المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الوعي العبادي
17-3-2021
التحسين المستمر لا دارة الجودة الشاملة
29-6-2016
آداب الزراعة
22-6-2017
Balanced Binomial Coefficient
19-10-2020
نسب طاوس و آله و نبذة من أحوال بني طاوس
7-03-2015
ري أشجار الحمضيات (الموالح)
1-4-2022


طبيعة نظام الحكم في الصومال  
  
1150   01:56 صباحاً   التاريخ: 2023-07-08
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 67-70
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تبنى الدستور الصومالي لسنة 1960، نظاماً دستورياً هو الأقرب للنظام البرلماني المتطور. فقد قامت السلطة التنفيذية على مبدأ الثنائية (الرئيس - الحكومة وبنيت العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية على مبدأ التعاون والرقابة، بل أن صفة التعاون بين الرئيس والسلطة التشريعية تبدو هي العلامة الفارقة أو الصفة التي تميز الدستور الصومالي .

فالمجلس الوطني هو من يختار الرئيس (1) ، وأمامه يؤدي الرئيس يمين الولاء للدولة (2). وإذا ما قرر الرئيس الاستقالة فعليه توجيه إخطار كتابي بذلك للمجلس الوطني (3).

وللرئيس دعوة المجلس الوطني لعقد جلسة استثنائية (4) ، والأصل أن جلسات المجلس الوطني علنية، وللرئيس أن يطلب عقدها بصورة سرية مراعاة لطبيعة الموضوعات التي يجري مناقشتها (5)، ولـه توجيه الرسائل للمجلس (6).

وإلى جانب أوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أوجد الدستور وسائل للرقابة المتبادلة ببينهما ، فللرئيس حل المجلس الوطني كلما وجد أن المجلس غير قادر على أداء وظائفه أو كان يؤديها بطريقة تسيء إلى السير العادي للنشاط التشريعي (7) .

وللمجلس الوطني سحب الثقة من الحكومة بناء على طلب مسبب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل (8).

وتمتع الرئيس في ظل الدستور الصومالي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة وهامة في الظروف الاعتيادية والاستثنائية. فعلى أذن الرئيس يتوقف تقديم مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة إلى المجلس الوطني (9). وعلى الرئيس تصديق القوانين التي وافق عليها المجلس (10). وله حق الاعتراض التوقيفي عليها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إحالتها إليه للتصديق عليها (11).

وفي الظروف الاستثنائية للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون بناءً على اقتراح مجلس الوزراء (12). وله بناءً على تفويض المجلس الوطني واقتراح الحكومة إصدار أحكام لها قوة القانون (لوائح تفويضية) في موضوعات ومسائل معينة ولفترة محدودة (13).

وعلى الصعيد التنفيذي، يختص الرئيس باختيار رئيس الوزراء وعزله (14). وبناءً على اقتراح الأخير يعين الرئيس الوزراء (15)ووكلاء الوزارات ويعزلهم (16)

والرئيس هو من أوكلت إليه مهمة تعيين كبار الموظفين ورؤساء القوات المسلحة بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء (17) وبموجب المادة (85) تصدر اللوائح بمرسوم صـادر عـن رئـيـس الجمهورية بناءً على اقتراح يوافق عليه مجلس الوزراء (18).

وعسكرياً يعد الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (19)، وبهذه الصفة يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الوطني(20) ، ويمنح الأوسمة والأنواط (21) وللرئيس صلاحية التصديق على المعاهدات الدولية بعد موافقة المجلس الوطني عليهـا (22)  وإليـه تعود صلاحية اعتماد الممثلين الدبلوماسيين واستقبالهم (23).

وفي حدود علاقته بالسلطة القضائية يشترك الرئيس مع المجلس الوطني في تعيين قضاة المحكمة الدستورية، حيث أوكلت المادة (99/1 ) لكل منهما صلاحية تعيين أثنين من قضاة المحكمة.

وبناءً على تفويض ثلثي أعضاء المجلس الوطني، للرئيس حق إصدار العفو العام والعفو عن العقوبة (24).

_____________

1 - م (2/70) من الدستور الصومالي.

2 - م (3/70) من الدستور الصومالي.

3-  م (3/74) من الدستور الصومالي.

4 - م (2/54) من الدستور الصومالي.

5- م (3/55) من الدستور الصومالي.

6 - م (75/ب) من الدستور الصومالي.

7-  م (1/53) من الدستور الصومالي.

8-  م (3/82) من الدستور الصومالي.

9-  م (75/أ) من الدستور الصومالي.

10- م (1/61) من الدستور الصومالي.

11 - م (3/61) من الدستور الصومالي.

12- م (1/63) من الدستور الصومالي.

13 - م (1/62) من الدستور الصومالي.

14 - م (3/78) من الدستور الصومالي.

15 - م (4/78) من الدستور الصومالي.

16 - م (1/79) من الدستور الصومالي.

17 - م (78) من الدستور الصومالي.

18 - م (85) من الدستور الصومالي.

19 - م (75/و) من الدستور الصومالي.

20 - م (75/ز) م (68) من الدستور الصومالي.

21- م (75/ح) من الدستور الصومالي.

22 - م (75/هـ) من الدستور الصومالي.

23- م (75/د) من الدستور الصومالي.

24 – (64/1)  و م ( 75/3) من الدستور الصومالي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .