القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعديل الدستور وفقا للمادة 126 من الدستور
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص123-126
2025-07-05
24
حددت المادة 126 من الدستور الطريق الاعتيادي لإجراء التعديلات الدستورية، راسمة بذلك اليتها وواضعة قيود ومحددات لها وبتنظيم وترتيب زمني وموضوعي واجرائي للقيام بأي تعديل، إذ اورد المشرع الدستوري العراقي المادة 126 في الباب السادس ضمن الأحكام الختامية بوصفها الاصل الذي يتم اتباعه عند تعديل الدستور (1) .
وباستقراء نص المادة 126 نجد أن الخطوات المتبعة لتعديل الدستور في ضوئها، تبدأ بعملية الاقتراح إذ أشارت إلى " اولا: الرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس 1/5 أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور ... .
وهكذا نجد أن المشرع الدستوري قد اعطى حق اقتراح التعديل للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ويرى بعضهم ان السبب الذي جعل المشرع الدستوري يشترط مشاركة السلطة التنفيذية بهيئتيها في تقديم مقترح التعديل، راجع إلى حالة من التوافق التي نشأ في ظلها الدستور، فقد ساد الاعتقاد بان رئاسة الجمهورية تكون لجهة معينة ورئاسة مجلس الوزراء لجهة أخرى .
الأمر الذي يقتضي اجتماعهما وتوافقهما على مقترح التعديل، أما إعطاء حق الاقتراح ل 1/5 من أعضاء مجلس النواب، فهو أمر منطقي ومقبول والنسبة المقررة معقولة (2).
ويظهر جليا في مرحلة اقتراح التعديل المشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، التعاون بين السلطات الذي يُمثل السمة الغالبة للنظام البرلماني، إلا أن بعضهم يرى جعل اقتراح التعديل مشتركا بين شقي السلطة التنفيذية يعد قيدا صارما فرضه الواقع السياسي على تعديل الدستور، إذ تتجلى خطورته في تعطيل ما تقدمه الجهة الفعالة في السلطة التنفيذية، في حال رفض الجهة الأخرى ، وكان الأجدر بالمشرع الدستوري ان يمنح لكلا طرفي السلطة التنفيذية اختصاصا بالاقتراح منفردا، كما أنه يُلاحظ على المشرع الدستوري العراقي عند تنظيمه لمرحلة اقتراح التعديل قد غيب دور أحد اطراف السلطة التشريعية وهو مجلس الاتحاد وجعله مختصر فقط على مجلس النواب وكان الأولى به أن يُشرك مجلس الإتحاد في هذه المرحلة أو يعطيه الاختصاص في الاقتراح على الانفراد وهذا ما يتماشى مع فلسفة الدولة الإتحادية (3).
وفي الفقرة ثانيا من المادة 126 ، أشارت إلى " ثانيا : لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين..... " أورد المشرع الدستوري حظرا موضوعيا مؤقتا، إذ منع بمقتضاه امكانية إجراء أي تعديل على بالمبادئ الأساسية الواردة في المواد من المادة 1 إلى المادة 13 والباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية والواردة في المواد من المادة 14 إلى المادة 46 ، وقيدا زمنيا متمثلا بعد امكانية تعديل هذين البابين إلا بعد ثمان سنوات من تاريخ نفاذ هذا الدستور (4) .
إلا أن بعضهم يرى أن تبني المشرع الدستوري فكرة التقييد الزمني ، وحظر تعديل بعض مواد الدستور، إذ لم يجز إجراء أي تعديل إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، مدة كل دورة منهما اربع سنوات، وذلك بالنسبة للمواد الواردة في البابين الأول والثاني من الدستور ، لا يتوافق مع مبدأ عدم امكانية حرمان أي جيل أو سلطة شرعية لاحقة من حقهم في تعديل الدستور، إلا أنه قد يُقال إِنَّ الغاية المتوخاة من هذا القيد هي لغرض ضمان استقرار وثبات هذه المبادئ ومنع التعرض لها أو الانتقاص منها وتوفير قدر من الحماية لها (5).
أما الحظر الموضوعي الآخر والوارد في البند رابعا من المادة 126 " رابعا : - لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام." ويرى بعضهم أن نص الفقرة المتقدمة يتصف بعدم الدقة، لأنه أورد ابتداء كلمة الأقاليم ثم استخدم بعد ذلك الأقليم المعني، ومن المعلوم أن الدستور ينص على صلاحيات الأقاليم وليس اقليم بعينه، وهذا ما أوردة وأشار إليه الباب الخامس سلطات الأقاليم، فمن غير المعقول أن يُعدل الدستور من أجل الانتقاص من صلاحيات أقليم محدد إذ إن الدستور لم يُشير إلى صلاحيات تخص أقليم معين بالأسم، وإنما هناك صلاحيات للأقاليم، ولذلك فإن وجود هذا النص لا مبرر له، وكان الأجدر بالمشرع الدستوري أشتراط موافقة مجلس الاتحاد بأغلبية موصوفة في حال إجراء تعديل يخص صلاحيات الأقاليم، كما أن الابقاء على هذه الفقرة يجعله أشبه بالحظر الدائم، إذ أنه من الصعوبة بمكان أن توافق السلطة التشريعية للأقاليم، وأغلبية سكانه على الانتقاص من صلاحيات الأقليم (6) .
أما الموافقة على اقتراح التعديل فقد أناطها المشرع بمجلس النواب، إذ أشار في المادة 126/ثانيا
"ثانيا : - لا يجوز تعديل ....وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام".
وعد بعضهم أن شرط اغلبية الثلثين، قيد شديد وصارم ومعرقل لعملية التعديل الدستوري فكان الأجدر بالمشرع الدستوري أن يشترط تحقق الأغلبية المطلقة، ذلك أن التعديل سوف يُعرض على الشعب لأخذ موافقته عن طريق الاستفتاء الدستوري، كما أنه يُلاحظ من نص هذه الفقرة أن المشرع قد انتزع اختصاص الموافقة على مبدأ تعديل الدستور من مجلس الاتحاد وحصره فقط بمجلس النواب للتفرد بهذا الاختصاص الخطير ، ويعد هذا الأمر محط نظر ومدعاة للانتقاد، إذ إن الغرض من الأخذ بنظام الثنائية البرلمانية هي الإجادة التشريعية والتعقل والتروي في إصدار القوانين وتعديلها، وبما ان لا يوجد في قوانين الدولة ما هو أهم واسمى من دستورها، كان من الضروري جعل هذا الاختصاص الذي يُعد غاية في الأهمية والخطير مشتركا بين مجلسي البرلمان (7) .
ثم أسند المشرع الدستوري مرحلة إقرار التعديل بصورة نهائية إلى مصدر السلطات وصاحب السيادة وهو الشعب، عن طريق إجراء استفتاء عام على مقترح التعديل الذي نال أغلبية ثلثي مجلس النواب.
ثم بعد ذلك تأتي مرحلة مصادقة رئيس الجمهورية على التعديلات التي وافق عليها الشعب بالاستفتاء وخلال سبعة أيام، ونظمت الفقرة خامسا /اً من المادة ،126 ، أمر مضي هذه المدة دون مصادقة رئيس الجمهورية، إذ أشارت إلى " يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" و"ثالثا" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه "
ويرى بعضهم أن النص على مصادقة رئيس الجمهورية على نتيجة الاستفتاء لا مسوغ له، لأن الشعب هو صاحب القرار وكلمته هي العليا فضلا عن ذلك لم يحدد الدستور الجهة التي ترسل نتيجة الاستفتاء إلى رئيس الجمهورية، وكذلك لم يحدد المدة التي يجب أن ترسل خلالها نتيجة الأستفتاء مما قد يدفع بعض القوى إلى التسويف، لذلك من الأولى عدم النص على مصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام، وان يكون التعديل نافذا بدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وليس من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (8).
_____________
1- د. عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، ط2 مؤسسة النبراس للطباعة والنشر 2013 ، ص298.
2- د. فائز عزيز ،اسعد، دراسة ناقدة لدستور جمهورية العراق بدون طبعة دار البستان للصحافة والنشر، بغداد 2005،ص80.
3- د. غانم عبد ،دهش دراسات معاصرة في الشؤون الدستورية، الدراسة الثامنة ( قيود تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005)، بدون طبعة دار السنهوري، بيروت، 2021 ، ص 531.
4- د. عدنان عاجل عبيد القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، المصدر السابق، ص299.
5- د. حازم صباح حميد، الاصلاحات الدستورية في الدول العربية 1991 2007 ، ط 1 ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص138،139.
6- د. حمید حنون، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، طا، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013، ص 338.
7- د. غانم عبد ،دهش دراسات معاصرة في الشؤون الدستورية، الدراسة الثامنة ( قيود تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005)، بدون طبعة دار السنهوري، بيروت، 2021 ، ص 530,529.
8- د. حميد حنون مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، المصدر السابق، ص337.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
