المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



عدم جواز الحجز على المال العام  
  
1126   12:51 صباحاً   التاريخ: 2024-05-19
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص 42-45
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لا يجوز الحجز على المال العام وبيعه للوفاء بديون الشخص الإداري الذي يمتلكه، ومرد ذلك الحجز على المال العام يستهدف بيعها حتى يستوفي الدائن حقة من ثمن البيع، وهو أمر يتعارض مع تخصيص هذه الأموال للنفع العام، وإن هذا المبدأ يفرض في الدولة الملاءة، وإنها قادرة على تنفذ التزاماتها دون ضغط أو إكراه (1).
هذا ويعد هذه المبدأ نتيجة منطقية لقاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة سواء كان منقولاً أو عقاراً، فالحجز الذي يتم على أموال الدولة العامة يعد حجزاً باطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه يعطل سير المرفق العام بانتظام واطراد وهذه الأموال مخصصة للنفع العام (2).
وبذلك يجب القول اتفاقاً مع ذلك بأنه لا يجوز الحجز على المال العام فالحجز ينتهي إلى بيع إجباري وبما أن البيع الاختياري من قبل الإدارة للمال العام ممنوع فمن باب أولى أن يحظر البيع الإجباري(3). والحكمة من منع الحجز على الأموال العامة وذلك لضمان عدم توقف المرفق العام عن اداء خدماته أو تصبح قدرته على تقديم الخدمات أقل بكثير من الوجه المعتاد، ولضمان استمرار المرفق العام وانتظامه (4)، والانتفاع بالمال فيما خصص له وعدم نقل ملكيته من ذمة الإدارة إلى ذمة الغير يؤدي إلى انقطاع سبل الانتفاع به ليس من المعقول القبول بإمكان الحجز على تلكم الأموال نظرا للدور المهم الذي تلعبه هذه الأموال في قيام المرافق العامة في الدولة بواجباتها (5). ويصف الفقيه الفرنسي (فالين) الدولة بأنها الرجل الشريف يفترض فيه الملاءة وإنه محل ثقة مما لا يتصور معه إعسارها. ويستطيع في كل وقت الوفاء بما عليه من التزامات مما لا حاجة معه إلى أجراء التنفيذ الجبري، ويعد هذا المبدأ نتيجة مهمة تتجسد في عدم جواز ترتيب حق من الحقوق العينية التبعية على الأموال العامة (مثل حق الرهن التأميني والحيازي وحقوق الامتياز). وهذه الحقوق تمنح أصحابها امتيازات لا يتمتع بها غيرهم من الدائنين العاديين مثل حق التتبع وحق التقدم عند بيع هذه الأموال المحجوز عليها جبرا على المدين (6) . وهذا غير متحقق أصلاً بشان الأموال العامة لأن هذه الأموال لا يجوز بيعها اساساً، ويطبق هذا المبدأ في فرنسا (عدم جواز الحجز على الأموال العامة على الأموال الخاصة أيضا استنادا إلى نصوص قانونية خاصة بذلك وان مبدأ عدم جواز تعطيل أعمال الإدارة وبث الخلل في سير المرافق العامة في الدولة بتوقيع الحجز على أموالها. ويرى الفقيه الفرنسي (دي لوبادير) أن هذه المبدأ مبني في مختلف النصوص التي تقرر عدم قابلية أموال الدولة للحجز عليها بصفة عامة دون تمييز بين الدومين الخاص والدومين العام (7).
أما المشرع المصري قرر في هذه القاعدة بموجب نص المادة (87) مدني، غير أنها لا تطبق إلا على الأموال العامة دون الأموال الخاصة المملوكة للإدارة، ويرى جانب الفقه المصري أن جواز الحجز على الأموال الخاصة من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بهيبة الدولة ، ويمس الثقة المفروضة فيها ، في حين إن الدولة موثوق بإمكاناتها وبيسارها واستعدادها للوفاء بديونها (8). غير إن ذلك يستلزم تدخل المشرع لكي يرسم المشرع طريقا للدائن لاستيفاء دينه بشكل لا يتعاض مع كرامة الدولة وهيبتها (9). ونحن نؤيد الراي الذي يدعو إلى تدخل المشرع المصري لحسم الموضوع من خلال إدخال الأموال الخاصة في دائرة الأموال العامة من حيث عدم جواز الحجز عليها فيجوز الحجز على الأموال المملوكة لفروع الدولة والتي تعد من أشخاص القانون الخاص كشركات القطاع العام التي تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً (10).
وفي العراق فقد أقر هذه القاعدة بموجب نص المادة ( 71) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 ، ويلاحظ أن المضمون الذي أشارت إليه هذه المادة يقتصر أثره فقط على الأموال العامة، دون الأموال الخاصة ، وذلك أن أموال الإدارة الخاصة ، يجوز الحجز عليها ومباشرة التنفيذ ضدها. غير أن اتجاه المشرع العراقي في نصوص القوانين المدنية الأخرى قد وسع من نطاق تطبيق هذه المبدأ، وهذا ما أيده القضاء العراقي أيضاً، في قانون المرافعات بالقول ( لا يجوز حجز أو بيع الأموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الدين سواء كان الحجز احتياطياً أو تنفيذياً -1- أموال الدولة ...) (11). من الواضح إن عبارة أموال الدولة تشمل الأموال الخاصة والأموال العامة المملوكة للدولة، إذ إنها جاءت مطلقة والمطلق يجري على أطلاقه، ما لم يقم دليل التقييد صراحة أو دلالة ، لذا نرى في ذلك أكثر وضوحاً، أن قاعدة عدم جواز الحجز في القانون العراقي تسري على الأموال المملوكة للدولة سواء كانت عامة أو خاصة كما هو الحال في القانون الفرنسي (12).
كذلك أيد قانون التنفيذ العراقي في النص على أنه ( لا يجوز حجز أو بيع الأموال المبينة أدناه لقاء دين
1 - أموال الدولة والقطاع الاشتراكي)(13).
أن هذه المادة أكدت على حماية أموال الدولة وأموال القطاع العام (14) وأن هذا ينسجم مع ازدياد دور الدولة، الذي يتطلب توفير نوع من الحماية والاستقرار لأموالها التي تُعدّ من الوسائل الرئيسة من أجل ضمان سير تقديم هذه الخدمات.
وقد أيد القضاء العراقي هذا الاتجاه في مضمون حكم رئاسة محكمة استئناف نينوى - الهيئة التمييزية ( عدم جواز الحجز على أموال شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية لأنها من أموال الدولة ) (15) ونحن نؤيد ماسار إليه المشرع العراقي في اتجاهه لحماية أموال الدولة.
________________
1- على خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الاداري، دار وائل للنشر، الاردن، ط 1 ، 2003، ص 754
2- عبد الرزاق السنهوري ، حق الملكية ، ج ، دار احياء التراث العربي ،بيروت بلا سنة ،نشر ص 151. ومحمد كامل مرسي شرح القانون المدني الجديد ، ج 1، الحقوق العينية الأصلية ، 1948 ، ص 174 واية ناصر عقل، الحماية القانونية للأموال العامة في التشريعات الفلسطينية، دراسة مقارنة في ضوء احكام الشريعة الاسلامية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون الجامعة الاسلامية غزة. 2017، ص72.
3- إبراهيم طه الفياض، القانون الإداري، الكويت، مكتبة الفلاح، ط 1 ، 1988،ص 162
4- محمد الشافعي ابو راس القانون الاداري جامعة نها بلا سنة نشر، ص 244.
5- هيثم فالح حسن الأساس الدستوري لمبدأ دوام سير المرافق العامة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 1998، ص128.
6- علي هادي العبيدي، الحقوق العينية دراسة مقارنة ط 1، 1420هـ - 2000م، ص 293.
7- محمد زهير جرانة ، حق الدولة والأفراد على الأموال العامة، مطبعة الاعتماد القاهرة 1943 ، ص 52.
8- عبد الرزاق السنهوري ، حق الملكية ، ج ، دار احياء التراث العربي ،بيروت بلا سنة ،نشر ، ص 167، و محمد عبد الحميد أبو زيد ، حماية المال العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987 ، ص 196 .
9- صلاح عبد الحميد محمود الأحوال، صور مكافحة الفساد للمال العام دراسة مقارنة بأحكام الفقه الاسلامي. دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ط 1 ، 2018، ص 75.
10- عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في القانون المرافعات المطبعة العربية الحديثة، 1984، ص 329.
11- ينظر: المادة ( 2/248) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1968.
12- وقد اختلف شراح قانون المرافعات بشأن تفسير ينظر: المادة ( 248 ) من قانون المرافعات العراقي فجانب منهم يرى أنها تشمل أموال الدولة العامة والخاصة على حد سواء لذلك لا يجيزون الحجز على أموال الدولة العامة والخاصة أما الجانب الآخر يرى أن الأموال العامة فقط لا يجوز الحجز عليها دون الأموال الخاصة ، لمزيد من التفاصيل بشأن الحجج التي أستند عليها الفريقين راجع علاء يوسف اليعقوبي، حماية الأموال العامة في القانون الإداري ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 1977، ص 257 - 258.
13- ينظر : المادة ( 62 ) من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980
14- القطاع العام مصطلح استعمل بدل مصطلح القطاع الاشتراكي ويقصد به المرافق العامة الاقتصادية نحو الشركات العامة.
15- أنظر حكم محكمة استئناف نينوى - الهيئة التمييزية ، رقم (9) ، 2009/12/28 ، المنشور في قاعدة التشريعات العراقية على الرابط : http://www.iraqild.org




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .