أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2017
21107
التاريخ: 4-4-2017
6052
التاريخ: 2023-10-03
1896
التاريخ: 12-6-2016
2708
|
كان سابقا و قبل تشكيل المحكمة الإدارية العليا بموجب قانون التعديل الأخير لقانون مجلس شورى الدولة العراقي لسنة 2013 ، حيث كان الطعن بقرار مجلس الانضباط العام سابقا ومحكمة قضاء الموظفين حاليا والخاص بقرار الإقصاء أمام الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي خلال30 يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا ، ويكون قرار الهيأة العامة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما (1).
وتعتبر الهيأة العامة هي إحدى تشكيلات مجلس شورى الدولة ، وتتألف من رئيس مجلس شورى ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه يترأس أقدم نائبيه رئاسة المجلس ، ويحضر المستشارين المساعدين الهيئة العامة ، ولهم حق المناقشة من دون حق التصويت ، وتشبه اختصاصات الهيأة العامة في مجال القضاء الإداري اختصاصات محكمة التمييز العراقي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية العراقي عند النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس الانضباط العام ، ومن ضمنها القرارات الخاصة بموضوع دراستنا ((الإقصاء)) ، وتتخذ الهيأة العامة قرارتها بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وظل الحال على ما هو عليه أن الهيأة العامة للمجلس شورى الدولة تنظر في طعون ضد قرارات مجلس الانضباط العام إلى حين صدور التعديل الأخير لمجلس شورى الدولة الذي غير الحال برمته (2).
هذا وبعد أن كثرت المنازعات الإدارية وتنوعت موضوعاتها ، ونظرا لبعد المسافة في كثير من الأحيان بين بغداد وأماكن الأفراد ، فأن المشرع زاد من عدد المحاكم الإدارية ، وكان من الطبيعي أن يضع على رأس تلك المحاكم ، وجود محكمة إدارية عليا تنظر في الطعون المقدمة ضد المحاكم الإدارية ، وبالفعل تنبه المشرع العراقي في التعديل رقم 17 لسنة 2013 الخاص بمجلس شورى الدولة الذي أنشئ بموجبه محكمة إدارية عليا من خلال نص المادة (2) رابعا من قانون التعديل التي نصت على (3) :
أ : تشكل المحكمة الإدارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) من المستشارين المساعدين يسميهم رئيس المجلس .
ب : تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.
ج : تختص المحكمة الإدارية العليا في النظر فيما يأتي:
1- الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ، ومحكمة قضاء الموظفين.
2- التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوي بين محكمة القضاء الإداري، ومحكمة قضاء الموظفين(4).
بذلك تكون المحكمة الإدارية العليا قد حلت محل الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة والتي كانت هي الجهة التي تمارس الطعن التمييزي للأحكام الصادرة من مجلس الانضباط العام الملغي ومحكمة قضاء الموظفين حاليا، ومن هذه الأحكام فيما يتعلق بموضوع دراستنا ، وهو إقصاء الموظف ، وعليه فأن الموظف المقصي الذي لم يقتنع بحكم محكمة قضاء الموظفين يستطيع تمييز الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .
______________
1- ينظر: د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،ط1 ،2010 ، ص501.
2- ينظر: د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ، كلية القانون ، جامعة دهوك ، 2010 ، ص95 و96.
3- ينظر: د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري في العراق وفق احدث التطورات التشريعية والقضائية ، دار المرتضى 2014 ،ص92.
4- ينظر: صباح صادق جعفر الأنباري ، قانون مجلس شورى الدولة العراقي ، الجزء الثالث ، ط3، 2014 ،ص4.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|