المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مفهوم جريمة الخيانة العظمى  
  
2710   01:37 صباحاً   التاريخ: 2023-07-18
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 159-164
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

اتجه الفقه في تحديد مفهوم جريمة الخيانة العظمى إلى اتجاهين، الأول : حاول وضع تعريف جامع مانع لهذه الجريمة، والثاني: قام بتعداد الأفعال الذي يشكل ارتكاب أي منها جريمة خيانة عظمى.

ومن بين الفقهاء الذين حاولوا وضع تعريف جامع للخيانة العظمى، الفقيه (موريس ديفرجيه) (m.Duverger) الذي عرفها بأنها (إساءة استعمال الرئيس لوظيفته لتحقيق عمل ضد الدستور أو المصالح العليا لبلاده). (1)

وعرف (جوليان لافيرير Laferrier. الخيانة العظمى بأنها (كل خرق غير مشروع للقانون والدستور) (2).

ويعرف (o.camy) الخيانة العظمى بأنها كل فعل يخالف فيه الرئيس التزاماته المحددة في المادة الخامسة من الدستور أو مخالفته الفاضحة لباقي نصوص الدستور )(3)

أما الفقيه (فيدل G.vedel فيعرف الخيانة العظمى بأنها (كل إهمال خطير في أداء المهام الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية) (4). ويذهب الفقيه (هوريو )Hauriou إلى أن الخيانة العظمى (هي الجرائم السياسية التي تتناول المؤسسات والمصالح العليا للدولة ) (5).

ويعرف Jean paul payee) الخيانة العظمى بأنها (جريمة ذات طابع سياسي ومحتوى متغير فهي إهمال جسيم من الرئيس في أداء الواجبات الملقاة على عاتقه والموضحة في المادة (5) من دستور 1958 )(6).

أما (جورج بردو Georges Burdeau) فيعرفها بأنها (مجموعة من الأفعال يرتكبها رئيس الجمهورية خلال أدائه للمهام العامة، وليس لها عقوبة مقررة في القانون الفرنسي)(7).

ووضع الفقه العربي تعريفات متعددة لجريمة الخيانة العظمي، فقد عرفها بأنها (الإهمال الخطير في أداء المهام الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية أو خرق أو انتهاك الدستور، على أن يترك تقدير ما إذا كان الفعل مكوناً لهذه الجريمة من عدمه إلى الجهة المختصة باتهامه ومحاكمته )(8).

أو هي (جريمة سياسية ذات مضمون متغير يدخل فيه بصفة عامة الإخلال الجسيم من جانب رئيس الجمهورية بواجبات وظيفته، والخلاف العميق مع إحدى السلطات العامة دون مراعاة لأحكام الدستور  )(9).

كما عرفت بأنها (كل) جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجي أو الداخلي أو النظام الجمهوري، وكذلك كل ما يصدر من رئيس الجمهورية ويعتبر إهمالاً جسيماً في الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها أو اعتداءا على أحكام الدستور)(10).

ونرى أن ما يدخل ضمن مفهوم جريمة الخيانة العظمى (كل فعل يرتكبه رئيس الدولة عن قصد أو بفعل إهمال جسيم من شأنه المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو يعرض مصالح الدولة العليا للخطر أو يشكل إخلالاً جسيماً بواجباته الدستورية ).

ويرى الاتجاه الثاني أنه لا جدوى من وضع تعريف لجريمة الخيانة العظمى، أو أن من المحال وضع تعريف جامع مانع يمكن الاعتماد عليه في مسائلة رئيس الدولة عن جريمة الخيانة العظمى، من هنا ذهب هذا الاتجاه إلى تعداد الأفعال الذي يشكل ارتكاب أي منها جريمة خيانة عظمى.

وممن تبنى هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي (باسكال دوبرا pascal Duprat) في المشروع الذي تقدم به للجمعية الوطنية في 19 كانون الثاني 1878، فقد اقترح (دوبرا) إتيان أي فعل من الأفعال التالية يعد جريمة خيانة عظمى.

1-حل المجلس النيابي حلاً غير قانوني أو على نحو يخالف الدستور أو وضع العقبات والعراقيل في طريقه على نحو يجعله معطلاً من الناحية الفعلية.

2- إعلان الرئيس الحرب دون الرجوع للبرلمان.

3- التآمر والتعاون مع القوات الأجنبية ضد سيادة الدولة واستقلالها.

4- خرق القواعد الدستورية.

5- ارتكاب جرائم تمـس أمن الدولـة منصوص عليهـا فـي قـانون العقوبات (11).

ولم يلق هذا الاقتراح التأييد آنذاك من قبل الجمعية الوطنية. وذهب الفقيه الفرنسي Laire ) عام 1889 إلى أن الفقه أستقر على أن جريمة الخيانة العظمى تقع في إحدى الحالات التالية:

1- خرق الدستور.

2- تجاوز حدود صلاحياته الدستورية.

3- إساءة التصرف بمصالح البلاد العليا (12).

أما الفقيه (Jean Pierre rougeaux) فيرى أن جريمة الخيانة العظمى تتحقق في إحدى حالتين :-

1 - الإخلال الجسيم بالالتزامات الرئاسية كاللجوء إلى المادة (16) من الدستور لتحقيق أغراض شخصية أو حزبية.

2 - الخلاف العميق الذي لا يمكن علاجه بين الرئيس وسلطة عامة، كما في حالة التفكك بين الأغلبية الرئاسية والبرلمانية، وبافتراض أن الشعب بعد حل الجمعية الوطنية أكد اختياره الأصلي، وأن الرئيس لم يستجب للنتائج السياسية لهذا الاختيار فإن الخيانة العظمى يمكن أن تطرح شرعاً لحل الأزمة (13).

ويرى جانب من الفقه العربي أن جريمة الخيانة العظمى تتحقق في إحدى حالتين:.

1 - المخالفة الجسيمة للواجبات الدستورية.

2- تغيير نظام الحكم من جمهوري إلى ملكي أو من ديمقراطي إلى أوتوقراطي  (14).

ويذهب الدكتور أحمد سلامة بدر، إلى أن هذه الجريمة تقع أما:

1 - استغلال رئيس الجمهورية سلطاته الدستورية الاستثنائية استغلالاً سيئاً كمساعدة العدو على غزو البلاد بدلاً من التصدي له.

2 - استثمار المؤامرة على مؤسسات الدولة الدستورية لتغيير نظام الحكم من جمهوري إلى ملكي أو من ديمقراطي لدكتاتوري بدلاً من إحباطها وقبرها  .

___________

1- m.Duverger-justitutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 1970.P.840

2- J.Laferrier - Manauel de droit

3- O.camy- cours de droit Constitutionnel General – France Paris - 2002- P. 110

4- volumes cours de G.vedel: Institutions politiques du monde Contemporain- droit - 1972-1973 p.132.

 5- اندريه هوريو - القانون الدستوري والمؤسسات السياسية – ج 2 – الأهلية للنشر والتوزيع - بيروت - 1974 - ص 491.

6- Jean paul payee - pouvoirs discretionnaires et competences liees du president- de la repaublique revue du droit public, sept,oct - 1981. 1639.

7- Georges Burdeau, F.Hamon et u. Troper - Droit constitutionneled26 - 1999-  p.332.

 8- د. عمــرو فـؤاد أحمـد بـركـات – المسؤولية السياسية لرئيس الدولـة فـي الأنظمـة الدستورية المقارنة - دون سنة ومكان نشر - ص38.

9-  د. محمود عاطف البنا - الوسيط في النظم السياسية - الدولة والسلطة – الحقوق والحريات العامة - دار الفكر العربي - القاهرة – 1995 – ص 330.

10-  د. وجدي ثابت غربيال – سلطان رئيس الجمهورية طبقاً للمادة (74) من الدستور المصري والرقابة القضائية عليها دراسة مقارنة مع المادة (16) من الدستور الفرنسي - أطروحة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة – 1987 -ص 376 .

11- Andre Damien et Jean foyer - Hauter vour de Justice et cour de la Gazette du palais- 2000. 16-1 p.28 republique

12-paris, 1889 ،- A.E. Lair - Les Haute cours politiques eu France et a letranger

نقلاً عن د. أدمون رباط – الوسيط في القانون الدستوري العام - ج 1 – دار العلم للملايين - ط 2 - 1968 ص 384.

13- J.P.rongeaux: la haute cours de justice sous la ve republique. p. 1030-

نقلا عن د. محمد فوزي لطيف . مسؤولية رئيس الدولة في الفقة الإسلامي . دراسة مقارنة. الدار الجامعية الجديدة للنشر - الإسكندرية 2005 . ص 181 .

14-  د. عمر حلمي فهمي – الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني - دراسة مقارنة - دار الفكر العربي - القاهرة - ط 1 - 1980 – 346.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .