المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

دنا السّقطْ Junk DNA
17-10-2018
مجاميع او اجناس الخوخ
17-2-2020
تعريف مجلس العقد .
29-5-2016
الصورة الإنسانية أكبر برهان على وجود اللّه وحكايات في معرفته تعالى
25-3-2018
C^*
18-10-2018
جزاء الكاذبين على علي (عليه السلام)
30-01-2015


كيفية تشكيل المحكمة الإدارية العليا  
  
2049   01:45 صباحاً   التاريخ: 2023-10-04
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص 112-113
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2017 21107
التاريخ: 4-4-2017 6052
التاريخ: 2023-10-03 1896
التاريخ: 12-6-2016 2708

كان سابقا و قبل تشكيل المحكمة الإدارية العليا بموجب قانون التعديل الأخير لقانون مجلس شورى الدولة العراقي لسنة 2013 ، حيث كان الطعن بقرار مجلس الانضباط العام سابقا ومحكمة قضاء الموظفين حاليا والخاص بقرار الإقصاء أمام الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي خلال30 يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا ، ويكون قرار الهيأة العامة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما (1).

وتعتبر الهيأة العامة هي إحدى تشكيلات مجلس شورى الدولة ، وتتألف من رئيس مجلس شورى ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه يترأس  أقدم نائبيه رئاسة المجلس ، ويحضر المستشارين المساعدين الهيئة العامة ، ولهم حق المناقشة من دون حق التصويت ، وتشبه اختصاصات الهيأة العامة في مجال القضاء الإداري اختصاصات محكمة التمييز العراقي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية العراقي عند النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس الانضباط العام ، ومن ضمنها القرارات الخاصة بموضوع دراستنا ((الإقصاء)) ، وتتخذ الهيأة العامة قرارتها بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين،  وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وظل الحال على ما هو عليه أن الهيأة العامة للمجلس شورى الدولة تنظر في طعون ضد قرارات مجلس الانضباط العام إلى حين صدور التعديل الأخير لمجلس شورى الدولة الذي غير الحال برمته (2).

هذا وبعد أن كثرت المنازعات الإدارية وتنوعت موضوعاتها ، ونظرا لبعد المسافة في كثير من الأحيان  بين بغداد وأماكن الأفراد ، فأن المشرع  زاد من عدد  المحاكم الإدارية ، وكان من الطبيعي  أن يضع على رأس تلك المحاكم ،  وجود محكمة  إدارية عليا تنظر في الطعون المقدمة ضد المحاكم الإدارية ، وبالفعل تنبه المشرع العراقي في التعديل رقم 17 لسنة 2013  الخاص بمجلس شورى الدولة الذي أنشئ بموجبه محكمة إدارية عليا  من خلال نص المادة (2) رابعا من قانون التعديل التي نصت على (3) :

أ : تشكل المحكمة الإدارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو من يخوله من المستشارين وعضوية (6)  ستة مستشارين و (4) من المستشارين  المساعدين يسميهم رئيس المجلس .

ب : تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية  المنصوص عليها في قانون المرافعات  المدنية عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.

ج : تختص المحكمة الإدارية العليا في النظر فيما يأتي:

1-  الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ، ومحكمة قضاء الموظفين.

2- التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوي بين محكمة القضاء الإداري، ومحكمة قضاء الموظفين(4).

بذلك تكون  المحكمة الإدارية العليا  قد حلت محل الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة والتي كانت هي الجهة التي تمارس الطعن التمييزي للأحكام الصادرة من مجلس الانضباط العام الملغي ومحكمة قضاء الموظفين حاليا، ومن هذه الأحكام فيما يتعلق بموضوع دراستنا ، وهو إقصاء الموظف ، وعليه فأن الموظف المقصي الذي لم يقتنع بحكم محكمة قضاء الموظفين يستطيع تمييز الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .

______________

1- ينظر: د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،ط1 ،2010 ، ص501.

2- ينظر: د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ، كلية القانون ، جامعة دهوك  ، 2010 ، ص95 و96.

3- ينظر: د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري في العراق وفق احدث التطورات التشريعية والقضائية ، دار المرتضى 2014 ،ص92.

4- ينظر: صباح صادق جعفر الأنباري ، قانون مجلس شورى الدولة العراقي ، الجزء الثالث ، ط3، 2014 ،ص4.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .