النقص والغموض في التنظيم القانوني لمنح كتب الشكر والآثار المترتبة عليها |
3117
12:52 صباحاً
التاريخ: 2023-11-14
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018
13028
التاريخ: 25-9-2018
9141
التاريخ: 1-4-2016
6173
التاريخ: 16-8-2022
2003
|
حرص المشرع على إقامة نوع من التوازن بموجب أحكام قانون الانضباط موظفي الدولة والقطاع العام بين العقاب والثواب فهو وإن أخذ بمبدأ التأثيم ومجازاة الموظف المخالف لواجباته الوظيفية من خلال معاقبته، لكنه أقر في قواعد القانون نفسه بمبدأ الثواب للموظف المجيد وذلك بتكريمه على حُسن أدائه من خلال منحه التشكرات التي درج على تسميتها كتب الشكر والتقدير، فرتب على منح الأخيرة آثاراً مادية علاوة على مالها من آثار معنوية تنعكس بصورة إيجابية على حُسن أداء الموظف لمهام وظيفته(1).
ومن الآثار المذكورة ما حدده المشرع في المادة (21) من قانون الانضباط النافذ التي نصت على: (أولاً: إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو من مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقباً أو كان مُعاقباً واستنفذت العقوبة أثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. ثانياً: إذا كان الموظف معاقباً فأن الشكر يلغي عقوبة (لفت النظر) وإذا حصل على (شكرين) فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه وإذا حصل على (ثلاثة تشكرات) فأكثر وكان مُعاقباً بعقوبة أشد من الإنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا تزيد عن ثلاثة أشهر في السنة) (2)، والتي يُثار لدى أمعان النظر في أحكامها العديد من التساؤلات التي تكشف ما أصاب تنظيمها من قصور، فضلاً عن النقص الذي تتسم به صياغتها، ولعل من أبرز تلك التساؤلات:
أولاً: من هي الجهة المعنية بمصطلح (الرئاسة) من الجهات المختصة بمنح كتب الشكر؟ وهل أن المقصود بها (رئاسة الجمهورية) أو (رئاسة مجلس النواب) و (رئاسة مجلس الوزراء)، علماً أن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) لسنة 2000(3) قد نظم القدم المترتب على منح كتب الشكر من (رئيس الجمهورية)، إذ تبلغ مدته (6) ستة أشهر لأغراض (الترقية والترفيع والعلاوة)
ثانياً: ما المقصود بعبارة السنة الواحدة ) ؟ فقد جاءت صياغتها قاصرة عن تحديد المقصود بها، فهل يعني بها (السنة التقويمية التي تبدأ بتاريخ 1/1 وتنتهي بتاريخ 12/31، أو (سنة الخدمة الوظيفية) التي تبدأ من تاريخ مباشرة الموظف بمهام وظيفته أو من تاريخ اكتساب الموظف للدرجة الوظيفية أو المرتبة، والتي لا تتطابق في بدايتها وانتهائها مع السنة التقويمية، مما قد يفوت على الموظف فرصة الاستفادة من القدم الذي يستحقه عن كتب الشكر التي تمنح له عند بدء سنة الخدمة اللاحقة وقبل انتهاء السنة التقويمية.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع قد أجرى تعديلاً تشريعياً جزئياً على الأحكام المذكورة آنفاً وذلك بموجب المادة (42) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي التي جرى بموجبها توضيح الفئات المشمولة بمصطلح (الرئاسة) المذكور آنفاً، إذ حددها بكل من (رئيس الجمهورية)، (رئيس مجلس الوزراء) و(رئيس مجلس النواب)، كما أنه قد رتب على الشكر الصادر من الجهات المذكورة أثراً متساوياً يتمثل بالقدم الذي تبلغ مدته (6) ستة أشهر (4) ، ويصدد ذلك نرى بتواضع أن المساواة في ما يترتب على الشكر الصادر من الجهات المذكورة من مزايا أمرٌ مُجانَبٌ للصواب، ولاسيما أن المشرع قد حدد مهام واختصاصات متباينة للجهات المذكورة (5) خلافاً لما كان يجري العمل به بموجب دستور عام 1970 ،الملغى، فقد كان رئيس الجمهورية يُمارس الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية علاوةً على كونه رئيساً للوزراء ولمجلس قيادة الثورة (المنحل) في الوقت نفسه، مما يبرر ترتيب الأثر نفسه المحدد بموجب القرار المذكور آنفاً على كتب الشكر الصادرة من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء.
ونظراً لعدم تضمن المشروع المذكور تحديد المقصود بمصطلح السنة الواحدة) أسوة بالمادة المذكورة آنفاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ مما يؤدي إلى استمرار التساؤل المذكور عن ماهيتها، وحرصاً على كفالة التطبيق العملي السليم الذي يضمن تمتع الموظف المتميز بأهم الحقوق والمزايا الوظيفية المترتبة على منحه كُتب الشكر، فأننا نؤيد بدورنا التفسير الوارد في كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية الوظيفية العامة ذي العدد (ق802/66/29559) المؤرخ في 2018/12/24، إذ وضحت الوزارة المذكورة بأن المقصود بالسنة الواحدة) هي (سنة الخدمة التي تبدأ من تاريخ اكتساب الدرجة أو المرتبة)، ونرى ضرورة تعديل عبارة (السنة الواحدة) الواردة في المادة (21) من قانون الانضباط النافذ و (42) من مشروع القانون المذكور وذلك بتحديدها بـ (سنة الخدمة الواحدة).
__________
1- د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، العائك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2007 ص 371
2- المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل
3- نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3848) بتاريخ 2000/10/16.
4- وفقاً لنص المادة (42 أولاً) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2005 .
5- يُنظر : نص المواد (97) 73، 78 800) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005، والمادتين (34,9) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022 ، والمادة (48) من قانون المجلس المذكور رقم (13) لسنة 2018
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|