدول من خلال الافراد المنتمين اليها وهكذا تلاقت إرادة الدول على وجوب ضمان حد أدنى من الحقوق لا يجوز للدولة ان تهبط عند معاملتها للأجانب (3).
ولقد اقر القضاء الدولي وجود قواعد عرفية يتعين على الدول مراعاتها عند تحديدها لما يتمتع به الأجانب من حقوق.
ومن احكام القضاء الدولي في هذا الشأن نشير بهذا الصدد الى الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية الدائمة بموجب حكمها المرقم (7) في 1926/5/25 لتسوية النزاع بين بولندا وألمانيا يتعلق بمصالح المانيا في سيليزيا العليا البولندية.
حيث أكدت صراحة (إن الدول ليست حرة في معاملة الأجانب كما هو الحال بالنسبة لمعاملة الوطنيين، إذ يحد من هذه الحرية وجود قانون دولي مشترك يوجب عليها احترام احكامه المقررة بمقتضى العرف الدولي في حالة عدم وجود معاهدات وبغض النظر عن القانون الداخلي لكل دولة) (4).
وعلى الرغم من الغموض الذي يشوب مفهوم الحد الأدنى من الحقوق ألا إنه يمكن الاستفادة بهذا المجال بالرجوع الى الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948/12/10 وذلك من اجل تحديد مضمون الحد الأدنى للحقوق ومن امثلة هذه الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي في ظل هذا الإعلان هي الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه والحق في التقاضي والحق في التنقل وحرية العقيدة (5).
وأخيرا صدر اعلان حقوق الانسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني الدولة التي يعيشون فيها والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1985/12/13 والذي بموجبه تم تحديد مضمون الحد الأدنى من الحقوق للأجنبي بشكل كامل ودقيق.
حيث حددت المواد (105) من اعلان حقوق الانسان أعلاه مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية ويمكن تقسيم هذه الحقوق الى الفئات إلى الفئات التالية :
أ- (الحقوق والحريات): بما في ذلك الحق في الحياة والأمن الشخصي، والحق في المساواة أمام المحاكم بأنواعها، والحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، والحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم، والحق في تحويل المكاسب والمدخرات أو غيرها من الأصول النقدية الشخصية إلى الخارج، مع مراعاة أنظمة النقد المحلية و الحق في مغادرة البلد والحق في حرية التعبير ، والحق في الاجتماع السلمي كما ورد في المادة (5) من الاعلان .
ب- ( العمل المجزي) :بما في ذلك الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، وفي أجور عادلة وأجر متساؤ لقاء عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز، وبخاصة أن يكفل للمرأة الحصول على ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل، والحصول على أجر متساو لقاء العمل المتساوي كما ورد في المادة (8/أ) من الاعلان.
ج- ( الرعاية الاجتماعية) : بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية والتعليم، والراحة والترويح ، بشرط استيفائهم المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة كما ورد في المادة (8/ج) من الاعلان .
د- (التدابير الادارية) : حيث إن الاجنبي حر في أي وقت في الاتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها ،أو ، في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخري يعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها ..... .
___________
1- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، العلاقات الدولية الخاصة احكام الجنسية والموطن ومركز الاجانب ( دراسة مقارنة مع الفقه الاسلامي)، مطبعة العشري، القاهرة، 2006، ص 403.
2- د. احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص - الجنسية والموطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ص 517.
3- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010 ، ص 35.
4- د. غالب الداوودي ، القانون الدولي الخاص الجنسية والمركز القانوني للاجانب واحكامهما في القانون العراقي ط4 جامعة بغداد بدون سنة نشر ، ص 152
5- د. عباس العبودي شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص مكتبة السنهوري بيروت 2015 ، ص 276.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
