المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

محمد بن علي بن معمر الكوفي
5-2-2018
Alkyne Acidity: Formation of Acetylide Anions
24-5-2017
Sinusoid
14-10-2019
المشاكلة
26-03-2015
تأثير تماثل وتناسق توزيع المجموعات المشتقة على سلسلة البوليمر
30-11-2017
العناصر التقليدية للنظام العام
6-4-2017


التمييز بين التناسق الدولي في أطار قواعد الإسناد وقواعد الاختصاص القضائي  
  
1423   11:32 صباحاً   التاريخ: 23/11/2022
المؤلف : محمد حسناوي شويع حسون
الكتاب أو المصدر : تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي
الجزء والصفحة : ص16-22
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن التناسق الدولي بالمفهوم المتقدم الذي أظهر ضرورة أن يسير الانسجام في الحلول مع التناسق بين القوانين (قانون القاضي والقانون الأجنبي واجب التطبيق ) يختلف بحسب قواعد قانون الدولي الخاص فهو في قواعد الإسناد يختلف عن قواعد الاختصاص القضائي كما يلي

اولا: تحقق التناسق الدولي في أطار قواعد الإسناد //

إن منهج قواعد الإسناد له صفة الحياد من خلال إسنادها للعلاقة محل النزاع إلى القانون المختص سواء كان قانون القاضي أم القانون الأجنبي واجب التطبيق  (1).

فهي لا تجعل من اختصاص قانون القاضي اختصاصا حصرية بل مشتركة بينه وبين أي قانون أخر ولكن يمكن لهذا القواعد أن تسند الاختصاص لقانون القاضي بشكل حصري في حال كون جنسية أحد الأطراف تمثل دولة القاضي أو وقوع الفعل فيها أو يتعلق بعناصر النزاع وغير ذلك من فروض (2).

وفي ضوء ما تقدم يحق لنا أن نسأل هل يمكن لهذه الصفة التي تحملها قواعد الإسناد أن تحقق التناسق الدولي؟

في الحقيقة أن اختلاف قواعد التنازع يلقي بظلاله في الحلول المطبقة إذ قد نجد الاجابة في الحلول أو سوابق الحلول التي تم تطبيقها، فهذه القواعد لا تعطي الحل نفسه للعلاقات في مجمل النزاع، لأنها تعبر عن مصالح دولها وكل قاض ملزم بتطبيق قواعد دولته المشرعة وليس قانون أجنبي أخر وحتى مبدأ العدالة والذي يمثل الاطار العام للتناسق الدولي سيكون له معنى نسبي وليس مطلق يتعلق بنظام كل دولة والتأثير الاجتماعي فيه ومن ثم على قانون القاضي لكل دولة الاشارة اليه في ظل هذا الغرض ولقد قيل أن التناسق في الحلول محل نظر في المقام المائل لان تحقيق التناسق رهن بقواعد الإسناد الصادرة من السلطة التشريعية الوطنية والمطبقة من المحاكم الوطنية وهذا ما ينسجم مع اعتبارات المصالح الدولية , من ثم ينبغي تفعيل توحيد القواعد الخاصة لحل التنازع على المستوى الدولي لأجل تحقق التناسق الدولي وهذا الحال أي توحيد قواعد تنازع القوانين في النظم القانونية المختلفة مطلب أساس لكي يتم تحقيق التناسق الدولي بين الحلول ومع الصعوبة المرافقة للطبيعة الوطنية لقواعد الاسناد يمكن حصوله إذا تحقق الانسجام بين الأنظمة القانونية.

وقد طرح الفقه امكانية الاستعانة بمنهج القواعد الموضوعية لتحقيق التناسق الدولي (3)، فعندما تفرض هذه القواعد حلول مماثلة بطريق مباشر على المستوى العالمي تجابه الصفة الوطنية لقواعد الإسناد والتي لم تستطيع أن تعطي حلوة متشابهه للنزاعات الخاصة الدولية على الرغم من أن الأشخاص في كل العالم يتشابهون في أغلب العلاقات والمنازعات فالزواج وما يترتب علية من آثار وانتهاء ، والمعاملات بالبيع والامتلاك هي واحدة في كل العالم وأن اختلفت القواعد التي تحكمها (4) , ولقد برر دعاة الاستعانة بالقواعد الموضوعية لتحقيق التناسق الدولي إضافة إلى ما سبق بيانه القول بأن فكرة عالمية (دولية) قواعد الإسناد بدأت تتضح بالقوانين المختلفة وبعبارة أخرى أن الغاية من قواعد الإسناد في النظم القانونية المختلفة واحدة وهي حل التنازع في العلاقات ذات العنصر الأجنبي أي أن مجال عملها في نطاق المعاملات الدولية , ومن ثم ينبغي وجود اتحاد في مضمون الأفكار التي من اجلها تتم صياغة قواعد الإسناد مما يحقق اطارة عالميا  القواعد الإسناد (5) ويمكن الاستدلال على وحدة مضمون فكرة قواعد الإسناد من خلال تحرير هذه الفكرة من المفاهيم الوطنية الصرفة والاعتداد بالأسس العامة (6) وهذا القول يبتعد قطعة عن الرأي الذي يرى في تحقق التناسق الدولي عودة للإقليمية المطلقة وأن هذا التناسق الدولي ليس الا حلوة متراصة وليست عالمية واطلق عليه بالمنهج القاصر (7) ومثال ذلك اختلاف أثار قيام علاقة زوجية في نظام دولة القاضي بالنسبة للأنظمة القانونية الأخرى كأن يكون عقد زواج بين فرنسي وعراقية يقيمان في فرنسا ولأجل تحقيق الرغبة في حل الرابطة الزوجية تلجأ الزوجة للمحاكم العراقية للحصول على حكم بحل الرابطة وايقاع الطلاق تطبيقا للفقرة (5) من المادة (19) من القانون المدني العراقي والتي حكمت بنص صريح بعد استعراض القانون واجب التطبيق على عقد الزواج ، بتطبيق القانون العراقي إذا كان أحد الزوجين عراقي الجنسية ولكن القضاء الفرنسي سيمتنع عن تطبيق هذا الحكم المستند إلى القانون العراقي الذي تحدد بموجب القاعدة المتقدمة لان القاعدة المرعية فيه تعطي الاختصاص في دعوى الطلاق في حالة اختلاف جنسية الزوجين لقانون الموطن وعندها لا يكون للحكم المذكور قوه النفاذ في فرنسا.

والأمر نفسه وبصورة اكثر تجلى لو ان الزوج مصري الجنسية لا نص المادة (14) من القانون المدني المصري (... إذا كان أحد الزوجين مصرية وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ..) فأن الحكم المتحصل من المحكمة العراقية للزوجة العراقية لا يكون من السهل تطبيقه ، ومن ثم تخلف الغاية الاساسية من أصدراه فالمعروف أن تنفيذ الحكم يحقق الغاية الأساسية من اصداره ويلاحظ هنا غياب التناسق الدولي والذي يمكن أن يبقى هكذا حتى مع اعتماد تطبيق قواعد حل النزاع ذات الصفة الموضوعية أو قواعد الحل المباشر بسبب تأثر هذه القواعد بالمعايير الوطنية أو السياسة التشريعية الداخلية مما اضعف الصفة العالمية فيها , يضاف إلى ذلك أن هذه القواعد تضع حلولا تتشابه فيما بينها على مستوى العلاقات الخاصة المختلفة من أجل خلق تنظيم التناسق الدولي .

بعبارة أخرى أن خضوع القواعد محل الطرح لتأثير مصادر القانون المتعددة في كل دولة على حده قد اثر سلبا على الحلول المباشرة التي تقضي بها في المنازعات الدولية وماتؤدي اليه من إمكانية وحدتها ومن ثم تحقيق التناسق الدولي وبالرجوع للمثال المتقدم والخاص بتطبيق الفقرة (5) من المادة (19) من قانوننا المدني والتي بواسطتها تم لجوء الزوجة العراقية لمحاكم العراق لطلب طلاقها من زوجها الفرنسي فعلى الرغم من كون القاعدة المذكورة قاعدة أسناد أمرة تعمل عمل القواعد الموضوعية لكنها فقدت فاعليتها في التطبيق کون قاعدة الإسناد التي تقابلها في القانون الفرنسي كانت قد اعطت قانونأ أخر وجعلته واجب التطبيق , ونعتقد بأن المشرع العراقي في وضعه للفقرة (5) من المادة (19) من القانون المدني غلب مبدأ الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية تأثرة بمباديء الشريعة الإسلامية الغراء التي ألقت بضوئها عليه في مواطن كثيرة من القانون المدني وهذا لايصدق بالنسبة للقانون الفرنسي الامر الذي أدى إلى تخلف التناسق الدولي في الحل المستمد من القانون واجب التطبيق المعين بموجب قاعدة الإسناد الآمرة لعدم وجود التناسق بين النظم القانونية العراقي والفرنسي في المثال اعلاه) ، وبالتأكيد لا يختلف الأمر في تأثير قواعد الإسناد المحققة للمصلحة التشريعية الداخلية على التناسق الدولي في الأحكام المستمدة من القانون واجب التطبيق المعين بموجبها ، فإذا كانت دعوى الزوجة في المثال المتقدم متعلقة بأثار عقد الزواج المالية وكان زوجها بريطاني فان حصولها على حكم بذلك لا يلزم القاضي البريطاني بتنفيذه من حيث الأصل لان القانون واجب التطبيق بالنسبة له هو قانون الموطن (القانون البريطاني) , ونعتقد بان ما س بق بيانه بالنسبة للقانون البريطاني لا يمكن التسليم به بشكل مطلق أذ يرد عليه بعض القيود الاتفاقية الدولية , كما أن هناك عدة شروط وضعها القانون البريطاني لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من محاكم أجنبية فاذا ما تحققت هذه الشروط يكون القاضي البريطاني ملزمة بتنفيذ الحكم الأجنبي (8).

ومن ذلك نستخلص أن التناسق الدولي في الأنظمة القانونية فيما تشرعه من قواعد لحل تنازع القوانين قواعد الاسناد) يتناسب طرديا مع تحقيق التناسق الدولي في الحلول .

ثانيا: تحقق التناسق الدولي في ظل قواعد الاختصاص القضائي //

إن قواعد الاختصاص القضائي تمتاز بكونها قواعد وطنية من حيث المصدر فالمشرع في كل دولة يستقل في وضع قواعد الاختصاص القضائي ولا يتعدى الاختصاص القضائي من دولة إلى أخرى لتعلق الأمر بسيادة الدولة (9) كما انها قواعد مفردة الجانب ويسودها مبدأ الاقليمية بل اكثر من ذلك أن المبدأ الأخير بلغ إلى حد منع الأجنبي من اللجوء إلى المحاكم الوطنية على اعتبار أن سلطة القضاء هي مؤسسة وطنية بامتياز (10) ومن ذلك أن لجوء الأجنبي إلى القضاء الوطني في فرنسا كان مشروط بتقديمة كفالة لحق اللجوء (11)

إن قواعد الاختصاص القضائي تختلف عن قواعد الإسناد بالهدف والوظيفة ، فهدف قواعد الاختصاص القضائي يتمثل في حماية الأفراد قضائية في العلاقات ذات الصفة الدولية كما أن لتلك القواعد وظيفة خاصة تتمثل في تعيين اختصاص المحكمة في نظر النزاع ذي الصفة الأجنبية في حين وظيفة قواعد الإسناد تحديد القانون واجب التطبيق على ذلك النزاع الدولي , أي أن قواعد الإسناد تستلزم حكم العلاقة وفق قانون معين بغض النظر عن المحكمة التي تنتظره , وانطلاقا من مبدأ السيادة فان قواعد الاختصاص القضائي تخضع للقانون المحلي الداخلي وبذلك أن كل دولة حرة في تحديد صلاحيات محاكمها الداخلية الوطنية) (12) , وهذا يعني أن كل دولة تضع تلك القواعد بشكل مستقل عن غيرها ومن ثم خضوع قواعد الاختصاص القضائي لقانون القاضي وهذا الوضع سيقود حتما إلى الاختلاف بنوع حكم هذه القواعد بين الدول وإلى غياب التناسق فيما يتم اصداره من أحكام.

إن نتيجة وظيفة قواعد الاختصاص القضائي وأن استقلت عن نتيجة وظيفة قواعد الإسناد إذ تحقق الأخيرة قانونا واحدا لحل التنازع في حين يتم تعيين المحكمة بموجب قواعد الاختصاص القضائي ، مع العرض بأن هذا لا يعني عدم التأثير بين كل منهما فقد يكون هدف كل من القاعدتين متحدا كما هو الحال بتطبيق قانون القاضي في النزاع في فكرة الاحالة بقبول الاختصاص القضائي من قبل قانون القاضي الذي أسنده ، والأمر كذلك يصار إلى تطبيق قانون القاضي في حالة تعذر الوصول إلى الحل من قبل القاضي في القانون الأجنبي واجب التطبيق بسبب أن هذا القانون لم ينظم موضوع النزاع المهر والوقف , وفي حالة تطبيق قانون القاضي باعتباره قانون دولة موقع العقار ومحل الفعل الضار يضاف إلى ذلك حالة كون الحكم مخالفة للنظام العام في دولة القاضي (13).

ففي الأحوال السابقة سيؤثر الاختصاص القضائي على الاختصاص التشريعي ويجعلهما يهدفان إلى هدف واحد وهو تطبيق قانون القاضي ، لكن هل يتحقق التناسق الدولي في ظل قواعد الاختصاص القضائي ؟

نعتقد بالنفي إذ لا يتحقق التناسق الدولي في الحلول بالمعنى والمفهوم المتقدم في ظل قواعد الاختصاص القضائي بالوضع الحالي للنظم القانونية فبالرغم من اعتماد قانون القاضي في الحالات المتقدمة فقد لا يتحقق التناسق المنشود بسبب الاختلاف بين النظم القانونية والتي تحدد الاختصاص القضائي في الدول لارتباط ذلك بفكرة السيادة وما لدى كل مشرع من حرية في تنظيم مسائله الداخلية بما في ذلك قواعد الاختصاص القضائي مع العرض بأن هذه السلطة ليست مطلقة اذ ترد عليها بعض القيود مثل انضمام دولة المشرع المعني بالأمر إلى اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية , ونقترح لأجل الوصول للتناسق الدولي في ظل قواعد الاختصاص القضائي الا يغيب عن ذهن وفكر المشرع في الدولة المختلفة الهدف من وضع القواعد أعلاه والا يقفوا عند مبادئ سيادة الدولة والخضوع للإقليمية المطلقة بل يلزم أن يؤخذ بنظر الاعتبار الهدف الذي تسعى اليه هذه القواعد في توفير حماية للأفراد قضائية في العلاقات ذات الصفة الدولية من جهة ، ومن جهة أخرى السعي لتشريع مبادئ اخرى من شأنها أن طبقت أن تحقق التناسق الدولي كما هو حال قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الذي أشار إلى خضوع الأجنبي الذي لا جنسية له الاختصاص المحاكم العراقية في حالة أقامته في العراق (14), والأخذ بمبدأ الاختصاص على أساس موطن المدعى عليه أو محل أقامته كما نصت على ذلك اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 م التي ساوت في حق التقاضي بين مواطني الدول المتعاقدة واللاجئين على أساس محل الاقامة المعتادة على أراضي تلك الدول (15) , واتفاقية بروكسل لسنة 1968م المعدلة الخاصة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية المدنية والتجارية التي أخذت بمبدأ الاختصاص على أساس موطن المدعى عليه ومحل أقامته إلى هذا المبدأ بشان قضايا الطلاق والانفصال وفسخ الرابطة الزوجية باعتماد موطن الزوجين أو أخر محل اقامة لهما في الدول الأعضاء، فضلا عن اعتماد موطن أو محل اقامة أحد الزوجين في حالة طلب الانفصال والنسخ بشكل مشترك (16) ، ومن المبادئ ايضا مبدأ الجنسية المشتركة للزوجين والمطبق في انكلترا منذ القرن التاسع عشر وكذلك مبدأ اعتبارات العدالة وقد اشار قانون المرافعات المصري إلى هذا المبدأ إذ اعطى الحق للمدعي في حال ثبوت الاختصاص للقانون واجب التطبيق بحسب جنسية الاطراف ومراعاه لحسن سير العدالة أن يرفع الدعوى امام المحاكم الوطنية المصرية إذا كان ذلك ممكناً(17), وتأسيساً على ما تقدم فان تحقيق التناسق في ظل قواعد الاختصاص القضائي المفردة الجانب الوطنية في مصـدرها بامتياز يكون باعتماد معايير موحدة بين الدول في تحديد الاختصاص القضائي ونقترح ايضاً لتحقيق التناسق الدولي بين النظم القانونية للدول صياغة معاهدات أو اتفاقيات شـــــارعة تدرج فيها المعايير المتقدمة والزام الدول المنظمة اليها بالنص على إلزاميتها أو الأخذ بها في قوانينها الوطنية.

__________

1- د. حسام الدين فتحي ناصف ، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، 1994 ، ص 14 ود. مصطفی کمال ياسين ، كيف يطبق القانون الأجنبي ، مطبعة العاني ، مجلة القضاء ، العدد الثاني ، بغداد، 1957  ، ص 3 ود. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008  ، ص 98 ود. سامي بديع منصور ، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، ط1 ، دار العلوم العربية ، لبنان ، 1994، ص 114 وعبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 ، ص 234 ود. هشام خالد ، القانون القضائي الخاص ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2001 ، ص 126 د، سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، الدر الجامعية ، بيروت ، لبنان ، ص 113 وما بعدها

 2- د. أحمد عبد الحميد عشوش ، تنازع مناهج تنازع القوانين دراسة مقارنة ، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ، 1989   ، ص 136 ود. هشام خالد ، القانون القضائي الخاص ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 20 ، ص 44 ود. حسام الدين فتحي ناصف ، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية ، ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1994  ، ص 15, ود. محمد خيري كصير ، حالات تطبيق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانين ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2012 ، ص118 ود. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، الدار الجامعية ، لبنان ، ص 434.

3- د. سامي بديع منصور ود. اسامة العجوز ، القانون الدولي الخاص ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، منشورات زين الحقوقية ، 2005، ص 84 د. احمد عبدالكريم سلامة ، مصدر سابق ، ص 263 ود. وعبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 ، ، ص 225/224 ود. محمد خيري كصير ، حالات تطبيق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانين ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2012  ، ص 114

4- د. عكاشة عبد العال ، تنازع القوانين ، مصدر سابق ، ص 134. 170 ود. أحمد عبد الكريم سلامة ، المصدر السابق ،ص 263.

5- د. عكاشة عبد العال تنازع القوانين دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2004، ص 134 ود. سامي بديع منصور ود. اسامة العجوز ، القانون الدولي الخاص ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، منشورات زين الحقوقية ، 2005  ، ص 83 , للاستزادة في تطبيق القواعد الموضوعية في العلاقات الدولية ينظر د. صادق زغير محيسن ,الأسانيد القانونية لتطبيق القواعد الموضوعية في الحياة الخاصة الدولية, بحث منشور في مجلة جامعة ذي قار العلمية , المجلد العاشر, العدد الثالث, ايلول/2015 ,ص11 وما بعدها.

6-  د. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 40، ود. عكاشة عبد العال تنازع القوانين دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2004 ، ص 169.

7- د. أحمد عبد الحميد عشوش ، تنازع مناهج تنازع القوانين دراسة مقارنة ، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ، 1989  ، ص 140

8- ومن ذلك اتفاقية نيويورك لعام 1958 للاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة من المحكمين الأجانب وتنفيذها ينظر في ذلك نصوص اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك في تاريخ 10/حزيران/1958.وبريطانيا من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية .

9- ان المشرع في كل دولة يستائر بوضع القواعد التي تمنح الاختصاص القضائي لمحاكمة دون المحاكم الأجنبية مراعيا في ذلك مصالح دولته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو منهج القواعد الموضوعية ، ولكن لا ينبغي على المشرع أن يبلغ من الاستقلالية في وضع هذه القواعد إلى حد مخالفة أحكام القانون الدولي العام كقواعد الحصانة القضائية) منقول عن د. عبد الرسول عبد الرضا الأسدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 338.

Batiffol – Traite elementaire de droit international privé - 3eme edition-paris - 1959 - No (706), Lerebours , Pigeonniere et loussouarn - precis de droit international privé – Seme edition - Dalloz- 1962 - No (435) - p. (527)

10- د. هشام خالد، القانون القضائي الخاص ، مصدر سابق ، ص 40 وما بعدها.

11- أن المؤسسة القضائية كان ينظر اليها قديما باعتبارها مؤسسة وطنية صرفة لا يتم الترافع أمامها الامن الوطنيين حصرا ،اما اذا اراد الأجنبي الذي يقيم في فرنسا اللجوء للقضاء هناك آنذاك لحماية حقوقه في حال الاعتداء يلزم بان يقدم كفالة مالية يتم استقطاع المصروفات القضائية ومبالغ التعويضات وغيرها من المبالغ المالية في حال خسر الأجنبي دعواه او كون هذه الدعوى كيدية ) انظر تفصيل ذلك د. هشام خالد ، المصدر السابق ، ص 42

Fouchard – (ph) - Larbitrage Commercial international - Paris-1965- P.389 .

12- د. سامي بديع منصور ود. أسامة العجوز ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 461  وما بعدها د. هشام خالد ، مصدر سابق ، ص 46 ود. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 337.

13-د. حسام الدين فتحي ناصف ، مصدر سابق ، ص 74 وما بعدها ود. أحمد عبدالكريم سلامة ، مصدر سابق ، ص  334 .366 .539 ومابعدها ود. سامي بديع منصور د. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 155 وما بعدها ود. عبدالرسول عبدالرضا الأسدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 308 ومابعدها ود. هشام خالد ، مصدر سابق ، ص 46.

- Loussouarn(Y), French Draft on private international law, I.C.L.Q- 1956 - P.393.

14- ينظر الفقرة الأولى من المادة (19) وللاستزادة ينظر المواد من (6-10) من قانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة  1969 المعدل.

15- المادة (16) من اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951م التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1954/4/22 ينظر في ذلك الموقع الالكتروني ل( مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ) على الشبكة العالمية (الانترنيت).

16- تشير المادة (2) من اتفاقية بروكسل إلى أن محكمة آخر موطن أو محل الاقامة الأخير في حال عدم اختيار المحكمة المختصة أو ثبوت اختصاصها على أساس جنسية الأطراف. وللاستزادة ينظر د. هشام خالد ، المصدر السابق ، ص 174.

17- ينظر المادة (33) من قانون المرافعات المصري المرقم (13) لسنة 1968 المعدل ولا يوجد ما يقابل هذه الاشارة في قانون (1) المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .