أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
5284
التاريخ: 15-8-2022
2644
التاريخ: 2024-02-26
1027
التاريخ: 31-3-2016
2713
|
يعرف الراتب الأساسي في القانون اللبناني بأنه مبلغ من المال يتقاضاه الموظف على أساس الفئة او الدرجة الوظيفية المعين فيها . (1) وقد حدد المشرع لكل درجة راتبا يختلف عن الدرجة الأخرى . (2) على أن راتب كل درجة يحدد في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس مجلس الوزراء (3) .
اما المشرع الكويتي فقد عرف الراتب الأساسي بأنه المبلغ المخصص لكل وظيفة والذي يستحقه الموظف بعد تسلمه للعمل, وفق أحكام المادة 18 من قانون الخدمة المدنية (4).
اما المشرع المصري فقد عرف الراتب الأساسي بأنه المبلغ الذي يتحدد تبعاً للدرجات في مختلف الكوادر وما يطرأ عليه من تغيير يكون بسبب ضم المدة السابقة من الخدمة . (5) وفي القانون الليبي فأن الراتب الأساسي يعرف بأنه المبلغ الذي يتحدد على أساس بداية مربوط الدرجة المعين عليها الموظف أو المنتج من بين الدرجات المبينة بالجداول المرفقة باللائحة ( ماعدا المبالغ التي تضاف كعلاوة سنوية مخصصة لكل درجة التي يشغلها الموظف والمكافآت والمزايا المالية ) (6).
كذلك نص القانون المغربي في تعريفه للراتب الأساسي على تعريف مشابه لما أورده القانون الليبي, فقد ذكرت المادة 26 من القانون الأساسي العام للوظيفة العامة إن الأجرة (7) تتكون من عناصر منها الراتب الأساس ( وتحدد قيمته تبعا لترتيب الموظف في جدول الارقام الاستدلالية ولأتدخل في حسابه الإضافات الأخرى التي تتمثل في التعويضات المختلفة حسب العمل وأعبائه والحالة الاجتماعية)(8).
وقد يسمى الراتب الأساسي في بعض الدول ( بالراتب الإسمي ) ومنها العراق . حيث كان الراتب الذي يتقاضاه الموظف في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل يشمل بالإضافة الى ( المبلغ الذي قرره المشرع لكل درجة من الدرجات الوظيفية التي يشغلها الموظف ) (9) مخصصات غلاء المعيشة التي دمجت في الراتب واعتبرت جزءا منه (10).
ولا ينحصر مفهوم الراتب الإسمي في العراق على الراتب المقرر لكل درجة من درجات سلم الرواتب بل إنه غالبا ما يزداد هذا الراتب الى أن يصل الى حد الراتب الأقصى المخصص للدرجة التي عين فيها الموظف نتيجة حصوله على الترفيعات والترقيات (11) اما في ظل جدول الرواتب والذي اقره أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 30 (12) فإن الراتب الذي يتقاضاه الموظف أصبح يعرف بالآتي ( مبلغ من المال يتقاضاه الموظف على أساس الدرجة والمرحلة التي يشغلها الموظف )
_____________
1- راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986 / ص 140 .
2- راجع د. ابراهيم عبد العزيز شيحا / مبادئ القانون الاداري اللبناني / الدار الجامعية للطباعة والنشر / بدون سنة طبع / ص 177
3- د. عبد الغني بسيوني عبد الله / القانون الاداري / الدار الجامعية للنشر / 1986 / ص 235 .
4- راجع د. عادل الطبطبائي / قانون الخدمة المدنية الكويتي / 1983 / ص 163 و 164 .
5- راجع د. محمد علي رسلان عمران / شرح قانون موظفي الحكومة / دار الفكر العربي للنشر / 1956 ط1 / ص 154
6- د. حسين محمد المهداوي / شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986 / ص 119
7- مصطلح ( الاجرة ) في القانون المغربي يقابل مصطلح (الراتب ) المخصص للموظفين .
8- محمد السكناوي / الحماية القانونية للراتب / الموقع على الانترنيت
9- اشارت المادة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل الى سلم الرواتب .
10- راجع قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 95 في 1974/2/7 والقرار 1044 في 1979/8/11 والقرار 178 في 1980/7/14 التي اضيفت بموجبها مخصصات غلاء المعيشة ولمزيد من التفاصيل راجع د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984 ص 85-86 .
11- راجع د. علي محمد بدير / عصام عبد الوهاب البرزنجي, مهدي ياسين سلامة مبادئ القانون الاداري / دار الكتب للطباعة والنشر / بغداد 1993/ص 329 .
12- راجع هذه الجداول في تعليمات صرف الراتب الصادرة بكتاب وزارة التعليم العالي /ع3 /ص861 بتاريخ 2004/2/26
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|