المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01
الاستجابة اللاإرادية الجنسية للماشية sexual reflex
2024-11-01
المحاجة في الدين وتوضيح العقيدة
2024-11-01
الله هو الغني المقتدر
2024-11-01
الله تعالى هو الحاكم المطلق
2024-11-01



التكييف القانوني للانتخاب  
  
3129   02:14 صباحاً   التاريخ: 3-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص16-21
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

اختلفت الآراء الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية للانتخاب , فقد ذهب البعض الى تكييف الانتخاب على انه حق شخصي , في حين اتجه رأي اخر الى القول بأن الانتخاب وظيفة , وهناك رأي وسط يذهب الى القول أن الانتخاب هو حق ووظيفة , اما الرأي الراجح في الفقه المعاصر فذهب للقول بأن الانتخاب هو سلطة قانونية مقررة للناخب (1).

وقد قسمنا الموضوع الى اربعة فروع نتناول في الفرع الاول منه الانتخاب كحق من الحقوق الشخصية , بينما نخصص الفرع الثاني لتوضيح الانتخاب كوظيفة يؤديها المواطن , اما الفرع الثالث منه فنبين فيه الانتخاب بوصفه حق ووظيفة في آن واحد , واخيراً نتناول في الفرع الرابع منه الانتخاب كسلطة قانونية مقررة للناخب.

الفرع الاول

الانتخاب حق شخصي                     

يذهب هذا الاتجاه الى ان الانتخاب حق شخصي لكل مواطن من مواطني الدولة , وبناءٍ على ذلك يجب ان لا يُحرم من هذا الحق أي مواطن من مواطني الدولة , والمشرع عندما يُنظم هذا الحق ليس له أن يحرم منه اي مواطن الا الذي لا يكون بمقدوره مباشرة هذا الحق كالقاصر وعديم الاهلية , واعتبار ان الانتخاب حق شخصي هو من نتائج نظرية سيادة الشعب , وتقوم هذه النظرية على اساس ان سيادة الدولة مـلك لمجموع افراد الشعـب , فالسيـادة تـكون هنا شركة بين افراد الشعب حيث يختص كل فرد بجزء منها ومن انصار هذه النظرية جان جاك روسو الذي دافع عنها بالقول " ان التصويت حق شخصي لا سبيل الى سلبه من ابناء الوطن" (2).

       ويترتب على الاخذ بهذا الاتجاه عدة نتائج فمادام الانتخاب حق فكل مواطن حر في استعمال هذا الحق من عدمه , ويترتب على هذا ان مباشرة حق الانتخاب يكون اختيارياً وليس اجبارياً (3).

وان اعتبار الانتخاب حقاً من الحقوق الطبيعية يجعل منه سابق في وجوده على وجود الدولة ومن ثم فلا يجوز تقييده او انتزاعه ولا يحرم منه احد وتنحصر سلطة الدولة في تنظيم ممارسته (4).  كذلك ان اعتبار الانتخاب حق شخصي يترتب عليه عدم جواز تقييد هذا الحق بشروط معينة تحد من استعمال الافراد له , أي ان الاقتراع يجب ان يكون عاماً (5). والواقع ان هذه النظرية على اطلاقها لم ترى النور , فلم يسجل التاريخ على مر العصور نظاماً سياسياً يعترف بالانتخاب لكل افراد المجتمع استناداً الى حق المواطنة (6).

الفرع الثاني

الانتخاب وظيفة

اتـجـه الـبعض من الـفـقـه الدسـتوري الى اعـتبار ان الانـتخاب وظـيفة , ويترتب على ذلك قصر هـذه الـوظـيفة على فئـات معينة من المواطنين , وبناءً على ما تقدم فالانتخاب لا يعتبر حقاً للأفراد انما هو وظيفة لا يتمتع بها الا من كانت لديه الكفاءة اللازمة لحسن اختيار النواب (7). وهذا الرأي يتفق مع نظرية سيادة الامة بل هو أحد نتائجها , فالمواطنون هنا ينقسمون الى فئتين فئة المواطنين الايجابيين الذين يتمتعون بالشروط التي تؤهلهم لممارسة الحقوق السياسية ومنها الانتخاب (8).

اما الطائفة الثانية فهم طائفة المواطنين السلبيين او غير العاملين الذين لا يتمتعون بالحقوق السياسية اي ليس لهم حق الادلاء بأصواتهم في الانتخابات (9). والقول بأن الانتخاب وظيفة وليس حق يترتب عليه عدة نتائج منها الاخذ بنظام الاقتراع المقيد وليس الاقتراع العام وبالتالي حصر الانتخابات في طائفة معينة من الشعب تعتمد على ثروة ومدى كفاءة افرادها (10) كما ان القول بأن الانتخاب وظيفة يترتب عليه ان يكون للأمة إجبار الناخبين على ممارسة هذه الوظيفة وجعل التصويت اجبارياً لا اختيارياً , فامتناع المواطن عن اداء وظيفته الانتخابية يترتب عليه تعرضه للجزاء الذي يفرضه المشرع (11).

يتضح مما تقدم يتضح ان هذا الاتجاه لم يلاقي قبولاً فلا يمكن اعتبار الانتخاب مجرد وظيفة وقصرها على عدد من المواطنين دون سواهم مما يترتب عليه ضياع حقوق الافراد في مباشرة اهم حقوقهم التي كفلها لهم الدستور وهو حق الانتخاب.

الفرع الثالث

الانتخاب حق و وظيفة

يذهب هذا الاتجاه الى القول بأن الانتخاب هو مجرد اختصاص دستوري يجمع بين فكرة الحق وفكرة الوظيفة , فلا يمكن القول بأن الانتخاب حقاً فردياً خالصاً ذلك ان الاخذ بهذا التكييف على اطلاقه يصطدم باعتبارات عملية , مثل حرمان بعض الافراد من ممارسة حق الانتخاب كالمحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف , كما يؤدي الاخذ بهذا الاتجاه الى جواز التنازل عن حق الانتخاب وهو ما لا يمكن القول به , ذلك ان الحقوق السياسية لا يجوز التنازل عنها او التعامل فيها (12).

 ويرى الدكتور محمد أنس جعفر ان الانتخاب يجمع بين فكرتي الحق والوظيفة مع ترجيح فكرة الوظيفة , حتى يتمكن المشرع من تنظيم هذا الحق و وضع الضوابط والقيود التي تتفق مع ظروف كل دولة , كما يرى ان الخلاف الفقهي هو خلاف نظري لان استخلاص النتائج المترتبة على الآراء السابقة لا يتفق مع الواقع العملي والقانوني لتنظيم هذا الحق الذي يخضع لاعتبارات مرتبطة بالظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تختلف من دولة لأخرى (13).

ويرى البعض ان الرأي القائل بأن الانتخاب حق و وظيفة لم يلق قبولاً على اعتبار ان الحق والوظيفة فكرتان متناقضتان لا يجتمعان فنظرية (الانتخاب حق) قامت لتوسيع قاعدة الناخبين حتى يصير حقاً عاماً لكل فرد في الدولة , أما نظرية (الانتخاب وظيفة) فقد قامت لتحقيق هدف عكس ذلك , وهو تقييد عدد الناخبين (14).

يتضح مما تقدم ان هذا الجمع بين كون الانتخاب حق و وظيفة في آن واحد لا يحدث في وقت واحد انما يتم بشكل متتابع , فيأخذ الانتخاب صفة الحق اولاً , ثم يصبح وظيفة بعد ذلك.

الفرع الرابع

الانتخاب سلطة قانونية

يذهب انصار هذا الاتجاه الى القول بأن الانتخاب هو سلطة قانونية تنبع من مركز موضوعي ينشأه القانون والمصدر الاساس هو الدستور الذي يقع عليه مهمة تنظيم هذه السلطة بهدف اشراك المواطنين في اختيار الحكام , مما يترتب عليه ان باستطاعة المشرع تعديل شروط ممارسة حق الانتخاب سواء أكان ذلك بالتقييد او التيسير خدمةً للصالح العام دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج على ذلك هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى لا يجوز للناخبين ان يتفقوا على مخالفة القواعد المنظمة لممارسة هذا الحق بأي شكل من الاشكال , وبشكل خاص منع من يحق له الانتخاب من ممارسة حقه , او منح من هو محظور في ممارسة هذا الحق (15).

وان الاخذ بهذا الاتجاه يترتب عليه عدة نتائج فالانتخاب هنا ليس محلاً للتعاقد او الاتفاق , كما ان المشرع له ان يعدل في هذا الحق متى يريد لأنه ليس حقاً شخصياً موكداً لمركز ذاتي , فهو سلطة قانونية لا يُعترف بها لكل شخص انما يُعترف بها للأفراد الذين يحددهم القانون وفقاً للشروط التي يقررها (16).

والرأي الراجح في الفقه المعاصر ان الانتخاب هو سلطة قانونية مقررة للناخب , ونحن نؤيد هذا الرأي فالانتخاب سلطة قانونية يستمدها الافراد من قوانين الانتخاب التي توضع لتحقيق المصلحة العامة ذلك ان القانون هو الذي ينظم عملية الانتخاب والطريقة التي يتم بها , والمشرع وحدهُ من يحدد الشروط الواجب توافرها للقيام بتلك العملية كما له ان يُعدل في هذه الشروط اما بتقييدها او بتيسيرها طبقاً للصالح العام , علماً ان حق الانتخاب لا يجوز تقييده الا لاعتبارات تحقيق الصالح العام.

____________

1- ينظر د. عبد الغني بسيوني عبد الله , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , مطابع السعدني , 2004 , ص224 , ينظر كذلك د. عصام الدبس , النظم السياسية , الكتاب الاول (أسم التنظيم السياسي) , ط1 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , 2010., ص199.

2-  ينظر د. صلاح الدين فوزي , النظم والاجراءات الانتخابية (دراسة مقارنة) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1985 , ص12.

3- ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , مبادئ الانظمة السياسية (الدولة – الحكومة) , الدار الجامعية للطباعة والنشر , 1982 , ص156.

4- ينظر د. محمود عاطف البنا , النظم السياسية , ط2 , دار الفكر العربي , القاهرة , 1985 , ص344.

5- ينظر د. عبد الغني بسيوني , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , مصدر سابق , ص225.

6- ينظر د. عمر حلمي , الانتخاب وتأثيره في الحياة السياسية والحزبية , ط2 , كلية الحقوق جامعة عين شمس ، 1991 ، ص18 .

7- ينظر د. داود مراد حسين الداودي , الانظمة السياسية , ط1 , مطبعة كمال , اقليم كردستان العراق , 2013 , ص127.

8-  ينظر د. عصام الدبس , مصدر سابق  ص200.

9- ينظر د. عبد الغني بسيوني , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق , ص226.

10-  ينظر د. دويب حسين صابر , الوجيز في الأنظمة السياسية (وفقاً لأحدث التعديلات الدستورية) , دار النهضة العربية , 2010 , ص194.

11- ينظر د. محمود حافظ , الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري , دار النهضة العربية ,  القاهرة , 1976 , ص235.

12- ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري (تحليل النظام الدستوري المصري) , مصدر سابق , ص270.

13- ينظر محمد أنس جعفر , النظم السياسية والقانون الدستوري , ج1 , دار النهضة العربية , 1995 , ص196.

14-  ينظر د. ابراهيم محمد علي , د. جمال عثمان جبريل , النظم السياسية (اسس التنظيم السياسي) , بدون مكان طبع , 1996 , ص482.

15- ينظر د. نعمان احمد الخطيب , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2011 , ص279

16- ينظر د. داود الباز , الشورى والديمقراطية النيابية (دراسة تحليلية وتأصيلية لجوهر النظام النيابي "البرلمان" مقارنة بالشريعة الاسلامية ) , دار النهضة العربية , 1998 , ص156 , وينظر كذلك د. يوسف القرضاوي , فتاوى معاصرة , ط2 , ج2 , دار الوفاء للنشر , المنصورة , 1993 , ص643.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .