المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

التوحيد ليس فطرياً
15-11-2016
التوزيع الجغرافي للثروات المعدنية في العالم- قارة أوروبا
29-1-2023
الحرص‏
22-9-2016
فقدان أهلية احد الخصوم من اسباب انقطاع سير الدعوى المدنية
17-1-2019
أسباب عوامل الخوف واضطراب الطفل
12-2-2017
سقي الآخرين حرام
4-6-2019


فقد الجنسية بالتبعية  
  
2902   08:59 صباحاً   التاريخ: 11-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص124-128
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نقصد بفقد الجنسية بالتبعية، أن فقدان الشخص لجنسيته لا يقتصر أثره عليه فحسب وإنما يشمل أفراد عائلته من أولاد وزوجة، إذ يفقدون جنسيتهم بالتبعية أيضا.

وبالرغم من أن غالبية التشريعات تأخذ بفقد الجنسية بالتبعية، غير أن جانبا من الفقه (1)، يرى أن سحب أو إسقاط الجنسية طبقا للمعايير القانونية، يعد جزاء فيه معنى العقوبة، ولذلك يجب أن يكون شخصية ولا يسري إلا على الشخص الذي فقد الجنسية وحده ودون أفراد أسرته مهما كانت أسباب سحب أو إسقاط الجنسية.

وعليه فإن فقد الجنسية يشمل الأولاد الصغار والزوجة. وسنبحث هاتين الحالتين حسب التفصيل الآتي:

 أولا: حالة فقد الأولاد غير البالغين سن الرشد جنسيتهم العراقية تبعا للأب: نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون الجنسية العراقية النافذ والتي جاء فيها: " إذا فقد عراقي الجنسية العراقية، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناء على طلبهم إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة، ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم. ولا يستفيد من حكم هذا البند أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951 "

واستنادا لأحكام هذه المادة فإن الأولاد غير البالغين سن الرشد يفقدون جنسيتهم العراقية تبعة لفقدان الأب جنسيته إذا توافرت الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يفقد عراقي الجنسية العراقية سواء كانت جنسيته أصلية أم مكتسبة. وبالرغم من أن المشرع العراقي لم يوضح إن فقد الجنسية بالتبعية، هل يقتصر على الأب أم يشمل فقد جنسية الأم. ذلك أن الفقرة  (ب) من المادة الأولى من قانون الجنسية العراقية النافذ عرفت العراقي بأنه: «الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية»، وأن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون اعتبرت عراقية من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. غير أننا نعتقد أن النص يقتصر على فقد الجنسية بالنسبة للأب ولا يشمل الأم وذلك ضمانة لإعانة الأب للصغير لاسيما وأنه ملزم بالنفقة على أولاده الصغار بحكم القانون(2) ومع ذلك يجب أن يحسم المشرع العراقي هذه المسألة ويقتصرها على الأب لاسيما وأن هناك التباس قد يحصل بسبب ما ورد في الفقرة الأولى من المادة (18) والتي جاء فيها:

لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب الاسترداد الجنسية العراقية (3) .

الشرط الثاني: أن يكون الأولاد ثابتي النسب لأبيهم العراقي. ذلك أن النسب الشرعي لابد من توافره حتى يترتب الأثر القانوني وهو فقدان الجنسية عند فقد الأولاد لجنسية أبيهم. أما إذا كانوا غير ثابتي النسب، فيستفيدون من نص الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية النافذ.

الشرط الثالث: أن يكون الأولاد غير بالغي سن الرشد طبقا لأحكام القانون

العراقي عند فقدان الأب لجنسيته العراقية. إن المشرع العراقي لم يعلق فقد الجنسية للأولاد غير البالغين لجنسيتهم العراقية تبعا لوالدهم على اكتسابهم الجنسية أخرى، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، إذ يجب التأكد من حصولهم على جنسية أخرى وذلك منعا من وقوعهم في حالة انعدام الجنسية (4) . أما الأولاد الذين بلغوا سن الرشد فلا تتأثر جنسيتهم العراقية إذا فقدها والدهم العراقي إلا في حالة أبطال معاملة تجنس الأب بسبب الغش والتزوير، إذ يفقد في هذه الحالة الأولاد الصغار والكبار الذين حصلوا عليها تبعا لذلك استنادا للقاعدة التي تقضي بأن الغش يفسد كل شيء .

ثانيا: حالة فقدان الزوجة لجنسيتها تبعا لفقدان جنسية زوجها: إن فقد الزوجة الجنسيتها تبعا لفقد زوجها الجنسية في غالبية التشريعات المعاصرة يكاد أن يكون محدودة وذلك تأثرا بالاتفاقيات الدولية التي تنادي بحقوق المرأة واستقلالها عن جنسية زوجها، إذ لا تفقدها إلا في حالة واحدة إذا أبطلت معاملة تجنس زوجها بسبب الغش والتزوير، فتفقد المرأة بذلك جنسيتها تبعا لزوجها(5) .

وطبقا لأحكام القانون العراقي فإن الزوجة لا تتأثر لفقد جنسية زوجها سواء كان الفقد إرادية أم غير إرادي، بل أن المشرع العراقي ذهب إلى أبعد من ذلك وقرر عدم فقد المرأة العراقية لجنسيتها بسبب زواجها واكتسابها لجنسية زوجها إلا إذا أعلنت تحريرية تخليها عن الجنسية العراقية(6 ) .

______________

1- د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري، الجزء الأول، بيروت 1999 ، ص87. فضلا عن ذلك أن الإسقاط يؤدي إلى مخالفة الدولة لالتزاماتها الدولية قبل الدول الأخرى، فهي تلقي بعبء مواطنيها الذين جردتهم من الجنسية على عاتق الدول الأخرى التي لا تلتزم بتحمل هذا العبء .

2- راجع المادتين 59 و 60 من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ والتي الزمت الأب بالاتفاق على الصغير دون الأم .

3- وتجدر الإشارة أنه طبقا لأحكام المادة (14) من قانون الجنسية السويدي فإن الصغير يبقى محتفظة بجنسيته السويدية بالرغم من فقدان احد والديه لجنسيته السويدية إذا كان الأب أو الأم مازالا محتفظين بجنسيتهما السويدية، إذ لا يفرق القانون السويدي بين تبعية الأب والأم للمزيد من التفصيل راجع سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد .1950 p 10 والقديم في قانون الجنسية العراقية طه سليمانية 2009  - ص 275

4- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص279. وتجدر الإشارة إلى أن فقد الجنسية بالتبعية طبقا لأحكام المادة (14) من قانون الجنسية السويدي لا يعمل بها إذا أدت إلى وقوع الأولاد الصغار في حالة انعدام الجنسية، إذ يبقون محتفظين بجنسيتهم السويدية بالرغم من فقد والديه او احدهما الجنسية، راجع سناریا محمد نهاد مصطفی، المرجع السابق، ص279.

5- راجع المادة (15) من قانون الجنسية العراقية النافذ.

6- راجع المادة (12) من قانون الجنسية العراقية النافذ

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .