مـدى جــواز الـوكـيـل فـي إنــابــة عــنــه شـخـصـا آخـر فـي تنفيـذ الـوكـالـة |
1307
01:45 صباحاً
التاريخ: 2023-10-16
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2019
1835
التاريخ: 30-5-2016
2701
التاريخ: 2024-03-24
1007
التاريخ: 9/9/2022
3907
|
نصت المادة (939) من القانون المدني العراقي :- ليس للوكيل أن يوكل غيره ، إلا أن يكون قد أذنه الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه ، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته .
ونصت المادة 782 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على انه : لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه شخص آخر في تنفيذ الوكالة إلا في الأحوال الآتية :- ( أولاً- إذا كان الموكل قد خوله هذا حق صراحة ، ثانيا- إذا كان تخويله ناجماً عن ماهية العمل أو عن الظروف ، ثالثاً - إذا كانت الوكالة عامة مطلقة ).
ونصت المادة 783 موجبات وعقود على : الوكيل الذي لا يملك التوكيل، يكون مسؤولاً عمن ينيبه منابة كما يسأل عن أعمال نفسه. وإذا كان التوكيل مباحاً له فلا يكون مسؤولاً إلا إذا أختار شخصاً لا تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة أو كان ، مع أحسان الاختيار، قد أعطى نائبه تعليمات كانت سبباً في الضرر أو اغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة.
وقد جاء في المادة 784 موجبات وعقود ما يلي :- ( في جميع الأحوال يكون نائب الوكيل مسؤولاً لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه وتكون لـه حـقـوق الـوكـيـل نـفـسـهـا).
منعت الفقرة الأولى من المادة 782 موجبات وعقود على الوكيل أن ينيب عنه شخصا آخر في تنفيذ الوكالة.
فالمبـدأ أو القـاعـدة الأساسـية عــدم جــواز الإنابة إلا بـتـرخـيـص من الموكل بشكل صريـح بينما نـرى أن الـمبدأ هــو الـعكـس فـي الـقانـونـيـن الـفـرنـسـي والـمـصـري فالأصل (1). الإجازة تنص المادة 1994 مدني فرنسي ( أن الوكيل مسؤول عمن ينيبه في أدارة العمل إذا لم يكن مأذونا بإنابة غيره. إذا كان الأذن المعطى له لم يعين النائب عنه ، وكان النائب الذي اختاره معروفاً بعدم الأهلية أو الإعسار . وفي كل الأحوال يجوز للموكل أن يقاضي مباشرة الشخص الذي ينيبه الوكيل عنه ). كما تنص المادة 708 مدني مصري على ما يلي :- إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر عنه هو ، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية. إما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فأن الوكيل لا يكون مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدر له من تعليمات و يجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر. والعلة في عدم إباحة الإنابة كمبدأ. أن الموكل عندما يوكل شخصا في أمر ما فلشخص الوكيل الاعتبار الأول عنده. فأن كانت له الثقة في أن ينفذ الوكيل التصرف موضوع الوكالة على نحو جيد فليست له الثقة في الشخص الذي قد ينيبه مكانه (2). كما لو أوكل شخصاً لبيع عقاره فقام هذا الأخير بـتـوكـيـل غـيـره في بـيـع العقـار دون أجــازة (3).
فـمن ناحية أولـى أن الـمـوكل يـقـدر لدى مـن اخـتاره مواصفاته الشخصية وخبـرتـه فـي مـيدان تجـارة العقارات فلهـذه الأسباب اخــتاره فـلا يجــوز لهـذا الـوكيـل وبـدون إجـازة أن يكلـف غيـره المـهمـة الموكـولة إليه والإجازة تفـيـد أن الـمـوكـل وضــع فـي اعـتبـاره أن يـقـوم (4). الـوكـيـل الأصيل بـتـوكيل غـيـره فـيقــدر. لدى الوكيل الأصيل مقدرته ومعرفته في اختيار من ينوب عنه. فعند عدم الإجازة فيقدر أن الموكل إما أنه لم يثق في حسن اختيار الوكيل الأصيل لمن ينوب عنه أو أنه لم يثق في أن يقوم غير الوكيل الأصيل بالعمل موضوع الوكالة. أن القانون اللبناني لا يجيز للوكيل أن ينيب عنه شخصا آخر في تنفيذ الوكالة . إلا إذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة . أي أن يجيز الموكل في عقد الوكالة للوكيل أن ينيب . إما شخصا محددا وإما أن يترك له حرية اختيار هذا الشخص فتكون الإجازة مطلقة (5). أو إذا كان تخويله هذا الحق ناجماُ عن ماهية العمل. فلو لم يجز الموكل للوكيل أن يختار من ينوب عنه في تنفيذ الوكالة فيجوز له ذلك وفقا لماهية العمــل أو الظــروف. قـضـي بـهـذا الصــدد : بـمـا أن استحـضــار الـدعـوى تــقـدم من الوكيل الأصيل وكذلك اللوائح الاستئنافية ، إلا أن تمثيل الوكيل الأصيل حصل بواسطة زميل له محام ، وبموجب وكالة تخوله ذلك. فأن هذا التمثيل إمام المراجع القضائية هو أمر جائز قانونا ويدخل ضمن العرف المهني وطبيعة عمل الموكل للوكيل الأصيل ، وهو تمثيل المدعي إمام المحاكم تمثيلا قانونيا صحيحا ، الأمر الحاصل في القضية الحاضرة مما لا يترك مجالا للــقــول بـمــخـالـفــة المــادة 772. من قانون الموجبات والعقود اللبناني(6).
قضي في هذا المجال : أن الجهة المدعية كانت قبل تاريخ إرسال الإنذار بالدفع قد نظمت وكالة للمحامي، الأستاذ جورج الذي قام بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن سائر موكليه بتنظيم وكالة للمحامي الأستاذ عصام وقد قام هذا الأخير، بصفته وكيلا عن زبائن مكتبه ، بتوكيل الأستاذ أنطوان الذي قام بإرسال الإنذار عن الجهة المدعية. وأن النزاع يدور حول ما إذا كانت الوكالة التي يحملها الأستاذ أنطوان تخوله تمثيل موكلي الأستاذ جورج. أن الوكالة التي يحملها الأستاذ أنطوان والمذكورة أعلاه لا تتضمن إشارة إلى زبائن مكتب الأستاذ جورج ولا يمكن اعتبار زبائن مكتب هذا الأخير قد أصبحوا حتما وتلقائيا من زبائن مكتب الأستاذ عصام بحكم الوكالة المستمدة من الوكيل الأصيل ، فيكون الإنذار المرسل عن الجهة المدعية بدون مفعول قانوني لأنه أرسل من محام لا يحمل وكالة صحيحة سابقة لتاريخ الإنذار. ولا يرد على ذلك بأن اجتهاد هذه المحكمة يوجب على المستأجر أن يرسل ، بكل حال ، البدل المطالب به إلى المالك في المهلة القانونية ، لأن الإسقاط من التمديد مبني بحكم قانون الأجور ألاستثنائي على علة عدم الدفع (7). ضمن مهلة من المالك في حال ورود شك في ذهنه حول صـفة الـوكيل بـسبب عـدم ذكـر رقـم وتـاريخ الـوكـالـة وفي حـالـة الدعـوى الـحاضـرة فان الإنذار لـيس صحيحا لأن مـرسـله لـم يـكـن يـحمل وكالة عن المـالكيـن بتاريـخ إرساله ، فـيـكـون الحـكم المـستأنف الـذي قـضـى بـرد دعـوى الأخلاء قـد جـاء فـي مـحله القـانـونـي (8). إذا كان تخويله ناجما عن ماهية العمل أو الظروف قد تستجد ظروف فيجوز في ظلها للوكيل أن ينيب غيره في تنفيذ الوكالة وهذه الظروف لم يحدد القانون ماهيتها (9). ولكنه ترك لمحاكم الأساس ( البداءة) تقديرها وتقدير أنها تبرر للوكيل أن ينيب غيره في تنفيذ الوكالة كما لو كانت حالة الوكيل الصحية لا تسمح له بتنفيذ الوكالة ، وتعذر عليه الاتصال بالموكل للحصول على موافقته. في إنابة غيره أو كانت السرعة ضرورية لتنفيذ الوكالة فكانت هذه الظروف تبرر إنابته شخصا آخر أوقد يحصل أن يكلف الوكيل في إبرام عقد مع شخص معين ثم أصبحت المنطقة التي يقيم فيها هذا الأخير تحت الاحتلال بحيث يتعذر على الوكيل الانتقال إليها لينفذ الوكالة نيابة عنه. وكما اشرنا فان تقدير كل ذلك يعود لقضاة الأساس وعلى الوكيل أن يثبت حصول الظرف الذي دفعه إلى توكيل غيره في تنفيذ الوكالة أو جزء أو فرع منها دون أن يكون هناك إجازة من الموكل حتى يصح تصرفه ويسري على هذا الأخير (10).
إذا كانت الوكالة عامة مطلقة :-
أن الوكالة العامة المطلقة تجيز أن يوكل غيره في تنفيذ الوكالة (11). ولو لم يذكر ذلك صراحة في متن السند. بالنتيجة أن الأعمال التي يقوم بها الشخص المناب بدون إجازة هي باطلة لصدورها عن شخص لا صفة له لتمثيل الموكل ولكن هذا البطلان هو نسبي لأنه موضوع لحماية الموكل وبالتالي يعود لهذا الأخير تأييد تصرف المناب فيما قام به فيقع صحيحا باستثناء الحالات التي يتكون التأييد مقيد بمهل فلا يقبل إذا حصل بعد انقضاء تلك المهل . إما بالنسبة للغير فيجب مراعاة الحالات التي تتوافر فيها شروط الوكالة الظاهرة لحماية الغير الذي تعاقد مع هذا المناب عن الوكيل الأصلي (12).
____________
1- ينظر نجاح شمس الوكالة في القانون اللبناني والمصري والفرنسي المقارن . المجلد الأول. المجلد الثاني . المجلد الثالث. المنشورات الحقوقية . بيروت لبنان 1999م ، ص452.
2- ينظر نجاح شمس الوكالة في القانون اللبناني والمصري والفرنسي المقارن . المجلد الأول. المجلد الثاني . المجلد الثالث. المنشورات الحقوقية . بيروت لبنان 1999م ، ص453.
3- ينظر علي فارس فارس سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته في القانون المقارن ط 1 ، 2004، بيروت ، لبنان ، ص113.
4- ينظر نجاح شمس ، مرجع سابق ، ص.454.
5- ينظر نجاح شمس ، مرجع سابق ، ص455.
6- ينظر قرار حكم محكمة التمييز المدنية اللبنانية قرار رقم 57 تاريخ 11/5/71 .
7- ينظر علي فارس فارس ، مرجع سابق ، ص113.
8- ينظر حكم محكمة استئناف بيروت المدنية الخامسة قرار1449 تاريخ تشرين الثاني 1973، حاتم ، ج 147 ، ص10.
9- ينظر نص المادة 782 ، ف 2 من قانون الموجبات والعقود اللبناني.
10- ينظر موريس نخله . الكامل في شرح القانون المدني ، دراسة مقارنة ، الوكالة والشركات ، ج 8 ، منشورات الحلبي الحقوقية 2007 ، ص 52.
11- ينظر نص المادة 783 ، ف3 من قانون الموجبات والعقود اللبناني .
12- ينظر نجاح شمس ، مرجع سابق ، ص460.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|