المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



المبررات القانونية للأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات  
  
4463   11:55 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : خلدون ابراهيم نوري سعيد العزاوي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة قاضي الالغاء في اصدار الاوامر للإدارة
الجزء والصفحة : ص15-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لقد اتجه الفقهاء إلى تقسيم وظائف الدولة على ثلاث وظائف أساسية هي: الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية(1). فالوظيفة التشريعية تقوم بمهمة وضع القواعد القانونية التي تنظم كل نشاط من النشاطات التي تجرى داخل الدولة، وتحدد السلوك العام للافراد في الدولة والمجتمع. أما الوظيفة، التنفيذية فمهمتها تنفيذ القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لكي تضمن سير أجهزة الدولة في إطار هذه القواعد في حين تنحصر مهمة الوظيفة القضائية في الفصل في المنازعات والخصومات التي تنشأ بين الأفراد ومعاقبة الخارجين عن القانون بناء على القواعد التي تضعها السلطة التشريعية(2). ويحقق مبدأ الفصل بين السلطات العديد من المزايا، إذ يعد هذا المبدأ خير ضمانة لحماية حقوق وحريات الافراد، ومنع الحكام من الاستبداد واساءة استعمال السلطة، فجمع السلطات بيد شخص واحد أو هيأة واحدة يتيح الفرصة لأساءة استعمال السلطة وانتهاك حقوق وحريات الأفراد من  دون وجود رقيب، ومن دون إعطاء فرصة للافراد للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم امام جهة اخرى، أما توزيع السلطات بين عدة هيأت عديدة مع الفصل بينها، فانه يفسح المجال لكل هيأة في مراقبة أعمال الهيأتين الاخريين. بما يؤدي إلى منعها من التجاوز أو الاساءة وانتهاك حقوق وحريات الأفراد وقد عبر عن هذه الميزة المفكر الفرنسي (مونتسكي) و (إن مبدأ الفصل بين السلطات قد وجد لكي توقف كل سلطة من السلطات الأخرى عند حدها وانه إذا اجتمعت سلطتان أو اكثر في يد واحدة انعدمت الحرية ولو كانت يد الشعب ذاته)(3).  كذلك فان مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى ضمان تحقيق مبدأ المشروعية وسيادة القانون(4). فحتى تحترم سلطات الدولة حدودها، واختصاصات كل منها يجب الفصل بينها عضويا وموضوعيا، ويجري ذلك بتخصص عضو أو هيأة لكل وظيفة من وظائف الدولة، وتمارس وظيفتها طبقا للاختصاص المحدد لها بالدستور، بغير اعتداء منها على اختصاص غيرها من الهيأت، وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ، إذ إن كلا منها ستصد اعتداء الهيأة الأخرى في حالة وقوعه(5). ويقوم مبدأ الفصل بين السلطات على توزع عبء الوظائف الرئيسة للدولة، فبدلا من إن نقوم بهذه الوظائف جهة واحدة، فتعجز عن القيام بمسؤوليتها بالقدر اللازم من الكفاية والقدرة ، فتقوم بهذه الوظائف ثلاث هيأت ولاسيما بعد إن ازدادت المهام التي تقوم بها الدولة، وزاد تدخلها في مختلف شؤون الحياة. وكذلك فأن هذا المبدأ يتفق مع مبدأ اداري مهم هو مبدأ (التخصص وتقسيم العمل) والذي لا غنى للدولة الحديثة عنه، فبمقتضى هذا المبدأ يقسم العمل إلى اجزاء عديدة حسب نوع التخصص لكل جزء منها. ومن ثم يعهد بكل جزء إلى الخبراء المتخصصين فيه تخصصا دقيقا في نوعية المهام والمسؤوليات التي يتضمنها ذلك  الجزء، ليقوموا بأدائها بالكفاية التي تتناسب مع تخصصهم، ومن ثم يجري انجاز العمل بقدر كبير من الكفاءة والقدرة(6). وبعد هذا الاستعراض للمفاهيم المختلفة لمبدأ الفصل بين السلطات نشير إلى إن مفهوم رجال الثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات والذي ادت للآخذ به ظروف فرنسا الخاصة والمتمثلة في العلاقة السيئة بين القضاء (البرلمانات القضائية) والادارة في العهد الملكي. وعندما فكر رجال الثورة الفرنسية بابعاد القضاء نهائيا عن الإدارة ومنع القضاء من مقاضاة رجال الإدارة أو مساءلتهم عن اعمالهم استندوا إلى تفسيرهم لمبدأ الفصل بين السلطات والذي يعني الفصل المطلق والتام بين السلطات  ولاسيما بين الإدارة والقضاء. وقد تضمنت التشريعات التي صدرت في السنوات الاولى للثورة الفرنسية نصوصا تمنع القضاء من التدخل في عمل الإدارة أو مقاضاة الموظفين. وقد قاد هذا المنع إلى انشاء قضاء اداري متخصص للفصل في المنازعات الإدارية كانت أول مرحلة فيه ( مرحلة الإدارة القاضية) إذ انيط بالادارة نفسها مهمة الفصل في الدعاوى التي تقام ضد الإدارة. ثم انشأ نابليون في السنة الثامنة للثورة الفرنسية (مجلس الدولة) إلا إن قضاءه لم يكن باتا وانما كانت احكامه بحاجة إلى تأييد من رئيس الدولة لنفاذها. ثم جاءت الخطوة الاخيرة بالقانون الصادر في مايس 1872 الذي اعطى للقضاء الاداري سلطة البت النهائي في القضايا التي يختص بها وسمي القضاء البات أو المفوض. لقد تركت التطورات المذكورة اثرها على اختصاصات القاضي الاداري وحددت دورة في الحكم في الدعاوى بالالغاء أو التعويض. وان لا يتعدى دوره إلى خارج نطاق النظر في مشروعية القرار المطعون فيه ومن ثم إلغاؤه من عدمه. وهذا ما سنفصله في الفصول الاتية، أما الاثر الذي تركه مبدأ الفصل بين السلطات على دعوى الإلغاء ،فأن جانب كبير الفقه يرى أن الاساس الذي بنيت عليه (نظرية الفصل بين السلطات) هو منع الإدارة من التدخل في اعمال القضاء أو ممارسة اي اختصاص قضائي  يدخل ضمن ولاية المحاكم ومنع المحاكم بدورها من التدخل في اعمال الإدارة . وفي حقيقة الأمر أن نظرية الفصل بين السلطات تتألف من مبدأين اساسيين هما:-

الأول : التخصص في اداء الوظائف الدستورية ، وهذا يعني أن الوظائف الإدارية والقضائية والتشريعية تعهد كل منها إلى هيأة معينة .

الثاني : استقلال الهيأت القائمة بتلك الوظائف في مواجهة بعضها البعض. وعلى اساس هذه النظرية كان لمبدأ الفصل بين السلطات اثره في دعوى الالغاء بان جعل حدود سلطة القاضي محكومة بسلطة إلغاء القرار الإداري المعيب فقط ، لكن دعوى الالغاء دخلت مرحلة جديدة اضحى من خلالها قاضي الالغاء يتمتع بسلطة اصدار اوامر للادارة واتخاذ مايراه مناسباً لتنفيذ مايصدره من احكام.

_________________________

1- د. ثروت بدوي: النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972،ص321.

2- منذر الشاوي: القانون الدستوري (نظرية الدولة) مركز البحوث القانونية، بغداد،1981،ص190-191.

3- سليمان الطماوي، السلطات الثلاث، مصدر سبق ذكره، ص448، و د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق ص 554، د. احمد حافظ عطية نجم، الفصل بين السلطات، مرجع سابق. ص 89.

4- سامي جمال الدين: اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص51

5- سليمان الطماوي: السلطات الثلاث، مرجع سابق،ص449

6- احمد حافظ عطية نجم: الفصل بين السلطات وتطور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدساتير المصرية، مجلة العلوم الإدارية     ،القاهرة ،العدد الأول ،ص90.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .