المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

ري البرقوق
2023-05-20
بين الكواكب
28-1-2023
الجلوبيولين المناعي D
20-3-2017
وظائف الإخراج الصحفي- 5- إكساب الصفحات لمسات جمالية
9/10/2022
العوامل المؤثرة في فعالية البرامج التلفزيونية والإذاعية
10/9/2022
المواد الصيدلانية الحيوية Biopharmaceuticals
20-8-2017


النقص والغموض في التنظيم القانوني لمنح كتب الشكر والآثار المترتبة عليها  
  
2965   12:52 صباحاً   التاريخ: 2023-11-14
المؤلف : ورود محمد جابر
الكتاب أو المصدر : القصور التشريعي في احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14) لسنة 1991...
الجزء والصفحة : ص 79-80
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

حرص المشرع على إقامة نوع من التوازن بموجب أحكام قانون الانضباط موظفي الدولة والقطاع العام بين العقاب والثواب فهو وإن أخذ بمبدأ التأثيم ومجازاة الموظف المخالف لواجباته الوظيفية من خلال معاقبته، لكنه أقر في قواعد القانون نفسه بمبدأ الثواب للموظف المجيد وذلك بتكريمه على حُسن أدائه من خلال منحه التشكرات التي درج على تسميتها كتب الشكر والتقدير، فرتب على منح الأخيرة آثاراً مادية علاوة على مالها من آثار معنوية تنعكس بصورة إيجابية على حُسن أداء الموظف لمهام وظيفته(1).

ومن الآثار المذكورة ما حدده المشرع في المادة (21) من قانون الانضباط النافذ التي نصت على: (أولاً: إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو من مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقباً أو كان مُعاقباً واستنفذت العقوبة أثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. ثانياً: إذا كان الموظف معاقباً فأن الشكر يلغي عقوبة (لفت النظر) وإذا حصل على (شكرين) فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه وإذا حصل على (ثلاثة تشكرات) فأكثر وكان مُعاقباً بعقوبة أشد من الإنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا تزيد عن ثلاثة أشهر في السنة) (2)، والتي يُثار لدى أمعان النظر في أحكامها العديد من التساؤلات التي تكشف ما أصاب تنظيمها من قصور، فضلاً عن النقص الذي تتسم به صياغتها، ولعل من أبرز تلك التساؤلات:

أولاً: من هي الجهة المعنية بمصطلح (الرئاسة) من الجهات المختصة بمنح كتب الشكر؟ وهل أن المقصود بها (رئاسة الجمهورية) أو (رئاسة مجلس النواب) و (رئاسة مجلس الوزراء)، علماً أن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) لسنة 2000(3) قد نظم القدم المترتب على منح كتب الشكر من (رئيس الجمهورية)، إذ تبلغ مدته (6) ستة أشهر لأغراض (الترقية والترفيع والعلاوة)

ثانياً: ما المقصود بعبارة السنة الواحدة ) ؟ فقد جاءت صياغتها قاصرة عن تحديد المقصود بها، فهل يعني بها (السنة التقويمية التي تبدأ بتاريخ 1/1 وتنتهي بتاريخ 12/31، أو (سنة الخدمة الوظيفية) التي تبدأ من تاريخ مباشرة الموظف بمهام وظيفته أو من تاريخ اكتساب الموظف للدرجة الوظيفية أو المرتبة، والتي لا تتطابق في بدايتها وانتهائها مع السنة التقويمية، مما قد يفوت على الموظف فرصة الاستفادة من القدم الذي يستحقه عن كتب الشكر التي تمنح له عند بدء سنة الخدمة اللاحقة وقبل انتهاء السنة التقويمية.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع قد أجرى تعديلاً تشريعياً جزئياً على الأحكام المذكورة آنفاً وذلك بموجب المادة (42) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي التي جرى بموجبها توضيح الفئات المشمولة بمصطلح (الرئاسة) المذكور آنفاً، إذ حددها بكل من (رئيس الجمهورية)، (رئيس مجلس الوزراء) و(رئيس مجلس النواب)، كما أنه قد رتب على الشكر الصادر من الجهات المذكورة أثراً متساوياً يتمثل بالقدم الذي تبلغ مدته (6) ستة أشهر (4) ، ويصدد ذلك نرى بتواضع أن المساواة في ما يترتب على الشكر الصادر من الجهات المذكورة من مزايا أمرٌ مُجانَبٌ للصواب، ولاسيما أن المشرع قد حدد مهام واختصاصات متباينة للجهات المذكورة (5) خلافاً لما كان يجري العمل به بموجب دستور عام 1970 ،الملغى، فقد كان رئيس الجمهورية يُمارس الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية علاوةً على كونه رئيساً للوزراء ولمجلس قيادة الثورة (المنحل) في الوقت نفسه، مما يبرر ترتيب الأثر نفسه المحدد بموجب القرار المذكور آنفاً على كتب الشكر الصادرة من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء.

ونظراً لعدم تضمن المشروع المذكور تحديد المقصود بمصطلح السنة الواحدة) أسوة بالمادة المذكورة آنفاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ مما يؤدي إلى استمرار التساؤل المذكور عن ماهيتها، وحرصاً على كفالة التطبيق العملي السليم الذي يضمن تمتع الموظف المتميز بأهم الحقوق والمزايا الوظيفية المترتبة على منحه كُتب الشكر، فأننا نؤيد بدورنا التفسير الوارد في كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية الوظيفية العامة ذي العدد (ق802/66/29559) المؤرخ في 2018/12/24، إذ وضحت الوزارة المذكورة بأن المقصود بالسنة الواحدة) هي (سنة الخدمة التي تبدأ من تاريخ اكتساب الدرجة أو المرتبة)، ونرى ضرورة تعديل عبارة (السنة الواحدة) الواردة في المادة (21) من قانون الانضباط النافذ و (42) من مشروع القانون المذكور وذلك بتحديدها بـ (سنة الخدمة الواحدة).

__________

1- د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، العائك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2007 ص 371

2-  المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل

3- نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3848) بتاريخ 2000/10/16.

4- وفقاً لنص المادة (42 أولاً) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2005 .

5-  يُنظر : نص المواد (97) 73، 78 800) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005، والمادتين (34,9) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022 ، والمادة (48) من قانون المجلس المذكور رقم (13) لسنة 2018

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .